مشاركة: سؤال في القانون 224 لسنة 1951
الشئ بالشئ يذكر
رقم الحكم
تاريخ الحكم
السنة القضائية
اسم المحكمة
111
12/3/1959
25
محكمة النقض
عدد قواعد الحكم : 8
الموجز:
حساب التقادم فيما قبل القانون المدنى الجديد بالتقويم الهجرى ما لم ينص على خلاف ذلك . استحقاق الرسوم عن مدة سابقة على العمل بالقانون المدنى الجديد أثره احتساب مدة التقادم بالتقويم الهجرى .
القاعدة:
القاعدة في حساب التقادم ـ فيما قبل القانون المدني الجديد المعمول به ابتداء من 15 من أكتوبر سنة 1949 أنه ما لم ينص القانون علي حساب التقادم بالتقويم الميلادي فان المدة تحتسب بالتقويم الهجري ، واذن فانه لما كانت المادة 24 من القانون 44 لسنة 1939 قد نصت علي أنه يسقط حق الخزانة في المطالبة بدفع الرسوم المستحقة والتعويض المدني - بمضي خمس سنوات من اليوم الذي استعملت فيه الورقة الخاضعة للرسم ، ويسقط الحق في طلب رد الرسوم المحصلة بةير حق بمضي سنتين - ولم تذكر هذه المادة أن الخمس سنوات التي يسقط حق الخزانة في المطالبة بالرسوم بعد مضيها ميلادية وكانت الرسوم المطالب بها في واقعة الدعوي مستحقة عن مدة سابقة علي العمل بالقانون المدني الجديد ، فان هذه الخمس سنوات يتعين أن تحسب بالتقويم الهجري .
(
المادة 3 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 111 لسنة 25 ق جلسة 1959/12/3 س 10 ص 722 )
الفهرس:
3تقادم --> الفصل الثانى : التقادم المسقط --> الفرع الأول : أنواع التقادم المسقط --> الجزء السابع : التقادم في مسائل الرسوم والضرائب
3ضرائب --> الفصل الثانى عشر : أحكام عامة فى الضرائب --> الفرع الخامس : التقادم فى الضرائب والرسوم --> الجزء الثالث : مدة التقادم
3قانون --> الفصل الثالث : تطبيق القانون --> الفرع الأول : سريان القانون من حيث الزمان --> الجزء الأول : القانون الواجب التطبيق --> البند الأول : القانون المدنى والقوانين المكملة له
الموجز:
لا يقوم التقادم المسقط فى الضرائب والرسوم على قرينة الوفاء وإنما يقوم على عدم إرهاق المدين بتراكم الديون عليه جواز التمسك به رغم المنازعة فى الالتزام والامتناع عن الدفع .
القاعدة:
التقادم في الضرائب والرسوم لا يقوم علي قرينة الوفاء وإنما يقوم علي عدم إرهاق المدين وأثقال كاهله بتراكم الديون عليه وإذن فليس في القانون ما يمنع من التمسك بتقادم الرسوم المطالب بها رغم المنازعة في الالتزام بها والامتناع عن دفعها .
(
المادة 377 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 111 لسنة 25 ق جلسة 1959/12/3 س10 ص 722 )
الفهرس:
3تقادم --> الفصل الثانى : التقادم المسقط --> الفرع الأول : أنواع التقادم المسقط --> الجزء السابع : التقادم في مسائل الرسوم والضرائب
الموجز:
تقرير الحكم بإلزام المستهلك ذاته برسم الدمغة نتيجة لاستعماله التيار الكهربائى اذا كان المستهلك خلاف الحكومة ولو لم يتعامل مع الغير تقريره مع ذلك أنه في حالة استهلاك الحكومة للكهرباء ، فان المتعامل معها دونها هو الذي يتحمل الرسم لا تناقض .
