أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 11-11-2009, 08:52 PM
  #1
اشرف ونس نصرى
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: سوهاج
المشاركات: 132
Icon150 دراسة علمية للمادة 17 فقرة 4 من قانون 9 لسنة 2005

السادة الزملاء تحية وتقدير
هناك نص قانونى ارجو من سيادتكم مشاركة فى تحليله.

مادة 17 فقرة 4 من القانون رقم 9 لسنة 2005 بتعديل قانون ضريبة المبيعات.
وللمسجل الطعن فى تقدير المصلحة امام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما تاريخ صيرورته نهائيا.

هل معنى ذلك يمكن اللجوء للقضاء بمجرد صدور نموذج 15 ض. ع.م بعد مرور 30 من صدورة
وهل المحكمة تنظر القضية ام ترفض كعدم اختصاص

رجاء المشاركة ولتبادل المعرفة

مع شكرى وتقديرى

محاسب قانونى / اشرف ونس نصرى
اشرف ونس نصرى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:06 PM