
					نسخة وورد من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠  بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
				
 
				
				
			
			
			
				
                   
                    
                        
                    
                
				 
قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
المنشور بالجريدة الرسمية العدد 42مكرر(ج)
الصادر فى 2 ربيع الأول سنة 1442 ه
الموافق 19 أكتوبر سنة 2020 م
 
  قانون الإجراءات الضريبية الموحد
   
    حقوق والتزامات الممولين والمكلفين وغيرهم وتنظيم الإدارة الضريبية
التزامات الممولين والمكلفين وغيرهم
   
      مادة (١٦):   
  استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، يجوز للوزير وضع نظام خاص لإثابة موظفى المصلحة فى ضـوء معـدلات أدائهـم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل، وذلك دون التقيد بأى قـانون أو نظـام آخـر، ويعتمد هذا النظام من رئيس مجلس الوزراء.  
  ويجوز أن تتضمن الموازنة العامة للدولة تخص يص مبالغ للمساهمة فى صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بالمصلحة وأسرهم.   
  وتتمتع الصناديق المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة بالشخـصية الاعتبارية المستقلة.   
  
  مادة (١٧):
  يجوز للوزير تفويض رئيس المصلحة فى التعاقد طبقا لأحكـام قـانون تنظـيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الـصادر بالقـانون رقـم ١٨٢ لـسنة ٢٠١٨، وذلك فى شأن تدبير احتياجات المصلحة من المقار والتجهيزات والمعـدات والأدوات والأجهزة اللازمة لحسن سير العمل.   
  
  
  
  مادة (١٨):   
  للمصلحة تعيين مندوبين عنها من بين موظفيهـا لـدى الـوزارات والمـصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام، ويتولى مندوب المصلحة متابعة سلامة تنفيذ هذه الجهات والشركات لأحكـام القـانون الضريبى وهذا القانون، والتحقق من أداء هذه الجهات للضرائب وفقا لأحكـام هـذه القوانين الضريبية.   
  ويكون لهم إثبات ما يقع من مخالفات بموجب محاضر يتم اتخاذ ما يلـزم مـن إجراءات قانونية فى شأنها.   
  
  مادة (١٩):   
  فى مجال تطبيق أحكام القانون الضريبى واللوائح والقرارات المنفذة له، يكـون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صـفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بإثبات ما يتم من مخ الفات لأحكـام كـل منهـا، واتخاذ الإجراءات المقررة فى شأن تلك المخالفات.   
  
  مادة (٢٠):   
  يحظر على موظفى المصلحة الارتباط بأى علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة مع أى من مكاتب المحاسبة أو المراجعة أو مكاتب المحاماة أو غيرها مـن المنـشآت المهنية أو أى من الممولين أو المكلفين فيما يتـصل بتطبيـق أحكـام هـذا القـانون   أو القانون الضريبى.   
  
  
  مادة (٢١):
  يحظر على موظف المصلحة القيام أو المشاركة فـى أى إجـراءات ضـريبية تخص أى شخص فى الحالات الآتية:   
  (أ) وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بينه وبين ذلك الشخص.   
  (ب)   وجود مصلحة أو علاقات مادية بينه وبين الشخص الذى يخصه الإجـراء أو أحد أقربائه حتى الدرجة الثالثة.  
  (ج)   إذا قرر الرئيس المباشر عدم قيام الموظف بأى إجراءات ضريبية تخـص ذلك الشخص لوجود أى حالة من حالات تضارب المصالح.  
  
  مادة (٢٢):   
  تباشر هيئة قضايا الدولة اختصاصها فى نظر الدعاوى التى ترفع من الممـول أو المكلف أو عليه يعاونها فى ذلك مندوب من المصلحة.  
  ويجوز للمحكمة أو لهيئة قضايا الدولـة دعـوة أحـد المـوظفين المختـصين بالمصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية للحضور أمام المحكمـة أو لـدى الهيئـة بحسب الأحوال لاستيضاح الجوانب الفنية المتعلقة بالضريبة محل النـزاع، ويلتـزم الموظف المكلف بالحضور فى الموعد والمكان المحددين بالإخطار، ولا يعتبـر مـا يقدمه من إيضاحات أو آراء أمام المحكمة إقرارا قضائيا أو حجة على المصلحة.
  وللمصلحة تكليف من تراه من الموظفين بها ممن لهم صفة الضبطية القـضائية بالحضور أمام النيابة العامة وهيئة مفوضى الدولة ومصلحة الخبراء وجميـع اللجـان المختصة بنظر المنازعات الضريبية.   
  
