إضافة رد
قديم 08-02-2010, 12:20 AM
  #1
خالد بن الوليد
مشارك مبتدئ
 الصورة الرمزية خالد بن الوليد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 23
افتراضي كيف يمكن تفادي تطبيق عقوبة مخالفة المادة 96 من القانون 91 لسنة 2005

ألزمت المادة 96 من القانون التاجر على تقديم الدفاتر والمستندات التي تطلبها منه المأمورية على النموذج رقم 32 .
وفي المادة 135 أقر القانون عقوبة عدم تقديم المستندات للمامورية من 2000 الى 10000 جنية .
كيف يمكن تفادي هذه العقوبة اذا كان الممول لا يمسك أي دفاتر أو مستندات ؟
مع الاخذ في الاعتبار انه من الفئة ( أ )
ما هو الحل القانوني؟
خالد بن الوليد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-02-2010, 08:16 AM
  #2
خالدعبدالنبي
 الصورة الرمزية خالدعبدالنبي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 232
Icon22 مشاركة: كيف يمكن تفادي تطبيق عقوبة مخالفة المادة 96 من القانون 91 لسنة 2005

مادة (96):
يلتزم الممول بتوفير البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها المصلحة منه كتابة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها ما لم يقدم الممول دليلا كافيا على الصعوبات التي واجهها في إعداد وتقديم البيانات المطلوبة خلال الفترة المحددة.
مادة (78):
يلتزم الممولون الآتى ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التى تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1- الشخص الطبيعى الخاضع للضريبة وفقا لأحكام الباب الأول من الكتاب الثانى من هذا القانون، الذى يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنيا، إذا تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ خمسين ألف جنيه، أو تجاوز رقم أعماله السنوى مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه، أو تجاوز صافى ربحه السنوى وفقا لآخر ربط ضريبى نهائى مبلغ عشرين ألف جنيه.

المقصود باخر ربط ضريبي هو إقرار سنة 2009 أخر أقرار ضريبي تم تقديمة عملاً بنص المادة التالية :-
مادة (89):
تربط الضريبة على الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول.
ويعتبر الإقرار ربطا للضريبة والتزاما بأدائها في الموعد القانوني وتسدد الضريبة من واقع هذا الإقرار.

** طبقاً للنصوص السابقة فأن الممول من الفئة (أ) غير ملزم بإمساك دفاتر أو سجلات او حسابات منتظمة و الدليل علي ذلك أيضاً الإقرارات الضريبية المقدمة عن السنوات من سنة 2005 و حتي سنة 2008 و طبقاً لنموذج 27 0 الإقرار الغير مؤيد بحسابات أو مستندات ) و فقاً لذلك فهو غير ملزم بإصدار فواتير لمبيعاته و يجوز له أصدار فواتير مبيعات حسب طبيعة نشاطة.
** كما أن قرار وزير المالية 414 لسنة 2009 بشأن محاسبة المنشات الصغيرة لايسري بأثر رجعي علي فحص السنوات 2005/2008 حيث أن التطبيق بأثر رجعي من إختصاص السلطة التشريعية و ليس السلطة التنفيذية و يجب أن ينص علية صرحة بالقانون و ذلك طبقاً لنصوص المواد التالية من الدستور :-
مادة 187

لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها
. ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب .

مادة ١٨٨
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم
إصدارها ، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها ، إلا إذا حددت لذلك ميعادا آخر .


__________________

خالدعبدالنبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-02-2010, 09:57 AM
  #3
Zaki Farouk Aiad
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 328
افتراضي مشاركة: كيف يمكن تفادي تطبيق عقوبة مخالفة المادة 96 من القانون 91 لسنة 2005

[frame="7 80"]السيد الاستاذ / خالد عبد النبــــــى
افـــــادكــــــــم اللـــــــه ياأخـــــــى
[/frame]
__________________
[gdwl]﴿ كُنْ كَـشَجَرَةِ الصَْنْدَلْ تُعَطًرُ الْفَأْس الّذي يَهْشِمُهَا ﴾[/gdwl]
محاسب/ زكـــــــــى
Zaki Farouk Aiad غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-02-2010, 10:44 AM
  #4
خالد بن الوليد
مشارك مبتدئ
 الصورة الرمزية خالد بن الوليد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 23
افتراضي مشاركة: كيف يمكن تفادي تطبيق عقوبة مخالفة المادة 96 من القانون 91 لسنة 2005

