أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-08-2016, 08:50 AM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 78
المشاركات: 4,365
Icon22 الإعلان - صحته - شروطه من كافة النواحى

تنويه (هذا البحث منقول ولم نستدل على المصدر وقد تم النشر للإستفادة وجزى الله خيراً لمن قام بتجميعه)...

الإعلان لجھة الإدارة:
إذا تعذر الإعلان لشخص المعلن إليه، كما تعذر الإعلان في الموطن،فيجب على المحضر في هذه الحالة تسليم الإعلان لجهة الإدارة، ويشترطلذلك عدة شروط:-
١- تعذر الإعلان لشخص المعلن إليه أو في موطنه ويكون ذلك في عدةفروض: إذا كان الموطن مغلقا، أو لم يجد المحضر أحدا ممن يصحتسليم الإعلان إليه، أو رفض الموجود منهم تسلم الإعلان، أو رفضالتوقيع على الأصل بما يفيد الاستلام.
٢- أن يتوجه المحضر إلى جهة الإدارة لتسليم الإعلان، ويسلمه إلىمأمور القسم أو المركز أو للعمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلنإليه في دائرته.ويجب أن يقوم بتسليم الإعلان لجهة الإدارة في نفس اليوم الذي تعذر فيهالإعلان في الموطن، ولا يترتب على مخالفة هذا الميعاد بطلان الإعلان.
٣- أن يقوم بتوجيه خطاب موصى عليه إلى المعلن إليه بتسليم الإعلانلجهة الإدارة، ويجب على المحضر إرسال هذا الخطاب للمعلن إليه ولوكان المعلن إليه قد رفض تسلم الإعلان، فإذا لم يقم المحضر بإرسالالخطاب كان الإعلان باطلا.والمقصود بإرسال هذا الخطاب هو إحاطة المعلن إليه علما بأن الخطابقد تم تسليمه لجهة الإدارة فيستطيع التوجه إليها لاستلامه.ويجب إرسال هذا الخطاب خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الإعلانلجهة الإدارة، وهذا الميعاد ميعاد ناقص ويترتب على مخالفته بطلانالإعلان.
٤- ويجب على المحضر أن يذكر جميع الخطوات التي قام بها لتسليمالإعلان لجهة الإدارة، فيجب أن يذكر أنه ذهب إلى الموطن مثلا ووجدهمغلقا، وانه سلم الإعلان للمأمور، وانه قام بعد ذلك بتوجيه خطاب للمعلنإليه، ويجب أن يذكر كل بيان من هذه البيانات كل في حينه.ويعتبر الإعلان قد تم من وقت تسليم الصورة لجهة الإدارة وليس منوقت إرسال الخطاب أو وصوله إلى المعلن إليه، هذا ولو لم يتسلم المعلنإليه الإعلان بالفعل. ويجوز للمحضر الإعلان في الموطن الخاص بالنسبة للأعمال المتعلقةبهذا الموطن فقط، أما الأعمال التي لا تتعلق بالموطن الخاص فلا يجوزإعلانه بها في الموطن الخاص وإلا كان الإعلان باطلا.كما يجوز الإعلان في الموطن المختار بشرط أن يكون الموطن ثابتبالكتابة وأن يتعلق الإعلان بالعمل الذي اتخذ الموطن المختار للقيام بهفيه، وإذا كان الخصم قد وكل محاميا فيجوز إعلانه في مكتب هذاالمحامي بالنسبة للأوراق المتعلقة بدرجة التقاضي الموكل فيهاوأخيرا فإن الإعلان الذي يتم في الموطن الأصلي أو المختار أو موطنالأعمال يكون صحيحا حسب الأحوال حتى ولو كان المعلن إليه قد ألغىهذه المواطن طالما أنه لم يخطر المعلن بإلغائها.
5- أن يوقع متسلم الإعلان على الأصل بما يفيد الاستلام، أما إذا تسلمالإعلان ورفض التوقيع على الأصل بما يفيد ذلك فإن الإعلان لم يتمويجب على المحضر التوجه إلى جهة الإدارة لتسليم الإعلان.
6- ألا يكون هناك تعارض بين مصلحة متسلم الإعلان والمدعى عليهفإذا كان هناك تعارض فلا يجوز تسليم الإعلان له ولو كان واحد ممنمنحهم القانون صفة في تسلم الإعلان، لذلك لا يجوز تسليم الإعلانللزوجة إذا كانت هي نفسها المدعية التي رفعت دعوى على زوجهاالمدعى عليه.
7- أن يكون متسلم الإعلان مميزا بأن يكون قد بلغ سن ٧ سنوات ولايلتزم المحضر بالتحقق من ذلك وإنما يكفي أن يبدو ذلك ظاهرا من واقع.