  مادة (٢٣):   
  مع عدم الإخلال بأحكام قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبيـة الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨، تجرى هيئة النيابة الإداريـة التحقيـق فـى الشكاوى المقدمة ضد موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أو أعـضاء لجان الطعن من موظفى المصلحة بخ صوص عملهم الفنى بعد فحص تجريه المصلحة أو وزارة المالية بناء على طلب هيئة النيابة الإدارية، ويكون لتقرير الفحص المـشار إليه اعتبار فى نتيجة التصرف فى تلك الشكاوى.   
  
  
  مادة (٢٤):
  لا يجوز لموظف المصلحة الذى انتهت خدمته لأى سـبب مـن الأسـباب أن يحضر أو يشارك أو يترافع أو يمثل أيا من الممولين أو المكلفين، سـواء كـان ذلـك بنفسه أو عن طريق وكيل له فى أى من الملفات الضريبية التى سبق له الاشتراك فـى فحصها أو مراجعتها أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات ربط الـضريبة فيهـا، وذلـك خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء خدمته.   
  
   
          مادة (٢٥):
  يلتزم كل ممول أو مكلف بأن يتقدم إلى مأمورية الضرائب المختـصة بطلـب للتسجيل خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء مزاولة النـشاط أو مـن تـاريخ الخـضوع للضريبة على القيمة المضافة، بحسب الأحوال، ويقدم هذا الطلب على النموذج المعد لهذا الغرض يدويا أو بأى وسيلة إلكترونية لها الحجية فى الإثبات قانونا، مرفقا بـه المستندات اللازمة والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.   
  وعلى المأمورية مراجعة طلب التسجيل المنصوص عليه فـى الفقـرة الأولـى من هذه المادة، وإذا تبين لها عدم استيفائه للبيانات المطلوبة تقـوم بإخطـار الممـول   أو المكلف على النموذج المعد لهذا الغرض لاستيفاء البيانات خلال خمسة عشر يومـا من تاريخ الإخطار بأى من الوسائل المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.   
  وفى حال عدم تقديم الممول أو المكلف طلب التـسجيل المـشار إليـه، تقـوم المأمورية بتسجيله بناء على ما يتوافر لديها من بيانات أو معلومـات، مـع إخطـاره بالتسجيل خلال خمسة أيام عمل وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية.   
  ويلتزم غير المكلفين ممن لم تبلغ مبيعاتهم حد التسجيل المقرر قانونا بالتـسجيل على المنظومة الإلكترونية بالمصلحة مقابل رسم سنوى يحدده وزيـر الماليـة بمـا لا يتجاوز خمسمائة جنيه، ويتوقف تحصيل هذا الرسم عند بلوغ حد التسجيل.   
  
