إضافة رد
قديم 08-15-2009, 09:09 PM
  #1
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 39
المشاركات: 1,853
افتراضي مشاركة: الأوراق المالية والتجارية


الفصل الثالث

الأوراق المالية الأخرى

بعد تناول الأوراق المالية، التي يمكن أن تصدرها شركات الأموال (المساهمة، التوصية بالأسهم)، لا بدّ من التركيز في أهم الأوراق المالية، التي تصدرها الحكومات؛ وفي وثائق الاستثمار، التي تصدرها صناديق الاستثمار.

المبحث الأول

وثائق الاستثمار

وثائق الاستثمار، هي صكوك، تصدرها صناديق الاستثمار. ولا تكتمل دراسة هذه الوثائق، إلا بدراسة تلك الصناديق.

أولاً: صناديق الاستثمار


عُرفت صناديق الاستثمار، للمرة الأولى، في الولايات المتحدة الأمريكية، في مدينة بوسطن (Boston)، عام 1924. ومع حلول عام 1940، كان قد أُسِّس 68 صندوق استثمار، بلغت أصولها 448 مليون دولار أمريكي؛ وقارب عدد حاملي وثائقها 300 ألف شخص، خلال العام نفسه.
وازدهرت صناديق الاستثمار، في الولايات المتحدة الأمريكية، عقب الحرب العالمية الثانية؛ إذ بلغ عددها، في يونيه 1947، 352 صندوقًا، وبلغ صافي أصولها أربعة مليارات دولار أمريكي.
والآن، تحتل الولايات المتحدة الأمريكية، 55%، من سوق وثائق الاستثمار. وتحتل فرنسا المركز الثاني، بنصيب 10%. ويتُجاوز صافي أصول صناديق الاستثمار، في العالم، 4 تريليونات دولار أمريكي (عام 1988).
وتُعرَّف صناديق الاستثمار، بأنها سلّة، تحتوي على مجموعة مختلفة من الأوراق المالية؛ عملاؤها جماعة من المستثمرين، ومديروها جماعة من المتخصصين بإدارة محافظ الاستثمار وتنظيمها.
ويتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة مساهمة، دون أي شكل من الأشكال الأخرى. ويكون رأس مال هذه الشركة ممثلاً في أسهم نقدية (وليست عينية). وتكون أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة، من غير المساهمين فيه، ولا المتعاملين معه، ولا ممن تربطهم به علاقة أو مصلحة.
وقد استهدف المشرّع من ذلك، تجنّب المجاملة أو التواطؤ بين إدارة الصندوق والمساهمين، خشية الإضرار بمصالح أصحاب الأموال، الراغبين في الاستثمار، من طريق الصناديق.
وتهـدف صناديـق الاستثمـار إلى تحويل جانب كبير من المدّخرين، خاصة الصغار منهم، ممن لا تتأتّى لهم القدرات على إدارة محفظة أوراق مالية، ولا الاستثمار مباشرة في البورصة. فتعمد تلك الصناديق إلى تجميع أموال هؤلاء المدّخرين، واستثمارها في أوراق مالية مختارة بدقة؛ بما يلائم الأهداف المعلنة للصندوق.
وتلتزم صناديق الاستثمار بإصدار وثائق استثمار، لأصحاب المدخرات، في مقابل ما تتسلمه من مبالغ نقدية.
****وتختلف صناديق الاستثمار باختلاف محفظة الأوراق المالية، التي تكونها؛ فثمة صندوق الأسهم العادية، وصندوق السندات، والصناديق المتوازنة، التي تسعي إلى الاستثمار في الأسهم والسندات، بسياسة مُتَّزِنَة؛ وصناديق سوق النقد، التي تتكون محفظتها من أوراق مالية قصيرة الأجل، مثل أذون الخزانة. وتنقسم صناديق الاستثمار، بصفة عامة، إلى صناديق استثمار مفتوحة، وصناديق استثمار مغلقة.
وصناديق الاستثمار المفتوحة، هي تلك الصناديق، التي يكبر حجم محفظتها، ببيع المزيد من وثائق الاستثمار، ويقلّ عند طلب المستثمرين استرداد كل وثائقهم، أو جزء منها.
وهذا النوع من وثائق الاستثمار، لا يُتَدَوال في البورصة؛ ولكنه يباع، أو يُسْتَرَد من الصندوق ووكلائه، بموجب الإعلان الدوري بقيمة الوثيقة (مرتين أسبوعيا، مثلاً).
وصناديق الاستثمار المغلقة، هي صناديق محدد قيمة صافي أصولها مسبقاً، وتَطرح وثائق الاستثمار للبيع، من طريق وكلائها؛ وهي قابلة للتداول في بورصة الأوراق المالية؛ إذ لا يقبل الصندوق المغلق استردادها، ولا يطرح وثائق جديدة.

