تعليقي الوحيد عي جزئية الاثر الرجعي
حيث اختلف مع الزميل الفاضل فيما ابداه من ملاحظات حوله فقط اطرح نص الدستور المادة (187) لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب معني زلك انه يجوز في غير المواد الجنائيه ان تلجا القوانين الي الاثر الرجعي كاستثناء وننتظر راي الاخوه |
نعم زميلي الفاضل
لقد وصلت ملاحظتك وفهمتها جزاكم الله خيرا ولكن السؤال أليست اللوائح التنفيذيه التي تصدر لكافة القوانين من عمل السلطة التنفيذيه وكذلك تتاخر بعد صدور القانون لمدد تصل الي شهور ومع ذلك يرتد اثرها الي ما قبل صدورها اي الي تاريخ نفاذ القانون نفسه واعتقد ان لم يكن قد خانني التفكير والقياس ان كان يجوز فيها القياس ان التعليمات التنفيذيه تصدر ايضا لتنفيذ القانون |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
تعليمات المشاركة |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|