قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر
قانون رقم 133 لسنة 1951
بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة
نشر بجريدة الوقائع المصرية فى 20 سبتمبر سنة 1951 – العدد 81
نحن فاروق الأول ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
1- السجل العام وشروط القيد فيه
مادة 1- لا يجوز أن يزاول مهنة المحاسبة أو المراجعة إلا من كان اسمه مقيدا في السجل العام للمحاسبين والمراجعين بوزارة التجارة والصناعة،ويشمل هذا السجل ثلاثة جداول :
(أ) جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين .
(ب) جدول المحاسبين والمراجعين .
(ج) جدول مساعدي المحاسبين والمراجعين.
وتتم مزاولة هذه المهنة بالصفة الشخصية للمحاسب والمراجع. ويحظر على المحاسب أو المراجع أن يستعمل فى مزاولة المهنة اسما لشخص معنوى أو لمكتب أو لمؤسسة للمحاسبة أو المراجعة.
هذه الفقرة أضيفت بالقانون رقم 457 لسنة 1954 الوقائع المصرية العدد67 مكرر فى 26/8/1954
مادة 2- مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة فى هذا القانون يشترط للقيد فى السجل العام أن يكون الطالب:
(1) مصريا مقيما فى المملكة المصرية .
(2) كامل الأهلية المدنية .
(3) حسن السمعة، لم تصدر عليه أحكام قضائية أو قرارات تأديبية ماسة بالشرف .
مادة 3 - استثناء من حكم المادة السابقة، يعفى من شرط الجنسية :
(1) المشتغلون بالمحاسبة والمراجعة فى مصر عند العمل بهذا القانون والذين تتوافر فيهم الشروط الأخرى للقيد بالسجل.
(2) أعضاء جمعية المحاسبين والمراجعين الملكية المصرية المقيدون بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون .
مادة 4- يجوز ولمؤسسات المحاسبة والمراجعة بمصر أن تستبدل بأعضائها من الأجانب أعضاء آخرين منهم ويشترط فى هذه الحالة :
(أ)أن يكون المستبدل عضوا بجمعية المحاسبين والمراجعين الملكية المصرية .
(ب) ألا تقل نسبة المصريين بين أعضائها عن النصف .
(ج) أن يكون قانون الدولة التى ينتمى إليها الأجنبى يجيز المعاملة بالمثل.
ولا يجوز للعضو الأجنبى مزاولة المهنة إلا بعد قيد اسمه فى الجدول ومحو اسم المستبدل به.
هذه المادة ألغيت بالقانون رقم 457 لسنة 1954 الوقائع المصرية العدد67 مكرر فى 26/8/1954
مادة 5- على المؤسسات المذكورة فى المادة السابقة أن تقدم لوزارة التجارة والصناعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون بيانا بأسماء أعضائها وجنسية كل منهم ومؤهلاته.
ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بتحديد تلك المؤسسات وعدد المحاسبين والمراجعين الأجانب الملحقين بها وقت العمل بهذا القانون وأسم كل منهم وجنسيته ومؤهلاته.
هذه المادة ألغيت بالقانون رقم 457 لسنة 1954 الوقائع المصرية العدد67 مكرر فى 26/8/1954
(أ)جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين
مادة 6- يشترط للقيد فى جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين أن يكون الطالب حاصلا على أحد المؤهلات الآتية :
(1) دبلوم مدرسة التجارة العليا .
(2) بكالوريوس التجارة من شعبة المحاسبة .
(3) بكالوريوس المعهد العالى للعلوم المالية والتجارية .
(4) بكالوريوس التجارة من شعب ادارة الأعمال مع دبلوم معهد الضرائب .
و يشترط فى هذه المؤهلات أن تكون قد منحت للطالب من أحد معاهد التعليم المصرية .
(5) شهادة من أحد المعاهد الأجنبية تقرر وزارة المعارف العمومية بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة اعتبارها معادلة لأحد المؤهلات الأربعة السابقة .
مادة 7- استثناء من حكم المادة السابقة يقيد فى جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين .
