تطوير قطاع التأمين في مصر
إعادة هيكلة شركات التأمين المملوكة للدولة
تم تنفيذ برنامج إعادة هيكلة شركات التأمين المملوكة للدولة لزيادة فعاليتها وزيادة التنافسية والشفافية في السوق والفصل بين دور الدولة كرقيب ودورها كمستثمر في النشاط، وذلك من خلال ما يلي:
تأسيس الشركة القابضة للتأمين:
صدر القرار الجمهوري رقم 246 لسنة 2006 بتأسيس شركة قابضة للتأمين، لها الشخصية الاعتبارية وتخضع لأحكام قانون قطاع الأعمال العام وتتبع لها شركات مصر للتأمين، والشرق للتأمين، والتأمين الأهلية المصرية، والشركة المصرية لإعادة التأمين ومن أهم أهداف تأسيسها:
- تسهيل عمليات إعادة هيكلة ملكية وإدارة شركات التأمين المملوكة للدولة بما يحقق التوازن بين اعتبارات التكامل في خدمات التأمين واعتبارات الحجم الاقتصادي الأمثل بشأن تعظيم الربحية وترشيد التكلفة.
- تسهيل التنفيذ الفعلي لعمليات إعادة الهيكلة المالية والفنية لشركات التأمين المملوكة للدولة بما يساعد على تحقيق أكبر قدر من المرونة في الاحتياطيات الفنية، والاستغلال الأمثل لرأس المال، وتحقيق الفاعلية في الإدارة والتخصصية.
- تسهيل تأسيس شركات مكملة للنشاط التأميني والمالي ضرورية للنمو والارتقاء بالأداء، مثل شركة إدارة واستثمار عقاري، وشركة إدارة استثمارات.
دمج شركتي الشرق للتأمين والمصرية لإعادة التأمين في شركة مصر للتأمين:
- إنشاء أكبر كيان تأميني في الشرق الأوسط من خلال دمج شركة الشرق للتأمين والمصرية لإعادة التأمين ومصر للتأمين في كيان تأميني موحد عملاق، وقد تم اتخاذ قرار الدمج من خلال دراسة أوضاع الشركات العامة العاملة في مجال نشاط التأمين، وتقييم متقن للأوضاع الفنية والمالية والقانونية، والمقارنة بمثيلاتها في السوق المصري وفي أسواق التأمين في الاقتصاديات المشابهة، بالإضافة إلى تحليل نقاط القوة والضعف لهذه الشركات ووضع مقترحات لإعادة الهيكلة بهدف تعظيم الأرباح وزيادة العمالة والمساهمة في نمو سوق التأمين المصري.
- كما تم تنفيذ المشروع بخطوات علمية مدروسة وجدول زمني محدد وبإشراف ومتابعة فريق عمل مصري ذو خبرات تأمينية وفنية وطنية وبمشاركة عدد كبير من الكفاءات المتميزة من الشركـات ذاتها المعنية بإعادة الهيكلة، وكان هدف المشروع واضح وهو: النمو والربحية وزيادة العمالة لشركات التأمين المملوكة للدولة. جاء دور فريق العمل المصري الذي اختار قرار الدمج بوصفه البديل الأفضل والخيار الأمثل.
- وقد تم الدمج الفعلي اعتباراً من 4/12/2007 بناءاً على موافقة الجمعيات العامة غير العادية لتلك الشركات.
- أسفرت عملية الدمج على حصول هذا الكيان العملاق (مصر للتأمين) على تصنيف ائتماني ممتاز (A-) وفقاً لما أعلنته مؤسسة التقييم الائتماني العالمية AM Best، كما منحت ذات المؤسسة شركة التأمين الأهلية تصنيف ائتماني جيد (B++) لتعيدها إلى دائرة التصنيف العالمي من جديد، بعد ما قامت به الشركة القابضة بدعم مخصصات الشركة.
تأسيس شركة مصر لإدارة الأصول العقارية:
صدر قرار وزير الاستثمار رقم (53) لسنة 2007 بإنشاء شركة مصر لإدارة الأصول العقارية وهى تابعة للشركة القابضة للتأمين، والتي تتولى إدارة الأصول العقارية للشركات التابعة للشركة القابضة للتأمين بكفاءة من خلال إدارة متخصصة تعمل على تنمية المحفظة العقارية.
للمزيد من المعلومات اضغط هنا
2. إصلاح نظام التأمين الإجباري على السيارات
تم العمل على إصلاح نظام التأمين الإجباري على السيارات باتخاذ الإجراءات التالية:
صدور القانون الجديد رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية ليحل محل القانون رقم 652 لسنة 1955، حيث استهدف القانون ما يلي:
- تحسين الخدمة التأمينية المقدمة لحملة وثائق التأمين الإجباري لمركبات النقل السريع.
- إلزام الشركة المؤمنة بدفع مبلغ التعويض إلى المتضرر أو ورثته بغض النظر عن توافر ركن الخطأ من جانب مرتكبي الحادث أي بتطبيق نظام No Fault System.
- تخفيف العبء عن كاهل المضرورين من جراء طول إجراءات التقاضي لإثبات الخطأ من جانب المتسبب.
- تسهيل إجراءات صرف التعويضات دون حاجة إلى دخول طرف ثالث بين المؤمن والمضرورين.
- تقليل تكلفة التشغيل إلى ما يقرب من النصف وتحديد حد أقصى لمسئولية شركات التأمين عن تعويضات المسئولية المدنية.
- التحول إلى نظام التسعير العادل لأطراف العلاقة التأمينية من خلال المراجعة الدورية والسنوية لجدول الحدود القصوى لأسعار هذا النوع من التأمين.
- إيجاد آلية مناسبة لإلزام الشركات الخاصة العاملة في السوق بالاكتتاب في هذا التأمين.
- استحداث صندوق حكومي لتغطية حوادث المركبات الغير معلومة وذلك بهدف ضمان حماية المضرورين.
- تغليظ العقوبات في حالة الإخلال بأحكام القانون وخاصة من جانب شركات التأمين.
وإعمالاً لأحكام القانون المشار إليه، تم صدور القرارات التنفيذية على النحو التالي:
- صدور قرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 بشان إصدار اللائحة التنفيذية للقانون 72 لسنة 2007 للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية.
- صدور قرار وزير الاستثمار رقم 237 لسنة 2007 بشأن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الاستثمار ووزارة الداخلية لتفعيل ما جاء بقانون التأمين الإجباري الجديد والتي عهد لها مراجعة أسعار التأمين الإجباري سنوياً، وتنظيم تبادل المعلومات المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات وتقديم المقترحات والدراسات لتحقيق الأداء الأمثل للخدمة التأمينية المرجوة في هذا المجال.
- كما صدر قرار الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1828 لسنة 2007 بشأن إنشاء الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، بهدف ضمان وسرعة صرف التعويضات للمتضررين من الحوادث الناتجة من عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث.
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله
if you fail to plan you plan to fail
كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم