إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 11-11-2009, 08:52 PM
  #1
اشرف ونس نصرى
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: سوهاج
المشاركات: 132
Icon150 دراسة علمية للمادة 17 فقرة 4 من قانون 9 لسنة 2005

السادة الزملاء تحية وتقدير
هناك نص قانونى ارجو من سيادتكم مشاركة فى تحليله.

مادة 17 فقرة 4 من القانون رقم 9 لسنة 2005 بتعديل قانون ضريبة المبيعات.
وللمسجل الطعن فى تقدير المصلحة امام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما تاريخ صيرورته نهائيا.

هل معنى ذلك يمكن اللجوء للقضاء بمجرد صدور نموذج 15 ض. ع.م بعد مرور 30 من صدورة
وهل المحكمة تنظر القضية ام ترفض كعدم اختصاص

رجاء المشاركة ولتبادل المعرفة

مع شكرى وتقديرى

محاسب قانونى / اشرف ونس نصرى
اشرف ونس نصرى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-12-2009, 01:17 AM
  #2
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon28 مشاركة: دراسة علمية للمادة 17 فقرة 4 من قانون 9 لسنة 2005

زميلى العزيز
اشرف ونس نصرى

أنتقل إلى الموضوع التالى لعل تجد فيه الإجابة
ونحن فى أنتظار تعليقكم


هل من الممكن رفع دعوى بالمحكمة بعد لجنة التظلمات ؟

__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-12-2009, 01:47 AM
  #3
abou_abou555
 الصورة الرمزية abou_abou555
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
الدولة: القاهرة
العمر: 53
المشاركات: 703
افتراضي مشاركة: دراسة علمية للمادة 17 فقرة 4 من قانون 9 لسنة 2005

يجب التظلم واللجنة العليا كناحية شكلية ثم المحكمة وللاستفادة من التخفيض المحتمل في هذه المراحل
ونصيحة المحاكم والخبراء لا تعيل عليها النجاح كثيرا لعدم خبرة خبراء وزارة العدل لانهم حاليا شباب الا لو كان معك مستندات قوية
abou_abou555 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-12-2009, 09:51 AM
  #4
اشرف ونس نصرى
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: سوهاج
المشاركات: 132
افتراضي مشاركة: دراسة علمية للمادة 17 فقرة 4 من قانون 9 لسنة 2005

الاستاذ الفاضل / احمد فاروق ـــ المحاسب القانونى

تحية وتوقير لكم على خدماتكم التى تقدمونها من خلال منتداكم الرائع

شكرا على التواصل

هناك فى المشاركات رائيين

الراي الاول : انه لابد من التظلم ثم التوفيق ثم التظلمات العليا ويؤيد هذا الراي الاستاذ/ رضا نبيل العطار ــ المحاسب القانونى.

الراي الثانى: انه يمكن بناء على التعديل الاخير ق 9 لسنة 2005 يمكن بدون اللجوء للتوفيق او التظلمات العليا ويؤيد هذا الراي الاساتذة / مصطفى سلام ، السيد حلوة ــــ المحاسبان القانونيان

والاراء المطروحة من محاسبين اجلاء

ايهما قانونى وحسب اخر التعديلات القانونية وهو قانون 9 لسنة 2005

هل ضريبة المبيعات كلها لغز وهل للقانون اكثر من تأويل او تفسير

مع جزيل شكرى وتقديرى

محاسب قانونى / اشرف ونس نصري
اشرف ونس نصرى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-18-2009, 11:53 AM
  #5
mhmdfawzy
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
العمر: 44
المشاركات: 67
افتراضي مشاركة: دراسة علمية للمادة 17 فقرة 4 من قانون 9 لسنة 2005

السلام عليكم
هل لجان التظلمات ولجان التوفيق ليسو تابعين للمصلحه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لو كانو تابعين يلزم استيفاء الناحيه الشكليه للوصول للمحكمه
mhmdfawzy غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-15-2010, 11:10 PM
  #6
علاء جعفر
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 141
افتراضي مشاركة: دراسة علمية للمادة 17 فقرة 4 من قانون 9 لسنة 2005

مساء الخيرات على الاساتذة الافاضل
اللجوء للجان التوفيق المنصوص عليها فى المادة 17 جوازى ويمكن اللجوء للمحكمة بعد التظلم ورفضة خلال شهر
وصدرت احكام كثيرة تؤيد ذلك
ولكن هناك سؤال هام
سقوط حق المصلحة فى تعديل القرارات المقدمة بعد مرور اكثر من ثلاثة سنوات طبقا لنص المادة 17 ماذا يعنى
1-الاعتراف الضمنى بما جاء بالاقرارات سواء حجم المبيعات او المشتريات والاهم اذا كان هناك رصيد دائن مرحل
2-طى صفحة هذة الاقرارات والمحاسبة على اساس ان الارصدة صفر
وان كان الراى الاول هو الارجح......................... نرجو الشاركة بالراى
علاء جعفر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-21-2010, 01:20 PM
  #7
ahmedmofreh
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
العمر: 48
المشاركات: 78
افتراضي مشاركة: دراسة علمية للمادة 17 فقرة 4 من قانون 9 لسنة 2005

يمكن اللجوء للمحكمة مباشرة وهذا ما قمنا بة فى مجموعة الشركات التابعة لنا
ahmedmofreh غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-28-2011, 11:59 PM
  #8
علاء جعفر
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 141
Icon150 مشاركة: دراسة علمية للمادة 17 فقرة 4 من قانون 9 لسنة 2005

مساء الخيرات على الاساتذة الافاضل
اللجوء للجان التوفيق المنصوص عليها فى المادة 17 جوازى ويمكن اللجوء للمحكمة بعد التظلم ورفضة خلال شهر
وصدرت احكام كثيرة تؤيد ذلك
ولكن هناك سؤال هام
سقوط حق المصلحة فى تعديل القرارات المقدمة بعد مرور اكثر من ثلاثة سنوات طبقا لنص المادة 17 ماذا يعنى
1-الاعتراف الضمنى بما جاء بالاقرارات سواء حجم المبيعات او المشتريات والاهم اذا كان هناك رصيد دائن مرحل
2-طى صفحة هذة الاقرارات والمحاسبة على اساس ان الارصدة صفر
وان كان الراى الاول هو الارجح......................... نرجو الشاركة بالراى
علاء جعفر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:28 AM