إضافة رد
قديم 01-13-2010, 07:37 AM
  #1
أبو ريناد
مشارك ذهبى
 الصورة الرمزية أبو ريناد
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 221
Icon28 مشاركة: كل شى عن خطابات الضمان


"المطلبالثاني "
العلاقة بين أطراف خطاب الضمان
تمهيد
تنشأ الحاجة إلى خطاب عندمايجد الشخص نفسه مضطراً إلى تقديم ضمان نقدي إلى شخص أخر فلكي يقبل هذا منحه أصلاًأو التعاقد معه فيلجأ الآمر أولاً إلى تقديم الضمان إلى المصرف حيث يبرم معه عقداعتماد بالضمان أو عقد تسهيلات مصرفية ، و يتفق في هذا العقد على أن يصدر المصرفخطاب الضمان لصالح المستفيد و بالشروط التي يطلبها العميل ، و بالطبع يلاحظ العميلو هو الآمر – أن تكون شروط خطاب الضمان هي ذات الشروط التي أتفق عليها معالمستفيد، و إلا فإن هذا الأخير لن يقبل الخطاب ، و لن يرضى بمنح الأجل أو بالتعاقدالذي وعد به ، و هكذا يتعهد المصرف أمام المستفيد الغريب عنه من اجل تنفيذ رغبةعميله ، و بذلك تكون هناك علاقات ثلاث تمضي جنباً إلى جنب :
علاقةالعميلالآمر بالمصرف ، و هي عقد و يحكمها عقد التسهيلات.
علاقة العميلالآمر بالمستفيد ، و قد تكون الدخول في عطاء و مناقصة مثلاً.
و علاقة المصرفبالمستفيد ، و هي ناشئة عن خطاب الضمان ذاته.
و هذه العلاقات الثلاثة رغم أنهاتكاد تكون متشابكة إلا انه في الواقع كل علاقة مستقلة تماماً عن العلاقتين الأخريينحيث يؤدي هذا الاستقلال إلى ضمان المصرف لصالح المستفيد لا عقداً بين المصرف والمستفيد ، و ليس تنفيذاً لعقد بين المصرف والمستفيد إذ لا يوجد أصلاً عقد.
و منهنا لا يشترط لإلزام المصرف أن يقبل المستفيد الخطاب بل بلتزم المصرف التزاماًنهائياً بمجرد إصدار خطاب الضمان و وصوله إلى حيازة المستفيد به طالما لم يرفضه أيأنه وجده مطابقاً لما أتفق عليه مع مدينه و هو الآمر .
صحيح أن المستفيد فيمطالبته المصرف يلتزم بالشروط الواردة بالخطاب ، و لكن ليس لأنه طرف في عقد بينه وبين المصرف بل لأن هذه هي حدود التزام المصرف كما بينها في خطاب المنشئ لالتزامهقبل المستفيد .
فالمصرف يلتزم بمجرد إصداره لخطاب الضمان أي بمجرد تسليم الخطابللمستفيد ولا يلزم إذا لم يصدره ، و لو اتفق العميل على أن يضمنه قبل المستفيد حتىو لو صدر بهذا الوعد كتاباً وصلت نسخة منه بيد المستفيد.
لأن هذا الوعد أوالاتفاق يظل مقصوراً على طرفيه دون أن يكون للمستفيد أن يتمسك به.
و لكن يجبلالتزام المصرف بالخطاب أن يصل إلى علم المستفيد " أي أن يصل الخطاب إلى المستفيد"حتى يطلع المستفيد على الخطاب ذاته ، و يظل تحت حيازته ، و ليس معنى ذلك أنه يلزمقبول المستفيد بحيث يلتقي مع إيجاب صادر من المصرف بل أن المصرف يلتزم بإرادتهالمنفردة ، و هي كافية إلا أن معنى اشتراط أن يصل خطاب الضمان إلى علم المستفيد ، ويطلع عليه.
إن المصرف قبل ذلك يستطيع الرجوع في إرادته طالما لم يصل الخطاب إلىالمستفيد ، و متى وصل اصبح للمستفيد في مواجهة المصرف حق نهائي ، و لا يستطيعالمصرف العدول بعد ذلك مهما كانت الحجج و الأعذار.
و لا يعتبر المصرففي التزامهبخطاب الضمان نائباً عن عميله بل هو يلتزم به بصفته أصيلاً لأن النيابة لا تقوم فيالضمان ، بل يكون العميل و المصرف ملتزمين قبل المستفيد ، و لكن التزام كل واحدمنهما مستقل عن الآخر ، و هذا التصور هو الذي يؤكد للمستفيد حقه في مبلغ خطابالضمان ، و بخلاف ما لو ربطنا مركز المصرف بمركز العميل إذ لا يمكن للمصرف عندئذ أنيتمسك على المستفيد بالدفوع التي للعميل ضد المستفيد.