إعلان الأشخاص الاعتباریة:
أ- الأشخاص الاعتباریة العامة:
يتم تسليم الإعلان للممثل القانوني لهذا الشخص أو من يقوم مقامه فيعتبرالوزير هو الممثل القانوني للوزارة ويعتبر المحافظ هو الممثل القانونيللمحافظة ويعتبر مدير المصلحة هو الممثل القانوني لها. ولا يشترطتسليم الإعلان للممثل القانوني نفسه وإنما يجوز تسليمه لمن يقوم مقامهويكون ذلك بالنسبة لكافة الأوراق - ما عدا صحف الدعاوى والطعونوالأحكام إذ لها قاعدة خاصة سيأتي ذكرها - فلا يجوز إعلان هذهالأوراق لغير الممثل القانوني للشخص الاعتباري العام، فلا يجوزإعلانها بهيئة قضايا الدولة.
وبالنسبة لصحف الدعاوى والطعون والأحكام فقد خصها المشرع بقاعدةخاصة حيث يجب تسليمها إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم، ويكون الإعلان باطلا في هذه الحالة إذا سلم للممثل القانوني للشخصالاعتباري العام.

ب- الأشخاص الاعتباریة الخاصة :
ويقصد بها الشركات التجارية أو المدنية أو الجمعيات أو المؤسساتالخاصة:-
فبالنسبة للشركات التجارية يسلم الإعلان إلى أحد الشركاء المتضامنين أولرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم وذلك في مركزإدارة الشركة، فإذا لم يكن للشركة مركز إدارة فإن الورقة تسلم لواحدمن هؤلاء لشخصه أو في موطنه.
أما الشركات المدنية والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيسلم الإعلان للنائب عنها أو لمن يقوم مقامه وذلك في مركز الإدارة،فإن لم يكن لها مركز إدارة فلأحد هؤلاء لشخصه أو في موطنه.
وبالنسبة للشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في مصر يجوزإعلانها إما عن طريق النيابة العامة لتوصيل الإعلان لمركز الإدارةالرئيسي في الخارج أو يقوم المحضر بتسليم الإعلان في الفرع أوالوكيل في مصر.
ج- إعلان العاملین بالسفن التجاریة:
بالنسبة للعاملين بالسفن التجارية تسلم صورة الإعلان للربان، والمقصود
بالعاملين في السفن التجارية كل من يعمل على ظهرها بحارا كان أوغيره، ويفترض ذلك أن تكون السفينة راسية بالمواني المصرية، أما إذاكانت السفينة راسية في ميناء أجنبي فإن الإعلان يتم وفقا لقواعد إعلانمن لهم موطن معلوم في الخارج.
ولا يجوز تسليم الإعلان لغير الربان أو من يقوم مقامه، فلا يجوز تسليمالإعلان مثلا في موطن أحد هؤلاء العاملين أو لشخصه وإلا كانالإعلان باطلا.وإذا لم يوجد الربان أو من ينوب عنه أو رفض تسلم الإعلان اثبتالمحضر ذلك في أصل الإعلان وقام بتسليمه للنيابة العامة.
وفي الحالات الثلاثة السابقة أي سواء تعلق الإعلان بأفراد القواتالمسلحة أو بالمسجونين أو بالعاملين على السفن التجارية يعتبر الإعلانمنتجا لأثره منذ تسليم صورته للإدارة القضائية بالقوات المسلحة أولمأمور السجن أو للربان ولو لم تصل بالفعل إلى المعلن إليه، ما لم يكنالإعلان مجريا للميعاد في مواجهة المعلن إليه فلا ينتج الإعلان أثره -في اعتقادي - إلا من تاريخ تسلم المعلن إليه الإعلان بالفعل.

