الحجية القانونية لإبداء أوجه دفاع جديدة لم يسبق عرضها علي لجنة الطعن أومحكمة أول درجة
1- [ طعن رقم 5122 ، للسنة القضائية 63 ق ، بجلسة 09/10/2000] ما لم يثر أمام اللجنة- يجوز أثارته أمام محكمة أول درجة طالما كان طعنة عاماً و شاملاً . القاعدة :- أن كان قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن ما لم يسبق عرضة علي لجنة الطعن و بحثته و أصدرت قرارها فيه فلا يجوز طرحة إبتداء علي محكمة أول درجة - إلا أنه لما كان الثابت من مرفقات الملف الضريبي أن الطعن المقدم من الممول طعناً عاماً – فإن ما أثارة أمام محكمة أول درجة للأول مرة – أنما يندرج ضمن طعنه العام الشامل في التقدير بحيث يجوز له إبداؤه تفصيلاً لأول مرة أمام المحكمة.إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
2-[ طعن رقم 5426 للسنة القضائية 65 ق , بجلسة 28/10/1996 ]ج 2 س 47 ص 1208 ما قبله المستأنف صراحة أو ضمناً مما قضى به ضده لا يطرح على محكمة الأستئناف . جواز إبداء أدلة و أوجه دفاع جديدة لم يسبق طرحها على محكمة أول درجة . شرطه . القاعدة:- مؤدى المواد 232 ، 233 ، 235 من قانون المرافعات أن الأستئناف لا يطرح على المحكمة الأستئنافية ما قبله المستأنف صراحة أو ضمناً مما قضى به ضده كما لا يقبل إبداء طلبات جديدة لم يسبق طرحها على محكمة أول درجة مادام أن حقه في إبدائها لم يسقط و أوجب المشرع على محكمة الأستئناف أن تتصدى للفصل فيها .( المواد 232 ، 233 ، 235 مرافعات )
3-[ طعن رقم 5222 للسنة القضائية 63 ق , بجلسة 18/04/1995 ]ج 1 س 46 ص 650 المحكمة الأستئنافية . سلطتها في مراقبة الحكم المستأنف . إلتزامها ببحث أوجه دفاع وأدلة الخصوم من الناحيتين القانونية والواقعية . القاعدة:- المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن المحكمة الأستئنافية محكمة موضوع وسبيلها لمراقبة قضاء الحكم المستأنف هو أن تعيد بحث أوجه دفاع وأدلة الخصوم من الناحيتين الواقعية والقانونية فلا ينبغي أن تحجب نفسها عن ممارسة سلطتها في تقدير محكمة أول درجة لواقع الدعوى وما طرح فيها من أدلة . ( المادتان 65 ، 232 مرافعات )