جزاك الله خيرا على الاجابة الشافية السريعة
ولكن سؤال أخير
هل في هذه الحالة اتجاهل نموذج 32 المرسل من قبل المأمورية ام أقدم ردا كتابيا طبقا للمواد السابق ذكرها خلال 15 يوم من تاريخ الاخطار؟
خالد بن الوليد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-02-2010, 10:45 AM
  #5
maser2005
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: May 2008
العمر: 50
المشاركات: 123
افتراضي مشاركة: كيف يمكن تفادي تطبيق عقوبة مخالفة المادة 96 من القانون 91 لسنة 2005

** طبقاً للنصوص السابقة فأن الممول من الفئة (أ) غير ملزم بإمساك دفاتر أو سجلات

السادة الزملاء الافاضل
اعتقد اننا نجرى وراء تقسيم المنشات مابين أ و ب و ج ونسينا ان هذا التقسيم باطل والقرار 414 باطل والسبب فى الاتى :-
1- هل الاولى تطبيق نص القانون ام القرار الوزارى ؟
فلدينا فى نص المادة 18 ما يكفى لوقف هذة الفوضى حيث نصت على وجوب عدم التعارض مع القانون 141 لسنة 2004
واذا راجعنا المادة الاولى بذلك القانون والتى تعرف المنشأة الصغيرة
لوجدنا ان القرار 414 متعارض كل التعارض مع التعريفات الواردة بهذا القانون وبذلك فالقرار 414 باطل لتعارضه مع نص قانونى

2- نكرر عدم تشكيل المجلس الاعلى للضرائب والذى له سلطة التدخل لالغاء التعليمات التى لاتتفق مع القوانين كما جاء بالبند 3 من المادة 141 من القانون 91لسنة 2005 يبطل كل مااصدرته المصلحة من تعليمات وقرارات من 2005 وحتى الان

السادة الزملاء رجاء عدم التهاون فى حقوقكم او حقوق الممولين ولنسعى جاهدين ان نقف فى وجه هذة الموجة من الفوضى التى سيكون ضحيتها الممول فقط
وتمنياتى بالتوفيق للجميع
maser2005 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-04-2010, 11:46 AM
  #6
خالدعبدالنبي
 الصورة الرمزية خالدعبدالنبي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 232
Icon28 مشاركة: كيف يمكن تفادي تطبيق عقوبة مخالفة المادة 96 من القانون 91 لسنة 2005

[quote=maser2005;80491]** طبقاً للنصوص السابقة فأن الممول من الفئة (أ) غير ملزم بإمساك دفاتر أو سجلات

السادة الزملاء الافاضل
اعتقد اننا نجرى وراء تقسيم المنشات مابين أ و ب و ج ونسينا ان هذا التقسيم باطل والقرار 414 باطل والسبب فى الاتى :-
1- هل الاولى تطبيق نص القانون ام القرار الوزارى ؟
فلدينا فى نص المادة 18 ما يكفى لوقف هذة الفوضى حيث نصت على وجوب عدم التعارض مع القانون 141 لسنة 2004
واذا راجعنا المادة الاولى بذلك القانون والتى تعرف المنشأة الصغيرة
لوجدنا ان القرار 414 متعارض كل التعارض مع التعريفات الواردة بهذا القانون وبذلك فالقرار 414 باطل لتعارضه مع نص قانونى

أن قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 بغض النظر عن نواحي البطلان و المخالفات التي يتضمنها إلا أنه صدر و فقاً لنص المادة التالية :-
مادة (18)

يصدر بقواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على أرباح المنشآت الصغيرة قرار من الوزير، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004، وذلك بما يتفق مع طبيعتها وييسر أسلوب معاملتها الضريبية.
__________________

خالدعبدالنبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-04-2010, 11:49 AM
  #7
خالدعبدالنبي
 الصورة الرمزية خالدعبدالنبي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 232
Icon28 مشاركة: كيف يمكن تفادي تطبيق عقوبة مخالفة المادة 96 من القانون 91 لسنة 2005

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد بن الوليد مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيرا على الاجابة الشافية السريعة
ولكن سؤال أخير
هل في هذه الحالة اتجاهل نموذج 32 المرسل من قبل المأمورية ام أقدم ردا كتابيا طبقا للمواد السابق ذكرها خلال 15 يوم من تاريخ الاخطار؟
قدم الرد طبقاً لما سبق و كذلك يمكنك الرجوع إلي حلقة الحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005/2008 علي الموقع لمعرفة المزيد من المعلومات
__________________

خالدعبدالنبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-04-2010, 01:57 PM
  #8
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: كيف يمكن تفادي تطبيق عقوبة مخالفة المادة 96 من القانون 91 لسنة 2005

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد بن الوليد مشاهدة المشاركة
ولكن سؤال أخير
هل في هذه الحالة اتجاهل نموذج 32 المرسل من قبل المأمورية ام أقدم ردا كتابيا طبقا للمواد السابق ذكرها خلال 15 يوم من تاريخ الاخطار؟
نصيحتي إليك أستاذ خالد بن الوليد ألا تتجاهل نموذج 32 لعدة أسباب :

1 - أن الممول من الفئة أ كما تقول ، وصحيح أن القرار 414 لسنة 2009 لا يسري بأثر رجعي ، إلا أنه من مصلحة الممول تطبيق القرار 414 والكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2010 حتي يستفيد من المحاسبة علي أساس نسب مجمل الربح .

