سؤال عن المادة 35 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تنص المادة من اقانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته
مادة 35 – يعتبر في حكم الممول الفرد ، الشركات القائمة أو التي تقوم بين الأصول والفروع القصر أو بين الأزواج أو بين بعضهم البعض، وتكون الأرباح التي تحققها الشركة خاصة بالأصل أو الزوج بحسب الأحوال وتدخل في إقراره ما لم يثبت صاحب الشأن جدية الشركة وذلك كله دون إخلال بحق الغير الشريك بالنسبة لحصته في أرباح الشركة .
وفي هذه الحالة تعتبر أموال الشركة وأموال الأشخاص المكونين لها ضامنة للوفاء بالضرائب المستحقة .
عندي شركة تقوم على الزوج والزوجة وأولاده القاصر وهي شركة لها صفتها القانونية بعقد وسجل تجاري بمعنى جدية الشركة قائم ولكن مصلحة الضرائب تريد تطبيق هذه المادة باللجنة الداخلية عن سنوات النزاع 93/94 إلى 2004 وتعتبر الزوج هو الأصل
هل الارباح في هذه الحالة توزع على الشركاء ويستفيد كل شريك بالاعفاءات المقررة له قانونا
مع الدليل القانوني الذي ينفي المادة 35
وشكرا لتعاونكم