(1) الحاصلون على بكالوريوس التجارة من غير شعبة المحاسبة أو شعب إدارة الأعمال مع دبلوم معهد الضرائب، أومن يحصل على هذه المؤهلات قبل 31ديسمبر سنة 1956.
(2) من حصل قبل تاريخ العمل بهذا القانون على دبلوم الدراسات التكميلية التجاريه العالية.
(3) من حصل قبل تاريخ العمل بهذا القانون على دبلوم المعهد العالى للتجارة.
(ب)جدول المحاسبين والمراجعين
مادة 8- يشترط لنقل اسم الطالب من جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين الى جدول المحاسبين والمراجعين أن يكون قد أمضى مدة التمرين المحددة بعد فى أعمال المحاسبة والمراجعة :
(أ) ثلاث سنوات للحاصلين على المؤهلات المنصوص عليها فى المادة 6
(ب) أربع سنوات للحاصلين على المؤهلات المنصوص عليها فى البند1 من المادة7
(ج) خمس سنوات للحاصلين على المؤهل المنصوص عليه فى البند2 من المادة 7
(د) ست سنوات للحاصلين على المؤهل المنصوص عليه فى البند3 من المادة7، وتخفض هذه المدة إلى خمس سنوات للحاصلين منهم على دبلوم معهد الضرائب .
مادة9- يشترط فى التمرين أن يكون الطالب قد زاول فعلا أعمال المحاسبة أو المراجعة بصورة جدية وبدون انقطاع طوال المدة فى مكتب أحد المحاسبين أو المراجعين المقيدين بالسجل .
ويثبت التمرين بشروطه بشهادة من المحاسب أو المراجع الذى قضى الطالب مدة التمرين بمكتبه .
مادة10- يحسب من مدة التمرين كل زمن قضاه الطالب فى وظيفة مساعد مفتش بديوان المحاسبة أو مساعد مأمور أو مساعد مفتش بمصلحة الضرائب، أو خبير محاسب بوزارة العدل، أو مدرس لمادة المحاسبة أو المراجعة فى أحد معاهد التعليم الحكومية، أو رئيس حسابات فى إحدى المصالح الحكومية أو المؤسسات المالية أو التجارية أوالصناعية أو التعاونية العامة أو فى أى عمل آخر يعتبر نظيرا لهذه الوظائف بقرار من وزير التجارة والصناعة بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة15
و يحسب من مدة التمرين كذلك كل زمن قضاه الطالب فى مزاولة مهنة المحاسبة أو المراجعة فى مكتبه الخاص قبل تاريخ العمل بهذا القانون .
مادة11- مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثالثة من هذا القانون يقيد بجدول المحاسبين والمراجعين مباشرة :
(1) أعضاء جمعية المحاسبين والمراجعين الملكية المصرية .
(2) الحاصلون على أحد المؤهلات المنصوص عليها فى المادة6 والبند الأول من المادة7 من هذا القانون، إذا كانوا قد زاولوا المهنة المدة المنصوص عليها فى المادة8 بمكاتبهم الخاصة أوبمكتب أحد المحاسبين أو المراجعين قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
(3) من اشتغلوا بمكاتبهم الخاصة فى مراجعة حسابات ثلاث شركات مساهمة على الأقل لمدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
(4) الحاصلون على دبلوم التجارة المتوسطة الذين زاولوا مهنة المحاسبة أو المراجعة بمكاتبهم الخاصة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
(5) الخبراء الحسابيون الذين زاولوا مهنتهم أمام المحاكم المصرية لمدة لا تقل عن عشر سنوات قبل تاريخ العمل بهذا القانون بشرط أن تقرر اللجنة المنصوص عليها فى المادة15 كفايتهم العملية والعلمية لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.
