
					القانون رقم 46 لسنة 1978تحقيق العدالة الضريبية
				
 
				
				
				القانون رقم 46 لسنة 1978
بشأن
تحقيق العدالة الضريبية
(نشر بعدد الجريدة الرسمية رقم 29 تابع بتاريخ 20يوليو1978)
الفصل الأول
فى إخضاع بعض الايرادات للضريبة
الفصل الثانى
فى الاعفاءات والتيسيرات الضريبية
القسم الأول
فى القانون رقم14لسنة 1939
بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية الصناعية وعلى كسب العمل
         جنيه
عن الـ100 الأولى
عن الـ150 التالية
عن الـ150 التالية
عن الـ150 التالية
عن الـ200 التالية
عن الـ300 التالية
عن الـ300 التالية
عن الـ500 التالية
عن الـ1000 التالية
عن الـ2000 التالية
عما زاد على ذلك
         ويعفى من الضريبة كل ممول لا يزيد مجموع ما يستولى عليه من الإيرادات المنصوص عليها فى المادة (61) على600 جنيها سنوياً بالنسبة للمتزوج ويعول فإذا تجاوز مجموع ما يستولى عليه الممول من الايرادات المذكورة على حد الإعفاء سالف الذكر فلا تسرى الضريبة الا على ما يزيد على ذلك.
أما أجور العمال والعاملين بالمياومة فإنها تعفى من الضريبة إذا كان الأجر اليومى لا يتجوز (200قرش) فإذا جاوزها فرضت ضريبة بسعر 1% على ما يزيد على200قرش إلى300قرش وبسعر على ما يزيد على 300قرش.
وتفرض ضريبة بسعر 10% وبغير أى تخفيض على المبالغ التى تدفع للخبراء الأجانب أيا كانت الجهة أو الهيئة التى تستخدمهم لأداء خدمات تحت اشرافها بشرط أل يزيد مدة استخدامهم على ستة أشهر فى السنة متصلة أو متقطعة ولا تدخل هذه المبالغ فى وعاء أية ضريبة أخرى.
وبالنسبة لمن يخضعون منهم للضريبة على الأجور والمرتبات طبقاً للاسعار المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة لا يدخل فى وعاء الضريبة المذكورة المزايا النقدية أو العينية المتعلقة بالسكن.
مادة3- ثالثة-لا يعد من العمال بالمياومة إلا:
1-    العمال والعاملون بالمياومة الذين لا تزيد أجرتهم اليومية على مائتى قرش مهما تكن مدة خدمتهم وشروطها.
2-  العمال والعاملون الذين تزيد أجرتهم اليومية على مائتى قرش ولا تجاوز ثلاثة جنيهات إذا كان عقد استخدامهم لا تزيد مدته على ستة أشهر أو إذا كانت مدة استخدامهم الفعلية خلال السنة لا يتجاوز ستة أشهر.
وفى جميع الأحوال لا يعد من العمال والعاملين بالمياومة من يحصل على ايراد خاضع للضريبة بالسعر المقرر فى المادة(63).
المادة الرابعة عشر- يستبدل بنص الفقرتين 3و4من المادة (73) من القانون رقم14لسنة 1939 المشار اليه، النصان الاتيان:
ويعفى من المبالغ التى تربط عليها قيمة المبالغ التى يؤديها الممولون إلى نقاباتهم لتمويل نظمها الخاصة بالمعاشات وقيمة و قيمة أقساط بوالص التأمين على حياتهم على الا يجاوز مجموع ما يخصم فى الحالتين 10% من صافى الربح بعد اعمال الفقره لسابقة وبشرط ألا يكون الممول منتفعا بقوانين المعاشات أو التامين الاجتماعى.
كما تعفى 10% من الارباح الصافية لمقابل الاستهلاك المهنى وذلك قبل إعمال حكم المادة 76 من هذا القانون.
وتخصم المصروفات الفعلية اللازمة لمباشرة المهنة من الأرباح الخاضعة للضريبة سواء اعتمدت مصلحة الضرائب دفاتر الممولين أو اخضعت إيراداتهم للتقدير. 
المادة الخامة عشرة - يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة (74)وبالمادة (76)من القانون رقم 14لسنة1939 المشار اليه، النصان الآتيان:
مادة74(فقرة أخيرة)- لوزير المالية بقرار منه أن ينظم قواعد وإجراءات خاصة لمحاسبة بعض طوائف الممولين تتفق وطبيعة نشاطهم وكيفية وطريقة تحصيها.
مادة76- يعفى من الضريبة:
(1) الممولون الذين لا يتجاوز صافى ربحهم السنوى ستمائة جنية فإذا تجاوز صافى ربحهم السنوى هذا الحد دون أن يزيد على مثليه فلا تسرى الضريبة الا على ما يزيد على الحد المذكور، فإن تجاوز صافى الربح مثلى الإعفاء فإن الممول لا يستفيد من الإعفاء بشرط ال يقل ما يتبقى له بعد تأدية الضريبة عما يبقى للممول الذى يقل عنه ربحا.
