إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 12-16-2010, 03:43 AM
  #1
أبو ريناد
مشارك ذهبى
 الصورة الرمزية أبو ريناد
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 221
افتراضي دعوي استرداد ضريبة مبيعات على سيارات المعاقين

إنه فى يوم .....................
بناء على طلب: ..................ومهنته ......................والمقيم..................... ..........
ومحله المختارمكتب الاستاذ ................المحامي

أنا محضر محكمة قد أعلنت :

1-السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الاعلى لمصلحة الضرائب العامةعلى المبيعات ومصلحة
الجمارك بصفته
2) السيد / رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات بصفته.
3) السيد / رئيس مصلحة الجمارك بصفته.
ويعلنون جميعا بهيئة قضايا الدولة –
الموضوع
الطالب من المعاقين وتقديرا من الدولة لظروفه الصحية فقد سمحت لامثالة باستيراد سيارة
مجهزة طبيا لتتناسب مع حالته الصحية.
وبالفعل قام باستيراد سيارة ماركة بيجو 405 موديل 1993 بشاسية رقم (.............)
وموتور رقم ( .............. ) بموجب الاقرار الجمركى رقم ( ...... ) بتاريخ27/ 12/2006
الا ان مصلحة الجمارك ببور سعيد قامت بتحصيل الضريبة العامة على المبيعات عن هذه السيارة
لصالح مصلحة الضرائب على المبيعات ومقدارها (7746) فقط سبعة الاف وسبعمائة وستة
واربعون جنيها على الرغم من ان هذه السيارة معدة للاستخدام الشخصى مما يعد ذلك مخالفا
لصحيح القانون ومن ثم يتعين الزام الجهة الادارية بان ترد الى الطالب ما تم دفعه من ضريبة
مبيعات عن تلك السيارة وذلك تأسيسا على :-
ان المادة الاولى من القانون رقم 11 لسنة 1991 فى شأن الضريبة العامة على المبيعات
اوردت تعريفات للعبارات الواردة فيها ومنها تعريف المكلف بأنه "الشخص الطبيعى او
المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة....... وكذلك كل مستورد لسلعة
او خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته".
كما عرفت المستورد بأنه "كل شخص طبيعى او معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية او
خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار".
والمستفاد من ذلك ان المستورد الذى يكتسب وصف المكلف بأداء الضريبة العامة على
المبيعات هو الذى يستورد السلع او الخدمات الخاضعة لهذه الضريبة بغرض الاتجار
فاذا انتفى هذا الغرض بان كان الاستيراد بغرض الاستعمال الشخصى فانه لا يخضع
للضريبة لانه لا يكتسب وصف المكلف بأدائها. ولا ينال من ذلك النص فى المادة السادسة
من القانون المذكور على ان تستحق الضريبة بالنسبة الى السلع المستوردة فى مرحلة الافراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية ، لان هذا النص يحدد الواقعة التى تستحق بسببها الضريبة بالنسبة للمكلف الذى يخضع لهذة الضريبة ويجب تطبيقه على ضوء التعريفات التى حددتها المادة الاولى منعا للتناقض والتضارب بين النصوص ومن ثم فإن من يستورد سلعة من الخارج بغير غرض الاتجار لا يخضع للضريبة.......وفى ذات المعنى" الدعوى رقم 5557 لسنة 59 ق قضاء ادارى "
كما ان مجرد الاستيراد لا يخضع السلع المستوردة بذاته للضريبة العامة على المبيعات فهو ليس الواقعة المنشئة للضريبة والقول بغير ذلك يحدث نوع من الخلط بين هذة الضريبة وبين الضريبة الجمركية التى تستحق بواقعة دخول السلع للاقليم الجمركى للدولة.
فضلا عما فيه من اخضاع للسلع المستوردة للضريبة العامة على المبيعات مرتين اولهما لدى استيرادها ودخولها للاقليم الجمركى للدولة سواء تم استيرادها بقصد الاتجار او بغير ذلك او تم عن طريق مستورد مكلف او المستهلك مباشرة ، ومرة اخرى لدى التصرف فيها داخل البلاد بواسطة المكلف.
وحيث ان الطالب مصاب بشلل أطفال بالطرفيين السفليين. وحالته تستدعى استعمال سيارة مجهزة طبيا – طبقا للكشف الطبى الموقع على الطالب بالادارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بالقاهرة – وبالتالى فان المدعى قد استورد السيارة محل التداعى للاستعمال الشخصى وليس بغرض الاتجار وهو ما يترتب عليه عدم خضوعه للضريبة العامة على المبيعات ويكون اخضاعه لهذة الضريبة مخالفا للقانون .
وعلي ذلك تقدم الطالب الى لجنة فض المنازعات رقم ( ) وتم قيد الطلب تحت رقم لسنة وقررت اللجنة بتاريخ / / عدم اختصاصها بنظر الطلب.
ولما كانت م 35 من القانون رقم 9 لسنة 2005 على ضريبة المبيعات تقرر انه يحق لصاحب الشان الطعن علي قرار لجنة التظلمات امام المحكمة الابتدائية
فان الطالب يلجأ لعدالتكم للحكم له بالزام المدعى عليهم بأن يردوا المبلغ الذى حصل منه لحساب هذه الضريبة وهو (7746) فقط سبعة الاف وسبعمائة وستة واربعون جنيها مع الزامهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليها بصورة من هذا وكلفتها الحضور أمام الدائرة
بالجلسة العلنية التى ستنعقد بسرايا المحكمة الإبتدائية ببور سعيد الكائنة
وذلك من التاسعة صباحا يوم الموافق / / 2007 للمرافعة ولسماع الحكم عليها:
اولا : قبول الدعوى شكلا.
ثانيا : الزام المدعى عليهم برد المبلغ الذى حصل من الطالب لحساب الضريبة العامة للمبيعات ومقداره - (7746) فقط سبعة الاف وسبعمائة وستة واربعون جنيها .
وذلك عن السيارة الخاصة بالطالب والمشمولة بالاقـرار الـجـمركى رقـم (....... ) فى 27-12 /2006
حكما مشمولا بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
ثالثا : الزام الجهة الادارية المدعى عليها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
ولاجل العلم.


منقول
__________________
أبو ريناد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:27 PM