القانون رقم14لسنة1939
القانون رقم 14 لسنة 1939
بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل
الكتاب الأول
الضريبة على إيراد رؤوس الأموال المنقولة
الباب الأول
القيم المنقولة
الفصل الأول : الايرادات الخاضعة للضريبة
مادة 1 - تفرض ضريبة بالأسعار المبينة بعد على جميع إيرادات رءوس الأموال المنقولة التى استحقت أو تستحق اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1938 .
وتسرى الضريبة :
(أولاً) على الأرباح والفوائد وغيرها مما تنتجه الأسهم على اختلاف أنواعها وحصص التأسيس بالشركات والمنشآت عامة سواء أكانت مالية أم صناعية أم تجارية أم غير ذلك .
(ثانياً) على الفوائد والأرباح التى تنتجها حصص الشركاء الموصين فى شركات التوصية .
(ثالثاً) على الفوائد وغيرها مما تنتجه بصفة عامة السندات أو تنتجه السلفيات على اختلاف أنواعها والقراطيس وأذونات الخزانة التى تصدرها الحكومة أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو التى تصدرها أو تعقدها الشركات والمنشآت المشار إليها فى الفقرتين (أولاً)و(ثانياً) من هذه المادة .
وتستثنى من ذلك السندات والأذونات التى أعفيت أو تعفى فى المستقبل من الضريبة بنص القانون .
(رابعاً) على كل ما يؤخذ من أرباح الشركات لمصلحة عضو أو أعضاء مجالس الإدارة بصفتهم هذه أو لمصلحة أى صاحب نصيب آخر وكذلك على كل ما يمنح إلى أعضاء مجالس الإدارة مقابل حضورهم الجلسات ومن المكافآت أو الأتعاب الأخرى على اختلافها .
ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على ما يستولى عليه أعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون فوق المبالغ التى يأخذها أعضاء مجالس الإدارة الآخرون وذلك فى مقابل عملهم الإدارى وبشرط ألا يستفيد من هذا الحكم فى كل شركة أكثر من عضوين معينين بالاسم .
(خامساً) على مقابل الحضور الذى يدفع إلى المساهمين بالشركات بمناسبة الجمعيات العمومية .
(سادساً) على ما يدفع من مكافآت التسديد إلى الدائنين وما يدفع من الأنصبة إلى حاملى السندات .
مادة 2 - تسرى الضريبة كذلك على التسديدات والاستهلاكات التى تجريها الشركات والمنشآت المشار إليها فى النصوص المتقدمة على قيمة أسهمها وحصص تأسيسها وحصص رأس المال فى شركات التوصية قبل حل الشركة أو تصفيتها، وسواء أكانت التسديدات والاستهلاكات المذكورة كلية أم جزئية .
على أن الضريبة لا تسرى :
(أولا) على ما يحصل من الاستهلاكات اثر بيع بعض ممتلكات الشركة أو بأخذ المال الذى يحصل به الاستهلاك من مورد آخر غير حساب (الأرباح والخسائر) وغير الاحتياطى أو الموارد الأخرى المخصصة فى الميزانية لأغراض معينة .
(ثانيا ) على الشركات الحاصلة على امتياز من الحكومة أو من غيرها من الهيئات العامة متى أثبتت أن استهلاك كل أو بعض رأس المال بتسديد قيمة الأسهم أو حصص التأسيس أو حصص لشركاء فى شركات التوصية يبرره هلاك كل أو بعض ما تملكه سواء بسبب ما يلحق ممتلكاتها من التلف على توالى الزمن أو بسبب اضطرارها إلى تسليمها فى نهاية مدة الامتياز إلى الهيئة المانحة له .
وتبين اللائحة التنفيذية ما تجب مراعاته من الشروط للتثبت فى كل حالة من أن العملية هى عملية استهلاك حقيقى مستحقة للإعفاء من الضريبة .
مادة 3 - الشركات والمنشآت الأجنبية التى تعمل فى مصر يكون حكمها فيما يتعلق بتطبيق الضريبة عليها حكم الشركات المصرية .
فإذا كانت أعمالها تتناول بلادا أخرى غير مصر وكانت لا تضع عما تباشره من الأعمال فى مصر ميزانية مستقلة فإن الضريبة تسرى على الجزء الذى يعتبر مخصصاً للأعمال التى تباشر فى مصر من رأس المال من أسهم وسندات وسلفيات .
مادة 4 - تسرى الضريبة كذلك على كل ما يستولى عليه المصريون أو الأجانب المستوطنون أو المقيمون عادة فى مصر سواء أكانوا من الأفراد أم من الأشخاص المعنويين ، من أرباح وفوائد واستهلاكات تدفعها الشركات أو المنشآت الأجنبية ، وكذلك على ما يستولون عليه الفوائد والإيرادات وغيرها عما يملكونه من الأوراق المالية الأجنبية عامة من سندات وقيم مالية حكومية أو غير حكومية .
مادة 5 - تعفى من الضريبة الأرباح والفوائد وغيرها مما تنتجه القيم المنقولة الأجنبية التى يتحتم على الشركات المصرية للتأمين وإعادة التأمين أو نودعها وان تبقيها مودعه فى الخارج طبقا للقوانين المحلية لتكوين ضمان أو احتياطى حسابى ، أو لتكوين أى احتياطى آخر لمواجهة الحوادث أو الإخطار التى يتناولها التأمين .
وهذا الإعفاء معلق على إثبات حدوث الإيداع فى الخارج . ويبطل العمل به متى زال الإلزام بالإيداع .
وتطبق الأحكام المتقدمة على شركات التامين المصرية التى تعمل فى بلاد لا تحتم قوانينها على تلك الشركات أن تودع قيما مالية لتكوين ضمان أو احتياطى حسابى أو غيره من أنواع الاحتياطى وان تبقيها مودعه لهذه الأغراض . وفى هذه الحالة فان القيم المالية التى يتناولها الإعفاء تحدد بمقتضى التشريع المصرى .
مادة 6 - إذا أخذت شركة مصرية مساهمة فى مقابل ما قدمته عينا أو نقدا إلى شركة أخرى مساهمة مصرية أو أجنبية اسهما اسمية أو حصصا فان الأرباح التى توزعها الشركة الأولى تعفى فى كل سنه مالية للشركة من الضريبة على إيراد رءوس الأموال المنقولة المقررة بمقتضى المادة الأولى من هذا القانون بمقدار ما حصلت عليه من إيراد تلك الأسهم والحصص فى بحر السنة المالية المذكورة بشرط أن تكون الأسهم والحصص المشار إليها لا تزال باقية مقيدة باسمها وأن تكون قد دفعت عن إيراداتها الضريبة المقررة على إيرادات القيم المنقولة .
الفصل الثاني : سعر الضريبة
مادة 7 - حدد سعر الضريبة بعشرة فى المائة من الإيرادات التى تسرى الضريبة عليها . على انه ، كتدبير مؤقت ، لا تحصل الضريبة فى سنتى 1938 و 1939 إلا على أساس 7% ثم على أساس 8% ابتداء من سنة 1940 و9% ابتداء من سنة 1940 و 9% ابتداء من سنة 1941 و10% ابتداء من سنة 1942 .