و قد رتبت محكمة النقضالمصرية على هذا الوصف حكماً " أن المصرف ملزم طبقاً لعبارة الخطاب بالدفعللمستفيد بمجرد أن يطلب منه ذلك دون حاجة لإخطار العميل أو إنذاره قبل الوفاء لأنهإنما يوفي دينا عليه هو لا ديناً على العميل" و في موضع آخر قالت المحكمة:
"....
أما ما أثاره الطاعن من أن المطعون ضده قبض مبلغ التعويض المبيّن في خطاب الضمان منبنك مصر دون سبق إعذاره فإنه لما كان البنك في التزامه بخطاب الضمان إنما يلتزمبصفته أصيلاً قبل المستفيد لا بوصفه كونه نائباً عن عميله.
و قد قام المصرف بصرفمبلغ الضمان للمطعون ضده وهو المستفيد فإنه ليس للطاعن و هو العميل أن يتحدى بوجوباعذاره قبل صرف المبلغ المذكور.
و كذلك فإن هذا التصوير يبعدنا أيضاً عنالكفالة التي ينظمها القانون المدني . و التي يعتبر فيها التزام الكفيل تابعاًلالتزام المدين المكفول . من حيث صحته و بطلانه ، لأن المصرف يلتزم دائماًبالخطاب أن يدفع أياً كان مركز المضمون ، و اياً كان مصير العقد بين المصرف و عميله، و مصير العلاقة بين العميل و المستفيد من الخطاب.
فالكفيل طبقاً للقانونالمدني الليبي المادة 781 يتعهد بتنفيذ ما التزم به المدين إذا لم يف به ، و هنايقتضي الحال أن الكفيل يقوم بتنفيذ عين ما التزم به المدين ، و أن الكفيل لا ينفذهذا الالتزام إلا بعد فشل المدين.
و لكن الكفالة المدنية لا تنسجم مع المقصودباستقلال المصرف في خطاب الضمان عن التزام المدين أن يختلف محل كل منهما أو أن يعبرالمصرف عن أنه يتعهد بالدفع عند أول طلب بالرغم من معارضة المدين الآمر أو أياًكان مصير التزام المدين فإن هذه العبارة تقطع الصلة بين التزام كل منهما ، و تجعلالتزام المصرف مستقلاً عن التزام المدين لا بحكم استقلال المحل ، و لكن بإرادةالمصرف ، و يترتب على استقلال التزام المصرف الثابت في خطاب الضمان عن دين العميلالناشئ من العلاقة بينه و بين المستفيد أن أحكام الكفالة لا تنطبق ، بل يخضع دين كلمنهما للعلاقة التي تنشأ عنها و لأحكام هذه العلاقة وحدها.
1.
فلا حاجة بالمصرفإلى إخطار المدين عميله قبل أن يدفع للمستفيد.
2.
و ليس للمصرف التمسك فيمواجهة المستفيد بدفوع مستمدة من العلاقة بين المستفيد و عميل المصرف.
3.
و ليسللعميل أن يعارض في الوفاء للمستفيد لسبب مستمد من علاقته بهذا المستفيد.
4.
ويتحدد التزام المصرف بعبارة الخطاب الذي يصدره ، و المعتاد أن يتضمن الخطابتعهداًنهائياً منه بدفع المبلغ المذكور لدى أو ل طلب يصله في مدة سريان خطاب الضمانبالرغم من أية معارضه من عميله.
و قد يذكر أو ينص كذلك على أنه يدفع فوراًبالرغم من أي حجز تحت يده أو تنازل و معنى ذلك أن خطاب الضمان يقدم للمستفيد منهأقوى ضمان إذ لا يحتاج للحصول على المبلغ الثابت فيه إلى إثبات تقصير ممن تعاقدمعه، و لا إلى إجراء قضائي بل يكفيه أن يطلب الوفاء فيحصل عليه فوراً ، و حتى لوتلكأ المصرف أو ماطل في الدفع فبإمكان المستفيد أن يلجأ إلى القضاء ، و في رأينا أنخطاب الضمان باعتباره سند ثابت المقدار و حال الأداء عند الطلب فهو أمر أداء ينفذحالاً عن طريق المحضرين غير خاضع للإجراءات القضائية المعقدة.