2 - أن ردك علي النموذج سيترتب عليه أنك تقدم بنفسك الدليل علي امتناعك عن تقديم المستندات ، فإذا كنت مُصراً علي عدم تقديم المستندات فإن الحكمة تقتضي ألا تفصح عن ذلك ، وألا تقدم للمأمورية الدليل علي امتناعك ، خاصة وأن الرد علي نموذج 32 لن يقدم أو يؤخر .

3 - أن تجاهلك لنموذج سوف يعطي الحق للمأمورية في التقدير طبقاً للمادة 90 :


" للمصلحة أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له.
كما يكون للمصلحة إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة في حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار.
وقد يترتب علي التقدير معاملة الممول علي أساس أنه ضمن فئة أخري غير الفئة أ .

4 - تجاهل النموذج سيترتب عليه تطبيق العقوبة الواردة بالمادة 135 .

الموضوع غاية في البساطة ، ممول من الفئة أ كل المطلوب منه فواتير بيع ومستندات المصاريف العمومية ، وأعتقد أنه ليس من الصعب عمل هذه الفواتير خاصة وأن هذه الفئة من تجار التجزئة ، وعملائهم من المستهلكين ، أي مجرد أسماء أشخاص .
ولتؤجل الصدام مع المصلحة إلي الحالات العسيرة .
__________________



التعديل الأخير تم بواسطة eskandrany ; 08-04-2010 الساعة 02:25 PM
eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-04-2010, 08:00 PM
  #9
maser2005
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: May 2008
العمر: 50
المشاركات: 123
افتراضي مشاركة: كيف يمكن تفادي تطبيق عقوبة مخالفة المادة 96 من القانون 91 لسنة 2005

أن قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 بغض النظر عن نواحي البطلان و المخالفات التي يتضمنها إلا أنه صدر و فقاً لنص المادة التالية :-
الاستاذ الفاضل / خالد
كيف اغض النظر عن امر شديد الخطورة كهذا
اين سيادة القانون ؟
ام اننا نعدل القانون وفقا لهوى القرار الوزارى ؟
القانون يقرر عدم التعارض مع القانون 141 لسنة 2004 وبكل بساطة ياتى القرار ويضرب بالقانون عرض الحائط
ففى اى مكان نعيش
ومن الاولى بتطبيق القانون ؟
ثانيا القرار414 لم يأتى بقواعد او اسس محاسبة كما نصت المادة 18 ولكن كان همه تقسيم المنشأت الصغيرة الى ثلاث فئات وكل فئة الى قسمين بذلك يكون لدينا من المنشأت الصغيرة 6 انواع فئة واحدة من الست هى التى وضع لها نسب ربحية بالكتاب الدورى 2 لسنة 2010 والباقى مغضوب عليهم كما انه اقتصر المنشأت الصغيرة على النشاط التجارى والصناعى واغفل اصحاب المهن الحرة

كما ان القانون 91 اقر فى المادة 82 بان يقدم الاقرار الضريبى على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية
وفى عام 2009 قدمنا الاقرار على النموذج الذى حدده القرار الوزارى بالمخالفة لاحكام القانون



هذا قليل من كثير فانتم اصحاب علم اوفر واوسع
واشكر لكم سعة الصدر
maser2005 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-07-2010, 02:10 PM
  #10
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: كيف يمكن تفادي تطبيق عقوبة مخالفة المادة 96 من القانون 91 لسنة 2005

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maser2005 مشاهدة المشاركة

القانون يقرر عدم التعارض مع القانون 141 لسنة 2004 وبكل بساطة ياتى القرار ويضرب بالقانون عرض الحائط

أرجو توضيح أوجه التعارض بين القرار 414 لسنة 2009 و القانون 141 لسنة 2004 ، لأن هذا التعارض يوصم القرار بعدم الدستورية ، وهو دفاع لا بد أن يستند إلي حقائق ، ولو صح سيؤدي إلي انهيار كافة الإجراءات التي تقوم بها المصلحة استناداً إلي هذا القرار .
لهذا رجاء منك أستاذي الفاضل شرح أوجه هذا التعارض .
ولكم جزيل الشكر .

__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:18 PM