ثانياً: مفهوم وثائق الاستثمار


وثائق الاستثمار، هي أوراق مالية، يصدرها صندوق الاستثمار، من خلال الاكتتاب العام، مقابل المبالغ النقدية، التي يتلقاها من المستثمرين.
وتخوّل هذه الوثائق حامليها حقوقًا متساوية، أمام الصندوق. كما يحق لهم الاشتراك في الأرباح والخسائر، الناتجة من استثماراته.
وتصدر هذه الوثائق بموجب نشرة اكتتاب، تمثل النظام الأساسي للصندوق؛ وتحتوي على شروط العقد، الذي يربط حامل الوثيقة بالصندوق، الذي يستثمر فيه أمواله، وتنظم العلاقة بينهما.
وتتضمن نشرة الاكتتاب بيانات أساسية، مثل: اسم الصندوق، وشكله القانوني (مفتوح أو مغلق) واسم مدير الاستثمار، الذي يدير محفظة الأوراق المالية[1]؛ وسياسات الصندوق الاستثمارية، وطرق توزيع الأرباح السنوية.
ولا يجوز إصدار وثائق الاستثمار، إلاَّ بعد الوفاء بقيمتها كاملة، نقدًا، وفقاً لسعر الإصدار. وأهم ما يميز وثائق الاستثمار، التي تصدرها صناديق الاستثمار المغلقة، هو قابليتها للتداول في بورصة الأوراق المالية.
أما وثائق الاستثمار، التي تصدرها الصناديق المفتوحة، فلا تُتداول في البورصة، بل تكون قابلة للاسترداد، من جانب الصندوق، وفقاً لأسعار محددة.

المبحث الثاني

الأوراق المالية، التي تصدرها الحكومات

تصدر حكومات الدول أوراقاً مالية، تمثل صكوكاً مديونية. والهدف من إصدارها الحصول على موارد مالية إضافية، بغرض تغطية العجز في موازين مدفوعاتها، أو بهدف مواجهة التضخم. وتكون هذه الصكوك في شكل سندات، أو ما يماثلها.
وتُعَدّ الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر الدول في العالم استخداماً للقروض؛ إذ استخدمت العديد من وسائل الإقراض، من طريق الأوراق المالية، لجذب أموال المستثمرين إليها. واتبعت حكومات العالم الوسائل نفسها.

أولاً: أذون الخزانة


تمثل أذون الخزانة، أوراقاً مالية حكومية قصيرة، الأجل لا تزيد على عام. فغالباً ما تصدر، في الولايات المتحدة الأمريكية، تواريخ استحقاق ثلاثة أشهر؛ وقد تصدر بتواريخ استحقاق ستة، أو اثني عشر شهراً. ويصدرها مصرف الاحتياطي الفيدرالي "بنيويورك "Federal Reserve Bank of New York ".
أمّا في اليابان، فيصدرها مصرف اليابان "The Bank Of Japan"، بآجال شهرين من تاريخ الإصدار. وفي بريطانيا، يصدر مصرف إنجلترا *"The Bank Of England" أذون خزانة، بتواريخ استحقاق ثلاثة أشهر.
ويلاحظ أن المصارف المركزية للدول، تصدر أذون الخزانة، باسم الحكومات ووزارات الخزانة. والهدف من إصدار هذه الأوراق، هو تزويد الحكومات بمصادر تمويل قصيرة الأجل، لسدّ احتياجاتها المؤقتة. ولضمان استمرارية وجود تلك الأذون في السوق، تحرص الحكومات على إصدارها دورياً (غالباً ما تكون بمعدل مرة كل أسبوع أو أسبوعين).
والإذن عادة ما يصدر بخصم إصدار، أي أنه يباع بأقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق، تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن كاملة؛ والفرق بين القيمة الاسمية والمبلغ المدفوع في الإذن ـ مقدار العائد، الذي يجنيه المستثمر.