القاعدة:
اذا كان الحكم المطعون فيه وهو بصدد مناقشة استحقاق رسوم الدمغة علي الاستهلاك الداخلي لمنشآت شركة الإضاءة والتسخين بالغاز الطاعنة قرر أنه لا يشترط لاستحقاق رسوم الدمغة أن يكون الاستهلاك نتيجة تعامل بين الأفراد فحسب وإنما تستحق الرسوم علي الاستهلاك الذاتي وان كان لا ينطوي علي تعامل مع الغير ، فواقعة الاستهلاك في ذاتها هي التي يستحق عنها رسم الدمغة ولذا أخضع الحكم استهلاك الشركة الطاعنة للكهرباء بإعفاء منشآتها الداخلية مع أن هذا الاستهلاك لم يكن نتيجة لتعامل الشركة الطاعنة مع الغير فليس فيما قرره الحكم هذا الشأن أي تناقض مع ما قرره من أن استهلاك الحكومة للكهرباء وان كان قد حصل بمعرفة الحكومة ذاتها إلا أن الشركة الطاعنة دون الحكومة هي التي تتحمل رسم الدمغة المستحق عليه ، ذلك أن الحكم انما أجري في ذلك حكم المادة 14 من القانون رقم 9391/44 معدلة بالقانون رقم 1941/11 من أنه في كل تعامل بين الحكومة والغير يتحمل هؤلاء دائما رسم الدمغة ، وهذا مجال يختلف عن مجال إلزام المستهلك ذاته برسم الدمغة نتيجة لاستعماله التيار الكهربائي اذا كان المستهلك خلاف الحكومة وفي غير نطاق المادة 14 سالفة الذكر طبقا للأحكام العامة المضافة في ذيل القانون رقم 11 لسنة 1941 الخاصة بتعيين من يقع عليهم عبء الرسم .
( المادتان
176 ،
178 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 111 لسنة 25 ق جلسة 1959/12/3 س 10 ص 722 )
الفهرس:
3حكم --> الفصل الخامس : عيوب التدليل --> الفرع الخامس : التناقض --> الجزء الثاني : انتفاء التناقض
الموجز:
رسم الدمغة عن استهلاك الكهرباء والغاز يتحمله المستهلك في المعاملات الخاصة . أما في التعامل مع الحكومة فيتحمله المتعامل معها المورد للكهرباء أو الغاز الذي تستهلكه .
القاعدة:
مؤدي نص المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1939 بتقرير رسم الدمغة والجدول رقم 5 الخاص برسوم الدمغة النوعية فقرة ( 10 مكررا ) و ( 10 ثالثا ) والأحكام العامة المضافة في ذيل القانون رقم 11 لسنة 1941 بتعيين من يقع عليهم عبء رسم ـ أن رسم الدمغة عن استهلاك الكهرباء والغاز يتحمله المستهلك إلا اذا كان المستهلك هو الحكومة ، فان الذي يتحمل رسم الدمغة عن استهلاكها هو المتعامل معها ، أي الذي يورد لها الكهرباء أو الغاز الذي تستهلكه .
( الطعن رقم 111 لسنة 25 ق جلسة 1959/12/3 س 10 ص 722 )
الفهرس:
3رسوم --> الفصل الرابع : رسم الدمغة
3ضرائب --> الفصل الحادى عشر : الضرائب غير المباشرة --> الفرع الثانى : ضريبة الدمغة
الموجز:
انطواء توريد الشركة للكهرباء والغاز واستهلاك الحكومة لهما في كل مرة علي تعامل بينهما يندرج تحت نص المادة 14 من القانون 11 لسنة 1941 وخضوعه لحكمها .
القاعدة:
قيام شركة الإضاءة والتسخين بالغاز ( الطاعنة ) بتوريد الكهرباء أو الغاز ، واستهلاك الحكومة للكهرباء أو الغاز المورد ينطوي في كل مرة من مرات الاستهلاك علي تعامل بين الشركة والحكومة يستند إلى عقد الالتزام الأصلي المحرر بينهما ويندرج تبعا لذلك تحت نص المادة 14 معدلة من القانون رقم 44 لسنة 1939 بتقرير رسم الدمغة ، ويخضع لحكمها من حيث وجوب تحمل الشركة الطاعنة برسم الدمغة المستحق علي استهلاك الحكومة ـ ذلك أن استهلاك الحكومة للكهرباء والغاز وان كان عملا يجري بمعرفتها ، إلا أنه في كل فترة يحصل فيها هذا الاستهلاك ، لا يمكن أن يتم إلا باجرا ء من جانب الشركة الطاعنة هو قيامها بتوريد الكهرباء أو الغاز اللذين تستهلكهما الحكومة تنفيذا لتعهد الشركة في عقد الالتزام المحرر بينها وبين الحكومة ، بحيث اذا كفت الشركة عن التوريد أو انقطع جريانه ، امتنع علي الحكومة هذا الاستهلاك .
( الطعن رقم 111 لسنة 25 ق جلسة 1959/12/3 س 10 ص 722 )
الفهرس:
3رسوم --> الفصل الرابع : رسم الدمغة
3ضرائب --> الفصل الحادى عشر : الضرائب غير المباشرة --> الفرع الثانى : ضريبة الدمغة
الموجز:
التقادم فى الضرائب والرسوم لا يقوم على قرينة الوفاء وانما على عدم ارهاق المدين بتراكم الديون عليه جواز التمسك به رغم المنازعة فى الالتزام والامتناع عن الدفع .