الفصل الثالث: تحديد الايرادات الخاضعة للضريبة
مادة 8 - يكون تحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة :
أولاً - فيما يتعلق بالأسهم بقيمة الربح المقرر دفعه عن السهم طبقا لما هو ثابت فى قرارات الجمعيات العمومية للمساهمين أو قرارات مجالس الإدارة أو فى تقارير الشركة وحساباتها وما يماثل ذلك من الوثائق .
ثانياً - فيما يتعلق بالسندات أو السلف المشار إليها فى الفقرة ( ثالثاً ) من المادة الأولى بمقدار الإيراد الموزع أو الفائدة ثالثاً - فيما يتعلق بحصص الشركاء فى شركات التوصية بما هو ثابت فى قرارات مجالس الإدارة وإلا فطبقا لإقرار يقدم فى ظرف ستين يوما من تاريخ انتهاء سنة العمل متضمنا بيان الأرباح التى وزعت فعلا فى بحر السنة السابقة .
رابعا - فيما يتعلق بالأنصبة وبمكافأة السداد بقيمة الفرق بين سعر إصدار السلف والمبلغ تسدد فعلا .
الفصل الرابع: تحصيل الضريبة
مادة 9 - على كل شركة أو منشأة أن تقدم إلى مصلحة الضرائب محاضر وملخصات القرارات التى تصدرها الجمعية العمومية وكذلك القرارات التى تصدر من مجلس الإدارة الخاصة بتوزيع الأرباح ، وذلك فى ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها .
مادة 10 - على كل شركة أو منشأة أو هيئة أن تحجز مما يكون عليها دفعه من الأرباح والفوائد وغيرها مما تسرى عليه الضريبة بمقتضى المواد 1 و 2و 3 من هذا القانون ، قيمة الضريبة المستحقة عليها لكى توردها مباشرة الى مصلحة الضرائب .
مادة 11 - لأجل تطبيق المادة السابقة فى الأحوال المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة فإن الجزء الذى يعتبر مخصصاً للأعمال التى تباشر فى مصر من رأس المال من أسهم وسندات وسلفيات والذى تسرى عليه الضريبة يكون تعيينه بمقتضى إقرار توقعه الشركة أو مدير المنشأة . ويقدم هذا الإقرار إلى مصلحة الضرائب فى مدى ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويبدأ هذا الميعاد بالنسبة لأية شركة أو منشأة أجنبية جديدة من تاريخ مباشرة العمل فى مصر .
وكل تعديل يجب أن يقدم عنه إقرار فى ميعاد ستين يوما . وإذا نازعت مصلحة الضرائب فى صحة الإقرار رفع الأمر إلى المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية .
فإذا لم يقدم الإقرار فى الميعاد المنصوص عليه فيما سبق ومع عدم الإخلال مما يترتب على ذلك من الجزاءات طبقاً لأحكام هذا القانون تتولى مصلحة الضرائب بنفسها تقدير جزء رأس المال الذى يعتبر مخصصاً للأعمال التى تباشر فى مصر . ويعلن هذا التقدير إلى الممولين بخطاب موصى عليه مع علم الوصول ، ويصبح نهائيا إذا لم يقدم فيه طعن من أصحاب الشأن فى ظرف أربعين يوماً أمام المحكمة الابتدائية التجارية .
مادة 12 - يستحق أداء الضريبة فى ذات المواعيد المقررة لسداد الإيرادات التى تتناولها الضريبة . ويجب أن يتم توريدها للخزانة فى ظرف الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالى للشهر الذى تستحق فيه .
مادة 13 - فيما يتعلق بإيرادات القيم الأجنبية الخاضعة للضريبة بمقتضى المادة الرابعة من هذا القانون يكون على صاحب الإيراد الذى تسرى عليه الضريبة أن يؤدى قيمتها لمصلحة الضرائب فى ظرف خمسة عشر يوما من تسلمه أو على الأكثر فى بحر ستين يوما من تاريخ الاستحقاق .
وفضلا عن ذلك فإنه على كل مصرف أو شركة أو محل يقبض مباشرة أو بواسطة غيره أى مبلغ من الإيرادات المنصوص عليها فى المادة الرابعة المذكورة أن يحجز منه قيمة الضريبة المستحقة عليه لكى يؤديها لمصلحة الضرائب .
مادة 14 - على الشركات والمصارف والمحال المشار إليها فى المادة السابقة أن تورد إلى مصلحة الضرائب فى الخمسة عشر يوماً الأولى فى كل شهر ما تكون قد حجزته لحسابها فى خلال الشهر السابق طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة السابقة .
الباب الثانى
الديون والودائع والتأمينات
الفصل الأول : أساس الضريبة وسعرها
مادة 15 - تسرى الضريبة بذات السعر المقرر فى المادة السابعة من هذا القانون على فوائد الديون سواء كانت من الديون الممتازة أو المضمونة بتأمين عقارى أو العادية . وعلى فوائد الودائع والتأمينات النقدية متى كانت هذه الديون أو الودائع أو التأمينات مطلوبة لمصريين أو لأجانب مستوطنين أو مقيمين فى مصر ولو كانت الفوائد المذكورة ناتجة من أموال مستثمرة فى الخارج . ومع ذلك فتعفى من تلك الضريبة فوائد الديون والودائع المتصلة بمباشرة المهنة على أن يثبت أن تلك الفوائد داخلة فى حساب المنشآت المنتفعة بها الكائنة فى مصر وخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة بمقتضى الكتاب الثانى من هذا القانون .
ولا يسرى هذا الإعفاء على فوائد السلفيات المشار إليها فى الفقرة (ثالثا) من المادة الأولى من هذا القانون .
ولا تعد من الديون المتصلة بمباشرة المهنة فيما يتعلق بشركات التأمين إلا السلف الممنوحة فى دائرة الاحتياطى الحسابى .
مادة 16 - وكذلك تسرى الضريبة المقررة فى المادة السابقة على فوائد رءوس الأموال المستثمرة فى مصر ولو كان أصحابها من الأجانب غير المستوطنين أو المقيمين فى مصر .
مادة 17 - تسرى الضريبة على كل الفوائد التى يحل ميعاد استحقاقها بعد تاريخ العمل بهذا القانون ، ولو كانت متعلقة بمدد سابقة على التاريخ المذكور .
الفصل الثاني : تحديد المبالغ التي تفرض عليها الضريبة
مادة 18 - تحصل الضريبة على المجموع الكلى للفوائد ، ويستحق أداؤها بمجرد الوفاء بها مهما تكن الصورة التى يتم بها الوفاء .
مادة 19 - تكون الضريبة على حساب الدائن ، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالف ذلك .
الفصل الثالث: تحصيل الضريبة
مادة 20 - فيما يتعلق بفوائد الديون المطلوبة للمصارف ودور التسليف والشركات المساهمة التى مركزها بمصر أولها فرع فى مصر يكون الدائن هو المكلف بتوريد الضريبة فى المواعيد وطبقاً للشروط والأوضاع التى تقررها لائحة التنفيذ .
