مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
هذه التعليمات غير قابلة للتطبيق حيث افترضت ان سعر الضريبة 10% على المدخلات والمخرجات وهى الخدمة فى حين ان سعر الضريبة يكون فى بعض الحالات 25% مثل مقاولات التكييف فكيف يتم خصم ضريبة بسعر 10% من ضريبة بسعر
25%سبق سدادها عند شراء المدخلات يجب سرعة الغاء هذه التعليمات لانها مخالفة لمل استقر عليه العمل بقطاع المقاولات ومصلحة الضرائب وتؤدى الى نقص الحصيلة
مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
التعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بضريبة المبيعات علي نشاط المقاولات ليس فيها ما يمس المنشور 5 لسنة 1994 ؛بل هي تأكيد لما جاء بالمنشور ؛ وقد جاء ذلك صراحة في التعليمات ؛والضريبة تفرض علي مقابل الخدمة فقط ؛(العمالة + أخري) (كما جاء بالمنشور ) وليس علي كل رقم الأعمال ؛بل علي رقم الأعمال مطروحا منه قيمة المواد.
قراءة المنشور والتعليمات لا تحتاج الي كثير من الوقت ؛كل ما تريد أن تفصح عنه التعليمات هو التنبيه بشدة علي ما جاء بالقانون 73 لسنة 2010 .
مجرد رأي ؛والحاجة الي ارائكم أشد للوقوف علي الصواب ان شاء الله ؛ وبارك الله في الجميع .
شوقي شاهين