مشاركة: ما هي مدى أحقية العامل في الانتفاع بالتأمين الصحي ؟
الاساتذة الافاضل
للتحدث فى موضع تأمين المرض فى قانون التأمينات الاجتماعية فانه يجب البحث فى عدة مباحث وهى
اولا: نسب الاشتراك الخاصة بصاحب العمل والعامل
ثانيا: تعويض الاجر فى حالة المرض
ثالثا:طرق الاعفاء من نسب الاشتراك عن تأمين المرض
رابعا: ما الحل فى حالة اصابة عامل مؤمن عليه ولم يتم استخراج كارنيه تأمين صحى له
وابداء مستعينا بالله وحده باولا:
نص القرار 554 لسنة 2007 على نسب تأمين المرض وهى يلتزم صاحب العمل بأداء 4% من اجمالى الاجور الاساسية والمتغيرة بالمنشأة وتوزع هذه النسبة كالتالى (3% للعلاج والرعاية الطبية - 1% لاداء تعويض الاجر ومصاريف الانتقال) وهذه النسبة ال 4% من ضمن 40% الاساسى و 35% المتغير التى يلتزم صاحب العمل بتوريدهم الى مكتب التأمينات , ويلتزم العامل بدفع 1% نظير حصوله على الخدمة الطبية وتعويض الاجر فى فترة المرض ومصاريف الانتقال.
اما ثانيا: ينص قانون التأمينات 79/1975 فى المادة 78 منه على انه فى حالة المرض يتم صرف 75% من الاجر اليومى الذى تسدد عنه التأمينات للمؤمن عليه به لمدة الثلاثة اشهر الاولى و85% للثلاثة اشهر التالية
وغذا نكمل ان شاء الله