إعلان المسجونین:
بالنسبة للمسجونين تسلم صورة الإعلان إلى مأمور السجن، فلا يجوزإعلان السجين في موطنه، كما لا يجوز إعلانه لشخصه في السجن وإلاكان الإعلان باطلا.

القواعد الخاصة بإعلان بعض الأشخاص:
إعلان أفراد القوات المسلحة:
إذا كان المعلن إليه فرد من أفراد القوات المسلحة فيجب تسليم الإعلانللنيابة العامة لتسليمه للإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة.
والمقصود بأفراد القوات المسلحة ضباط الجيش وجنوده سواء كانوا فيخدمة دائمة أو مؤقتة، كما أنه يسري على الموظفين التابعين للمصالحالعسكرية ولو كانوا مدنيين أو من السيدات.
فلا يصح إذن إعلان أي فرد من أفراد القوات المسلحة لشخصه أو فيموطنه، وذلك حتى ولو تصادف وجوده في موطنه أثناء أجازته مثلا،فإذا أعلن أي منهم لشخصه أو في موطنه فإن الإعلان يكون باطلا.
ويرتب الإعلان آثاره منذ تسليمه للإدارة القضائية المختصة بالقواتالمسلحة وليس منذ تسليمه للنيابة العامة، ومن ناحية أخرى فإن الإعلانينتج اثر منذ تسليمه للإدارة القضائية للقوات المسلحة ولو لم يتسلمهالمعلن إليه بالفعل.

الإعلان للنیابة العامة:
يكون الإعلان للنيابة العامة في حالتين إذا لم يكن للمعلن إليه موطنمعلوم، أو كان له موطن معلوم في الخارج:-
أ- إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم:
يجوز للمدعى إعلان المدعى عليه عن طريق النيابة العامة إذا لم يكن لهموطن معلوم بالنسبة للمدعى، ولا يكفي المدعى أن يزعم أنه لا يعرفللمدعى عليه موطنا، وإنما يجب أن يثبت أنه قد قام بالتحريات الجديةورغم ذلك لم يتمكن من التوصل إلى موطن للمعلن إليه، فإذا ثبت أن للمعلن إليه موطن وأن المعلن لم يقم بالتحريات الجدية للوصول إليه فإنالإعلان في النيابة يكون باطلا، أما إذا ثبت أنه رغم أن للمعلن إليهموطن فلم يتمكن المعلن من معرفته رغم تحرياته الجدية فإن الإعلان فيالنيابة يكون صحيحا. وتقدير كفاية أو عدم كفاية التحريات يخضع لتقديرمحكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض.كما يجب أن يبين في ورقة الإعلان آخر موطن معلوم للمدعى عليهسواء في مصر أو في الخارج، والحكمة من ذلك هو مساعدة النيابةالعامة في البحث عن المعلن إليه وتسليمه الإعلان.
كما يجب أن يقوم المحضر بتسليم الإعلان للنيابة العامة بالفعل، ولم يحددالقانون نيابة معينة يجب تسليم الإعلان لها، ولذلك يجوز تسليم الإعلانلأية نيابة عامة ولو لم تكن هي النيابة التي يقع في دائرتها آخر موطنللمعلن إليه.
ويجب أن يذكر المحضر الخطوات التي قام بها لتسليم الإعلان للنيابةالعامة، فيذكر أنه قام بالتحريات الجدية فلم يهتد لموطن المعلن إليه وانهسلم الإعلان لنيابة كذا وقد قام متسلم الإعلان بالتوقيع على الأصل بالاستلام فإذا لم يذكر هذه الخطوات كان الإعلان باطلا.
فإذا توافرت الشروط السابقة فإن الإعلان يرتب آثاره من تاريخ تسليمهللنيابة العامة ولو لم يصل بالفعل إلى المعلن إليه، وذلك حتى لا يضارطالب الإعلان من تأخر النيابة العامة في توصيل الإعلان للمعلن إليه.