مادة 21 - فيما يتعلق بفوائد الديون المطلوبة لأفراد مقيمين بمصر وتكون ثابتة بمقتضى عقود رسمية محررة فى مصر أو محررة فى الخارج ولكنها مشمولة بالصيغة التنفيذية فى مصر يكون على الدائن عند حلول موعد تسديد أى مبلغ من مبالغ الفائدة أن يورد إلى الخزانة قيمة الضريبة المطلوبة على مجموع الفوائد المستحقة وذلك فى بحر خمسة عشر يوما من دفع كل أو بعض الفوائد المذكورة . على أنه فى حالة تسديد بعض الفائدة دون الكل فإنه لا يلزم بتوريد ضريبة تزيد على ما قبضه من الفائدة .
فإذا لم تسدد الفوائد كلها أو بعضها فى ميعاد الاستحقاق وجب على الدائن أن يبلغ ذلك فى مدى شهرين من ميعاد الاستحقاق إلى مصلحة الضرائب ويكون التبليغ على استمارة تسلم إليه لهذا الغرض .
مادة 22 - فيما يتعلق بفوائد الديون المطلوبة لأفراد مقيمين بمصر وتكون ثابتة بأوراق عرفية أو لم تكن قد حررت سندات بها ، يكون المدين مكلفاً عند قيامه بتسديد كل أو بعض الفوائد أو عند قيامه بتسديد الدين أن يحجز من المبالغ التى عليه دفعها كامل مقدار الضريبة المستحقة على الفوائد المذكورة وأن يورده إلى مصلحة الضرائب فى بحر الخمسة عشر يوماً التالية وأن يصحب التوريد بإقرار موقع عليه منه طبقاً للأوضاع التى تقرر فى اللائحة التنفيذية .
مادة 23 - كذلك يجب على المدين أن يحجز مقدار الضريبة وأن يورده إلى مصلحة الضرائب فى المواعيد المبينة فى المادة السابقة وطبقاً للأوضاع ذاتها ، وذلك إذا كان الدائن من أفراد الناس ، وكان مقيماً فى الخارج أو كان الدين لشركة أجنبية ليس مركزها فى مصر وليس لها فرع فيها مهما يكن نوع السند المثبت للدين .
مادة 24 - بالرغم مما هو مقرر من إلزام أحد الفريقين بتوريد قيمة الضريبة إلى الخزانة فإن الفريق الآخر إذا كان مقيما فى مصر مكلف بأن يقدم لمصلحة الضرائب فى ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ دفع الفوائد إقراراً مبيناً به كل التفاصيل الخاصة بتلك الفوائد ، وذلك طبقاً للأوضاع التى تقرر فى اللائحة التنفيذية .
فإذا لم يقدم هذا الإقرار بقى مسئولا قبل مصلحة الضرائب عن الوفاء بالضريبة .
مادة 25 - فى حالة تسديد كل أو بعض الدين دون الفوائد فإن الضريبة تحسب على أساس أن الفوائد هى التى سددت أولاً .
ولا يسرى هذا الحكم على الديون التى تخفض بحكم قضائى ولا على التسديدات التى تتم بطريق التوزيع القضائى.
مادة 26 - على كل من ينتقل إليه دين ذو فائدة مهما تكن الطريقة التى آل أو انتقل الدين إليه بها أن يتحقق من أداء الضريبة المستحقة على تلك الفوائد وإلا كان ملزماً بها شخصياً ، وهذا مع عدم الإخلال بما قد يترتب على ذلك من الجزاءات الأخرى .
مادة 27 - تقرر اللائحة التنفيذية طريقة تحصيل الضريبة كما تقرر التدابير الكفيلة بضمان هذا التحصيل .
الباب الثالث ايلولة المبالغ والقيم التي يلحقها التقادم إلي الحكومة
مادة 28 - تؤول إلى الحكومة نهائياً جميع المبالغ والقيم التى يلحقها التقادم قانوناً بعد تاريخ العمل بهذا القانون ويسقط حق أصحابها فى المطالبة بها وتكون مما يدخل ضمن الأنواع المبينة بعد :
1- الأرباح والفوائد المتفرعة عن الأسهم والسندات القابلة للتداول مما تكون أصدرته أية شركة تجارية أو مدنية أو أية هيئة أو جماعة خاصة أو عامة .
2- الأسهم وحصص التأسيس والسندات وكل القيم المنقولة الأخرى الخاصة بالشركات أو الهيئات أو الجماعات المذكورة .
3- الودائع النقدية وبصفة عامة كل مبلغ يكون مطلوباً من المصارف ودور التسليف وغيرها من المحال التى تقبل الودائع أو تفتح حسابات جارية .
4- ودائع الأوراق المالية وبصفة عامة كل ما يكون مطلوبًا من تلك الأوراق لدى المصارف وغيرها من المحال التى تتلقى أمثال هذه الأوراق على سبيل الوديعة أو لأى سبب آخر .
5- كل مبلغ يدفع على سبيل التأمين لأى سبب كان إلى أية شركة مساهمة تجارية أو مدنية أو إلى أية هيئة أو جماعة خاصة أو عامة .
مادة 29 - على الشركات والمصارف والمحال والهيئات والجماعات المنصوص عليها فى المادة السابقة أن توافى مصلحة الضرائب فى ميعاد لا يتجاوز آخر مارس من كل سنة ببيان عن جميع الأموال والقيم التى لحقها التقادم فى بحر السنة السابقة وآلت ملكيتها إلى الحكومة طبقا للمادة المذكورة وعليها أن تورد المبالغ والقيم المذكورة إلى الخزانة إما وقت تقديم البيان أو على الأكثر فى بحر الثلاثين يوما التالية .
الكتاب الثانى
الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية
الفصل الأول: ما نتناوله الضريبة
مادة 30 - اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1938 تفرض ضريبة سنوية على أرباح المهن والمنشآت التجارية والصناعية أو المتعلقة بالحرف ومن بينها امتيازات ومنشآت المناجم وغيرها بغير أى استثناء إلا ما ينص عليه القانون .
مادة 31 - تسرى الضريبة على الشركات المساهمة مهما يكن الغرض منها .
مادة 32 - تسرى الضريبة كذلك على أرباح :
1 - شركات التعاون للاستهلاك متى كانت تملك محال أو حوانيت أو مخازن لبيع أو تسليم المواد الغذائية أو المحاصيل أو البضائع .
2 - الجمعيات التعاونية واتحاد الجمعيات التعاونية لأرباب الحرف .
3 - الجمعيات التعاونية التى يؤلفها العمال للإنتاج .
4 - الأفراد والشركات الذين يقومون بأعمال الوساطة لشراء وبيع العقارات أو المحال التجارية أو الذين يشترون عادة لحسابهم العقارات أو المحال التجارية بقصد بيعها .
5 - السماسرة وسماسرة الأوراق المالية والوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل شخص أو شركة أو وكالة أو مكتب يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أى نوع من البضائع أو المواد الغذائية أو القيم المالية على اختلاف أنواعها .