      مادة (٢٦):   
  تخصص المصلحة لكل ممول أو مكلف رقم تسجيل ضـريبى موحـدا لجميـع أنواع الضرائب الخاضع لها، وتلتزم كل من المصلحة والممول أو المكلف والجهـات والمنشآت الأخرى باستخدامه فى جميع التعاملات، ويتم إثباته على جميع الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأى مكاتبات أخرى.   
        مادة (٢٧):   
  تلتزم مأمورية الضرائب المختصة بإصدار بطاقة ضـريبية للممـول المـسجل خلال خمسة أيام عمل من تاريخ طلب استخراج البطاقة على النمـوذج المعـد لهـذا الغرض، كما يجب عليها منح المكلفين المسجلين لديها شهادة تفيـد تـسجيلهم خـلال خمسة أيام عمل من تاريخ التسجيل، وتكون مدة سريان البطاقة الـضريبية أو شـهادة التسجيل خمس سنوات من تاريخ إصدارها، ويحق للممول أو المكلف حال انتهاء مدة سريانها أو فقدها أو تلفها طلب تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف لهـا، بحـسب الأحوال، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض. 
  ولا يجوز لأى جهة حكومية أو غير حكومية التعامل مع الممـول أو المكلـف إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل، بحسب الأحوال، على أن تكـون البطاقة الضريبية ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولـة المهنـة أو النـشاط   أو تجديده.   
  مادة (٢٨):   
  يلتزم الممول أو المكلف بالإخطار بأى تغييرات تحدث على البيانـات الـسابق تقديمها عند التسجيل وفقا للمادة (٢٥) من هذا القـانون وذلـك خـلال ثلاثـين يومـا من تاريخ حدوث هذا التغيير، ويقع عبء الإخطار فى حالة وفاة الممول أو المكلـف على ورثته خلال ستين يوما من تاريخ الوفاة.   
        الشخص الملزم بتقديم الإقرار الضريبى، وآلية تقديمه
مواعيد تقديم الإقرار الضريبى
   
      مادة (٤٣):  
  تخطر المصلحة الممول أو المكلف بتعديل أو تقدير الـضريبة علـى النمـوذج المعد لهذا الغرض بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلـم الوصـول أو بـأى وسـيلة إلكترونية لها حجية فى الإثبات قانونا، أو تسليمه النموذج بمقر العمـل أو المأموريـة بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله.  
  وإذا ثبت للمصلحة وجود إيرادات لم يسبق إخطار الممول أو المكلف بهـا يـتم محاسبته وإخطاره بالتعديل على النموذج المعد لهـذا الغـرض بـأى مـن الوسـائل المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.  
  
  مادة (٤٤):   
  فى جميع الأحوال، لا يجوز للمـصلحة إجـراء تقـدير أو تعـديل للـضريبة إلا خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفتـرة الضريبية، وتكون المدة ست سنوات فى حالات التهرب.  
  وينقطع التقادم لأى سبب من الأسباب المنصوص عليها فى القـانون المـدنى، أو بالإخطار بربط الضريبة أو التنبيه على الممول أو المكلف بأدائها أو بالإحالة إلـى لجان الطعن.  
  
   
          مادة (٤٥):  
  يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابـل التـأخير والـضريبة الإضـافية المستحقة بموجب القانون الضريبى من خلال مطالبات واجبة التنفيـذ تـصدر باسـم من هم ملزمون قانونا بأدائها أو توريدها و بغير إخلال بما قد يكـون لهـم مـن حـق الرجوع على من هم مدينون بها، وذلك على النماذج المعدة لهـذا الغـرض، والتـى يصدر بها قرار من الوزير، وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأى وسيلة إلكترونية لها الحجية فى الإثبات قانونا،  أو يتم تسليمها بمقـر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله.  
  وعلى المصلحة أن تخطر الممول أو المكلف بالمطالبة بالسداد خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الممول أو المكلف على تقـديرات مأموريـة الـضرائب المختـصة أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمـة المختـصة بـأى مـن الوسـائل المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.  
  
  مادة (٤٦):  
  للمصلحة حق توقيع حجز تنفيذى بقيمة ما يكون مستحقا من الضرائب من واقع الإقرارات المقدمة من الممول أو المكلف إذا لم يتم أداؤها فى المواعيد القانونية، دون حاجة إلى إصدار مطالبة أو تنبيه بذلك، ويكون إقرار الممول أو المكلـف فـى هـذه الحالة سند التنفيذ.  
  وفى جميع الأحوال، لا يجوز توقيع الحجز إلا بعد إنذار الممول بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ما لم يكن هناك خطر يهدد اقتضاء دين الضريبة.  
  ويتبع فى تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة طبقا للقانون الـضريبى أحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ فى شأن الحجز الإدارى والأحكـام المنـصوص عليها فى هذا القانون.  
  واستثناء من أحكام أى قانون آخر، تسرى أحكام الفقرة السابقة على الـشركات والمنشآت أيا كان النظام القانونى المنشأة وفقا له.   
  
