أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-15-2010, 08:17 AM
  #1
حمزة المحاسب
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
العمر: 39
المشاركات: 135
Icon28 مبادئ محكمة النقض فى تقادم ضريبة كسب العمل

رقم الحكم
تاريخ الحكم
السنة القضائية
اسم المحكمة
88
3/1/1972
34
محكمة النقض
عدد قواعد الحكم : 3
الموجز:
التزام رب العمل أو الملتزم بالإيراد أو المعاش باستقطاع ضريبة كسب العمل المستحقة على الممول وتوريدها للخزانة . سقوط حق الحكومة فى المطالبة بالضريبة بمضى خمس سنوات .
القاعدة:

تنص الفقرة الأولي من المادة 97 الواردة في الكتاب الرابع من القانون رقم 14 لسنة 1939 بشأن أحكام عامة لكل الضرائب علي أن - يسقط حق الحكومة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضي هذا القانون بمضي خمس سنوات - وقد وضعت هذه المادة قاعدة عامة ، مفادها أن ما يستحق للخزانة طبقا لأحكام القانون المذكور يتقادم بمضي خمس سنوات . لما كان ذلك ، وكان الالتزام المفروض علي رب العمل والملتزم بالإيراد أو المعاش باستقطاع مقدار ضريبة كسب العمل المستحقة علي الممول وتوريدها للخزانة هو التزام مقرر بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1939 ، فان حق الحكومة قبل رب العمل في المطالبة بما هو مستحق لها من هذه الضريبة يسقط بمضي خمس سنوات إعمالا لحكم المادة 97 سالفة الذكر .
( م97 / 1 ق14 / 1939 بشأن الضرائب المقابلة للمادة 174 ق 157 / 1981المعدل 187/ 1993 بشأن الضرائب على الدخل ) ( المادتين 377 مدنى ، 174 ق 157 لسنة 1981 )
(الطعن رقم 88 لسنة 34 ق جلسة 1972/3/1 س 23 ص 272 )

الفهرس:
3تقادم --> الفصل الثانى : التقادم المسقط --> الفرع الأول : أنواع التقادم المسقط --> الجزء السابع : التقادم في مسائل الرسوم والضرائب
الموجز:
صاحب العمل والملتزم بالإيراد أو المعاش . ملتزم باستقطاع ضريبة كسب العمل وتوريدها للخزانة . وهو لا يعد ممولا . التزامه بالتوريد يغاير . الالتزام بالضريبة .
القاعدة:

مؤدى نص المادتين 62 و 69 من الكتاب الثالث من القانون رقم 14 لسنة 1939 ـ فى شأن ضريبة كسب العمل ـ أن المشرع فرض ضريبة كسب العمل علي الإيراد أو المعاش الذى يحصل عليه الممول الخاضع لها ، كما أوجب في الوقت ذاته على صاحب العمل والملتزم بالإيراد أو المعاش ، توريد مقدار هذه الضريبة للخزانة فى مقابل استقطاعه من الإيراد أو المعاش المستحق للممول الخاضع للضريبة ، وذلك بقصد إحكام الرقابة علي التحصيل وتخفيف العبء عن مصلحة الضرائب . واستثنى المشرع من هذه القاعدة الحالة التي نص عليها فى المادة 71 من القانون ، وهي التي يكون فيها صاحب العمل أو الملتزم بالإيراد أو المعاش غير مقيم في مصر أو ليس له فيها مركز أو منشآت ، إذ يقع الالتزام بتوريد الضريبة في هذه الحالة علي الممول ، وهذا الالتزام باستقطاع الضريبة وتوريدها وان كان يغاير الالتزام بالضريبة ، ولا يجعل من صاحب العمل والملتزم بالإيراد أو بالمعاش ممولا ، إلا أنه التزام مفروض عليه بمقتضي القانون رقم 14 لسنة 1939 .
( المادتان 62 ، 69 ق 14 / 1939 بشأن الضرائب المقابلتان للمادتين 63 ، 64 ق 157 / 81 المعدل بق 187 / 81 بشأن الضرائب على الدخل )
(المواد 60 : 65 ق 157 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 88 لسنة 34 ق جلسة 1972/3/1 س 23 ص 272 )

الفهرس:
3ضرائب --> الفصل الرابع : الضريبة على كسب العمل --> الفرع الثالث : اجراءات ربط الضريبة وتحصيلها
الموجز:
التزام رب العمل أو الملتزم بالايراد أو المعاش باستقطاع ضريبة كسب العمل المستحقة على الممول وتوريدها للخزانة سقوط حق الحكومة في المطالبة بالضريبة .بمضى خمس سنوات
القاعدة:
تنص الفقرة الأولي من المادة 97 الواردة في الكتاب الرابع من القانون رقم 14 لسنة 1939 بشأن أحكام عامة لكل الضرائب علي أن يسقط حق الحكومة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضي هذا القانون بمضي خمس سنوات وقد وضعت هذه المادة قاعدة عامة مفادها أن ما يستحق للخزانة طبقا لأحكام القانون المذكور يتقادم بمضي خمس سنوات لما كان ذلك وكان الالتزام المفروض علي رب العمل والملتزم بالايراد أو المعاش باستقطاع مقدار ضريبة كسب العمل المستحقة علي الممول وتوريدها للخزانة هو التزام مقرر بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1939 فان حق الحكومة قبل رب العمل في المطالبة بما هو مستحق لها من هذه الضريبة يسقط .بمضي خمس سنوات اعمالا لحكم المادة 97 سالفة الذكر ( 272 الطعن رقم 88 لسنة 34 ق جلسة 1972/3/1 س 23 ص )
الفهرس:
3ضرائب --> الفصل الثانى عشر : أحكام عامة فى الضرائب --> الفرع الخامس : التقادم فى الضرائب والرسوم --> الجزء الثالث : مدة التقادم
حمزة المحاسب غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:57 PM