(6) الحاصلون قبل تاريخ العمل بهذا القانون على دبلوم التجارة المتوسطة على الأقل أو على شهادة من أحد المعاهد الأجنبية التى تقرر وزارة المعارف العمومية باتفاق مع وزارة التجارة والصناعة اعتبارها معادلة للمؤهل المذكور وشغلوا بدون انقطاع وظيفة رئيس حسابات إحدى المصالح الحكومية أو المؤسسات المالية أو التجارية أو الصناعية أو التعاونية العامة أو أى عمل مماثل يصدر بتعيينه قرار من وزير التجارة والصناعة بعد موافقة اللجنة المشار إليها فى المادة15 وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
(ج) جدول مساعدى المحاسبين والمراجعين
مادة12- يقيد فى جدول مساعدى المحاسبين والمراجعين:
(أ) الحاصلون قبل تاريخ العمل بهذا القانون على دبلوم التجارة المتوسطة على الأقل أو على شهادة من أحد المعاهد الأجنبية التى تقرر وزارة المعارف العمومية بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة اعتبارها معادله للمؤهل المذكور بشرط أن يكونوا قد زاولوا بدون انقطاع مهنة المحاسبة أو المراجعة فى مكاتبهم الخاصة، أو كانوا مقيدين بجدول الخبراء المحاسبين أمام المحاكم المصرية، أو شغلوا بدون انقطاع وظيفة رئيس حسابات إحدى المصالح الحكومية أو المؤسسات المالية أو التجارية أو الصناعية أو التعاونية العامة أو أى عمل مماثل يصدر بتعيينه قرار من وزير التجارة والصناعة بعد موافقة اللجنة المشار إليها فى المادة15 وذلك لمدة سنتين على الأقل سابقتين على تاريخ العمل بهذا القانون.
(ب) غير الحاصلين على أحد المؤهلات الدراسية المنصوص عليها فى البند السابق والذين يتوافر فيهم أحد الشروط الآتية:
(1) أن يكونوا قد اشتغلوا بمكاتبهم الخاصة بمراجعة حسابات شركات المساهمة مدة ثلاث سنوات متتالية على الأقل قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
(2) أن يكونوا قد شغلوا بدون انقطاع وظيفة رئيس حسابات إحدى المؤسسات المالية أو التجارية أو الصناعية أو التعاونية العامة أو أى عمل مماثل يصدر بتعيينه قرار من وزير التجارة والصناعة بعد موافقة اللجنة المشار اليها فى المادة15 مدة سبع سنوات على الأقل قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
(3) أن يكونوا قد زاولوا مهنة المحاسبة أو المراجعة بمكاتبهم الخاصة مدة سبع سنوات على الأقل قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
(4) أن يكونوا قد زاولوا مهنة المحاسبة أو المراجعة بمكاتبهم الخاصة مدة ثلاث سنوات على الأقل قبل تاريخ العمل بهذا القانون وأدوا بنجاح الامتحان الابتدائى المشار اليه فى المادة14.
مادة13- لمساعدى المحاسبين والمراجعين نقل أسمائهم إلى جدول المحاسبين والمراجعين إذا قضوا فى مزاولة المهنة بهذه الصفة مدة ثلاث سنوات على الأقل وأدوا بنجاح الامتحان النهائى المشار اليه فى المادة14 ويعمل بأحكام هذه المادة مدة سبع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
على أنه إذا كان مساعد المحاسب أو المراجع ممن تنطبق عليهم الفقرة "ا" والبنود 1 و2 و3 من الفقرة "ب" من المادة12 قد أمضى قبل تاريخ العمل بهذا القانون مدة تزيد على الحد الأدنى المقرر له فى تلك المادة استقطعت الزيادة من مدة السنوات الثلاث الواردة فى الفقرة السابقة.
مادة14- تنظم بمرسوم، بعد أخذ رأى اللجنة المنصوص عليها فى المادة15، إجراءات الامتحانين الابتدائى والنهائى من حيث تحديد أدوار الامتحانات ومواعيدها وأماكنها وموادها ورسم دخولها، على ألا يزيد هذا الرسم على خمسة جنيهات للامتحان الابتدائى وعشرة جنيهات للامتحان النهائى.
ويصدر باختيار الممتحنين لكل دور قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع وزير المعارف العمومية.