ب- إذا كان للمعلن إليه موطن معلوم في الخارج:
ويشترط لتسليم الإعلان للنيابة العامة في هذه الحالة الشروط التالية:-
١- يجب ألا يكون للمعلن إليه موطن في مصر، فإذا كان الشخص يقيمفي الخارج ولكنه يحتفظ بموطنه الأصلي أو المختار في مصر فإنه يجبإعلانه في هذا الموطن ولا يجوز إعلانه في النيابة العامة.
٢- يجب أن يكون للمعلن إليه موطن معلوم في الخارج.
3- أن يوجه المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الإعلانللنيابة العامة خطابا موصى عليه بعلم الوصول إلى المعلن إليه فيالخارج يخبره فيه بتسليم الإعلان للنيابة العامة. ويترتب على عدم إرسالالخطاب أو إرساله بعد فوات الأربع والعشرين ساعة بطلان الإعلانوعدم ترتيبه لآثاره.
ويرتب الإعلان آثاره بالنسبة للمعلن من تاريخ تسليمه للنيابة العامة وذلكحفاظا على حقوقه التي قد تتعرض للسقوط إذا لم يكن الإعلان قد تم أمابالنسبة للمعلن إليه فلا يرتب آثاره إلا من تاريخ وصول الإعلان إليهبالفعل سواء بتسلمه الإعلان بالفعل وتوقيعه على الأصل بما يفيد ذلك أوبرفضه تسلم الإعلان وذلك حرصا على مصلحة المعلن إليه وتحقيقاللعدالة بالنسبة له حتى لا يسري الإعلان بالنسبة له من تاريخ تسليمهللنيابة مع أنه قد لا يسلم له إلا في وقت متأخر مما قد يعرض حقوقهللضياع.

٢-الإعلان في الموطن:
إذا تعذر الإعلان لشخص المعلن إليه فيجوز إعلانه في موطنه لأحدالأشخاص الذين منحهم القانون الصفة في تسلم الإعلان.
ويشترط لتسليم الإعلان في الموطن عدة شروط:-
١- أن يتعذر تسليم الإعلان لشخص المعلن إليه وذلك إذا تبين للمحضرعدم وجوده في موطنه، أما إذا كان موجودا ورفض تسلم الإعلان فلا يجوز للمحضر تسليم الإعلان لغيره من الموجودين معه في الموطنوإنما يجب عليه تسليمه لجهة الإدارة.
٢- يجب تسليم الإعلان إلى أحد الأشخاص الذين حددهم القانون وهمالزوج والأقارب والأصهار والخدم والوكيل،فيجوز تسليم الإعلان للزوج أو لأحد أقاربه سواء من الأصول كالأبوالجد أو من الفروع كالابن وابن الابن أو من الحواشي كالأخ والعم،وذلك دون اشتراط درجة قرابة معينة فيجوز تسليم الإعلان لأي قريبمهما بعدت درجة القرابة بينه وبين المعلن إليه، كما يجوز تسليم الإعلانلأحد الأصهار كأب الزوجة أو أخوها أو عمها. ويشترط أن يكونالقريب أو الصهر من الساكنين مع المعلن إليه، ولا يلزم السكن علىوجه الدوام والاستقرار، ولكن يكفي السكن ولو لفترة مؤقتة.
كما يجوز تسليم الإعلان لمن يعمل في خدمة المعلن إليه كالسواقوالطباخ والجنايني والبواب والسكرتير، ولا يلزم أن يكون أحد هؤلاء منالساكنين معه.
كما يجوز الإعلان لوكيل المعلن إليه سواء تعلقت الوكالة بموضوعالإعلان أو لم تتعلق به.ويكفي أن يصرح من تسلم الإعلان أنه أحد هؤلاء حتى يصح تسليمالإعلان له ولو اتضح فيما بعد أنه ليس منهم، لأن المحضر غير مكلفبالتحقق من شخصية أو صفة متسلم الإعلان.
أما غير هؤلاء فلا يجوز تسليم الإعلان له، فلا يجوز تسليم الإعلانللجار أو للصديق ولو كان من الساكنين مع المعلن إليه.
٣- أن يتم تسليم الإعلان في موطن المعلن إليه، فإذا أعلن أحد هؤلاءفي مكان آخر غير الموطن -كالطريق العام أو مقر العمل -فان الإعلانيكون باطلا.
فإذا تعددت مواطن المعلن إليه جاز للمحضر تسليم الإعلان في أي منها،فإن لم يجد أحد فيه جاز له تسليم الإعلان إلى جهة الإدارة، حتى ولوكان المعلن إليه أو أحد ممن يجوز تسليم الإعلان إليه موجودا فيالموطن الآخر لأن المحضر غير مكلف بتقصي جميع هذه المواطن بحثاعن المعلن إليه.

