قديم 08-08-2010, 10:14 AM
  #1
محمد فخر الدين
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 362
Icon150 الفروق الجوهرية بين القرار الوزارى 414 والقانون 141

: المقصود بالمنشاة الصغيرة طبقا لنص المادة (1) من ق141لسنة 2004 والمنشاة متناهية الصغر طبقا لنص المادة (2) من ذات القانون .
1/ يقصد بالمنشاة الصغيرة : كل شركة أو منشاة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا او
خدميا او تجاريا لايقل راسمالها المدفوع عن خمسين الف جنيها ولايجاوز مليون جنيهولا يزيد عدد العاملين فيها عن خمسين عاملا .
2) يقصد بالمنشاة المتناهية الصغر
: كل شركة أو منشاة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا او خدميا أو تجاريا ويقلراسمالها المدفوع عن خمسين الف جنيه .
: التعارض بين
قرار وزير المالية قم 414 لسنة 2009 وأحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141لسنة 2004 .
(1) تناول القرار 414 لسنة 2009 معيار راس المال المستثمر للحكم علي
كون المنشاة صغيرة أو متناهية الصغر
علي حين

إن نص ق 141 لسنة 2004 قد تناول
معيار راس المال المدفوع وفرقاٌ كبيراٌ بين هذا وذاك وهو ما يفتح باب الاجتهاد عليمصرعيه بشأن تحديد راس المال المستثمر وكيفية يتم تقييم الأصول الثابتة وفي ذلكتعارض واضح بين نص القرار الوزاري ونص المادة 1 ، 2 ق 141 لسنة 2004
ومن ثم
مخالفة لنص القانون 91 لسنة 2005 بشان عدم التعارض مع قانون تنمية المنشات الصغيرة .، وفي هذا الصدد تجدر الإشارة الي انه لا اجتهاد مع وجود نص
(2) اكتفي القرار
رقم 414 لسنة 2009 بتعريف المنشاة الصغيرة الوارد بنص المادة (1) من ق 141 لسنة2004دون ثمة تعرض لتعريف المنشاة متناهية الصغر الواردة بنص المادة (2) من ق 141لسنة 2004 .
(3) قسم القرار رقم 414 لسنة 2009 المنشآت الصغيرة الي فئات ثلاث أ
، ب ، ج .
علي حين

ان قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 قد قسم
هذه المنشآت الي فئتين فقط وهما
· المنشاة الصغيرة الوارد تعريفها بالمادة (1) ق
141لسنة 2004
· المنشاة متناهية الصغير الوارد تعريفها بالمادة (2) ق 141 لسنة2004

وفي ذلك تعارض بين أحكام القرار الوزاري وقانون تنمية المنشآت الصغيرة
عدم جواز التوسع في تفسير النص
(4) قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة
2004حدد معيارا واحدا أورده علي سبيل الحصر للحكم علي المنشات إنها صغيرة (م1) أومتناهية الصغر (م2) إلا وهو معيار راس المال المدفوع
علي حين

ان القرار رقم414
لسنة 2009 قد حدد معايير ثلاثة هي :-
· راس المال المستثمر

· رقم
الأعمال
· صافي الربح
.
وبما يتعارض وأحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة
.
(5) ان تقسيم القرار رقم 414 لسنة 2009 للمنشآت الصغيرة الي ثلاث فئات ا، ب ،ج
باعتبار ان الفئة أ هي المنشآت متناهية الصغر الوارده بنص م (2) ق 141 لسنة 2004فيما يتعلق بمعيار راس المال المدفوع فقط !!
فان هذا القرار

جاء مخالفا او
متعارضا مع أحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة – المادة (1) منه بشان تعريف المنشآتالصغيرة والتي يتراوح راسمالها المدفوع بين حد ادني 50000ج ، وحد أقصي 1000000ج .
حيث قسم القرار هذه المنشاة الصغيرة الي فئتين
:-
فئة ب ( تبدأ من 50000ج
وتنتهي ب 250000ج وج ( تبدأ من 250001وتنتهي بـ 1000000ج)وقصد بذلك إخضاع الفئة (ج) للأصل أي خضوعها للمادة 17 ق 91 لسنة 2005 حيث نص صراحة علي تحديد صافي ربح هذهالفئة علي أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية
وبذلك

يكون
القرار الوزاري قد خالف هدف المشرع من إصدار القواعد والأسس المحاسبية لتيسير أسلوبالمعاملة الضريبية لهذه المنشات بسحب الفئة (ج) من المنشآت الصغيرة وإخضاعها لنصالمادة 17 من ق 91 لسنة 2005 رغم توافر معايير المنشاة الصغيرة بشأنها وهو معيارواحد فقط راس المال المدفوع وليس ثلاث معايير .

