
					قضية شركة اوراسكوم والمادة (50): يعفى من الضريبة: من القانون 91 لسنة 2005
				
 
				
				
			
			
			
				
                   
                    
                        
                    
                
				 		 		قضية شركة اوراسكوم والمادة (50): يعفى من الضريبة: من القانون 91 لسنة 2005 	
 	 د.نبيل عبد الرءوف
د.نبيل عبد الرءوف
  	قضية شركة اوراسكوم: مادة (50): يعفى من الضريبة: من القانون 91 لسنة 2005
	
	8- ناتج التعامل الذى تحصل عليه أشخاص اعتبارية  مقيمة عن استثماراتها فى الأوراق المالية المقيدة فى سوق الأوراق المالية  المصرية مع عدم خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات  تالية.
	
	هذا الاعفاء قاصر فقط على الارباح المحققة نتيجة تداول الاستثمارات  فى شركات اخرى وليس مقابل الاستحواذ على شركة بالكامل وبالتالى استحواذ  شخص اعتبارى على شخص اعتبارى اخر فانه يخضع اذا تم البيع بقيمة تختلف عن  القيمة الاسمية للسهم فمعناه انه تمت اعادة تقييم لاصول الشركة التى تم  بيعها سواء بالزيادة او النقص ومفاد ذلك ان الشركة التى تم الاستحواذ عليها  تم إعادة تقييمها بقيمة ازيد من القيمة الدفترية مما جعل الشركة التى تم  بيعها تحقق أرباح راسمالية من بيع اسهمها مما تسبب فى تحقيق ربحية لحملة  الاسهم وبالتالى فانه يثور فيها الحوار من حيث الخضوع للضريبة من عدمه....... وليس  معنى حوارى الاعفاء للشركة او حصيلة الخزانة العامة ولكن التفسيير الدقيق  للبند 8 من مادة 50 او التفسيير الواضح للمادة 53 من ذات القانون فاذا كانت  مواد القانون الضريبى واضحة العبارة جلية المعنى فلا يجوز الانحياز لتفسير  يحقق ثراء للخزانة على حساب حقوق الشركة اذا كان تصرفها نابع من تخطيط  ضريبى لها فهذا حق مشروع ولكن فالمشكلة فى مواد القانون التى جاءت خالية من  وجود مواد لتعقب بيع الشركات وفرض الضريبة عليها وما استخدمته الشركة يعد  من باب التخطيط الضريبى ولكن هل المادة 53 تحافظ على احقية الشركة التى تم  بيعها فى اعفائها من الخضوع وفق نص المادة 50 بند 8 ام انها تخرج من باب  المادة 50 وتصبح المادة 53 هى المنوط بها التطبيق .....فهو باب مطروح للمناقشة وسوف ينتهى اما رضاً بالتصالح مع مصلحة الضرائب ام قضاءً بصدور حكم من المحكمة
			 
			
			
			
			
			
			
				
					__________________
					Ali Ahmed Ali