2- اجراءات القيد فى السجل
مادة15- تقدم طلبات القيد فى أحد الجداول الثلاثة للجنة القيد وتؤلف هذه اللجنة من:
وكيل وزارة التجارة والصناعة ... ... ... ... ... ... ... ... رئيسا
وكيل ديوان المحاسبة أو نائبه عند غيابه ... ... ... ... ... ...
أعضاء
مستشار الدولة بقسم الرأى للإدارة الخاصة بوزارة التجارة
و الصناعة أو نائبه عند غيابه ... ... ... ... ... ... ... ...
مدير عام مصلحة الضرائب أو نائبه عند غيابه ... ... ... ...
رئيس الغرفة التجارية المصرية لمدينة القاهرة أو نائبه عند غيابه
ثلاثة من أعضاء جمعية المحاسبين والمراجعين الملكية المصرية
يعينون بقرار من وزير التجارة والصناعة لمدة سنتين، ويجوز
تجديد تعيينهم ... ... ... ... ... ... ... ...
وتكون مداولات اللجنة صحيحة بحضور ستة من أعضائها، وتصدر القرارات بأغلبية الآراء وعند التساوى يرجح الجانب الذى ينضم اليه الرئيس.
مادة16- يجب أن يتضمن طلب القيد اسم الطالب ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته ومؤهلاته العلمية وتاريخ حصوله عليها وتاريخ مزاولة المهنة.
ويجب أن ترفق بالطلب الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون.
وفى الحالات التى يشترط فيها القانون أن يكون الطالب قد زاول المهنة فى مكتب باسمه الخاص يجب عليه أن يثبت جدية مزاولته المهنة بتقديم مستندات رسمية من مصلحة الضرائب أو غيرها من الجهات الحكومية المختصة.
مادة17- تقرر اللجنة، بعد التحقق من توافر الشروط فى الطالب قيد اسمه فى السجل.
وإذا رأت اللجنة عدم توافر الشروط فى الطالب وجب عليها أن تؤجل الفصل فى طلبه وأن تعلن الطالب بالحضور أمامها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول لسماع أقواله قبل الفصل فى الطلب.
ويجب أن يكون قرار اللجنة برفض الطلب مسببا.
ويجب على اللجنة أن تفصل فى كل طلب فى مدى أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وأن تعلن الطالب بقرارها فور صدوره بالطريقة المتقدم ذكرها وإلا اعتبر الطلب مقبولا، ويستثنى من ذلك من كانوا يزاولون المهنة وقت العمل بهذا القانون فهؤلاء تمتد فترة الفصل فى طلباتهم ويستمرون فى مزاولة المهنة الى أن يصدر قرار فى شأن قيد أسمائهم فى السجل،وذلك بشرط تقديم الطلب خلال شهرين من تاريخ العمل بالقانون.
مادة18- إذا رفض الطلب لسوء سمعة الطالب،فلا يجوز له إعادة طلبه إلا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ رفض طلبه إذا أثبت حسن سمعته طوال هذه المدة، كما يجوز له إعادة الطلب بمجرد رد اعتباره بحكم قضائي.
اما إذا كان رفض الطلب لعدم توافر شرط آخر جاز للطالب إعادة طلبه بمجرد توافر هذا الشرط.
مادة19- رسم القيد بالسجل جنيه واحد للقيد فى جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين، وجدول المساعدين، وخمسة جنيهات للقيد فى جدول المحاسبين والمراجعين.
وتسلم شهادة القيد بدون رسم.
وتعطى صور من قرارات اللجنة والسجل أو شهادات مستخرجة منها لمن يطلبها مقابل رسم قدره جنيه واحد.
مادة20- تقوم وزارة التجارة والصناعة بنشر بيان سنوي بأسماء المزاولين لمهنة المحاسبة والمراجعة المقيدة أسماؤهم فى السجل العام.