  مادة (٤٧):  
  إذا تبين للمصلحة أن حقوق الخزانة العامة معرضـة للـضياع، فلرئيـسها أن يطلب من رئيس الدائرة المختصة بمحكمة القـضاء الإدارى أن يـصدر أمـرا علـى عريضة بحجز الأموال التى تكفى لاستيفاء الحقوق المعرضة للضياع منها تحت أية يد كانت، وتعتبر الأموال محجوزة بمقتضى هذا الأمر حجزا تحفظيا ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من رئيس المصلحة أو بعد مـضى ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز دون إخطار الممول أو المكلف بقيمة الضريبة طبقا لتقدير المأمورية المختصة.  
  ويكون إصدار أمر الحجز طبقا للفقرة السابقة بطلب من الـوزير إذا لـم تكـن للممول أو المكلف أموال تكفى لسداد الحقوق المعرضة للضياع غير أموالـه الـسائلة المودعة فى البنوك.  
  ويرفع الحجز بقرار من رئيس الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإدارى إذا قام الممول أو المكلف بإيداع خزانة المحكمة مبلغا يكفى لسداد تلـك الحقـوق يخصـصه لضمان الوفاء بدين الضريبة عند تحديدها بصفة نهائية.  
  وعلى قلم كتاب المحكمة التى تباشر أمامها إجراءات التنفيذ على عقار إخطـار المصلحة بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول بإيداع قائمة شروط البيع وذلـك خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ الإيداع.  
  كما أن على قلم كتاب المحكمة التى يحصل البيع أمامها، وكـذلك علـى كـل من يتولى البيع بالمزاد، أن يخطر المصلحة بخطاب موصى عليـه مـصحوبا بعلـم الوصول بتاريخ بيع العقارات أو المنقولات وذلك قبل تاريخ البيع بخمسة عـشر يومـا على الأقل.  
  وكل تقصير أو تأخير فى الإخطار المنصوص عليه فـى الفقـرتين الـسابقتين يعرض المتسبب فيه للمساءلة التـأديبية.  
  
  مادة (٤٨):  
  مع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الـدفع غيـر النقـدى الـصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩، يكون سداد الضريبة والمبـالغ الأخـرى مـن خـلال وسائل الدفع الإلكترونى التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.  
  
  مادة (٤٩):  
  يكون للضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة للمصلحة بمقتضى القانون الـضريبى امتياز على جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين أو المكلفـين بتحـصيلها وتوريـدها إلى المصلحة بحكم القانون، وذلك بالأولوية علـى جميـع الـديون الأخـرى عـدا المصروفات القضائية.  
  ويكون دين الضريبة واجب الأداء فى مقر المـصلحة وفروعهـا دون حاجـة إلى مطالبة فى مقر المدين.  
        مادة (٥٠):  
  تقع المقاصة بقوة القانون بين ما هو مستحق للممول أو المكلف لدى المـصلحة وما يكون مستحقا عليه وواجب الأداء بموجب أى قانون ضـريبى تطبقـه المـصلحة أو أى من المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية.  
  ويحظر على وحدات الجهـاز الإدارى للدولـة، ووحـدات الإدارة المحليـة، والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أداء أى مستحقات مالية للممول أو المكلف إلا بعد التحقق من براءة ذمته من الضريبة واجبة الأداء والمبالغ الأخرى.  
  وللممول أو المكلف أو من يمثله أن يطلـب مـن المـصلحة إصـدار شـهادة تفيد براءة ذمته من الضريبة والمبالغ الأخرى، وعلى المصلحة إصدار هذه الـشهادة خلال أربعين يوما من تاريخ طلبها، وذلك بعد التحقق من عدم وجـود أى مـستحقات ضريبية عليه.  
    