6 - الأشخاص والشركات الذين يجرون تقسيم أراضى البناء المملوكة لهم ويبيعونها بعد القيام بما يقتضيه ذلك من أعمال التمهيد .
7 - الشركات أو الأشخاص الذين يؤجرون محلا تجاريا أو صناعيا مع أثاثه والأدوات التى تلزم لتشغيله سواء أكان الإيجار يشمل أم لا يشمل كل أو بعض العناصر المعنوية المتعلقة بالمتجر أو المصنع .
8 - كل مهنة أو منشأة لا تسرى عليها ضريبة أخرى خاصة بها .
مادة 33 - تستحق الضريبة على أرباح كل منشأة مشتغلة فى مصر .
مادة 34 - تفرض الضريبة على كل ممول على مجموع المنشآت التى يستثمرها فى مصر بمركز إدارة المنشآت . وفى حالة عدم تعيين هذا المركز ففى الجهة التى يوجد بها المحل الرئيسى للمنشآت .
وفيما يتعلق بشركات التضامن تفرض ضريبة على كل شريك شخصياً عن حصة فى أرباح الشركة تعادل نصيبه فى الشركة .
أما فيما يتعلق بشركات التوصية فتفرض الضريبة باسم كل من الشركاء المتضامنين بمقدار نصيبه فى الربح وما زاد على ذلك تفرض عليه الضريبة باسم الشركة .
مادة 35 - يكون للشركات المساهمة الحق فى تخفيض على الضريبة المستحقة على أرباحها يعادل مجموع الضرائب المسددة فعلاً على المبالغ الموزعة من أرباحها والتى تتناولها الضريبة بمقتضى الفقرتين الأولى والرابعة من المادة الأولى .
وتستفيد من هذا الحكم شركات التوصية بمقدار ما تدفعه من الضرائب عن الأرباح التى يستولى عليها الشركاء الموصون .
مادة 36 - مع عدم الإخلال بأحكام المادة 15 فقرة ثانية فإن إيرادات رءوس الأموال المنقولة الداخلة فى ممتلكات المنشأة والتى تتناولها الضريبة المقررة بمقتضى الكتاب الأول من هذا القانون أو التى تكون معفاة من الضريبة المذكورة بمقتضى قوانين أخرى تخصم من مجموع الربح الصافى الذى تسرى عليه ضريبة الأرباح وذلك بمقدار مجموع الإيرادات المشار إليها بعد تنزيل نصيبها فى مصاريف وتكاليف الاستثمار على أساس 10% من قيمة تلك الإيرادات .
ويجرى الحكم ذاته على إيرادات الأراضى الزراعية أو المبانى الداخلة فى ممتلكات المنشأة فإن الإيرادات المذكورة تخصم بعد تنزيل 10% من قيمتها من مجموع الربح الصافى الذى تؤدى عنه الضريبة .
الفصل الثاني : سعر الضريبة
مادة 37 - سعر الضريبة المفروضة على الأرباح التجارية والصناعية هو ذات السعر المقرر بمقتضى المادة السابعة من هذا القانون على إيرادات رءوس الأموال المنقولة .
الفصل الثالث: الأرباح التي تسري عليها الضريبة
مادة 38 - تحدد الضريبة سنويا على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة السابقة أو فى فترة الاثنى عشر شهراً التى اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية .
مادة 39 - يكون تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة أو المنشأة ، ويدخل فى ذلك ما ينتج من بيع أى شىء من الممتلكات سواء فى أثناء قيام المنشأة أو عند انتهاء عملها وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص :
1 - قيمة إيجار العقارات التى تشغلها المنشأة سواء أكانت العقارات المذكورة مملوكة لها أم مستأجرة ، وفى الحالة الأولى تكون العبرة بالإيجار الذى اتخذ أساساً لربط عوائد المبانى.
2 - الاستهلاكات الحقيقية التى حصلت فى دائرة ما يجرى عليه العمل عادة طبقاً للعرف ولطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل .
3 - الضرائب التى تدفعها المنشأة ما عدا ضريبة الأرباح التى تؤديها طبقا لهذا القانون .
أما المبالغ التى تأخذها الشركات أو المنشآت من أرباحها لتغذية الاحتياطى على اختلاف أنواعه أو لتكوين مال احتياطى خاص معد لتغطية خسارة محتملة فلا تخصم من مجموع الأرباح التى تحسب عليها الضريبة .
الفصل الرابع : الإعفاء
مادة 40 - يعفى من أداء الضريبة :
1 - جمعيات التعاون الزراعى المؤلفة بمقتضى القانون رقم 23 لسنة 1927
2 - الجمعيات التعاونية للاستهلاك التى يقتصر عملها على جمع طلبات الأعضاء المنضمين إليها وعلى القيام فى مخازنها ومستودعاتها بتوزيع المواد الغذائية والمحاصيل والبضائع التى تتضمنها للطلبات المذكورة .
3 - المعاهد التعليمية وسائر الجماعات التى لا ترمى إلى الكسب .
4 - المنشآت الزراعية إذا لم تكن متخذة شكل الشركات المساهمة .
مادة 41 - يعفى من الضريبة الأفراد والشركاء فى شركات التضامن والشركاء المتضامنون فى شركات التوصية الذين لا يتجاوز صافى ربحهم السنوى مائة جنيه مصرى مهما يكن نوع التجارة أو الصناعة التى يباشرونها ، وذلك إذا كانوا غير متزوجين .
فإذا كانوا من المتزوجين ولا يعولون أولادًا يكون حد الإعفاء لهم 120 جنيهاً ، وإذا كانوا غير متزوجين ويعولون ولدا أو أولاداً مهما بلغ عددهم يكون حد الإعفاء لهم 130 جنيها ، وإذا كانو من المتزوجين ويعولون ولداً أو أولاداً مهما يكن عددهم فيكون حد الإعفاء 150 جنيها .
فإذا كان صافى الربح السنوى يتجاوز حد الإعفاءات المختلفة السالفة الذكر فلا تسرى الضريبة إلا على ما يزيد على ذلك حسب الأحوال .
الفصل الخامس ـ تحديد مقدار الضريبة التى تسرى عليها
القسم الأول : الشركات المساهمة
مادة 42 -تحسب الضريبة بالنسبة للشركات المساهمة على مقدار الأرباح الحقيقية الثابتة فى ميزانياتها .
مادة 43 - على الشركات أن تقدم إلى مصلحة الضرائب فى ظرف الثلاثين يوماً الأولى من الشهر التالى للتاريخ المحدد لتقرير الأرباح طبقا للمادة 38 إقراراً مبيناً فيه مقدار أرباحها فإذا كانت السنة قد انتهت بخسارة فيجب إن يتضمن الإقرار بيان مقدار الخسارة .
مادة 44 - يرفق بالإقرار المشار إليه فى المادة السابقة ملخص لحساب الأرباح والخسائر وصورة من آخر ميزانية معتمدة وكشف ببيان الاستهلاكات .