فأين

إذن التيسير في
المعاملة الضريبية لهذه الفئة ، وبذلك يكون القرار رقم 414 لسنة 2009 قد خالف ق 141لسنة 2004 بان جعل معيار الحد الاقصي لراس المال بدلا من مليون جنيها جعله 250000جوهو الحد الاقصي للفئة (ب) وكان يتعين علي القرار تقسيم المنشآت الصغيرة الي فئتينفقط علي النحو الوارد بالمادة 1 ، 2 من ق 141 لسنة 2004 .
(6) أن قرار وزير
المالية استثني 7 فئات لا تعد من المنشآت الصغيرة حتي لو توافر فيها معايير تعريفالمنشآت الصغيرة ويعد هذا مخالفا لأحكام القانون 141 لسنة 2004 دون إبداء أي أسباب. كما يعد ذلك إجحافا بحق تلك المنشآت الصغيرة حيث يمكن للممول الفرد ان يشارك فيأكثر من منشأة صغيرة بنسبة تزيد عن 50%.. فكيف يتسني استبعاد كل منشأة صغيرة منالمحاسبة لهذا السبب؟
: التعارض بين قرار وزير المالية
رقم 414 لسنة 2009 وما ورد بمضبطة مجلس الشعب الجلسة رقم 69 في 11/4/2005 والمنشوربالجريده الرسمية .
1- وطبقا لما أسلفناه من عرض فإننا أمام أمور ثلاثة هامة إلا وهي
:
الامر الأول : ان القرار الوزاري الخاص
بالمنشاة الصغيرة سوف يحدد ضريبة مقطوعة لهذه المنشات
علي حين

ان القرار
الوزاري لم ينص علي ضريبة قطعيه البتة .
الامر الثاني : عدم التزام هذه المنشآت
بامساك دفاتر .
علي حين

الزم القرار الوزاري الفئتين ب ، ج بامساك دفاتر فضلا
عن الزام الفئة (أ) ( أشخاص اعتبارية)
الامر الثالث : ان الاتفاقيات التي تمت
بين مصلحة الضرائب والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات سوف تظل سارية بلويتم تطويرها .
علي حين

ان القرار الوزاري قصر تطبيق هذه الاتفاقيات علي
الفئة (أ) فقط من خلال التعليمات التنفيذيه الصادره بشانها .
2- وحيث اقر السيد
الدكتور وزير المالية حرفيا بتلك الجلسة – وكما ورد بالمضبطة – ان بعض المنشآتالصغيرة لاتعرف إمساك الدفاتر ، وان هناك انشطة ليس لديها دفاتر
فكيف تلتزم
المنشآت الصغيرة من الأشخاص الاعتبارية من الفئة ( أ ) بامساك هذه الدفاتر واينالضريبة القطعية ؟؟
فكيف يتسني لتاكسي ( شركة ) او كشك ( شركة ) إمساك أجندة
والاحتفاظ بالمستندات ثم أين الضريبة القطعية المشار إليها بالمضبطة؟؟
سابعا : - و نعرج علي القرار الوزاري رقم 414 لسنة 2009
بصفة عامة :-
1- إن القرار الوزاري شمل قواعد تنظيمية وليس محاسبية، أن القرار
يلزم المشروع الصغير بتقديم مستندات وهو ما كان يتحفظ عليه العديد من أصحابالمشروعات الصغيرة الذين يصعب عليهم التعامل بالفواتير. وان ما تعرض له القرار منقواعد محاسبية جاء قاصرا علي الاساس النقدي والتكلفة التاريخيه للاصول بالنسبةللفئة (ب) وفي ذلك مخالفه صريحة للاصول المحاسبية المرعية
2- ان فكرة تعيين
مندوب من مصلحة الضرائب ليقيم بمقر المنشآت لحصر واعتماد المصاريف غير المؤيدةبالمستندات بدون مقابل فكرة غير عملية ومن الصعب تنفيذها.
3- لم يعالج القرار
مشكلة الأنشطة التى لا يمكنها الحصول على فواتير تثبت الشراء والبيع مثل محلاتالجزارة ، محلات عصير القصب ، تاجر الفاكهة والخضار ....اذا دخل أي منهم في الفئة (ب أو ج) .
: توصيات
:-
1- رد مفهوم المنشاة الصغيرة ومنتاهية الصغر
الي نص المادة 1 ، 2 من القانون 141 لسنة 2004 ومن ثم تقسيم المنشآت الي فئتين فقطصغيرة ومتناهية الصغر ، ودمج الفئة (ج) ضمن المنشات الصغيرة .
2- ان يكون معيار
تحديد المنشأت الصغيرة ومتناهية الصغر متفق واحكام القانون 141لسنة 2004 وهو معيارراس المال المدفوع فقط وليس المستثمر .
3- الامر الذي يتطلب تعديلا تشريعا لنص
المادة 78 ق 91 لسنة 2005 لعلاج الفجوة التشريعه بين نص المادة 18 و 78 من ذاتالقانون ، وباعتبار المادة 18 استثناء من الأصل تيسرا علي هذه المنشآت الصغيرة .
4- تطبيق ما ورد بالمضبطة الجلسة 69 بتاريخ
11/4/2005 بشان احتساب ضريبة قطعيه علي المنشآت متناهية الصغر .
5- تطبيق الاتفاقيات التحاسبية و التعليمات
التنفيذية للفحص الصادرة بناء علي هذه الاتفاقيات علي المنشات الصغيرة .
محمد فخر الدين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:55 PM