   
      مادة (٥١):  
  يجوز إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى، كليا أو جزئيا، المـستحقة للمـصلحة على الممول أو المكلف فى الأحوال الآتية:  
  (أ) إذا توفى عن غير تركة ظاهرة.  
  (ب)   إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه.  
  (ج)   إذا قضى نهائيا بإفلاسه وأقفلت التفليسة.  
  (د)    إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغيـر أن يتـرك أمـوالاﹰ يمكـن التنفيذ عليها.  
  وإذا كان الممول أو المكلف قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليهـا تفى بكل أو بعض مستحقات المصلحة، ففى هذه الحالة يجب أن يتبقى له أو لورثتـه بعد التنفيذ ما يغل إيرادا لا يقل عن الشريحة المعفاة طبقا للقانون الضريبى.  
  
  مادة (٥٢):  
  تختص بالإسقاط المنصوص عليه بالمادة (٥١) من هذا القانون لجـان يـصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه على أن يتم البت فى حالة الإسقاط خلال سنة ميلادية من تاريخ تقديم طلب الإسقاط أو عرضه من مأمورية الضرائب المختـصة، وفى حال قبوله يتم اعتماد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويجـوز سحب القرار خلال المدة المقررة قانونا إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح.  
        مادة (٥٣):  
  مع عدم الإخلال بحكم المادة (٣٤) من هذا القـانون، تلتـزم المـصلحة بـرد الضريبة السابق سدا دها لها، وذلك فى الحـالات المنـصوص عليهـا فـى القـانون الضريبى، على أن يتم الرد خلال خمسة وأربعين يومـا مـن تـاريخ تقـديم طلـب الاسترداد مستوفيا المستندات اللازمة للرد قانونا،  وإلا استحق عليهـا مقابـل تـأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فـى الأول مـن يناير السابق على تاريخ استحقاق رد الضريبة، مضافا إليه ٢٪  مع اسـتبعاد كـسور الشهر والجنيه، وذلك كله وفقا للضوابط والأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير.  
            مادة (٥٤):  
  يكون للإعلان المرسل بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصـول، أو بـأى وسيلة إلكترونية لها الحجية فى الإثبات قانونا، أو استلام الإعلان بموجـب محـضر موقع عليه من الممول أو المكلف أو من يمثله قانونا، ذات الأثـر المترتـب علـى الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية، بما فى ذلك إعـلان المحجـوز عليـه بـصورة من محضر الحجز.  
  ويكون الإعلان صحيحا سواء تسلمه الممول أو المكلف من مأمورية الـضرائب المختصة أو من لجنة الطعن المختصة أو تسلمه بمحل المنشأة أو بمحله المختار.  
  وفى حالة غلق المنشأة أو غياب الممول أو المكلف وتعذر إعلانه بإحدى الطرق المشار إليها، وكذلك فى حالة رفض الممول أو المكلف تسلم الإعلان، يثبـت ذلـك بموجب محضر يحرره المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن المختصة ممـن لهـم صفة الضبطية القضائية من ثلاث صور تحفظ الأولى بملـف  الممـول أو المكلـف، وتلصق الثانية على مقر المنشأة، وتعلق الثالثة بلوحة الإعلانات بالمأمورية أو لجنـة الطعن المختصة، وتعلن على الموقع الإلكترونى للمصلحة، وعلـى كـل مأموريـة أو لجنة طعن إمساك سجل تقيد فيه المحاضر المشار إليها أولاﹰ بأول.  
  وإذا ارتد الإعلان مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنـشأة أو عـدم التعـرف على عنوان الممول أو المكلف يتم إعلانه فى مواجهـة النيابـة العامـة بعـد إجـراء التحريات اللازمة.   
  ويعتبر النشر على الوجه السابق والإعلان فى مواجهة النيابـة العامـة إجـراء قاطعا للتقادم.  
      مادة (٥٥):  
  فى الحالات التى يتم فيها إخطار الممول أو المكلف بنمـاذج ربـط الـضريبة من المصلحة، يكون للممول أو المكلف الطعن على ذلك الربط خـلال ثلاثـين يومـا من تاريخ علمه به، وكذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (٥٤) من هذا القانون، أو عدم استيفاء علـم الوصـول للبيانـات الـواردة بالتعليمات العامة للبريد، وللممول أو المكلف أن يطعن فى قـرار المـصلحة بـربط الضريبة أو فى قرار لجنة الطعن، بحسب الأحوال، خلال ستين يومـا مـن تـاريخ توقيع الحجز عليه.  
  وفى حال عدم قيام الممول أو المكلف بالطعن على نموذج الربط فـى الميعـاد المحدد قانونا، يكون الربط نهائيا.  
        المراحل الإدارية لنظر الطعن
   