مادة 45 - تربط الضريبة على واقع الأرقام المقدمة من الشركة إذا قبلتها مصلحة الضرائب.
على أنه يحق لمصلحة الضرائب تصحيح هذه الأرقام وفى هذه الحالة تربط الضريبة كذلك على واقع الأرقام المصححة وتصبح واجبة الأداء وإنما يكون للشركة الممولة الحق فى أن تطعن فى الأرقام المذكورة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية وذلك فى ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانها بخطاب موصى عليه مع علم الوصول بقيمة الضريبة المربوطة عليها .
مادة 46 - الشركات المساهمة التى لا تقدم ميزانياتها إلى مصلحة الضرائب تعامل فيما يتعلق بتقدير إيراداتها الخاضعة للضريبة معاملة الشركات والأفراد الذين تتناولهم الأحكام المنصوص عليها فى القسم التالى .
القسم الثاني : شركات غير الشركات المساهمة والافراد
مادة 47 - فيما يتعلق بسائر الممولين عدا الشركات المساهمة تربط الضريبة كذلك على الأرباح الحقيقية الثابتة بمقتضى أوراق الممول وحساباته .
فإذا امتنع الممول عن تقديم حساباته و مستنداته إلى مصلحة الضرائب فتقدر الأرباح طبقاً للقواعد المنصوص عليها فيما بعد وذلك مع عدم الإخلال بالجزاءات التى يقررها هذا القانون .
وكذلك تحدد الإيرادات بطريقة التقدير إذا رفضت المصلحة اعتماد ما قدمه إليها الممول من الحسابات والمستندات.
مادة 48 - يكون الممول مكلفاً بان يقدم إلى مصلحة الضرائب قبل أول مارس من كل سنة الإقرار المنصوص عليه فى المادة 43 مع كل الوثائق والمستندات المؤيدة له .
مادة 49 - يظل الممول ملزماً بتقديم الإقرار المشار إليه ولو كان تحديد الأرباح حاصلاً بطريق التقدير . وعليه أن يبين بنفسه ما يقدره هو لأرباحه فى السنة السابقة وكذلك ما يستند عليه فى هذا التقرير .
مادة 50 - تتولى إجراء التقدير لجان مؤلفة من ثلاثة أعضاء من موظفى الحكومة يضم إليهم بناء على طلب الممول - إذا شاء - عضوان من التجار أو رجال الصناعة أو من الممولين الذين يدفعون ضرائب لا يقل مجموعها عن خمسة جنيهات يختارهما الممول بنفسه .
مادة 51 - يكون مقر لجان التقدير بعواصم المحافظات والمديريات وكذلك فى غيرها من الجهات التى يرى وزير المالية من المناسب تأليف لجنة خاصة بها .
مادة 52 - تحيل مصلحة الضرائب إلى لجان التقدير جميع المسائل التى لم يتم اتفاق عليها بين المصلحة والممول مع موافاتها كذلك بملاحظات المصلحة .
وتعلن اللجنة الممول بميعاد الجلسة قبل انعقادها بخمسة أيام على الأقل ، وذلك بخطاب موصى عليه مع علم الوصول لإبداء أقواله بنفسه أو بوكيل عنه إذا شاء .
مادة 53 - تقوم مصلحة الضرائب بإعلان الممول بتقدير اللجنة وذلك بخطاب موصى عليه مع علم الوصول .
ويكون هذا التقدير أساساً لربط الضريبة . وتصبح الضريبة واجبة الأداء ولو طعن فى التقدير أمام القضاء طبقًا لما نص عليه فى المادة الآتية :
على أنه إذا صدر حكم المحكمة الابتدائية وجب تحصيل الضريبة على مقتضاه حتى يفصل نهائياً فى الاستئناف الذى يكون قد رفع .
مادة 54 - يجوز لكل من مصلحة الضرائب والممول فى بحر خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان قرار لجنة التقدير على الوجه المبين فى المادة السابقة الطعن فى هذا التقدير أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية التى يدخل فى دائرة اختصاصها محل إقامة الممول .
ويقع عبء الإثبات على الطرف الذى تخالف طلباته تقدير اللجنة .
مادة 55 - يعمل بالتقدير لمدة سنتين .
مادة 56 - فى الدعاوى التى أشير إليها فى المادتين 45 و 54 يكون للمحكمة أن تقضى إما بتكليف البيوت المالية بتقديم مستخرجات من دفاترها وحساباتها فيما يتعلق بالحالة المالية للممول المرفوعة الدعوى منه أو عليه وإما بندب قاض أو خبير من الخبراء المشار إليهم فى المادة 89 للاطلاع على الدفاتر والحسابات المذكورة .
القسم الثالث :أحكام تسري علي كل الممولين
مادة 57 - إذا ختم حساب إحدى السنين بخسارة فإن هذه الخسارة تدخل ضمن مصاريف السنة التالية وتخصم من أرباحها فإذا لم يكفى الربح لتغطية الخسارة بأكملها نقل الباقى إلى السنة الثانية . فإذا بقى بعد ذلك جزء من الخسارة نقل هذا الجزء إلى السنة الثالثة . ولكن لا يجوز نقل شىء من الخسارة إلى حساب سنة تالية .
مادة 58 - إذا وقفت المنشأة عن العمل الذى تؤدى الضريبة على أرباحه وقوفاً كلياً أو جزئياً تحصل الضريبة على الأرباح لغاية التاريخ الذى وقف فيه العمل .
ولأجل الانتفاع بهذا الحكم يجب على الممول فى بحر ستين يوماً من التاريخ الذى وقف فيه العمل أن يبلغ ذلك إلى مصلحة الضرائب وأن يقدم إليها الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة وإلا التزم بدفع الضريبة عن سنة كاملة .
مادة 59 - التنازل عن كل أو بعض المنشأة يكون حكمه فيما يتعلق بتصفية الضريبة حكم وقوف العمل وتطبق عليه أحكام المادة السابقة . على أن الالتزام بتبليغ مصلحة الضرائب عن هذا التنازل يقع فى هذه الحالة على عاتق المتنازل والمتنازل له وإلا كان هذا الأخير مسئولاً بالتضامن مع الأول عما يستحق من الضرائب على المنشأة المتنازل له عنها .
مادة 60 - يكون تحصيل الضريبة على أقساط شهرية أو كل ثلاثة شهور أو كل ستة شهور أو دفعة واحدة كل سنة طبقاً لما يقرر فى اللائحة التنفيذية .
الكتاب الثالث
الضريبة على كسب العمل
الباب الأول
المرتبات وما فى حكمها والأجور والمكافآت والمعاشات
الفصل الأول: أساس الضريبة
مادة 61 - تسرى ضريبة المرتبات وما فى حكمها والأجور والمكافآت والمعاشات على :
(1) كل المرتبات وما فى حكمها والماهيات والمكافآت والأجور والمعاشات والإيرادات المرتبة لمدى الحياة التى تدفعها الحكومة والمصالح العامة ومجالس المديريات والمجالس البلدية والمحلية إلى أى شخص سواء أكان مقيماً فى مصر أم فى الخارج مع مراعاة ما قضت به الاتفاقات من استثناء لهذا الحكم .