ثانياً: سندات الخزانة


سندات الخزانة، تمثل استثمارات طويلة الأجل، تراوح تواريخ استحقاقها بين عشرة أعوام وثلاثين عاماً. وهذه السندات عادة ما تكون قابلة للاستدعاء، من قبل حكومات الدول؛ و قابليتها للاستدعاء، تعني إبداء الحكومة رغبتها في استرداد السندات، وتعويض أصحابها، بما يلائم القيمة السوقية للسند. والتواريخ التي تستطيع الحكومة فيها استدعاء السندات، تكون محددة مسبقاً، في نشرة إصدار هذه السندات.
ومن الملاحظ، أنه عادة ما تطلب الحكومة استدعاء سندات الخزانة، عندما تتجاوز القيمة السوقية للسند قيمته الاسمية؛ ما يفيد تجاوز أسعار الفوائد، التي تمنحها الحكومة على سندات الخزانة، التي *سبق لها أن أصدرتها ـ أسعار الفائدة السائدة في السوق؛ ما يؤدي إلى ارتفاع الطلب عليها.

ثالثاً: شهادات الخزانـــة


شهادات الخزانة، هي أوراق مالية متوسطة الأجل، تحمل تواريخ استحقاق، تراوح بين سنة وسبع سنوات. وشهادة الخزانة، مثلها مثل سندات الخزانة، يحصل المستثمر فيها على فوائد نصف سنوية.
ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-15-2009, 09:10 PM
  #2
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 39
المشاركات: 1,853
افتراضي مشاركة: الأوراق المالية والتجارية

ملحق


قانون التجارة الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المواد التي تعنى بالأوراق التجارية


الفصل الأول

إنشاء الكمبيالة وتداولها

الفرع الأول ـ إنشاء الكمبيالة

أركان الكمبيالة

المادة (462)

تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية:
1. لفظ "كمبيالة" مكتوباً في متن الصك، وباللغة التي كتب بها.
2. تاريخ إنشاء الكمبيالة، ومكان إنشائها.
3. اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
4. اسم من يجب الوفاء له، أو لأمره.
5. أمر غير معلق على شرط، بوفاء مبلغ معين من النقود.
6. ميعاد الاستحقاق.
7. مكان الوفاء.
8. توقيع من أنشأ الكمبيالة (الساحب).

المادة (463)

الصك الخالي من أحد البيانات، المذكورة في المادة السابقة، لا يعتبر كمبيالة، إلا في الأحوال الآتية:
أ. إذا خلت الكمبيالة من بيان مكان إنشائها، اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب.
ب. وإذا خلت من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء، لدى الاطلاع عليها.
ج. وإذا خلت من بيان مكان الوفاء، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه، يعد مكاناً للوفاء، وموطناً للمسحوب عليه، في الوقت ذاته. وتكون الكمبيالة مستحقة الوفاء، في موطن المسحوب عليه، إذا لم يُشترط وفاؤها في مكان آخر.
*

المادة (464)

1. يجوز سحب الكمبيالة لأمر ساحبها نفسه.
2. ويجوز سحبها على ساحبها.
3. ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.

المادة (465)

1. إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معاً، فالعبرة، عند الاختلاف، تكون بالمكتوب بالحروف.
2. وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف، أو بالأرقام، فالعبرة، عند الاختلاف، تكون بالمبلغ الأقل.

المادة (466)

1. لا يجوز أن يشترط اقتضاء عائد عن المبلغ المذكور في الكمبيالة، إلا إذا كانت الكمبيالة مستحقة الأداء، لدى الاطلاع عليها، أو بعد مدة من الاطلاع.
2. ويجب بيان مقدار العائد في الكمبيالة ذاتها، وإلا كان الشرط باطلاً.
3. ويحتسب العائد من تاريخ إنشاء الكمبيالة، إذا لم يتم الاتفاق على تعيين تاريخ آخر.

المادة (467)

1. يرجع في تحديد أهلية الملتزم بموجب الكمبيالة، إلى قانونه الوطني.
2. وإذا كان الشخص ناقص الأهلية، طبقاً لقانونه الوطني، فإن التزامه، مع ذلك، يظل صحيحاً، إذا وضع توقيعه في إقليم دولة، يعتبره تشريعها كامل الأهلية.

المادة (468)

التزامات القصر، الذين ليسوا تجاراً، وعديمي الأهلية، الناشئة من توقيعاتهم على الكمبيالة، كساحبين أو مظهرين أو قابلين أو ضامنين احتياطيين، أو بأية صفة أخرى ـ تكون باطلة، بالنسبة إليهم فقط. ويجوز لهم التمسك بهذا البطلان، في مواجهة كل حامل للكمبيالة.

