أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-28-2011, 12:29 PM
  #11
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,223
افتراضي مشاركة: نظام التأمينات الاجتماعية السعودي و لوائحة التنفيذية

المــادة (8)
1. يجب على صاحب العمل تقديم النماذج التي تتطلبها هذه اللائحة مستوفية البيانات اللازمة ، وفي المواعيد المحددة ، ومخالفته لذلك تجعله تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة (62 ) من النظام .
2. يجوز للمحافظ التجاوز عن التأخير في تقديم تلك النماذج وفقا للأسباب التي يقدرها، كما يجوز له زيادة المهلة المقررة لتقديم تلك النماذج عند بدء تطبيق النظام .
المــادة (9)
1. على كل صاحب عمل تتوفر في منشأته شروط تطبيق أحكام النظام ، وفقاً لما يصدر من قرارات ، أن يتقدم لمكتب المؤسسة الذي يقع المركز الرئيس لمنشأته في دائرة اختصاصه بما يأتي :
أ- طلب تسـجيل منشـأته على النموذج رقم (1/تأمينات) ، عن المركز الرئيس للمنشـأة ، كما يحـرر ـهذا النموذج عـن كـل فرع أو نشاط تابع له يعامل كصاحب عمل مستقل ، ويقدم الطلب إلى المكتب الذي يقع في دائرته مقر هذا الفرع أو النشاط ، خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ استكمال شـروط خضوع المركز الرئيس للمنشأة للنظام .
ب- البيانات اللازمة عن عماله ، تحرر على النماذج أرقام (2، 3 ، 5/ تأمينات) - حسب الحال - ، ويرفق بها صورة المستند الرسمي الدال على تاريخ الميلاد أو صورة بطاقة الأحوال المدنية أو صورة جواز السفر للعامل الأجنبي ، وتقدم هذه النماذج مع نموذج تسجيل المنشأة المشار إليه في الفقرة (أ) ، أو خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي لأول شهر مستحق عنه سداد الاشتراكات ، وفي هذه الحالة يرفق بها شيك السداد ، والنموذج رقم (4/تأمينات) .
2. على صاحب العمل بعد تسجيل منشأته وعماله وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (9) أن يواظب على مايأتـي :
أ- إشعار المكتب المختص بكل عامل جديد يلتحق بالعمل ، على أن يتم الإشعار خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي لشهر التحاق العامل بالعمل، ويحرر هذا الإشعار على النموذج رقم (3) أو (5) تأمينات - حسب الحال - ، مرفقا به صورة المستندات المشار إليها في الفقرة (1/ب) السابقة، وشيك أو مستند سداد الاشتراكات .
ب- إشعار المكتب المختص بكل عامل يترك العمل ، على أن يتم الإشعار في الموعد المحدد لسداد الاشتراكات المستحقة عن الشهر الذي ترك فيـه العمل ، ويحرر الإخطار على النموذج رقم (3) أو (5) تأمينات - حسب الحال - ويرسل هذا الإخطار إلى المكتب المختص مع سائر النماذج الخاصة بالعمال المشتركين الذين لازالوا على رأس العمل ، وفي ذات موعد إرسالها ، مرفقا بها شيك السداد أو المستند الدال على ذلك .
3- للعامل الحق في أن يشعر المكتب المختص بالتحاقه بالعمل ويطلب تسجيله ، إذا تقاعس صاحب العمل عن ذلك ، على أن يتم الإشعار خـلال الخمسة عشـر يوماً التالية لانتهاء المهلة المحددة لصاحب العمل لتسجيل عماله المنصوص عليها فـي الفقرتين (1/ب) و (2/أ) السابقتين - حسب الحال - ، وعلى المكتب المختص في هذه الحالة إلزام صاحب العمل بتسجيل هذا العامل متى توفرت بحقه شروط التسجيل .
المـــادة ( 10)
على صاحب العمل إشعار مكتب المؤسسة رسمياً بأي تغيير يطرأ على نوع النشاط الذي يزاوله أو شكله القانوني ، أو أي تغيير في العنوان أو في توقيعات المختصين لديه أو في حالة فقد الأختام أو استبدالها ، وإلا كان مسؤولاً عن النتائج التى تترتب على عدم الإخطار أو التأخير فيه، على أن يتم الإشعار خلال أسبوعين من تاريخ حدوث التغيير .
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:28 PM