(2) كل المرتبات وما فى حكمها والماهيات والمكافآت والأجور والمعاشات والإيرادات المرتبة لمدى الحياة التى تدفعها المصارف والشركات والهيئات والأفراد إلى أى شخص مقيم فى مصر - وكذلك إلى أى شخص مقيم فى الخارج عن خدمات أديت فى مصر . وتودى الضريبة على كل مبلغ من المبالغ المتقدم بيانها يستحق على المدة التى تبدأ من أول الشهر التالى لصدور هذا القانون .
الفصل الثاني : تحديد المبلغ الذي تسري عليه الضريبة
مادة 62 - تربط الضريبة على مجموع ما يستولى عليه صاحب الشأن من مرتبات وماهيات ومكافآت وأجور ومعاشات وإيرادات مرتبة لمدى الحياة يضاف إلى ذلك ما قد يكون ممنوحاً له من المزايا نقداً أو عيناً .
ويعفى من المبالغ التى تربط عليها الضريبة بالنسبة لموظفى ومستخدمى الحكومة الذين لهم الحق فى المعاش قيمة احتياطى المعاش . وفيما يتعلق بسائر من عداهم من الموظفين والمستخدمين سواء أكانوا فى خدمة الحكومة أم فى خدمة غيرها 7.5% من قيمة الماهيات أو الأجور .
الفصل الثالث: سعر الضريبة
المادة 63 - حدد سعر الضريبة على الوجه الآتى :
2% عن ال 120 جنيها الأولى .
3% عن ال 180 جنيها التالية .
4% عن ال 200 جنيه التالية .
5% عن ال 300 جنيه التالية .
6% عن ال 400 جنيه التالية .
7% عما زاد على ذلك .
ويعفى من الضريبة كل ممول لا يزيد مجموع ما يستولى عليه من الإيرادات المبينة أنواعها فى المادة 61 من هذا القانون على ستين جنيهاً ، فإذا زاد هذا المجموع على ذلك ولم يتجاوز مائة وعشرين جنيها استبعد منه ستون جنيها وربطت الضريبة على الباقى .
ولا يستفيد من هذا الإعفاء أى ممول يتجاوز مجموع ما يستولى عليه من الإيرادات سالفة الذكر مائة وعشرين جنيهاً سنوياً .
أما أجور العمال والمستخدمين بالمياومة فإنها تعفى من كل ضريبة إذا كانت الأجرة لا تتجاوز ثلاثين قرشاً، فإذا تجاوزتها فرضت عليها الضريبة بسعر 1% عما زاد على الثلاثين قرشاً إلى ستين قرشاً وبسعر 2% فيما زاد على ستين قرشاً فى اليوم .
الفصل الرابع ـ الإقرارات
القسم الأول: الإقرارات التي يلتزم بها صاحب العمل
مادة 64 - على الأفراد أو الشركات أو الهيئات الذين يستخدمون موظفين أو مستخدمين أو عمالاً أو صناعاً أو مساعدين بمرتب أو أجر أو أتعاب أن يقدموا إلى مصلحة الضرائب فى بحر ستين يوماً من تاريخ صدور هذا القانون أو فى بحر ستين يوماً من تاريخ التحاق شخص من الطوائف السابق ذكرها بخدمتهم كشفاً يبين به :
(1) أسماء وألقاب ووظائف وعنوانات الأشخاص الموجودين فى خدمتهم .
(2) مقدار ماهياتهم وأجورهم وأتعابهم .
ويعفى صاحب العمل من تقديم هذا الإقرار بالنسبة للمستخدمين والعمال الذين لا تتجاوز أجورهم النصاب الذى يتناوله الإعفاء من الضريبة طبقاً للمادة السابقة إذا كانت طبيعة عملهم لا تحتمل قيامهم بعمل آخر كخدم المنازل والمكاتب وغيرهم .
ويجوز أن تقرر اللائحة التنفيذية غير ذلك من المواعيد والشروط فيما يتعلق بالشركات والمنشآت والهيئات التى تستخدم خمسين شخصاً على الأقل .
مادة 65 - على الشركات ومديرى المنشآت والهيئات أن يقدموا لمصلحة الضرائب فضلاً عما تقدم وفى الميعاد عينه :
(1) كشفاً بأسماء وألقاب وعنوانات أى شخص يؤدى لديهم وظيفة مدير أو عضو أو سكرتير بأية لجنة أو مجلس إدارة أو هيئة مراقبة مهما تكن التسمية التى تطلق عليه كمراجع للحسابات أو أمين صندوق الخ . ويجب أن يتضمن الكشف المذكور بيان أتعابه أو مكافآته ولو كان تقدير هذه الأتعاب والمكافآت معلقًا على قرارات مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية .
(2) كشفاً ببيان كل مبلغ يدفع إلى أى شخص بمناسبة قيامه بعمل من أعمال مهمته على سبيل العمولة أو السمسرة أو الرد التجارى إلى غير ذلك من الأتعاب أو الهبات أو المكافآت سواء كان دفعها بصفة مستديمة أم بصفة عارضة .
مادة 66 - على الأفراد والشركات والهيئات والجمعيات الذين يدفعون معاشات أو إيرادات مرتبة لمدى الحياة أن يقدموا إلى مصلحة الضرائب فى بحر ستين يوماً من تاريخ صدور هذا القانون أو فى بحر ستين يوماً من تاريخ تولد الحق فى المعاش أو الإيراد المرتب لمدى الحياة كشفاً ببيان أسماء وألقاب وعنوانات أصحاب المعاشات والمرتبات المذكورة وبيان مقداره وشروط دفعها .
مادة 67 - يجب تبليغ مصلحة الضرائب كل تعديل يطرأ على البيانات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين وذلك فى بحر أربعين يوما من حدوثه .
القسم الثاني : الإقرارات التي يلتزم بها أصحاب المرتبات وما في حكمها
والأجور والمعاشات والإيرادات المرتبة لمدى الحياة
مادة 68 - كل شخص يستولى من الأفراد أو الشركات أو الهيئات أو الجمعيات أياً كانت على مرتبات أو مكافآت أو ماهيات أو أجور أو معاشات أو إيرادات مرتبة لمدى الحياة يتجاوز مجموعها فى العام حدود الإعفاء المبين بالمادة 63 من هذا القانون سواء أكانت آتية من مصدر واحد أم من مصادر متعددة ، عليه فى بحر أربعين يوماً من تاريخ صدور هذا القانون أو فى بحر أربعين يوماً من تاريخ التحاقه بالعمل أو من تاريخ تولد حقه فى المعاش أو المرتب ، أن يقدم إلى مصلحة الضرائب ، كل البيانات المتعلقة بمقدار ما يستولى عليه من مرتبات أو مكافآت أو ماهيات أو أجور أو معاشات أو إيرادات مرتبة لمدى الحياة مع بيان اسمه ولقبه وعنوانه وأسماء وألقاب وعنوانات من يعمل فى خدمتهم أو من يدفعون له المعاش أو الإيراد .
