
دراسة علمية للمادة 17 فقرة 4 من قانون 9 لسنة 2005
السادة الزملاء تحية وتقدير
هناك نص قانونى ارجو من سيادتكم مشاركة فى تحليله.
مادة 17 فقرة 4 من القانون رقم 9 لسنة 2005 بتعديل قانون ضريبة المبيعات.
وللمسجل الطعن فى تقدير المصلحة امام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما تاريخ صيرورته نهائيا.
هل معنى ذلك يمكن اللجوء للقضاء بمجرد صدور نموذج 15 ض. ع.م بعد مرور 30 من صدورة
وهل المحكمة تنظر القضية ام ترفض كعدم اختصاص
رجاء المشاركة ولتبادل المعرفة
مع شكرى وتقديرى
محاسب قانونى / اشرف ونس نصرى