![Icon28](images/icons/icon28.gif)
مشاركة: كيفية احتساب الضريبة العقارية لشقة مؤجرة قانون جديد ومالكها موظف ؟
الزميل والعضو الفاضلesam1666 ما رأيك أن المحك الأول لمصلحة الضرائب العقارية هو الإيجار المحدد طبقا للعقد المبرم بين المستأجر والمؤجر وذلك فى حالة إذا ثبت أن القيمة الايجارية المحددة فى العقد أكبر من القيمة الإيجارية المستنتجة عن التقديرات التى نص عليها قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008
وعلى سبيل المثال :
سنجد أن القيمة الايجارية السنوية لشقة ايجارها الشهرى مبلغ 900جنيه تبلغ 10800 جنيه
عند رد هذه القيمة الإيجارية طبقا للقانون بنسبة 3% إلى القيمة الرأسمالية سوف تجد القيمة السوقية لهذه الشقة تبلغ 600000جنيه وبالتالى القيمة الرأسمالية تبلغ 360000جنيه
فما رأيك هل لجان التقدير تأخذ بتقديراتها طبقا لنصوص القانون إذا قلت القيمة السوقية عن مبلغ 600000جنيه ....
أعتقد أن الإجابة ستكون بالنفى ... هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى جاء فى نص المادة الثالثة فى مواد إصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية النص التالى:
(المادةالثالثة)
يستبدل بنصوص المواد37 و39و 45 و46 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المواد الآتية -:
مادة 37 : تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يأتى:
1- إيرادات العقارات المبنية المؤجرة وفقاً لأحكام القانونى المدنى.
2- إيرادات الوحدات المفروشة.
مادة 39: يحدد الإيراد الخاضع للضريبة المحقق من تأجير العقارات المبنية أو جزء منها وفقا لأحكام القانون المدنى على أساس الأجرة الفعلية مخصوما منها 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات.
مادة 45: يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية من الضريبة المستحقة عليه طبقا لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون،وبما لا يزيد على هذه الضريبة.
مادة 46: لا يسري حكم المادة 39 من هذا القانون على العقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة.
لذلك على الزميل العضو esam1666 مراجعة النص الجديد للمادة 45 من قانون الضريبة على الدخل وفقا للتعديلات التى أقرها
قانون رقم (196) لسنة 2008
بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية
أسأل الله العلى القدير أن أكون وفقت فى التوضيح ...