الفصل الخامس: تحصيلات الضريبة
مادة 69 - أصحاب العمل والملتزمون بالمعاش أو بالإيراد هم الذين عليهم توريد مقدار الضريبة للخزانة مقابل خصمه مما عليهم .
مادة 70 - على أصحاب العمل والملتزمون بدفع المعاش أو بالإيراد أن يوردوا إلى خزانة الحكومة فى الخمسة العشر يوماً الأولى من كل شهر قيمة ما خصموه من الدفعات التى أجروها فى الشهر السابق .
ويجوز أن تقرر اللائحة التنفيذية غير ذلك من المواعيد والشروط فيما يتعلق بالشركات والمنشآت والهيئات التى تستخدم خمسين شخصاً على الأقل .
مادة 71 - إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بالمعاش أو بالإيراد غير مستوطن فى مصر أو لم يكن له بها مركز أو منشآت فإن الالتزام بتوريد الضريبة يقع على مستحق الإيراد الخاضع للضريبة طبقاً للشروط والأوضاع التى تبين فى اللائحة التنفيذية .
وتبين اللائحة التنفيذية كذلك واجبات المستحق إذا كان الإيراد مع بلوغ مجموعه النصاب الذى يجعله خاضعا للضريبة يتألف من عناصر يخرج كل منها على حدة عن سريان الضريبة عليه .
الباب الثاني: أرباح المهن غير التجارية
مادة 72 - اعتبارًا من أول الشهر التالى لصدور هذا القانون تفرض ضريبة سنوية على أرباح مهنة المحامى والطبيب والمهندس والمعمارى والمحاسب والخبير وكذلك على أرباح كل مهنة غير تجارية تعين بقرار من وزير المالية .
مادة 73 - تحسب الضريبة على مجموع القيمة الايجارية للمكان أو الأمكنة التى تشغلها المهنة والقيمة الايجارية للمسكن الخاص لصاحب المهنة ويكون سعرها 7.5 % من هذا المجموع .
فإذا كان صاحب المهنة يشغل مكاناً واحدا لمهنته وسكناه احتسبت الضريبة باعتبار 10% من القيمة الايجارية لهذا المكان.
مادة 74 - القيمة الايجارية التى تتخذ أساساً لربط الضريبة هى ذات القيمة الايجارية المتخذة أساساً لربط عوائد المبانى .
وفيما يتعلق بالأمكنة التى لا عوائد عليها تقوم مصلحة الضرائب بتقدير قيمتها الايجارية طبقاً للإجراءات التى تقرر فى اللائحة التنفيذية على أن يكون للممول حق الطعن فى هذا التقدير أمام المحكمة الجزئية وذلك فى بحر خمسة عشر يوماً من إعلانه بخطاب موصى عليه مع علم الوصول .
مادة 75 - يجمع بين الضريبة المقررة فيما تقدم وبين الضرائب التى يكون صاحب المهنة ملزماً بأدائها على ما يستولى عليه من المرتبات والأجور بمقتضى الباب الأول من الكتاب الثالث من هذا القانون .
ويستثنى من ذلك ما يتقاضاه صاحب المهنة أتعاباً بسبب مباشرة مهنته فى صورة مرتب ثابت .
مادة 76 - أصحاب المهن الذين تسرى عليهم الضريبة بمقتضى أحكام هذا الباب يعفون من أدائها فى السنوات الخمس الأولى من ممارسة المهنة ولا يلزمون بها إلا اعتبارًا من أول شهر يناير التالى لانقضاء الخمس السنوات المذكورة.
كذلك يبطل التزام صاحب المهنة بأداء الضريبة متى بلغ ستين سنة ميلادية كاملة .
مادة 77 - تدفع الضريبة كل ثلاثة شهور مقدماً .
الكتاب الرابع
أحكام عامة لكل الضرائب
الفصل الأول: حق الإطلاع وسر المهنة
مادة 78 - لا يجوز لأية مصلحة من المصالح التابعة للحكومة أو لمجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أن تمتنع فى أية حالة بحجة المحافظة على سر المهنة عن اطلاع مندوبى مصلحة الضرائب على ما يريدون الاطلاع عليه مما لديها من الوثائق والأوراق بقصد ربط الضرائب المقررة بموجب هذا القانون .
مادة 79 - يجوز للنيابة العمومية أن تطلع مصلحة الضرائب على ملفات أية دعوى مدنية أو جنائية .
مادة 80 - على مندوبى القضاء والموظفين القضائيين والموظفين الإداريين أن يبلغوا مصلحة الضرائب كل بيان يتصل بعلمهم من شأنه أن يحمل على الاعتقاد بارتكاب غش فى أمر الضرائب أو بارتكاب طرق احتيالية الغرض منها أو يترتب عليها التخلص من أداء الضريبة أو تعريضها لخطر عدم الأداء سواء أكان هذا العلم بمناسبة قضية مدنية أم تجارية أم تحقيق فى مواد الجنايات أو الجنح ولو انتهى التحقيق بالحفظ .
مادة 81 - أصحاب المصارف والمكلفون بإدارة أموال ما والتجار الذين من مهنتهم دفع إيرادات القيم المنقولة وكذلك كل الشركات والتجار عامة ملزمون بأن يقدموا إلى موظفى مصلحة الضرائب عند كل طلب الدفاتر التى يقضى عليهم قانون التجارة أو غيره من القوانين بإمساكها إذا ثبت أنهم يمسكونها فعلاً وكذلك غيرها من الدفاتر والوثائق الملحقة بها وأوراق الإيرادات والمصروفات لكى يتمكن الموظفون المذكورون من التثبت من تنفيذ جميع الأحكام التى يقررها هذا القانون .
ويحصل الاطلاع فى مقر صاحب الشأن أثناء ساعات العمل العادى .
مادة 82 - المعاهد والهيئات والمنشآت المعفاة من الضريبة ملزمة بأن تقدم إلى موظفى مصلحة الضرائب عند كل طلب دفاتر حساباتها والأوراق الملحقة بها وكل ما يرى الموظف مطالبتها بتقديمه من المستندات .
مادة 83 - الامتناع عن تقديم الدفاتر والأوراق والمستندات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين أو إتلافها قبل انقضاء مدة التقادم التى يسقط بعدها حق الحكومة فى المطالبة بالضرائب التى يقررها هذا القانون يكون إثباته بمحضر ويعاقب عليه بغرامة لا تزيد على ألف قرش .
وفضلاً عن الغرامة المذكورة فأنه فى حالة رفع الدعوى على المخالفين يحكم عليهم بإلزامهم بتقديم الدفاتر والأوراق والمستندات التى لم يقدموها وإلا حكم عليهم بتهديدات مالية يحدد الحكم مقدارها عن كل يوم من أيام التأخير . وتسرى هذه التهديدات من اليوم الذى يحصل فيه إعلان المحضر المثبت لعدم تنفيذ الحكم بعد إعلانه إعلاناً قانونياً . ولا يقف سريانها إلا من اليوم الذى يثبت فيه بتأشير موقع من مندوب المصلحة على أحد الدفاتر الرئيسية للشركة أو المحل أن المصلحة قد مكنت من الاطلاع الذى قضى به الحكم .