3- حقوق المحاسبين والمراجعين وواجباتهم
مادة21- للمحاسب والمراجع تحت التمرين اعتماد ميزانيات وحسابات الشركات المختلفة ماعدا شركات المساهمة، وحسابات الممولين الخاضعين لضريبة الأرباح التجارية والصناعية الذين لا يزيد رأس مال الواحد منهم على عشرة آلاف جنيه أو لا تزيد أرباحه السنوية على ألف جنيه وفقا لآخر ميزانية اعتمدتها أو ربط أقرته مصلحة الضرائب، وكذلك اعتماد حسابات الممولين الخاضعين للضريبة العامة على الإيراد إذا كان إيراد الواحد منهم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه فى العام وفقا لآخر إقرار تم ربط الضريبة عليه،و له أن يحضر عن هذه الشركات وهؤلاء الممولين أمام مصلحة الضرائب ولجان الطعن وما فى حكمها من جهات الإدارة.
وليس للمحاسب أو المراجع تحت التمرين أن يفتح مكتبا باسمه الخاص، ولا يجوز له أن يباشر باسمه عملا من الأعمال الخارجة عن اختصاصه بمقتضى الفقرة السابقة أو الحضور فيها أمام مصلحة الضرائب ولجان الطعن وما فى حكمها، وإنما يكون ذلك باسم المحاسب أو المراجع الذى التحق بمكتبه وبطرق النيابة عنه.
مادة22- لمساعد المحاسب أو المراجع اختصاص المحاسب أو المراجع تحت التمرين المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة السابقة.
وله أن يفتح مكتبا باسمه الخاص، ولكن ليس له أن ينوب عن المحاسبين أو المراجعين فى أعمالهم الخارجة عن هذا الاختصاص.
مادة23- اذا كان المحاسب أو المراجع تحت التمرين، أو مساعد المحاسب أو المراجع، يباشر فى تاريخ العمل بهذا القانون عملية تزيد على النصاب المحدد له فيه، فلا تسرى عليه الأحكام المحددة للاختصاص إلا ابتداء من حسابات السنة المالية التالية لآخر سنة مالية كان يباشر حساباتها عند صدور هذا القانون.
مادة24- مع عدم الإخلال بحكم المادة 25 يكون للمحاسب أو المراجع حق اعتماد ميزانيات وحسابات الشركات جميعها وحسابات الممولين الخاضعين لضريبة الأرباح التجارية والصناعية أو للضريبة العامة على الإيراد إطلاقا، وله الحضور عن الشركات والممولين أمام مصلحة الضرائب ولجان الطعن وما فى حكمها.
مادة25- يشترط فى المحاسب أو المراجع لاعتماد ميزانيات شركات المساهمة:
(1) أن يكون ممن ينطبق عليهم أحد البندين 1 أو 3 من المادة 11 أو
(2) أن يكون قد زاول المهنة كمحاسب أو مراجع فى مكتب لحسابه الخاص مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ قيده بهذه الصفة.
ويحسب من هذه المدة الزمن الذى قضاه المحاسب أو المراجع فى إحدى الوظائف المنصوص عليها فى المادة 10 من هذا القانون.
ويسرى حكم هذه المادة بالنسبة إلى شركات المساهمة القائمة عند تاريخ العمل بهذا القانون ابتداء من حسابات السنة المالية التالية لتاريخ العمل به.
مادة26- استثناء من حكم المادة السابقة يجوز لمن كان يزاول مهنة المحاسبة أو المراجعة فى مكتب لحسابه الخاص عند تاريخ العمل بهذا القانون ولم يتوافر فيه أحد الشرطين المنصوص عليهما فيها أن يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون طلبا للجنة المنصوص عليها فى المادة 15 للترخيص له باعتماد ميزانيات شركات المساهمة والحضور عنها أمام مصلحة الضرائب ولجان الطعن وما فى حكمها.
ولا يقبل الطلب إلا إذا توافرت فى الطالب الشروط الواردة فى المادتين 2 و6، وكذلك الشروط التى يصدر بتعيينها قرار من وزير التجارة والصناعة بعد موافقة اللجنة المذكورة ويكون قرار اللجنة فى الطلبات نهائيا.