(2) أصحاب المهن الحرة المقيدون كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال تخصصهم وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة ولا يلزمون بالضريبة الا اعتبارا من أول الشهر التالى لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافا اليها مدة التجنيد الاجبارى عند الاقتضاء وتخفض المده المقرره للاعفاء إلى سنه واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاما.
ويشترط لسريان الإعفاء أن يزاول المهنة منفردا دون مشاركة مع الغير، ما لم يكن هذا الغير متمتعا بالإعفاء. 
المادة السادسة عشرة - يستبدل بالمادة (87مكرر) من القانون رقم14لسنة1939 المشار إليه، النص الآتى:
مادة 87مكرر: على الممول الذى يخضع لعدة ضرائب نوعية أن يقدم المأمورية الواقع فى دائرتها مركز نشاطه الرئيسى إقرار موحدا بأرباحه وإيراداته من مختلف المصادر طبقا للنموذج الموضح للائحة التنفيذية وذلك استثناء من أحكام المواد 48، 49، 75 من هذا القانون وتختص هذه المأمورية بالربط عليه فى جميع أوجه نشاطه ويكون تمتعه بالإعفاء على أساس مجموع الضرائب التى يخضع لها.
وإذا زاد مجموع وعائى الأرباح التجارية والمهن غير التجارية على حد الإعفاء من الوعاء الأعلى سعرا على أن يستكمل حد الإعفاء من الوعاء الآخر فإذا تجاوز هذا المجموع مثلى حد الإعفاء يكون تطبيق حكم هذه المادة فى حدود ما نصت عليه المادتان 4، 76 من هذا القانون.
وإذا كان من بين الأوعية مرتبات وأجور سواء لم يتجاوز المجموع مثلى حد الإعفاء أو تجاوزه فيحتسب الإعفاء من وعاء ضريبة المرتبات وما فى حكمها أولا ثم يستكمل حد الإعفاء من الوعاء الآخر الأعلى سعرا.
ولا تؤخذ فى الاعتبار خسائر أى وعاء عند تجميع الأرباح المحققة من الأوعية المختلفة تطبيقا لنص هذه المادة.
القسم الثانى
فى القانون رقم99لسنة1949
بفرض ضريبة عامة على الايرادات
الفصل الثالث
فى تشجيع الادخار والاستثمار
المادة الربعة والعشرون- يستبدل بالمادة (11) من القانون رقم 99لسنة1949 المشار إليه النص التالى:
مادة 11- يحدد سعر الضريبة على المجموع الكلى للايراد السنوى الصافى للممول بعد استبعاد المبالغ المنصوص عليها فى الماده (9) على الوجه الآتى:
الشريحة الأولى 
لغاية
- 1200 
معفاة
الشريحة الثانية
أكثر من
- 2000
بسعر
8%
الشريحة الثالثة     
أكثر من
- 3000
بسعر
9%
الشريحة الرابعة
أكثر من
- 4000
بسعر
10%
الشريحة الخامسة
أكثر من
- 5000 
بسعر
11%
الشريحة السادسة
أكثر من
- 6000
بسعر
12%
الشريحة السابعة
أكثر من
- 7000
بسعر
15%
الشريحة الثامنة
أكثر من
- 8000
بسعر
20%
الشريحة التاسعة
أكثر من
- 9000
بسعر
25%
الشريحة العاشرة
أكثر من
- 10000
بسعر
30%
الشريحة الحادية عشر
أكثر من
- 15000 
بسعر
35%
الشريحة الثانية عشره
أكثر من
- 20000 
بسعر
40%
الشريحة الثالثة عشره
أكثر من
- 30000 
بسعر
45%
الشريحة الرابعة عشره
أكثر من
- 40000 
بسعر
50%
الشريحة الخامسة عشره
أكثر من
- 50000
بسعر
55%
الشريحة السادسة عشره 
أكثر من
- 60000
بسعر
60%
الشريحة السابعة عشره
أكثر من
- 70000
بسعر
65%
الشريحة الثامنة عشره
أكثر من
- 10000
بسعر
70%
الشريحة التاسعة عشره
أكثر من
بسعر
80%
 وتسقط كسور الجنيه من الايراد الكلى الصافى عند تطبيق السعر عليه.
الفصل الرابع
فى دعم التضامن الاجتماعى
الفصل الخامس
فى أحكام الربط والتحصيل ومنع التهرب الضريبى
القسم الاول
فى القانون رقم14لسنة1939
القسم الثانى
فى القانون رقم99لسنة19449
القسم الثالث
فى المرسوم رقم 7 لسنة 1953 فى شأن حصر الممولين
الفصل السادس
فى العقوبات
القسم الأول
فى القانون رقم14 لسنة 1939
بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة
وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل
القسم الثانى
فى القانون رقم99 لسنة 1949 
بفرض ضريبة عامة على الإيراد
القسم الثالث
فى المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953
بشأن حصر الممولين
القسم الرابع
فى الجرائم المتعلقة بضرائب التضامن الاجتماعى
الفصل السابع
أحكام ختامية ووقتية