و بالتطبيق لماتقدم نشير مرة أخرى إلى حكم محكمة النقض المصرية في 14/5/1964 سالف الذكر ، و إلىحكم لمحكمة استئناف القاهرة في 1963 حيث جاء في الحكم المذكور : "الأصل أن خطابالضمان هو تعهد نهائي يصدر من البنك بناء على طلب الآمر بدفع مبلغ معين أو قابلللتعيين بمجرد أن يطلب المستفيد منه ذلك ، وانه لا يجوز للبنك أن يرفض الوفاءللمستفيد بسبب يرجع إلى علاقة البنك بالآمر أو علاقة الآمر بالمستفيد و متى وفىالبنك للمستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان حل محله في الرجوع على الآمربقدر المبلغ المدفوع لما كان ذلك ، و كان البنك في خصوصية النزاع قد اصدر بناء علىطلب المستأنف خطاب الضمان لصالح شركة الهندسة ، وأن الشركة الأخيرة بوصفها مستفيدةطلبت من البنك الوفاء بما تعهد به فلا يجوز للأخير أن يرفض هذا الوفاء حتى و لو كانسبب الرفض يرجع إلى علاقة المستأنف بالبنك أو إلى علاقة المستأنف بالشركة التي صدرلصالحها ، و لا يغير وجه الرأي إدعاء المستأنف تحويل خطاب الضمان إلى عملية أخرىبالاتفاق بينه و بين الشركة المستفيدة و من أنه أفهم البنك بذلك لأن خطاب الضمان هوتعهد نهائي لا رجوع فيه ، و أنه متى طلبت الشركة المستفيدة تعين على البنك الوفاءلها بقيمته، و إذا أوفى البنك للشركة المذكورة بمبلغ من قيمة الضمان فإنه يحل محلهابالنسبة للمبلغ المدفوع في الرجوع على المستأنف بقدر هذا المبلغ و المستأنف وشأنهمع الشركة المستفيدة فيما تكون قد استوفته بدون وجه حق.
و ما دام المرجع فيتحديد مدى التزام المصرف إلى عبارة خطاب الضمان فإنه إذا نص في خطاب الضمان علىشروط معينة لإمكان مطالبة المصرف وجب احترام هذه الشروط ، فمتى ورد بالخطاب أنيتعهد المصرف بالدفع مقصود به ضمان التزام العميل أشبه بالتزام الكفيل ، ولزملإمكان مطالبته إثبات توافر الشروط الواردة بالخطاب لاستحقاق المبلغ الوارد بهللمستفيد.
و لا يكون دفع المصرف إلى المستفيد صحيحاً و لا يكون له أن يرجع بمادفعه على عميله إلا إذا كان هذا الوفاء تنفيذاً لخطاب ضمان صدر صحيحاً و مطابقاًلتعليمات العميل الآمر ، و إلا تحمل المصرف مسؤولية الوفاء ، و لم يكن له إلاالرجوع على المستفيد إذا كان باب هذا الرجوع مفتوحاً.
و متى دفع المصرف إلىالمستفيد كان له أن يرجع على عميله على أساس عقد التسهيلات الناشئ عن هذا الوفاءللمستفيد ، و يكون للعميل بدوره أن يناقش المستفيد لماذا طلب التسييل ، و تكون هذهالمناقشة على أساس الالتزامات المترتبة بينهما بموجب عقد المقاولة أو التوريد أو ماشابه ذلك ، و هذه علاقة مباشرة .
__________________
أبو ريناد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-13-2010, 07:37 AM
  #2
أبو ريناد
مشارك ذهبى
 الصورة الرمزية أبو ريناد
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 221
Icon28 مشاركة: كل شى عن خطابات الضمان

الفصل الثالث
تمييز خطابات الضمان عن بعض النظم القانونية
المبحث الأول
في التمييز بين خطابات الضمان عن النظم القانونية المشابهة
الكفالة – الصكخطاب التطمين
المطلب الأول : خطاب الضمان عقد الكفالة

ينبغي التمييزبين عقد الكفالة ، و بين ما يسمى في العمل بالكفالة المصرفية كما يسميها البعض.فالكفالة المصرفية على رأي البعض و هي المقصود منها خطابات الضمان تنطوي على دفعمبلغ من النقود ضماناً أو تأميناً للقيام بعمل أو أداء التزام معين.
ذلك ان دفعهذه المبالغ لا يعدو أن يكون رهناً حيازياً ، أي تأميناً عينياً و ليس ذلك هو عقدالكفالة باعتباره النموذج الرئيسي للتأمينات الشخصية .
و قد سبق و ان ذكرنابأن المشرع الليبي في المادة 781 من القانون المدني يعرف عقد الكفالة من أنه :" عقدبمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام معين بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لميف به المدين نفسه".
و من هذا التعريف يتضح أن عقد الكفالة يفترض وجود دين أصلييعمل على ضمان الوفاء به ، أي أن عقد الكفالة جاء بعد وجود التزام قائم على أحدالأشخاص ، و هذا الالتزام ليس بالضرورة أن يكون مصدره العقد بل يجوز أن تتعددمصادره كالإرادة المنفردة ، و الإثراء لا سبب ، أو العمل غير المشروع ، و أن يكونمصدره القانون .