مادة 26 مكرر – مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة أمام المحكم الوطنية، لا يجوز أن يحضر أمام مصلحة الضرائب أو لجان الطعون وما فى حكمها أو خبراء وزارة العدل أو خبراء الجدول إلا الأشخاص المقيدة أسماؤهم بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين وأقارب ذوى الشأن لغاية الدرجة الرابعة وأزواجهم.
هذه المادة أضيفت بالقانون رقم 393 لسنة 1955 الوقائع المصرية العدد62 مكرر فى 14/8/1955
مادة27- لا يجوز لمن قيد اسمه فى السجل العام للمحاسبين والمراجعين الاشتغال بمهنة أخرى، أو القيام بأى عمل تجارى، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة القيد.
ولا يجوز له أن يحاول الحصول على عمل من أعمال مهنته بطريق الإعلان أو بأى طريق يعتبر مخلا بكرامة المهنة.
ولا يجوز له أن يكون مراقبا لحسابات أى شركة مساهمة اشترك فى تأسيسها أو عضوية مجلس إدارتها أو اشتغل فيها بصفة دائمة بأى عمل فنى أو إدارى أو استشارى.
كما لا يجوز له أن يكون شريكا لأحد الأشخاص المذكورة صفقاتهم بالفقرة السابقة أو موظفا لديه أو من ذوى قرباه حتى الدرجة الرابعة، ويمتد هذا الحظر إلى من يكون أيضا شريكا بأية صورة لأحد هؤلاء الأشخاص أو موظفا لديه.
وفى جميع الحالات التى يشترط فيها القانون أن يكون المحاسب أو المراجع مصريا يحظر عليه أن يكون شريكا بأية صورة لأحد الأجانب أو موظفا لديه.
وتسرى أحكام هذه الفقرة ابتداء من حسابات السنة المالية التى تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
ويقع باطلا كل عمل يتم على خلاف الأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة.
الفقرة الأخيرة أضيفت من المادة27 بالقانون رقم 457 لسنة 1954 الوقائع المصرية العدد67 مكرر فى 26/8/1954
مادة28- يجب على كل من قيد اسمه فى السجل العام للمحاسبين والمراجعين أن يخطر وزارة التجارة والصناعة فى ظرف ثلاثين يوما بعنوان مكتبه أو المكتب الذى التحق به للتمرين فيه، وكذلك عند كل تغيير دائم لعنوان المكتب.
وعليه أن يذكر رقم قيده بالجدول ونوع الجدول المقيد فيه فى جميع المكاتبات والمطبوعات والشهادات التى تصدر منه.
4- العقوبات التأديبية
مادة29- يحاكم تأديبيا كل من زاول المهنة على وجه يخالف أحكام هذا القانون.
مادة30- العقوبات التأديبية هى:
(1) الإنذار.
(2) التوبيخ.
(3) الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على سنتين.
(4) محو الإسم من السجل.
مادة31- ترفع الدعوى التأديبية بقرار من وزير التجارة والصناعة أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة 15 من هذا القانون منعقدة بهيئة مجلس تأديب.
مادة32- يعلن المتهم بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل موعد الجلسة بخمسة عشر يوما مبينا فيه تاريخ إنعقاد المجلس ومكانه وملخص التهمة المنسوبة إليه.
ويجوز للمتهم الحضور بنفسه أو بوكيل عنه، على أن لمجلس التأديب أن يكلف المتهم الحضور شخصيا متى رأى لزوما لذلك.
ويجرى المجلس بهيئته كاملة، أو بمن يندبه من أعضائه، تحقيق التهمة وسماع شهادة الشهود عند الاقتضاء ويكون للمجلس أو لمن يندبه سلطة القضاء فى التحقيق، على أن توقيع العقوبات على الشهود يظل من اختصاص القضاء.
مادة33- تكون جلسات مجلس التأديب سرية وتصدر قراراته علنا بأغلبية الآراء ويشترط لصحة مداولاته أن يحضرها مستشار الدولة ولصحة قراراته أن تكون مسببة.