  مادة (٦٠):  
  تكون جلسات اللجنة الداخلية سرية، ويجب إثبات ما يتم تناوله بالجلسة فى محضر مؤيد بالمستندات المقدمة من الممول أو المكلف أو من يمثله قانونا، والمأمورية.  
  ويجب على اللجنة مناقشة جميع بنود الخلاف وأوجه الدفاع التى يقدمها الممول أو المكلف، وأن ترد على كل بند من هذه البنود.  
  وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة وغير معلقـة علـى شـرط، ومحددا بها مبلغ الضريبة المستحقة وأسس حسابها على وجه الدقة.  
  ويجب أن يوقع محضر اللجنة الداخلية من رئيس اللجنة وأعـضائها والممـول أو المكلف أو من يمثله قانونا، ويكون للممول أو المكلف الحق فى الحـصول علـى نسخة من هذا المحضر حال توقيعه عليه.  
  وتحدد الدفاتر والسجلات التى يتعين على الأمانة الفنية للجنة الداخلية إمـساكها بقرار من رئيس المصلحة.  
  
  مادة (٦١):  
  تشكل لجان الطعن بقرار من الوزير برئاسة أحد أعضاء الجهـات  القـضائية، وعضوية اثنين من موظفى المصلحة ممن لهم صفة الـضبطية القـضائية، واثنـين من خبراء الضرائب يرشح أحدهما اتحاد الغرف التجاريـة أو اتحـاد  الـصناعات، بحسب الأحوال، ويرشح  الآخر نقابة التجاريين من أحـد ذوى الخبـرة فـى مجـال الضرائب من بين المحاسبين المقيدين فى جدول المحاسـبين والمـراجعين لـشركات الأموال بالسجل العام لمزاولى المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة، ويجـب ألا يكـون لأى من أعضاء اللجنة علاقة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع أو أطراف النزاع. وللوزير أو من يفوضه تعيين أعضاء احتياطيين لمـوظفى المـصلحة باللجـان فى المدن التى بها لجنة واحدة، ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاء احتياطيين بالنسبة إلى اللجان الأخرى فى المدن التى بها أكثر من لجنة، ويكون ندبهم بدلاﹰ من الأعضاء الأصليين الذين يتخلفون عن الحضور من  اختصاص رئيس اللجنة الأصلية، ويجـب ألا يكون قد سبق لأى من أعضاء اللجنة نظـر موضـوع الطعـن سـواء بـالفحص أو المراجعة أو الاعتماد، وتكون عضوية تلك اللجان بالنـسبة لمـوظفى المـصلحة لمدة عام قابلة للتجديد،  ولا يكـون انعقـاد اللجنـة صـحيحا إلا بكامـل تـشكيلها، ويتولى أمانة سر اللجنة موظف تندبه المصلحة. وعلى اللجنة عند نظرهـا للطعـون مراعاة القواعد الآتية:  
  (أ) الاستماع إلى الممول أو المكلف أو من يمثله، وممثل مأمورية الـضرائب المختصة دون أن يكون لهما صوت معدود.  
  (ب)   الالتزام بنظر أوجه الخلاف المنصوص عليها فى صحيفة الطعن التى لـم يتم تسويتها دون غيرها لنظره أيهما لاحق، ويجوز أن تمد لفترة أخـرى مماثلة عند توافر أسباب جدية لدى اللجنة.   
  (ج)   البت فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ إيداع ملـف الطعـن باللجنـة أو تحديد جلسة لنظره أيهما لاحق، ويجوز أن تمد لفترة أخـرى مماثلـة عند توافر أسباب جدية لدى اللجنة.  
  (د)    أن تكون قرارات اللجنة مسببة، وغير معلقة على شرط، ومحددا بها مبلغ الضريبة، وأسس حسابها على وجه الدقة.  
  وتكون لجان الطعن دائمة، وتابعة إداريا للوزير مباشرة، ويصدر قـرار منـه بتحديدها وبيان مقارها واختصاصها المكانى ومكافآت أعضائها.  
  وتلتزم اللجنة بإمساك السجلات والدفاتر التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.  
  
