الإعلان عن تقدير القيمة الإيجارية للوحدات في مقار مديريات الضرائب
الإعلان عن تقدير القيمة الإيجارية للوحدات في مقار مديريات الضرائب
علاء معتمد
تتلقي صفحة "سوق المال" استفسارات القراء حول قانون الضريبة العقارية الجديد ولائحته التنفيذية للإجابة والرد عليها سواء علي تليفون 25781718 أو البريد الإلكتروني للقسم الاقتصادي "gektsad @YAHOO. com أو بالبريد العادي علي العنوان:
"111ش رمسيس جريدة الجمهورية القسم الاقتصادي".
* يسأل القاريء ممدوح السيد - قنا - عن كيف يعلم المكلف بأداء الضريبة التي تقررت علي عقاره؟
** يجيب طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية بأن قانون الضرائب العقارية الجديد نص علي الاعلان عن تقديرات القيمة الايجارية "وعاء الضريبة" بعد اعتمادها من وزير المالية. وذلك في كافة الأماكن التي يتردد عليها غالبية المكلفين. ونصت اللائحة التنفيذية للقانون علي أن تقوم مصلحة الضرائب العقارية بالنشر في الجريدة الرسمية عن اتمام تقديرات القيمة الايجارية التي تقررها لجان الحصر والتقدير المشار إليها في المادة "13" من القانون بعد اعتمادها من الوزير أو من يفوضه.. وتعلن مديريات الضرائب العقارية عن التقديرات التي تقررها لجان الحصر والتقدير في مقار كل مديريات الضرائب العقارية والمأموريات التابعة لها والواقع بدائرتها العقارات ومجالس المدن والأحياء وأجهزة المدن الجديدة ومقار المجالس الشعبية المحلية. وكذلك شبكة المعلومات الدولية. علي أن يتضمن الاعلان تاريخ النشر بالجريدة الرسمية عن اتمام هذه التقديرات. ورقم العدد المنشور فيه. وعلي مأموريات الضرائب العقارية الالتزام باخطار كل مكلف يقع عقاره في دائرة اختصاصها بالتقديرات المشار إليها والضريبة المقدرة بكتاب موصي عليه بعلم الوصول علي عنوان المراسلة الثابت بسجلاتها أو بالاقرار المقدم منه. علي أن يوضح بالاخطار تاريخ حصول النشر بالجريدة الرسمية ورقم العدد المنشور فيه. وذلك في نفس يوم تاريخ النشر بالجريدة الرسمية وتكون الضريبة واجبة الأداء بمجرد حصول النشر.
__________________
Ali Ahmed Ali