حكم ببطلان نماذج 15 ضريبة على المبيعات
باسم الشعب
محكمة استئناف الإسكندرية
د/ 38ضرائب
بالجلسة المنعقدة علنا يسراى المحكمة يوم 16/5/200
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /على على شرابي رئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين /سعد على الصميدى رئيس المحكمة
د/حسام جابر المستشار
وحضور السيد /ثروت مريس امين السر
صدر الحكم التالى
فى الاستئناف المقيد بالجدول العمومى تحت رقم 355/56ق
المرفوع من .-شركة أولاد إسماعيل –ويمثلها قانونا السيد/سمير حسن اسماعيل ابراهيم-المقيم 57شارع ابراهيم الاول-اللبان-ومحله المختار مكتب الاستاذ/السيد فتحى عبدالوهاب المحامى بالاسكندرية
ضد
1)السيدالاستاذ /وزير المالية بصفته الرئيس الاعلى لمصلحة الضرئب على المبيعات
2)السيدالاستاذ /رئيس مصلحة الضرئب على المبيعات
3)السيدالاستاذ /مدير عام مصلحة الضرائب على المبيعات بالاسكندرية
ويعلنوا جميعا بهيئة قضايا الدولة 2شارع محمود عزمى قسم العطارين
استئناف الحكم الصادربجلسة 27/12/1999من محكمة اسكندرية الابتدائية فى الدعوى رقم 2229/2007
المحكمة
بعد سماع المرافعة رالاطلاع على الاوراق والمداولةوحيث ان الوقائع سبق ان كفلها وعرض لهابيانا الحكم المستائنف ومن ثم فان المحكمة تحيل اليه فى شان تفاصيلها وتوجز فى مجاله فى ان الشركة المستائنفة اقامت الدعوى رقم 2229لسنة92ضرائب كلى اسكندرية ضد المستائنف عليهم بصفتهم بطلب اليكم ببرائة زمتهم من المبالغ المطالب بها عن الفترةمن 1/1/1994حتى 31/12/1995وقدرها 23683.92جنيهاعلى ان مصلحة الضرائب على المبيعات ارسلت الى الشركة نمازج 15ضرائب مبيعات عن الفترة المذكورة بالمطالبة بقيمة مبالغ ضريبة لاسند لها من الواقع والقانون فتظلم وصدر قرار لجنة التظلمات بتعديل المبالغ وتخفيضها الى المبلغ المذكور وان ذمة الشركة بريئة من هذا المبلغ لانها قامت بسداد الضريبة المستحقة عليها كل شهر وققا للاقرار الضريبى الشهرى وانه ليس للمصلحة تعديل اقرار الشركة لفوات المواعيد ويطلان نمازج 15 ضريبة لعدم اشتراطه على اسس وقواعد التقدير وانه لايحق للمصلحة تقدير مبيعات الشركة تقديرا جزافيا لان دورها كمسجل يقتصر على تحصيل الضريبة وتوريدها الى المصلحة مع الاقرار الشهرى وقد ندبت محكمة اول درجة خبيرا فى الدعوى انتها تقريره الى ترك الاعتراض الخاص ببطلان النمازج 15ضريبة الى تقدير المحكمة وخلص من فحص باقى الاعتراضات انهاجاءت على غير سند من الواقع والقانون لان قيمة الضريبة الاصلية خلال الفترة من 1/1 /1994حتى 31/12/1995مبلغ 23070.01اما الضريبة الاضافية فلاتحتسب الاعند سداد الضريبة الاصلية فان الشركة المدعية قامت بسداد مبلغ 4602.28جنيهاالى مصلحة الضرائب بتواريخ مختلفة عن الفترة المشار اليها وقد قضت محكمة اول درجة بجلسة 28/12/1999اولا بعدم قبول الدعوى قبل المدعى عليهم الاول والثالث والرابع لرفعها على غير ذى صفة ثانيا برفض الدعوى والزمت المدعى المصاريف وعشرة جنيهات مقابل اتعاب المحاماه .