قانون المرافعات المدنية والتجارية
1- الإعلان لشخص المعلن إلیه:
أفضل وسيلة لعلم المعلن إليه بمضمون الإعلان أن يسلم الإعلان لهشخصيا، لذلك أوجب القانون على المحضر أن يحاول أولا تسليم الإعلانلشخص المعلن إليه، فإذا تمكن المحضر من العثور على المعلن إليه نفسهفله أن يسلمه الإعلان سواء تم ذلك في موطنه أو في أي مكان آخركمقر عمله أو الطريق العام، وفي هذه الحالة - أي عند تسليمه الإعلانفي غير الموطن - يلتزم المحضر بالتحقق من شخصية المعلن إليه وأنههو المقصود بالإعلان ويكون المحضر مسئولا عن خطأه في شخصالمعلن إليهفإذا امتنع المراد إعلانه عن تسلم صورة الإعلان أو عن التوقيع علىالأصل بالاستلام، فيجب على المحضر - طبقا للمادة ١١ من قانونالمرافعات المصري المعدلة بالقانون ٩٥ لسنة ١٩٧٦ - تسليم صورةالإعلان لجهة الإدارة ولو كان الممتنع عن الاستلام أو عن التوقيع هو المراد إعلانه، فإذا لم يقم المحضر بتسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة،فإن الإعلان يعتبر باطلا، أما إذا قام بتسليم الإعلان لجهة الإدارة وقامبإخطار المعلن إليه بذلك فيعتبر الإعلان صحيحا في هذه الحالة. ولايعتبر في هذه الحالة قد تم لشخص المعلن إليه ولا يرتب آثار الإعلانللشخص ويجب إعادة إعلانه قبل نظر الدعوى والحكم فيها وإلا كانالحكم باطلا.

قانون المرافعات المدنية والتجارية:
كیفیة الإعلان:
يقوم المحضر بإعلان صحيفة الدعوى طبقا لقواعد الإعلان القضائي،فالأصل أن يقوم بتسليم الإعلان لشخص المعلن إليه وإلا فيكون الإعلانفي الموطن لمن حددهم القانون أو لجهة الإدارة أو للنيابة العامة، كما أن هناك قواعد خاصة لإعلان بعض الأشخاص وقواعد خاصة بإعلان.
مشاهدة المزيد:
أعلى النموذج
قانون المرافعات المدنية والتجارية:
٢- المحضر ھو المكلف بالإعلان:
تنص المادة ٦ من قانون المرافعات على أن كل إعلان يكون بواسطةالمحضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.فالأصل طبقا لهذا النص أن المحضر هو الذي يقوم بعملية الإعلان، فلايجوز أن يقوم الخصم نفسه بالإعلان أو أن يتم الإعلان بواسطة البريدأو بالتليفون أو بالفاكس أو أي وسيلة من الوسائل الأخرى وإلا كانالإعلان باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام.
ولا يقوم المحضر بالإعلان من تلقاء نفسه ولكن بناء على طلب الخصمأو المحكمة أو قلم الكتاب حسب الأحوال، ويجب على المحضر أن يقومبالإعلان بمجرد طلبه ما لم يكن هناك مانعا يحول بينه وبين القيامبالإعلان، كما لو كان في القيام بالإعلان مخالفة للنظام العام أو الآدابأو لم يبين في الإعلان موطن المعلن إليه الذي يجب إعلانه فيه، ففي هذهالحالة يجب عرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية ليأمر بما يراه بعدسماع أقوال طالب الإعلان فقد يأمر بالإعلان أو بعدم الإعلان أوبالإعلان بعد تعديل صيغته.
ولكل محضر اختصاص مكاني يتحدد بنطاق المحكمة التي يعمل بها فلايجوز له أن يقوم بأي إعلان خارج نطاق هذه المحكمة وإلا كان الإعلانباطلا.أعلى النموذج