  مادة (٦٢):   
  تختص لجان الطعن بالفصل فى أوجـه الخـلاف بـين الممـول أو المكلـف والمصلحة والمحددة فى صحيفة الطعن.   
  وتخطر اللجنة كلاﹰ من الممول أو المكلف والمصلحة بميعاد جلسة نظر الطعـن قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول، أو بأى وسيلة إلكترونية لها حجية فى الإثبات قانونا، أو تـسليمه نمـوذج الإخطـار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثلـه، ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول أو المكلف تقديم ما تراه ضـروريا مـن البيانات والأوراق. وعلى الممول أو المكلف الحضور أمام اللجنة بنفسه أو من يمثلـه وإلا فصلت اللجنة فى الطعن فى ضوء المستندات المقدمة.  
  
  مادة (٦٣):  
  تكون جلسات لجان الطعن سرية، ويحدد رئيس اللجنة مقررا للحالة مـن بـين عضوى اللجنة المعينين من المصلحة، ويتولى كل مقرر دراسة ما يحـال إليـه مـن طعون وجميع أوجه الدفاع المتعلقة بها، ويعد مسودة القرار، وتتم المداولة مع بـاقى أعضاء اللجنة على مسودة القرار بعد اطلاعهم على أوراق الطعن.  
  ويجب على لجنة الطعن مراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضى.  
  
  
   
  مادة (٦٤):  
  تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، وذلك فى حدود تقـدير المـصلحة وطلبـات الممول أو المكلف، ويعدل ربط الضريبة وفقا لقرار اللجنة، فإذا لم تكـن الـضريبة قد حصلت يكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار.  
  وفى جميع الأحوال، يجب على رئيس اللجنة وأمين السر توقيع قرارات اللجنة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدورها.   
  ويكون إعلان كل من المصلحة والممول أو المكلف بقـرار اللجنـة، بكتـاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأى وسيلة إلكترونية لها حجية فـى الإثبـات قانونا، أو تسليمه القرار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممـول أو المكلف أو من يمثله.   
  وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع قرار اللجنـة، ولا يمنـع الطعـن فـى قرارها أمام المحكمة المختصة من تحصيل الضريبة، أو اتخـاذ إجـراءات الحجـز الإدارى لاستئدائها.  
      المرحلة القضائية لنظر الطعن
إعادة النظر فى الربط النهائي
   مادة (٧٠):  
  يعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبى المنصوص عليـه فـى المـادة (٣١) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يوما من تاريخ انتهاء المواعيـد المحـددة لتقديمـه بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه.  
  وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة فـى حالـة تكرار الجريمة خلال ثلاث سنوات.  
  
  مادة (٧١):  
  يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألـف جنيـه كـل من خالف أحكام المواد (٢٤، ٢٨، ٣٥/فقرتين أولى وثانيـة، ٣٧/فقـرتين أولـى ورابعة، ٣٨/فقرات أولى وثانية وثالثة) من هذا القانون. ويعاقـب بغرامـة لا تزيـد على خمسين ألف جنيه كل من لم يلتـزم بالاحتفـاظ بالـدفاتر والـسجلات الورقيـة أو الإلكترونية خلال المدة المقررة قانونا.
  
  مادة (٧٢):
  يعاقب على مخالفة حكم المادة (٢٠) من هذا القـانون بـالحبس مـدة لا تقـل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألـف جنيـه ولا تزيـد على مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.  
  