وإذا لم يحضر المتهم أمام المجلس بعد إعلانه جاز الحكم فى غيبته وللمتهم المعارضة فى الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانه به بتقرير يودع مكتب وزير التجارة والصناعة.
ويكون إعلان الأحكام بالطريقة المنصوص عليها فى المادة 32.
المواد29 ،30 ، 31 ،32 ،33،35 ألغيت بالقانون رقم 393 لسنة 1955 جريدة الوقائع المصرية العدد 62 مكرر فى 14/8/1955.
مادة34- إذا فقد أحد المقيدين فى السجل أحد شروط الأهلية المنصوص عليها فى هذا القانون أحال وزير التجارة والصناعة أمره إلى لجنة القيد منعقدة بهيئة مجلس تأديب لينظر فى شأنه وليأمر عند الاقتضاء بمحو اسمه من السجل.
مادة35- يجوز لمن صدر قرار بمحو اسمه لمخالفته أحكام هذا القانون أن يطلب من مجلس التأديب، بعد مضى خمس سنوات من تاريخ القرار إعادة قيد اسمه فى السجل.
وإذا كان قرار المحو لفقد المحكوم عليه شرط حسن السمعة جاز له طلب إعادة قيد اسمه بمجرد صدور الحكم برد اعتباره أو بمجرد صدور الأمر بالعفو عنه عفوا شاملا.
مادة36- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص اسمه غير مقيد بالسجل العام أو شطب اسمه بعد قيده يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل الدعاية إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الإعتقاد بأن له الحق فى مزاولة مهنة المحاسبة أو المراجعة،وكذلك كل شخص ينتحل لنفسه لقب محاسب أو مراجع وفى جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق المكتب ونزع اللوحات واللافتات ويأمر كذلك بنشر الحكم ثلاث مرات فى صحيفتين يعينهما، وذلك على نفقة المحكوم عليه.
مادة37- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تزيد على خمسمائة قرش كل من يخالف أحكام المادة 28 من هذا القانون.
مادة38- يكون لمفتشي مصلحة التجارة وإدارة الشركات بوزارة التجارة والصناعة ولمفتشي مصلحة الضرائب بوزارة المالية صفة رجال الضبط القضائي لإثبات ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون.
استبدلت المادة 38 بالقانون رقم 638 لسنة 1954 جريدة الوقائع المصرية العدد94 مكرر فى 25/11/1954وأصبح نصها كالآتى:
مادة38- يكون للموظفين الفنيين بمصلحتى الشركات والملكية الصناعية والتسجيل الذين يندبهم وزير التجارة والصناعة بقرار يصدره.
وللموظفين الفنيين من درجة مساعد مأمورية على الأقل بمصلحة الضرائب صفة الضبط القضائي لإثبات ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون.
مادة39- على وزراء التجارة والصناعة والمالية والمعارف العمومية والعدل كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.
ويصدر وزير التجارة والصناعة القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
صدر بقصر المنتزه فى 13 ذي الحجة سنة 1370 (15 سبتمبر سنة 1951).
فاروق
بأمر حضرة صاحب الجلالة
وزير المالية وزير العدل رئيس مجلس الوزراء
فؤاد سراج الدين عبد الفتاح الطويل مصطفى النحاس
وزير المعارف العمومية وزير التجارة والصناعة
طه حسين محمود سليمان غنام
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 457 لسنة 1954
أظهر التطبيق العملي لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951 الخاص بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات على القانون المذكور.
وقد لاحظت الوزارة أن كثيرا من المحاسبين والمراجعين يعمدون إلى استعمال اسم شخص معنوي أو مكتب أو مؤسسة للمحاسبة أو المراجعة فى الوقت الذى يجب فيه أن يزاول المهنة محاسب أو مراجع بصفته الشخصية.