قانون المرافعات المدنية والتجارية
تعریف الإعلان:
الإعلان هو الإجراء الذي يتم بمقتضاه إيصال واقعة معينة إلى علمالمعلن إليه، ويتطلب القانون إعلان الكثير من الأعمال الإجرائية وذلكحتى يتحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم، فالإعلان إذن يعتبر أهم الوسائلالتي يتم بها تحقيق مبدأ المواجهة، بل قد يكون هو الوسيلة الوحيدة التييعترف بها القانون في بعض الحالات لتحقيق هذا المبدأ، ويكون ذلك إذاأوجب القانون إعلان عمل إجرائي معين فيكون الإعلان في هذه الحالةهو الوسيلة الوحيدة لتحقيق مبدأ المواجهة وإعلام الغير بالواقعة المعلنة.
قانون الإجراءات الجنائية:
مادة 55 :
لمأمورى الضبط القضائى أن يضبطوا الأوراق والأسلحة والآلات وكل ما يحتمل أن يقوم قد استعمل فى ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة .
وتعرض هذه الأشياء على المتهم ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويعمل بذلك محضرا يوقع عليه من المتهم أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع .

قانون المرافعات:
سادسا : مباشرة الإعلان بغير طريق المحضرين
1- تسليم أوراق الإعلان بواسطة البريد.
2- مباشرة الإعلان عن طريق النشر.

تنص المادة 116 من القانون 91 لسنة 2005 على انه " يكون لإعلان المرسل بكتاب موصى علية بعلم الوصول الحجية فى الإثبات وفقا لقانون التوقيع الاليكترونى الصادر بالقانون 15 لسنة 2004
و هذه المادة ساوت بين الإعلان القانونى و الإعلان عن طريق البريد كما نصت المادة 43 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام البريد رقم 16 لسنة 1970 و الصادرة بقرار من وزير المواصلات رقم 55 لسنة 1972 طريقة الإعلان المسجل بعلم الوصول عن طريق البريد و نصت على الآتى:
" فى حاله تسليم مادة مسجلة مرفقة بعلم الاستلام المعد لذلك يجب على العامل الذى يقوم بالتسليم أن يحصل من المرسل إليه على توقيعه و تاريخ الاستلام ثم يوقع عليه هو أيضا و يختمه بالختم ذى التاريخ و يعيده إلى المرسل منه " .
و قد أوضحت تلك المادة واجبات عامل البريد و التزاماته حين يقوم بتسليم المراسﻻت المسجلة بعلم الوصول.
قانون الإجراءات الجنائية:
مادة 18 مكرراً :
يجوز التصالح فى مواد المخالفات ، وكذلك فى مواد الجنح التى يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط .
وعلى مأمور الضبط القضائى المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله فى المخالفات ويثبت ذلك فى محضره ويكون عرض التصالح فى الجنح من النيابة العامة .
وعلى المتهم الذى يقبل التصالح أن يدفع خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالى لعرض التصالح عليه مبلغا يعال بربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو إلى النيابة العامة أو إلى أى موظف يرخص له فى ذلك من وزير العدل .
ولا يسقط حق المتهم فى التصالح فوات ميعاد الدفع ولا بإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع مبلغ يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لهما أيهما أكثر .
وتنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا يكون لذلك تأثير على الدعوة المدنية .
مادة 18 :
إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها انقطاعها بالنسبة للباقين ما لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة .


قانون الإجراءات الجنائية
مادة 15 :
تنقضى الدعوى الجنائية و فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
أما فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 117 ، 126 ، 127 ، 282 ، 309 مكررا 309مكررا (أ) والجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون بأن تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضى المدة .
ومع عدم الإحلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لكم تبدأ التحقيق فيها قبل ذلك .
مادة 16 :
لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لأى سبب كان.

قانون الإجراءات الجنائية:
مادة 17 :
تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكم وكذلك الأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا أخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع .
وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع مدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء.
__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 05-09-2016 الساعة 01:08 AM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:25 PM