إضافة رد
قديم 09-27-2010, 07:38 PM
  #1
عطية محمد
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 175
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

في حالة صدور قرار لجنة الطعن بتقادم بعض السنوات وتخفيض ارباح سنوات اخري وقام الممول بالطعن علي القرار امام المحكمة هل يحق للمامورية عمل لجنة داخلية قبل صدور حكم المحكمة
عطية محمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-06-2010, 01:14 AM
  #2
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عطية محمد مشاهدة المشاركة
في حالة صدور قرار لجنة الطعن بتقادم بعض السنوات وتخفيض ارباح سنوات اخري وقام الممول بالطعن علي القرار امام المحكمة هل يحق للمامورية عمل لجنة داخلية قبل صدور حكم المحكمة - في سنوات التقادم
لقد حدث هذا بالفعل عن طريق طلب يتم تقديمه إلي لجنة الممول والضريبة ، موضحاً به موضوع الدعوي سواء من الناحية الموضوعية أو القانونية ، ومرفق معه شهادة تفيد أن الدعوي متداولة ولم يفصل فيها بعد ، وتقوم لجنة الممول والضريبة بإرسال هذا الطلب إلي المأمورية للنظر فيما يمكن التوصل إليه من اتفاق في ضوء طلبات الطاعن ، وقد قامت المأمورية بإجراء لجنة داخلية قرارها مشروطاً بأن هذا الاتفاق لا يصبح نهائياً إلا بعد صدور حكم المحكمة بإقرار التصالح الذي تضمنته اللجنة ، وتم إرسال هذا المحضر إلي لجنة الممول والضريبة ، وتم تقديمه إلي المحكمة التي أصدرت حكمها بإقرار هذا الاتفاق .

ويمكنك أخي الفاضل الوقوف علي هذا الموضوع بشيء من التفصيل من الناحية القانونية عن طريق البحث المرفوع علي هذا الرابط :

__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-10-2010, 09:57 PM
  #3
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عطية محمد مشاهدة المشاركة
في حالة صدور قرار لجنة الطعن بتقادم بعض السنوات وتخفيض ارباح سنوات اخري وقام الممول بالطعن علي القرار امام المحكمة هل يحق للمامورية عمل لجنة داخلية قبل صدور حكم المحكمة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eskandrany مشاهدة المشاركة
لقد حدث هذا بالفعل عن طريق طلب يتم تقديمه إلي لجنة الممول والضريبة ، موضحاً به موضوع الدعوي سواء من الناحية الموضوعية أو القانونية ، ومرفق معه شهادة تفيد أن الدعوي متداولة ولم يفصل فيها بعد ، وتقوم لجنة الممول والضريبة بإرسال هذا الطلب إلي المأمورية للنظر فيما يمكن التوصل إليه من اتفاق في ضوء طلبات الطاعن ، وقد قامت المأمورية بإجراء لجنة داخلية قرارها مشروطاً بأن هذا الاتفاق لا يصبح نهائياً إلا بعد صدور حكم المحكمة بإقرار التصالح الذي تضمنته اللجنة ، وتم إرسال هذا المحضر إلي لجنة الممول والضريبة ، وتم تقديمه إلي المحكمة التي أصدرت حكمها بإقرار هذا الاتفاق .

ويمكنك أخي الفاضل الوقوف علي هذا الموضوع بشيء من التفصيل من الناحية القانونية عن طريق البحث المرفوع علي هذا الرابط :

بعد صدور الكتاب الدوري رقم 32 لسنة 2010 المرفوع علي المنتدي بهذا الرابط

كتاب دوري رقم 32 لسنة 2010

أصبح الاختصاص بنظر هذه الحالات يقتصر علي لجان إنهاء المنازعات المشكلة وفقاً لقرار وزير المالية رقم 363 لسنة 2009 ، ويمتنع علي أي جهة أخري سواء المأموريات أو غيرها النظر في هذه المنازعات .
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-10-2017, 06:36 AM
  #4
aboshasha
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jul 2012
المشاركات: 13
Icon25 رد: مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

[QUOTE=eskandrany;134737]
بعد صدور الكتاب الدوري رقم 32 لسنة 2010 المرفوع علي المنتدي بهذا الرابط

[CENTER]كتاب دوري رقم 32 لسنة 2010

[CENTER][FONT=Times New Roman]أصبح الاختصاص بنظر هذه الحالات يقتصر علي لجان إنهاء المنازعات المشكلة وفقاً لقرار وزير المالية رقم 363 لسنة 2009 ، ويمتنع علي أي جهة أخري سواء المأموريات أو غيرها النظر في هذه المنازعات .
[/FONT
aboshasha غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-15-2012, 08:17 AM
  #5
محمدغريب محمد
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 91
Icon23 مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

غرامة التاخير التى تفرض على شركة مقابل تاخيرها فى توريد البضاعة لها هل هذة الغرامة خاضعة للضريبى العامى على المبيعات اى على سبيل المشال ان غرامى التاخير 100.00 جنيها وقامت الشركة باحتساب غرامة تاخير بمبلغ 110.00 جنيها وافادة انها ضريبة مبيعات على غرامى التاخير افيدونى افاد
كم الله بالقانون والائحة التنفيذية|.
واشكركم على حسن تعاونكم معى
محمدغريب محمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:17 PM