المادة (469)

إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص، ليس لهم أهلية الالتزام بها، أو توقيعات مزورة، أو توقيعات لأشخاص وهميين، أو توقيعات غير ملزمة لأسباب أخرى، لا لأصحابها، ولا لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها، تظل، مع ذلك، صحيحة.

المادة (470)

1. من وقّع كمبيالة، نيابة عن آخر، بغير تفويض منه ـ التزم شخصياً بموجب الكمبيالة. فإن وفّاها، آلت إليه الحقوق، التي كانت تؤول إلى من ادعى النيابة عنه.
2. ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود النيابة. ومع ذلك، يجوز، في هذه الحالة، للغير حسن النية، أن يرجع على الأصيل، متى كانت ظروف الحال، قد أوقعت الغير في غلط مشروع، حمله على الاعتقاد بأن النائب لم يتجاوز حدود النيابة.

المادة (471)

*يضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفاءها.
*ويجوز له أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول، دون ضمان الوفاء.

تعدد النسخ والصور ـ التحريف

المادة (472)

يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضاً.
ويجب أن يوضع في متن كل نسخة منها رقمها، وإلا اعتبرت كل نسخة منها كمبيالة مستقلة.
ولكل حامل كمبيالة، لم يذكر فيها أنها وحيدة، أن يطلب نسخاً منها، على نفقته. ويجب عليه، تحقيقاً لذلك، أن يرجع إلى الشخص الذي ظهرها، وعلى هذا أن يعاونه في الرجوع إلى المظهر السابق؛ ويتسلسل ذلك حتى ينتهي إلى الساحب.
وعلى كل مظهِّر، أن يدون تظهيره على النسخ الجديدة.

المادة (473)

وفاء الكمبيالة بموجب إحدى نسخها، مبرئ للذمة، ولو لم يكن مشروطاً فيها، أن هذا الوفاء، يبطل حكم النسخ الأخرى؛ غير أن المسحوب عليه، يبقى ملزماً بالوفاء بموجب كل نسخة مقبولة منه، إذا لم يستردها.
والمظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين، وكذلك المظهرون اللاحقون له، ملتزمون بموجب النسخ، التي تحمل توقيعاتهم، ولم يستردوها.

المادة (474)

على من يرسل إحدى نسخ الكمبيالة، لقبولها، أن يبين على النسخ الأخرى، اسم من تكون هذه النسخة في حيازته، وعلى هذا الأخير، أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة أخرى.
فإذا رفض تسليمها، لم يكن للحامل حق الرجوع، إلا إذا أثبت، ببروتستو:
أن النسخة المرسلة للقبول، لم تسلَّم له، رغم طلبه لها.
أن القبول، أو الوفاء، لم يحصل بموجب نسخة أخرى.

المادة (475)

لحامل الكمبيالة، أن يحرر منها صوراً.
ويجب أن تكون الصورة مطابقة تماماً لأصل الكمبيالة، بما تحمل من تظهيرات، أو أية بيانات أخرى، تكون مدونة فيها؛ وأن يكتب عليها، أن النسخ عن الأصل، قد انتهى عند هذا الحدّ.
ويجوز تظهير الصورة وضمانها، احتياطياً، على الوجه الذي يجري على الأصل؛ ويكون لهذه الصورة ما للأصل من أحكام.

المادة (476)

يجب أن يبين في صورة الكمبيالة، اسم حائز الأصل، وعلى هذا الأخير، أن يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة.
وإذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه، لم يكن لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها، أو ضامنيها الاحتياطيين، إلا إذا أثبت، بورقة احتجاج (بروتستو)، أن الأصل لم يسلم إليه، بناء على طلبه.
وإذا كتب على الأصل، عقب التظهير الأخير، الحاصل قبل عمل الصورة، أنه منذ الآن، لا يصح التظهير إلا على الصورة، فكل تظهير، يكتب على الأصل، بعد ذلك، يكون باطلاً.

المادة (477)

إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة، التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف، بما ورد في المتن المحرف. أمّا الموقعون السابقون، فيلزمون بما ورد في المتن الأصلي.