وترى الوزارة لحماية المحاسبين والمراجعين أن يحظر عليهم أن يكونوا مراقبين لحسابات أى شركة مساهمة اشتركوا فى تأسيسها أو فى عضوية مجلس إدارتها أو اشتغلوا فيها بصفة دائمة بأى عمل فنى أو إدارى أو إستشارى على أن ينطبق هذا الحظر على المحاسب والمراجع إذا كان مراقب الحسابات شريكا لأحد هؤلاء الأشخاص أو موظفا لديه أو ذوى قرباه حتى الدرجة الرابعة ويمتد هذا الحظر إلى من يكون شريكا بأية صورة لأحد هؤلاء المحاسبين والمراجعين أو موظفا لديه.
ولما كانت بعض القوانين القائمة تشترط فى بعض الحالات أن يكون المحاسب أو المراجع مصريا فقد رأت الوزارة لتحقيق نفس الغرض المقصود من فرض هذا القيد أن تحظر على المحاسب أو المراجع أن يكون شريكا بأية صورة لأحد الأجانب أو موظفا لديه.
وينص المشروع على إلزام المحاسب والمراجع إخطار وزارة التجارة والصناعة بأسماء الشركات أو الفروع أو المكاتب التى قبل إعتماد ميزانياتها وعلى أن تعد الوزارة سجلا تقيد فيه هذه البيانات وينظم طريقة الإخطار والقيد فى السجل والإطلاع عليه قرارا يصدره وزير التجارة والصناعة حتى يمكن للشركات والفروع والمكاتب المشار إليها معرفة عدد الشركات التى يقبل المحاسب إعتماد ميزانياتها.
وقد رتب مشروع القانون البطلان فى حالة مخالفة أحكام المادة الثانية وقد أعدت الوزارة مشروع قانون يقرر هذه الأحكام وروعى فيه إعطاء مهلة لتطبيق حكم المادة الثانية منه تبدأ من حسابات السنة المالية التى يبدأ بعد تاريخ العمل بالمشروع المقترح.
وتتشرف وزارة التجارة بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة للموافقة عليه وإستصداره.
وزير التجارة والصناعة
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 638 لسنة 1954
تنص المادة 38 من القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة على أنه (( يكون لمفتشي مصلحة التجارة ومصلحة الشركات بوزارة التجارة والصناعة ولمفتشي مصلحة الضرائب بوزارة المالية صفة رجال الضبط القضائي لإثبات ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون )).
ولما كان التنظيم الجديد لوزارة التجارة والصناعة الذى صدر به مرسوم فى أول يوليو سنة 1954 قد نقل إختصاص مراقبة تنفيذ أحكام القانون رقم 133 لسنة 1951 المشار إليه إلى (( مصلحة الملكية الصناعية والتسجيل )) بدلا من
(( مصلحة التجارة )) وكان علاوة على ذلك نص المادة 38 المشار إليه يقصر صفة رجال الضبط القضائي على المفتشين فحسب بمصلحتى التجارة والضرائب وبمصلحة الشركات مما قد يتعذر معه إثبات المخالفات التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون المذكور خارج مدينة القاهرة، وهى دائرة أعمال المفتشين المذكورين.
فقد إقتضى الأمر تعديل أحكام المادة 38 من القانون رقم 133 لسنة 1951 المشار إليه بمنح صفة الضبط القضائي لطائفة أخرى من الموظفين حتى يمكنهم إثبات المخالفات التى تقع بالبنادر أو المراكز بالمخالفة لأحكام القانون 133 لسنة 1951 المشار إليه.
ولذلك فقد أعدت الوزارة مشروع هذا القانون ويقضي بإستبدال المادة 38 من القانون رقم 133 لسنة 1951 المشار إليه بالنص الآتي (( يكون للموظفين الفنيين بمصلحتي الشركات والملكية الصناعية والتسجيل بوزارة التجارة والصناعة الذين يندبهم وزير التجارة والصناعة بقرار يصدره وللموظفين الفنيين من درجة مساعد مأمور على الأقل بمصلحة الضرائب صفة الضبط القضائي لإثبات ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون )).
وقد عرض هذا المشروع على مجلس الدولة بالصيغة المرافقة.
وتتشرف وزارة التجارة والصناعة بعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه وإتخاذ الإجراءات اللازمة لإستصداره.
وزير التجارة والصناعة