واذالم يلق هذا القضاء قبولا لدى الشركة المستانفة طعنت عليه بالاستئناف بصحيفة اودعت فى3/2/2000واعلنت للمستانف ضدم بصفاتهم وفق صحيح القانون بطلب الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة ذمة الشركة من مبلغ الضريبه من الفترة من 1/1/1994حتى 31/12/1995وببطلان النمازج 15ضريبة والزام المستانف ضدهم المصروفات والاتعاب عن الدرجتبن لاسباب حاصلها ان الشركة لغت تعاملها مع القطاع الخاص فى مزاولتها لنشاط المقاولات والاوراق خالية من ثمة دليل ينص على ذلك وقدمت الشركة اقرارا ت مبيعاتها الا ان المصلحة اهدرت هذه الاقرارات دون سند ولجأت الىالتقرير الجزافي وجاءت النمازج 15ضريبة المرسلة الى الشركة خالية من اسس التعديل بالمخالفة للمادتين 16/17من القانون 11لسنة 1991واذا نظر الاستئناف على النحو المبين بمحاضر الجلسات مثل الطرفين كل منهما من بنيب عنهم وقدم نائب الدولة مذكرة بدفاعه وقررت المحكمة اصدار حكمها بجلسة اليوم
وحيث ان الاستئناف اقيم فى ميقاته مستوفى أوضاعه المقررة قانونا فهو مقبول شكلا وحيث انه عن موضوع الاستئناف وعن الدفع ببطلان النماذج 15 ضريبة مبيعات انها جاءت منتفية المحاسبة فانه لما كان مؤدى نص المادتين 16/17من القانون ان المشرع الضريبي اوجب على كل مسجل ان يقدم للمصلحة إقرارا شهريا عن الضريبية المستحقة على النموذج المعد لذلك لهذا الغرض فى الموعد المنصوص عليه فى الماده 16واذا لم يقدم المسجل الاقرارفى الميعاد المنصوص عليه يكون للمصلحة الحق فى تقدير الضريبة عن الفترة المحاسبية مع بيان الأسس التي استند ت اليها فى ذلك التقدير كما يكون من حق المصلحة تعديل الاقرار ومطالبة المسجل
وبذلك خلال المدة المحددة بالمادة 17ومفاد ذلك طبقا لنص المادة 16 سالفة الذكر يحق للمصلحة تقدير الضريبة عن الفترة المحاسبة اذا لم يتقدم المسجل بإقراره الشهري فى الميعاد المحدد وفى المقابل اوجب المشرع على المصلحة ان تبين الاسس التى استندت اليها فى التقدير عن الفترة المحاسبية واوجب عليها وفقا لنص المادة 17 اخطار المسجل بهذا التعديل فالنموذج رقم 15ضريبة يعدل خلال ستين يوما من تاريخ تسليم المسجل إقراره للمصلحة وذلك حتى لاتكون اجراءات التعديل التى تجريها المامؤرية محل طعن اذا ما اخطر المسجل بالتعديل بعد الميعاد المشار الية واذاكان الإقرار المقدم من المسجل مستند الى دفاتر غير امنة او مخالفة للاصول
المحاسبية السلمية يحق للمصلحة الالتفات عن الاقراروعدم الاعتداد به و تحديد رقم الاعمال بطريق التقدير الجزافى والمواعيد والاجراءات المنصوص عليها فى المادتين سالفتين الذكر متعلقا بالنظام العام وحيث انه وعلى هدى ماتقدم فانه لما كان المشرع الضريبي قد اعطى للمصلحة سلطة تعديل الاقرار وعلى الوجه المقابل اعطى صاحب الشان حق التظلم من هذا التعديل ومن ثم فان يتعين ان يكون النموزج 15مشتملا على الاسس التى استندت اليها المصلحة فى تعديل الاقرار ولما كانت التشريعات الخاصة بتنظيم اجراءات معينه لربط الضريبة هي من القواعد القانونية الإمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها او التنازل عنها واذاجاءت النمازج 15ض.ع.م فى الدعوى الماثلة خالية من بيان اسس وقواعد التعديل ومن ثم تكون باطلة وتقضى المحكمة ببطلانها واذا لم يلزم الحكم المستائنف هذا النظر تعين الغاؤةوالقضاء ببطلان النماذج 15 ضريبة عن قترة النزاع وحيث انه عن المصروفات فتلزم المحكمة المستانف ضده الاول بصفته عملا بالمادتين 184-240مرافعات شاملة مقابل اتعاب المحاماه
فلهذه الا سباب
حكمت المحكمة
-بقبول الاستئناف شكلاوفى الموضوع بالغاء الحكم المستئانف وبطلان النماذج 15 ض.ع.م المعلنة بقوة النزاع وألزمت المستأنف ضده المصروفات وعشرون جنيها مقانل اتعاب المحاماة
رئيس المحكمة
امين السر