إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم يوم أمس, 09:06 AM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 78
المشاركات: 4,450
افتراضي قرار لجنه الطعن رقم ١٨٩٠ لسنة ٢٠٢١م. الصادر فيه القرار بجلسة ٣ /٣ /٢٠٢٢م.

وزارة المالية
لجان الطعن الضريبي.
القطاع الاول - الدائرة الثامنة عشر
قرار لجنه الطعن رقم ١٨٩٠ لسنة ٢٠٢١م. الصادر فيه القرار بجلسة ٣ /٣ /٢٠٢٢م.
---------------------------------------------
قرار ( pdf ) لجنة طعن يرسى مبادئ هامة :--
١ - اعتماد المحاسبة الضريبية لنشاط التوريدات بنسبة صافي ربح ٦ ٪

٢ - الضريبة واجبه الاداء من واقع قرار اللجنة
٣ - لا يمنع الطعن في القرار امام المحكمة من تحصيل الضريبة او اتخاذ اجراءات الحجز الاداري لتحصيله

٤ - يحق لكل من الممول أو المصلحة الطعن علي القرار امام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ الاعلان بالقرار

٥ - يتم اعلان كلاً من المأمورية المختصة والممول بالقرار بكتاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول أو باية وسيلة الكترونيه في الاثبات قانوناً أو تسليمه القرار بمقر العمل او المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو من يمثله.. .


القرار pdf بالمرفقات





الصور المرفقة
نوع الملف: pdf قرار لجنة طعن نشاط توريدات .pdf‏ (487.5 كيلوبايت, المشاهدات 27)
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:00 PM