أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصريةالقهرة: أصدر المجلس الاعلي للقوات المسلحة القانون رقم 8 لسنة 2011 الخاص بحق ممولي الضرائب في دفع ضريبة الاقرار على ثلاثة اقساط، أولها مع تقديم الاقرار والاخير في موعد لايتجاوز2011/6/30 دون احتساب غرامة تأخير.
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|