  
  
  مادة (٧٣):  
  فى حالة وقوع أى فعل من أفعال التهرب من الضريبة مـن أحـد الأشـخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى القانون الضريبى، يكـون المـسئول عنـه الـشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئـيس مجلـس الإدارة ممـن يتولون الإدارة الفعلية، بحسب الأحوال، متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبـات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد ساهم فى وقوع الجريمة.   
  
  مادة (٧٤):   
  لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها فى هـذا القـانون أو القانون الضريبى أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلـب كتابى من الوزير أو من يفوضه.  
  
  مادة (٧٥):   
  يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح فى الجرائم المنصوص عليهـا فـى هـذا القانون أو القانون الضريبى، وعلى من يرغب فى التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل (١٠٠٪) من قيمة المـستحقات الـضريبية طبقا لهـذا القـانون أو القانون الضريبى، ويكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلـى مـن يـرخص لـه فى ذلك من الوزير.  
  ولا يسقط الحق فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمـة المختـصة إذا دفع (١٥٠٪) من قيمة المستحقات الضريبية طبقا لهذا القانون أو القانون الـضريبى، وذلك قبل صدور حكم فى الموضوع، فإذا صدر حكم بـات جـاز التـصالح نظيـر دفع (١٧٥٪) من قيمة المستحقات الضريبية طبقا لهذا القانون أو للقانون الضريبى.
  مادة (٧٦):
  للوزير أو من يفوضه التصالح فى الجرائم المنـصوص عليهـا فـى القـانون الضريبى التى تقع من المحاسب مقابل سداد تعويض لا يقل عن الحد الأدنى للغرامـة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز الحد الأقصى لهذه الغرامة.  
  
  مادة (٧٧):  
  يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب على قيامها مـن آثار بما فى ذلك العقوبة المقضى بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تـم التصالح أثناء تنفيذها.  
        مادة (٧٨):  
  للمصلحة تبادل المعلومات لأغراض الضريبة بين السلطات الضريبية فى الدول التى تكون بينها وبين مصر اتفاقيات ضريبية دولية، وفى حدود ما تنص عليه أحكـام هذه الاتفاقيات، كما لها أن تبرم بروتوكولات أو اتفاقيـات مـع الجهـات الحكوميـة والهيئات العامة والنقابات والجمعيات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تسمح بتبـادل المعلومات فيما بينها لأغراض تطبيق القانون، وفى حدود عـدم الإخـلال بالأسـرار التجارية أو الصناعية أو المهنية للممول أو المكلف.  
  
  مادة (٧٩):  
  يجوز للنيابة العامة فى الأحوال التى تقدرها تكليـف وزارة الماليـة بإخطـار الجهات الحكومية والبنوك وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام التـى يتعامـل معها الممول أو المكلف الذى يحال إلى التحقيق أو المحاكمة فى إحدى جرائم التهـرب الضريبى محل التحقيق أو المحاكمة، وعلى هذه الجهات والبنوك والـشركات وقـف التعامل مؤقتا مع الممول أو المكلف إلى حـين حفـظ التحقيـق أو الحكـم بـالبراءة أو انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.  
  
  مادة (٨٠):
  يجوز للمصلحة نشر قوائم بأسماء الممولين أو المكلفين الذين صـدرت ضـدهم أحكام باتة بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى جرائم التهرب الضريبى.  
  ويتم النشر فى جريدتين يوميتين على الأقل من الجرائد واسعة الانتشار.  
  
  مادة (٨١):  
  تسرى أحكام هذا القانون على الضرائب التـى تطبقهـا مـصلحة الـضرائب العقارية فيما لا يتعارض مع أحكام القوانين المنظمة لهذه الـضرائب، وذلـك بقـرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير، عند الانتهاء من تطـوير المـصلحة المذكورة وميكنتها.
  
   
  فهرس قانون الإجراءات الضريبة الموحد
                   البيـــــــــــــــــــــان
      قانون الإجراءات   الضريبة الموحد
حقوق والتزامات الممولين والمكلفين وغيرهم وتنظيم   الإدارة الضريبية
   
  
    
			 
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
				
					__________________
					Ali Ahmed Ali
				
					
					
						
							التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 10-27-2020 الساعة 04:13 PM