إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 10-30-2010, 03:55 PM
  #121
SAMEH WAGEH 236397415
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 2
افتراضي مشاركة: توصيات اجتماع السيد رئيس مصلحة الضرائب مع رؤساء المناطق والمأموريات ( دخل )

شكرررررررررررررررررررررررا
SAMEH WAGEH 236397415 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-30-2010, 04:49 PM
  #122
mohamad hafez
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 18
افتراضي مشاركة: توصيات اجتماع السيد رئيس مصلحة الضرائب مع رؤساء المناطق والمأموريات ( دخل )

جزاكم الله خيرا
mohamad hafez غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-30-2010, 05:02 PM
  #123
احمد الصباغ
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
العمر: 43
المشاركات: 120
افتراضي مشاركة: توصيات اجتماع السيد رئيس مصلحة الضرائب مع رؤساء المناطق والمأموريات ( دخل )

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد احمد زكي مشاهدة المشاركة
مشكووووووووووووووووووووووووووور
مشكوررررررررررررررررررررررررررر
احمد الصباغ غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-30-2010, 05:09 PM
  #124
محمد عبد العال محمد
مشارك ماسى
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
العمر: 67
المشاركات: 510
افتراضي مشاركة: توصيات اجتماع السيد رئيس مصلحة الضرائب مع رؤساء المناطق والمأموريات ( دخل )

بارك الله فيكم وعليكم
محمد عبد العال محمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-30-2010, 05:16 PM
  #125
مصطفى فياض
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 96
افتراضي مشاركة: توصيات اجتماع السيد رئيس مصلحة الضرائب مع رؤساء المناطق والمأموريات ( دخل )

اللهم انفعنا بما علمتنا
مصطفى فياض غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-30-2010, 05:23 PM
  #126
eebob1973
مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 48
افتراضي مشاركة: توصيات اجتماع السيد رئيس مصلحة الضرائب مع رؤساء المناطق والمأموريات ( دخل )

مع الشكر جزيلا
eebob1973 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-30-2010, 05:27 PM
  #127
amrmoemen
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
الدولة: المنصورة
العمر: 50
المشاركات: 55
افتراضي مشاركة: توصيات اجتماع السيد رئيس مصلحة الضرائب مع رؤساء المناطق والمأموريات ( دخل )

موضوع جميل ومهم
amrmoemen غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-30-2010, 05:38 PM
  #128
بيكومصر
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 104
افتراضي مشاركة: توصيات اجتماع السيد رئيس مصلحة الضرائب مع رؤساء المناطق والمأموريات ( دخل )

مشكورررررررررررررررررررر
بيكومصر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-30-2010, 05:53 PM
  #129
waramada
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 56
افتراضي مشاركة: توصيات اجتماع السيد رئيس مصلحة الضرائب مع رؤساء المناطق والمأموريات ( دخل )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته [quote=احمد مرسي;125223]الاخوة الافاضل
اريد مناقشة البند الرابع (رابعا)
فهمت منه ان الممولين الذين لم يقدموا اقرارتهم يتم استدعاؤهم وجعلهم يقدمون اقراراتهم الضريبية وتُحسب لها الفوائد ونرجع قليلا للوراء في المادة 11 من القرار الوزاري 414 لسنة 2009 لنري انه لايتم اعطاء نسب او مصروفات لمن لم يقدم اقرارات (كما فهمنا بالقوة من لجان الجودة)
ثم ماذا عن العقوبات هل تم تعطيل المادة 135التي تنص على
يعاقب بغرامة لاتقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه كل من أرتكب أيا من الأفعال الأتية :
1- .......................................
2- الإمتناع عن تقديم الإقرار الضريبى .
هل يتم الفحص بعد تقديم الممول للاقرار وهو بعد الميعاد

وهل ستقبل المامورية الاقرار
هل ستتطبق نسب للربح وفقا للكتاب الدوري 2 لسنة 2010 ام وفقا للقرار الوزاري 414 لن يتم اعطاء الممول اي نسب وعدم خصم اي تكاليف

