
التعليق على القرار 54 لسنة 2012
رؤية مختلفة
جاء هذا القرار ليفض الاشتباك بين الممولين بجميع فئاتهم وبين الادارة الضريبية وللوهلة الاولى يتضح انه جاء منصفاً للممولين دون الجور على حقوق الخزانة العامة، إلا أنه بعد التصفح له وخاصة المادة (2) منه والتى قسمت المنشآت الصغيرة إلى 3 انواع وفقاً لرقم الاعمال لأغراض المحاسبة الضريبية كالتالى:
بيان
رقم الاعمال
أساس المحاسبة
الاولى
أقل من 1.000.000
تطبيق التعليمات التنفيذية
للفحص عند تحديد الوعاء الضريبى
الثانية
أزيد من 2.000.000
تطبيق قانون الضريبة على الدخل عند تحديد الوعاء الضريبى
الثالثة
أزيد من 1.000.000
وأقل من 2.000.000
تتم تحديد الوعاء الضريبى على أساس قائمة الدخل المعدة وفق أساس الاستحقاق.
والاصول والقواعد المحاسبية المتعارف عليها
تشير المجموعة الثالثة والواردة بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار الموضح بعاليه أنه يحق للمنشآت الصغيرة والتى رقم أعمالها يقع فى تلك المجموعة ان تعتمد قائمة دخلها عند تحديد الربح الضريبى إذا تم اعدادها وفق القواعد المحاسبية المتعارف عليها وهى تلك الواردة بالاطار العام للمفاهيم المحاسبية والفروض والمبادىء المحاسبية وفق كتابات العديد من المؤلفين (هندريسكن، كيسو، جون لارسن)، حيث تعد القوائم المالية عادة فى ضوء نموذج محاسبى مبنى على التكلفة التاريخية القابلة للاسترداد وعلى مفهوم الحفاظ على رأس المال و يمكن أن يكون هناك نماذج أخرى و مفاهيم أكثر ملاءمة لتحقيق هدف توفير المعلومات المفيدة لصانع القرارات الاقتصادية.
وبالتالى نجد أن القرار جاء خالياً للمجموعة الثالثة من ان تحديد الوعاء الضريبى يتم وفق أحكام قانون الضريبة على الدخل مما يعد معه عدم الالتزام بقانون الضريبة على الدخل كاساس للمحاسبة وهم ما يعد خطأ كبير وخاصة لاعتبارات اعتماد العديد من بنود التكلفة كالاهلاك الضريبى والعوائد المدينة والالتزامات والمخصصات وآية بنود يجب اعتبارها من التكاليف واجبة الخصم أو غير واجبة الخصم وفقاً لنص المواد:23/24/25/26/27 من القانون الضريبى 91 لسنة 2005 وبناءً عليه:
يجوز للمنشأة الصغيرة التى يقع رقم أعمالها فى تلك المجموعة ان يتم محاسبتها وفق قائمة الدخل التى أعدتها وفق اساس الاستحقاق وبالتالى اعتماد جميع بنود التكلفة الواردة بها طالما لايوجد ما يخالف ذلك بالقرار، حيث أن النصوص الواردة بالقرارات الوزارية التنفيذية مثلها مثل القوانين الضريبية لايجوز التوسع فى تفسيرها والتعامل معها وفق النص واللفظ الوارد بها، فهى لا تقبل التأويل أو التخمين أو تبنى الاراء الشخصية وبالتالى فلا اجتهاد مع نص.
د. نبيل عبد الرءوف إبراهيم
مدرس المحاسبة بأكاديمية الشروق
والدراسات العليا بتجارة عين شمس
والمحاسب القانونى