
مشاركة: أحقية المسجل فى خصم الضريبة على السلع الرأسمالية من عدمه
سؤال للسادة الزملاء عن كيفية تطبيق خصم السلع الرأسمالية فى حالة تأدية خدمات خاضعة للضريبة واخرى معفاة
اولا لوكانت الخدمة خاضعة ولكن اديت لجهة معفاة هل تعتبر ذلك بمثابة خضوع للايراد ويدخل ضمن الايراد الخاضع ام ينسحب الاعفاء حتى لو كان لجهة معفاة
ثانيا تطبيق النسب فمثلا كانت المبيعات الاجمالية 1000000 جنية الخاضع 700000 والمعفى (لجهة معفاة شركة بترول مثلا) 300000 جنية وكانت الضريبة على الالات 150000 جنية فما هى الضريبة الواجبة الخصم والضرية غير واجبة الخصم والضريبة المرحلة علما بان فئة الضريبة 10%
المقترح
الايراد الاجمالى بما فية المؤدى لجهات معفاة 1000000*10%=100000
الضريبة القابلة للخصم =100000
المرحل =50000
حساب الضريبة الواجبة الخصم
=100000*70% نسبة الخاضع
=70000
الضرية غير القابة للخصم وتستبعد 30000
وتعتبر فروق
هل هذة هى المعالجة السالية فى ضوء القانون واللائحة ام توجد معاجات اخرى