وهل سيطبق ذلك على الاشخاص الاعتباريين ام الاشخاص الطبيعيين؟؟

فعلا أستاذنا الكريم ماتم فهمه من البند رابعا هو أن يتم اخطار الممول لتقديم الاقرار ولابد من قبوله باعتباره بعد الميعاد المحدد قانونا ولكن مع عدم اعتباره كأن لم يكن وفي هذه الحالة تطبق عليه أحكام المادة 110 من القانون الخاصة بغرامات التأخير ولن تطبق عليه أحكام المادة 135 الا في حالة امتناعه عن تقديمه رغم مطالة المأمورية له .
أي أنه لابد أن تقبل المأمورية الاقرار ويتم فحصه باعتباره بعد الميعاد مع تطبيق أحكام المادة 90 من القانون باجراء ربط تقديري للضريبة وطبقا للقرار الوزاري رقم 414 لسنة 2009 والكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2010 وقد أثارت هذه المادة جدلا كثيرا حولها واختلفت فيها الآراء فهل نتمسك بحرفية النص الوارد بالقرار والكتب الدورية اللاحقة وهي محاسبة الممولين سواء طبيعي أم اعتباري بدون خصم أي تكاليف سوي المؤيد مستنديا وعدم تمتع الشخص الطبيعي بنسب الربح ؟وهذا ليس في حالة الممولين الذين لم يقدموا الاقرار فقط ولكن هناك حالات أخري وردت بالقرار الوزاري م 11 منه والكتاب الدوري رقم 2 في قواعد عامة يجب مراعاتها عند محاسبة المنشآت الصغيرة الفقرة الأخيرة :
وفقا لأحكام م 90 من القانون 91 لسنة 2005 يتم اجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة ( تحديد الايرادات وفقا للبيانات المتاحة واعتماد النفقات والمصروفات من واقع الفواتير والمستندات المؤيدة لها) وذلك في الحالات الآتية :
1- المنشآت التي تقدمت بالطلب المنصوص عليه بالمادة الرابعة من القرار ( الفئتين ب,ج ) من القرار الوزاري ولم تلتزم بامساك الدفاتر والسجلات .
2- المنشآت التي تندرج ضمن الفئة أ ( شخص طبيعي أو اعتباري ) ولم تلتزم باصدار فواتير للايرادات .
3- المنشآت التي لم تتقدم بالاقرار الضريبي خلال الموعد المقرر قانونا .
القرار الوزاري 414 المادة السادسة منه
تخضع المنشآت الصغيرة التي يسري عليها هذا القرار لقواعد وأسس المحاسبة الآتية :
أولا منشآت صغيرة فردية :
ويعمل في شان تحديد صافي الربح الذي تحققه كل منها باتعليمات التنفيذية الصادرة من المصلحة ولاتلتزم هذه المنشآت بامساك دفاتر وسجلات محاسبية طبقا م 78 من القانون وتقدم اقرارها علي نموذج 27 اقرارات وعلي هذه المنشآت الالتزام باصدار فواتير مقابل ماتؤديه من أعمال وخدمات ومبيعات سلع.
(2) منشآت صغيرة شخص اعتباري :
تلتزم بامساك دفتر واحد (أجندة) للايرادات والنفقات يتم تحديد أرباحها من خلاله وعلي المنشأة الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لايراداتها ونفقاتها ويقدم الاقرار علي نموذج 28
اذن القرار ألزم هذه الفئة (أ) شخص اعتباري بالاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لايراداتها ونفقاتها لأن أسس محاسبتها تقتضي ذلك .
أما الفئة (أ) شخص طبيعي فقد ألزمها باصدار فواتير مقابل ماتؤديه من أعمال وخدمات ومبيعات سلع حتي يمكن تحديد رقم الأعمال من خلال هذه الفواتير ( مطابقة فواتير الايرادات مع الاقرار ) أما نسبة الربح فهي محددة طبقا للكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 لهذا لم يلزمه القرار بالاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لنفقاته اذ كيف يعقل أن أطالبه بتقديم مستندات تؤيد تكلفته قد تكون أكثر أو أقل من النسبة المحددة بمعرفة المصلحة .

أخلص من هذا أن تطبيق المادة 90 من القانون علي الحالات الواردة بالقرار الوزاري المادة 11 والكتاب الدوري الدوري رقم 2 في قواعد عامة يجب مراعاتها عند محاسبة المنشآت الصغيرة الفقرة الأخيرة والخاصة بالمادة 90 ( يحق للمصلحة اجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة.
فاللجوء للتقدير هنا لايعتبر بمثابة جزاء لعدم تقديم الاقرار أو تقديمه بدون المستندات المؤيدة له لأن هذه المادة ليست مادة عقوبات وانما هو اجراء قانوني يتخذ كوسيلة للوصول الي تحديد أرباح الممول بصورة سليمة من خلال أية بيانات متاحة للمأمورية ( أسس محاسبة السنوات السابقة / معاينة / مناقشة / بيانات التعامل كالخصم - سجل التعاقدات - بيانات مصلحة الضرائب علي المبيعات .) حتي يمكن تقدير ايرادات الممول فقط .
أما باقي أسس المحاسبة فهي ليست محل خلاف فالشخص الطبيعي والاعتباري تطبق عليهم قواعد وأسس المحاسبة الواردة بالكتاب الدوري رقم 2 بشأن تحديد مجمل الربح والمصروفات .
الكتاب الدوري رقم 22 لسنة 2010 عن الممولين الذين لم يقدموا الاقرارات الضريبية عن سنة 2005 يتم محاسبتهم وفقا للمادة 90 والكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 فاذا كان المقصود هو المحاسبة دون اعتماد أي نفقات سوي المستندى فقط طبقا لتفسير المادة كما وردت بالقرار الوزاري والكتب الدورية فلماذا أحال المحاسبة للكتاب الدوري رقم 2 للشخص الطبيعي .
مازال الموضوع محل خلاف
waramada غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-30-2010, 06:09 PM
  #130
احمد مرسي
 الصورة الرمزية احمد مرسي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
العمر: 57
المشاركات: 850
افتراضي مشاركة: توصيات اجتماع السيد رئيس مصلحة الضرائب مع رؤساء المناطق والمأموريات ( دخل )

اشكرك اخي الكريم على هذه الاطلالة ولكن بالمناسبة هناك تساؤل اخر بعيد عن ماورد بالاجتماع وهو عدم المساواة في القرار 414(النجم) بين الاشخاص الطبيعيين فئة أ وبين المهن غير التجارية ولم يتم تضمينها ضمن القرار 414 كمنشآت صغيرة وتقسيمها الى أ و ب و جـ تطبيقا لمبدأ المساواة

__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09]
[/glow1][/frame]
احمد مرسي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:51 PM