سؤال فى المادة 81 ق 91 لسنة 2005
للممول الذى يرغب فى التوقف عن مزاولة النشاط أو التنازل عن المنشأة أو مغادرة البلاد مغادرة نهائية، أن يطلب من المصلحة تحديد موقفه الضريبي حتى تاريخ توقفه أو تنازله أو مغادرته للبلاد بشرط أن يكون قد قدم الإقرارات الملتزم بتقديمها وفقا لأحكام هذا القانون، وأن يسدد رسما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون لا يجاوز عشرين جنيها، وعلى المصلحة إجابته إلى طلبه خلال تسعين يوما من تاريخ تسلمها لهذا الطلب
لوتم تقديم طلب الى المامورية بجميع الملفات التى تم فيها التوقف او التنازل اوفسخ عقود الشركات بتحديد الموقف الضريبي لكلا منها حتى تاريخ التوقف او التنازل او فسخ العقد..هل من الحق انة بعد مرورالتسعين يوم من تقديم الطلب يصبح الإقرار الضريبي المقدم نهائيا ولا يجوز تعديلة .... آم يتم بعد انتهاء هذة المدة المذكورة رفع دعوى ببرائة زمة الممول عن اى دين يظهر بعد ذلك وهل عبارة الممول الذى يرغب لها مدلول معين وهل لوتم الفحص لهذة الطلبات يتم بناء على التعليمات رقم9 ام غير ذلك