على أنه متى قام صاحب الشأن بتنفيذ ما قضى به الحكم فيما يتعلق بالاطلاع فإنه يجوز للمحكمة دائما بناء على طلبه أن تعفيه من كل أو بعض التهديدات المالية المحكوم بها .
مادة 84 - كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصاته أو عمله شأن فى ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى الفصل فيما يتعلق بها من المنازعات ملزم بمراعاة سر المهنة طبقاً لما تقضى به المادة 310 من قانون العقوبات وإلا كان مستحقاً للعقوبات المنصوص عليها فيها .
الفصل الثاني : الجزاءات
مادة 85 - يعاقب على كل مخالفة لأحكام المواد 9 و 11 و 12 و 14 و 20 و 21 و 24 و 26 و 29 و 43 و 44 و 47 و 48 و 49 و 64 و 65 و66 و 67 و 68 و 69 و 70 و 71 و 80 من هذا القانون بغرامة لا تزيد على ألفى قرش وبزيادة ما لم يدفع من الضريبة بمقدار لا يقل عن 25% منه ولا يزيد على ثلاثة أمثاله .
ويعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهًا والزيادة المشار إليها فى الفقرة السابقة على كل مخالفة لأحكام المواد 10 و 13 و 22 و 23 من هذا القانون .
ويعاقب بالعقوبة والزيادة المشار إليهما فى الفقرة السابقة كل من استعمل طرقا احتيالية للتخلص من أداء الضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون كلها أو بعضها وذلك بإخفاء أو محاولة إخفاء مبالغ تسرى عليها الضريبة .
وفى حالة العود فى الأحوال المبينة بالفقرات الثلاث السابقة فى خلال ثلاث سنوات تضاعف الغرامة .
مادة 86 - كل مخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية التى يضعها وزير المالية يعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز مائة قرش.
الفصل الثالث : أحكام متنوعة
مادة 87 - استثناء لحكم المادة 38 من هذا القانون يكون التقدير فيما يختص بأرباح الفترة الواقعة بين تاريخ العمل بهذا القانون وبين آخر ديسمبر سنة 1938 - على أساس أرباح سنة 1939 - وذلك بالنسبة للأفراد وشركات التضامن فقط .
مادة 88 - عندما تنظر المحكمة فيما يقدم إليها من الدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القانون تكون النيابة العمومية ممثلة فى الدعوى يعاونها فى ذلك مندوب من مصلحة الضرائب .
مادة 89 - إذا أمرت المحكمة بندب خبير فلا يجوز اختيار الخبير إلا من بين الخبراء الواردة أسماؤهم فى كشف خاص موضوع لهذا الغرض بالاتفاق بين وزيرى المالية والعدل.
مادة 90 - يكون للحكومة ، لأجل تحصيل الضرائب المقررة بمقتضى هذا القانون ، حق امتياز على جميع ممتلكات الأشخاص الذين هم مدينون بها أو هم ملزمون بحكم القانون بتوريدها إلى الخزانة .
مادة 91 - تحصل الضرائب المذكورة بالطرق الإدارية طبقاً للأمر العالى الصادر فى 25 مارس سنة 1880 المعدل بمقتضى الأمر العالى الصادر فى 4 نوفمبر سنة 1885 .
على أنه فيما يتعلق ببيع الأوراق المالية والسندات القابلة للتداول تقرر اللائحة التنفيذية ما يتبع فى ذلك من الأوضاع والإجراءات .
مادة 92 - يكون تحصيل الضرائب بمقتضى أوراد واجبة التنفيذ تصدر باسم من هم ملزمون قانوناً بتسديدها للخزانة بغير إخلال بما قد يكون لهم من حق الرجوع على من هم مدينون بها .
وتوقع هذه الأوراد من الموظفين الذين تعينهم اللائحة التنفيذية .
مادة 93 - دين الضريبة واجب الأداء فى مقر مصلحة الضرائب وفروعها من غير احتياج إلى مطالبة فى مقر المدين .
مادة 94 - الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه تنظر فى جلسة سرية ويكون الحكم فيها دائماً بوجه السرعة .
مادة 95 - فى الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه المختصة بالتقدير الأول عند تطبيق هذا القانون تحصل عنها الرسوم القضائية باعتبار النصف .
مادة 96 - يكون للإعلان المرسل بخطاب موصى عليه مع علم الوصول قوة الإعلان الذى يتم عادة بالطرق القانونية .
مادة 97 - يسقط حق الحكومة فى المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضى خمس سنوات .
ويسقط حق الممول فى المطالبة برد الضرائب المتحصلة منه بغير حق بمضى سنتين .
مادة 98 - الطعون فى التقدير التى ترفع بمقتضى هذا القانون إلى المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية تحال مباشرة إلى الدائرة المختصة بنظرها دون إحالتها على قاضى التحضير .
مادة 99 - فيما يختص بالاستئناف الذى يرفع من الممول أو من مصلحة الضرائب عن الأحكام التى تصدر من المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية أو من المحكمة الجزئية متعلقة بالطعون الوارد ذكرها فى هذا القانون - يكون ميعاد الاستئناف فيها نصف الميعاد المقرر فى قانونى المرافعات الأهلى والمختلط .
مادة 100 - فيما يتعلق بالطعون التى ترفع من الممولين ضد مصلحة الضرائب سواء أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية أو أمام المحكمة الجزئية يكون نظرها من اختصاص المحكمة الابتدائية أو المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها المركز الرئيسى للممول أو محل إقامته المعتاد أو المنشأة الحاصل النزاع بشأن تقدير أرباحها .
مادة 101 - لا يترتب على رفع الدعوى من المصلحة أو من الممول إيقاف استحقاق الضرائب إلا إذا صدر فيها حكم من المحكمة الابتدائية أو الجزئية حسب الأحوال ، فإنه يجب فى هذه الحالة اتباعه حتى الفصل نهائيا فى الدعوى .
مادة 102 - المقصود بعبارة مصلحة الضرائب فى هذا القانون وزارة المالية والمصالح أو الموظفون الذين يعهد إليهم بمقتضى القوانين والمراسيم واللوائح فى تنفيذ هذا القانون .
مادة 103 - لموظفى مصلحة الضرائب الذين تعينهم اللائحة التنفيذية صفة مأمورى الضبطية القضائية لإثبات ما يقع من المخالفات ضد تنفيذ هذا القانون وضد تنفيذ اللوائح المتفرعة عنه .
مادة 104 - على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه ولوزير المالية أن يصدر ما يقتضيه العمل به من القرارات واللوائح التنفيذية .
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .
صدر بقصر عابدين فى 3 ذى الحجة سنة1357هجرية الموافق23ينايرسنة1939ميلادية.6
التعديل الأخير تم بواسطة YasserAli ; 06-14-2006 الساعة 11:28 AM