قديم 01-16-2009, 06:53 PM
  #2
وليد الجد
 الصورة الرمزية وليد الجد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
الدولة: مصر / الزقازيق
المشاركات: 496
افتراضي مشاركة: اقرار الضريبة علي الثروة العقارية في ظل القانون الجديد

طبقا لنص المادة 14 من القانون 196 لسنة 2008 - قانون الضرائب علي العقارات المبنية - فانه علي مكلف باداء الضريبة علي العقارات المبنية ان يقدم الي مامورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار اقرارا في المواعيد الاتية :-
أ- في حالة الحصر الخمسي يقدم الاقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي يملكها او ينتفع بها .
ب- في حالات الحصر السنوي يقدم الاقرار في موعد اقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنه عن كل ما ياتي :-
1- العقارات المستجدة
2- الاجزاؤ التي اضيفت الي عقارات سبق حصرها
3- العقارات التي حدثت في اجزائها او في بعضها تعديلات غيرت من معالمها او من كيفية استعمالها بحيث تؤثر علي قيمتها الايجارية تاثيرا محسوسا .
4- العقارات والاراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الاعفاء وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب ان يشتمل عليها الاقرار .
__________________
وليـــد الجــــد
محاسب قانوني
وليد الجد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:22 PM