الفرع الثاني ـ تداول الكمبيالة بالتظهير

المادة (478)

كل كمبيالة، ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة لأمر، يجوز تداولها بالتظهير.
ولا يجوز تداول الكمبيالة، التي يضع فيها ساحبها عبارة "ليست لأمر"، أو أية عبارة أخرى، تفيد هذا المعنى، إلا باتباع أحكام حوالة الحق.
ويجوز التظهير للمسحوب عليه، سواء قبل الكمبيالة أو لم يقبلها. كما يجوز التظهير للساحب، أو لأي ملتزم آخر؛ ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة، من جديد.

المادة (479)

يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها، أو على ورقة أخرى متصلة بها، ويوقعه المظهر.
والتظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق، ينتج أحكام التظهير السابق له. أمّا التظهير اللاحق لورقة الاحتجاج (بروتستو عدم الوفاء)، أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد القانوني المحدد، لعمل ورقة الاحتجاج (البروتستو)، فلا ينتج إلا آثار حوالة الحق.
ويفترض في التظهير الخالي من التاريخ، أنه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد، لعمل ورقة الاحتجاج (البروتستو)، إلا إذا ثبت خلاف ذلك.

المادة (480)

لا يجوز تقديم تاريخ التظهير؛ وإن وقع ذلك، اعتبر تزويراً.

المادة (481)

يجوز ألا يكتب في التظهير اسم المستفيد، كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر (التظهير على بياض)؛ ويشترط لصحة التظهير، في هذه الحالة الأخيرة، أن يكتب على ظهر الكمبيالة، أو على الورقة المتصلة بها.


المادة (482)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (484)، لا يجوز تعليق التظهير على شرط؛ وكل شرط يعلق عليه التظهير، يعتبر كأنه لم يكن.
والتظهير الجزئي باطل.
ويعتبر التظهير للحامل تظهيراً على بياض.

المادة (483)

وإذا كان التظهير على بياض، جاز للحامل:
أن يملأ البياض بكتابة اسمه، أو اسم شخص آخر.
أن يظهر الكمبيالة، من جديد، على بياض، أو إلى شخص آخر.
أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر، دون أن يملأ البياض، ودون أن يظهّرها.

المادة (484)

يضمن المظهِّر قبول الكمبيالة ووفاءها، ما لم يشترط غير ذلك.
ويجوز له حظر تظهيرها، من جديد؛ وفي هذه الحالة، لا يكون ملزماً بالضمان، تجاه من تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.

المادة (485)

يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي، متى أثبت أنه صاحب الحق فيها، بتظهيرات غير منقطعة، ولو كان آخرها تظهيراً على بياض.
والتظهيرات المشطوبة، تعتبر في هذا الشأن، كأن لم تكن. وإذا أعقب التظهير على بياض آخر، اعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير، أنه هو الذي آل إليه الحق في الكمبيالة، بالتظهير على بياض.
وإذا فقد شخص حيازة كمبيالة، لم يلزم حاملها بالتخلي عنها، متى أثبت حقه فيها، على مقتضى الأحكام السابقة؛ إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية، أو ارتكب في سبيل الحصول عليها خطأً جسيماً.

المادة(486)

ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (468)، ليس للمدين، الذي أقيمت عليه دعوى بكمبيالة، أن يحتج على حاملها، بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بساحبها أو بحامليها السابقين؛ ما لم يكن قصد الحامل، وقت حصوله على الكمبيالة، الإضرار بالمدين.

المادة (487)

إذا اشتمل التظهير على عبارة "القيمة للتحصيل"، أو "القيمة للقبض"، أو "بالتوكيل"، أو أي بيان آخر، يفيد التوكيل، جاز للحامل مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة؛ وإنما لا يجوز له تظهيرها، إلا على سبيل التوكيل.
وليس للملتزمين، في هذه الحالة، الاحتجاج على الحامل، إلا بالدفوع، التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر.
ولا تنقضي الوكالة، التي يتضمنها التظهير التوكيلي، بوفاة الموكل، أو بحدوث ما يخلّ بأهليته.

المادة (488)

إذا اشتمل التظهير على عبارة "القيمة للضمان"، أو "القيمة للرهن"، أو أي بيان آخر، يفيد ذلك. جاز للحامل، أن يباشر جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. فإذا ظهَّرها، اعتبر التظهير حاصلاً، على سبيل التوكيل.
وليس للمدين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل، بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بالمظهِّر، ما لم يكن قصد الحامل، وقت حصوله عليها، الإضرار بالمدين.


ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:48 AM