إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-07-2010, 11:19 AM
  #1
حمزة المحاسب
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
العمر: 39
المشاركات: 135
Icon28 وقف إجراءات تحصيل الضريبة العقارية لحين إتمام عمليات الحصر والتقدير

رئيس مصلحة الضرائب العقارية:
وقف إجراءات تحصيل الضريبة العقارية لحين إتمام عمليات الحصر والتقدير

علاء معتمد
أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية انه تم وقف جميع المطالبات الخاصة بتحصيل الضرائب العقارية عن الفترة التالية لصدور قانون الضريبة العقارية الجديد مشيرا إلي أن عمليات التحصيل تقتصر حاليا علي المبالغ الضريبية المتأخرة علي المكلفين عن سنوات تطبيق القانون القديم رقم 56 لسنة 1954 والملغي بصدور القانون 196 لسنة .2008
وأشار فراج إلي انه لا توجد حاليا أية مطالبات صادرة من المصلحة بخصوص تحصيل مستحقات ضريبية عن القانون الجديد لأن أعمال الحصر والتقدير للعقارات لم تكتمل حتي الآن مؤكدا ان أي مبالغ تم دفعها في الفترة الحالية سيتم خصمها واعتبارها مبالغ مدفوعة تحت الحساب.
جاء ذلك ردا علي تساؤلات حول صدور مطالبات من مصلحة الضرائب العقارية بتحصيل الضريبة العقارية عن عام 2010 طبقا لأحكام القانون 56 لسنة 1954 حيث ربطت المصلحة هذا الإجراء بعدم بدء أعمال لجان الحصر والتقدير طبقا للقانون الجديد 196 لسنة .2008
وأكد علاء سماحة مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية ان المكلفين غير مطالبين بسداد أي مستحقات خاصة بالضريبة وفقا للقانون الجديد إلا بعد وصول مطالبات من وزارة المالية بذلك وأشار إلي أن أعمال الحصر والتقدير تتم بشكل تدريجي وعليه فإنه سيتم الاخطار بالمطالبات للمناطق التي تم حصرها تباعا مؤكدا ان الضريبة العقارية تستحق اعتبارا من أول يناير 2010 وليس من أول يناير 2011 وذلك وفقا لاحكام القانون الجديد.
من جانبهم أكد خبراء الضرائب لأن هناك غموضا كبيرا حول تحصيل الضريبة العقارية وموعد استحقاقها طبقا لاحكام القانون الجديد.
وقال المحاسب القانوني اشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار ان المادة 9 من مواد الاصدار بالقانون 196 لسنة 2008 الخاص بفرض الضريبة علي العقارات المبنية تؤكد ان الضريبة العقارية تستحق من بداية السنة التالية لأعمال الحصر وانه في ظل عدم انتهاء الادارة الضريبة حتي الآن من أعمال الحصر والتقدير تصبح بداية استحقاق الضريبة العقارية الجديدة هي أول يناير عام 2011 وليس عام .2010
وأوضح ان المادة 9 من القانون حددت بوضوح تام التوقيتات الصحيحة للانتقال من تطبيق الضريبة العقارية وفقا لأحكام القانون القديم رقم 56 لسنة 1954 إلي تطبيق احكام القانون الجديد رقم 196 لسنة 2008 حيث نصت علي ان تستحق الضريبة المربوطة وفقا لأحكام القانون المرافق اعتبارا من أول يناير للسنة التالية التي تبدأ فيها اجراءات الربط كما نصت الفقرة الثانية من نفس المادة علي أن يعمل بالمادتين الثانية والثالثة من هذا القانون 196 اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبة المربوطة وفقا لأحكام القانون المرافق.
وأشار إلي أن جمعية خبراء الضرائب والاستثمار تؤيد ما ذهب إليه تفسيرات الادارة الضريبية والتي أكدت فيها ان تاريخ استحقاق الضريبة العقارية وفقا لأحكام القانون الجديد هي يناير 2011 وليس يناير 2010 خاصة في ظل عدم اكتمال أعمال الحصر والتقدير طبقا لاحكام القانون الجديد وهو ما سيتيح للمنشآت الصناعية والفندقية والتجارية وضع تكلفة هذه الضريبة ضمن عناصر التكلفة في تعاقداتها الجديدة مع عملائها اعتبارا من عام 2011 القادم.
وطالب عبدالغني بسرعة الانتهاء من أعمال الحصر والتقدير ووضع أسس المحاسبة للضريبة العقارية وفقا لاحكام القانون الجديد خلال العام الحالي حتي يتمكن المكلفون بالضريبة الوفاء بالتزاماتهم.
حمزة المحاسب غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:25 AM