القاعدة:
التقادم فى الضرائب والرسوم لا يقوم على قرينة الوفاء وإنما يقوم علي عدم إرهاق المدين وأثقال كاهله بتراكم الديون عليه وإذن فليس في القانون ما يمنع من التمسك بتقادم الرسوم المطالب بها رغم المنازعة في الالتزام بها والامتناع عن دفعها .
(
المادة 377 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 111 لسنة 25 ق جلسة 1959/12/25 س 10 ص 722 )
الفهرس:
3ضرائب --> الفصل الثانى عشر : أحكام عامة فى الضرائب --> الفرع الخامس : التقادم فى الضرائب والرسوم --> الجزء الأول : مسائل عامة
الموجز:
اعتبار التنبيه على يد محضر قاطعا للتقادم فى القانون المدنى الملغى . التنبيه الذى يسبق المطالبة بأداء رسم الدمغة لا يكفى فيه أن يكون بخطاب عادى بطريق البريد الأمر العالى سنة 1880 المعدل سنة 1885 والمادة 25 من القانون 44 لسنة 1939 جواز انقطاع المطالبة بأداء الرسم بكتاب موصى عليه مع علم وصول المادة 23 من القانون 224 لسنة 1951 نص المادة 23 من القانون 224 لسنة 1951 مستحدث فلا يسري علي الوقائع السابقة عليه .
القاعدة:
الأصل طبقا للقواعد العامة في القانون المدني الملغي أن التنبيه الذى يقطع التقادم هو الذى يكون علي يد محضر علي ما جرى به قضاء محكمة النقض وإذن فلما كان الأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880 المعدل بالأمر العالي الصادر في 4 نوفمبر سنة 1885 الذى أحال إليه القانون رقم 44 لسنة 1939 بتقرير رسم الدمغة في المادة 52 منه قد نص علي أن يشتمل التنبيه الذى يسبق الحجز علي بيان العقار المطلوب عليه المال أو العشور أو الرسوم ومقدار المبالغ المستحقة ويعلن علي يد مندوب المديرية أو المحافظة إلى صاحب العقار .... الخ مما مؤداه أن التنبيه الذى يسبق المطالبة بأداء رسم الدمغة لا يكفي فيه أن يكون بخطاب عادى مرسل بطريق البريد وكان لا يبين من الحكم المطعون فيه أن الخطابات التي أرسلتها مصلحة الضرائب ( المطعون عليها ) إلى الشركة الطاعنة والتي اعتبرها الحكم المذكور قاطعة لتقادم الرسوم المطالب بها بموجبها قد استوفت الشكل والأوضاع التي نص عليها الأمر العالي السالف الذكر فان الحكم المذكور فيما رتبه علي الخطابات المذكورة من أثر في قطع تقادم الرسوم المطالب بها يكون قد خالف القانون ولا يغض من ذلك ما نصت عليه المادة 23 من قانون رسوم الدمغة رقم 224 لسنة 1951 من جواز انقطاع التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ذلك أن هذا النص مستحدث ولاحق لواقعة الدعوى فلا يسري عليها كما وأن الخطاب الموصي عليه الذي يكون له أثر في قطع تقادم الضريبة أو الرسم يجب .علي ما جري به قضاء محكمة النقض أن يستوفي الشكل الذي حدده القانون .
(
المادة 383 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 111 لسنة 25 ق جلسة 1959/12/25 س10 ص 722 )
الفهرس:
3تقادم --> الفصل الثالث : الأحكام العامة في التقادم --> الفرع الأول : انقطاع التقادم --> الجزء الأول : الاجراءات القاطعة للتقادم --> البند الخامس : التنبيه
3ضرائب --> الفصل الثانى عشر : أحكام عامة فى الضرائب --> الفرع الخامس : التقادم فى الضرائب والرسوم --> الجزء الخامس : انقطاع التقادم
الموجز:
نص المادة 23 من القانون رقم 224 لسنة 1951 بشأن رسم الدمغة . تشريع مستحدث ، فلا يسرى على الوقائع السابقة .
القاعدة:
ما نصت عليه المادة 23 من قانون رسوم الدمغة رقم 224 لسنة 1951 من جواز انقطاع التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، تشريع مستحدث لاحق لواقعة الدعوى فلا يسرى عليها .
( المادتان
7 ،
8 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 111 لسنة 25 ق جلسة 1959/12/25 س 10 ص 722 )