عاوز افهم
شركة تم تاسسيها وفقا لاحكام القانون رقم 8 لسنه 1997 بنظام المناطق الحرة وتقوم باستئجار معدات من الخارج(شركات اجنبيه ولتكن انجليزية) لتنفيذ اعمالهابمصر
قامت مامورية الضرائب بفحص الشركة المنشاه بنظام المناطق الحرة وقامت باعتماد بند ايجار معدات من الخارج
ثم قامت بفتح ملف باسم الشركة الاجنبيه وقامت بارسال نموذج 18 ضرائب شركات اموال الي الشركة المصرية المنشاه بنظام المناطق الحرة بمطالبتها بالتضامن بالضريبة المستحقة علي ايجار المعدات وفقا لنص المادة 111 مكرر من القانون رقم 157 لسنه 1981 وتعديلاته
فهل هذا الاجراء سليم من قبل المامورية وخاصة ان الشركة المنشاة بنظام المناطق الحرة ليست من الجهات المخاطبة باحكام المادة 111 ولايسري عليها الباب الثاني من القانون 157 لسنه 1981
وبالتالي فان التعامل تم مع جهتين اجنبيتين
بصراحه عاوز افهم راي صح ام خطا وماهو السند القانوني للمامورية في الخضوع تحديدا