في حين أن خطاب الضمان ينشأ قبل التزام الآمر تجاه المستفيدإذ قبل صدور خطاب الضمان لا يوجد أي التزام بين الطرفين ، و إنما دعوة للتعاقد و منهنا يتضح أن التبعية هي أهم خصائص عقد الكفالة و هي بمعنى أن ينشأ الالتزام أوالدين أولاً ثم تكون الكفالة لاحقاً رغم انه في بعض الحالات ينشأ الاثنان معاً .أمافي خطابات الضمان فإنها لا تنشأ بعد حدوث الالتزام بل قبله دائماً و لا يوجداستثناء لهذه القاعدة . وهذا الالتزام السابق لهذه الكفالة هو الذي يجمع بين الدائنمن جهة و بين المدين من جهة أخرى دون أن يكون للكفيل في ذلك أي تدخل فالكفيل فيالواقع هو طرف ثالث جاء ليتدخل إلى جانب المدين فيعزز مكانته و مقدرته في القيامبالالتزام الموكل إليه ، و قد جاء تدخل هذا الطرف الثالث لا بموجب العقد الأولالقائم بين الدائن و المدين بل جاء بموجب عقد أخر هو عقد الكفالة.
و الذي نود أننشير إليه هو أن خطاب الضمان أو الكفالة المصرفية كما يسميه البعض قد تخضع لقواعدالقانون المدني رغم أن الصيغة التجارية لخطاب الضمان تقتضي ضرورة تطبيق قواعد خاصة. و ذلك بسبب الفراغ التشريعي حيث جاء القانون التجاري خلواً من أي إشارةلخطابات الضمان المصرفية.
و لعل من الآثار القانونية لعقد الكفالة كونه تابعاًللعقد الأصلي أو انه متعلق بوجود التزام سابق لعقد الكفالة فإنه إذا ما ألغي هذاالالتزام أي سبب يترتب على ذلك إلغاء الكفالة تلقائياً حيث تعتبر الكفالة عقد مكملللعقد الأساسي الذي يربط الالتزام بين الطرفين.
و غير ذلك لا تجيز القوانينللعلاقة التعاقدية بموجب العقد الأساسي أن تؤثر بأي حال على العلاقة التعاقديةبموجب عقد الكفالة المصرفية فقد ينص العقد على تخفيض الكفالة بنسبة ما يدفع منمستحقات للمتعهد إلا أن هذا لا يعني بالضرورة قيام البنك بتخفيض الكفالة بشكلتلقائي حيث لا يتم ذلك إلا إذا ورد نص في صلب الكفالة المصرفية يتيح للبنك تخفيضهاتلقائياً .
و عليه سوف نبحث في النقاط التي يلتقي فيها خطاب الضمان مع عقدالكفالة المدنية غير ناسين في ذلك التنويه و الإشارة إلى بعض الأحكام الخاصة التيتميز حكم خطاب الضمان عن عقد الكفالة ، و حول البحث عن طبيعة خطاب الضمان فيما إذاكان هو عقد ملزم لجانب واحد أو غير ذلك.
و هذا ما سنبحثه ف موضعه إن شاء اللهتعالى.
و أما حول القاعدة العامة في آثار الالتزام و مدى مفعوله في خطاب الضمانفإن هذه القاعدة تجد التطبيق الصحيح لها و الفوري في خطاب الضمان .
ذلك انه كماعرفنا أن التزام الكفيل ينفذ حبراً بعد إنذاره ، و يكون ذلك عن طريق رفع دعوى ثمالحصول على الحكم في مواجهته بالتنفيذ بمقتضى هذا الحكم على أموال الكفيل .
ومن هنا نجد أن التزام المصرف الذي أصدر خطاب الضمان أشد ، و أن التزام دفعه للمبلغالمحدد في خطاب الضمان هو أشد حكماً.
ذلك أن التزام الضمان ملزم بالدفع ، و عندأول طلب من المستفيد ما دامت هذه المطالبة قد وصلت قبل انتهاء صلاحية خطاب الضمانهذا هو الأصل في المبدأ ، و لا يوجد أي استثناء إلا إذا تبيّن للمصرف أن المستفيدمتعسف في استعمال هذا الحق أو هناك غشاً بيناً يكاد يفقأ العيون.
و لهذا فإنه وإن اتحدت آثار الالتزام بين عقد الكفالة و خطاب الضمان غير أن سرعة تنفيذ الالتزاممكفولة في خطاب الضمان مما يمنح المستفيد أكثر قوة في المركز، و عدم عرقلة فيتسييله متى كان ذلك وفقاً للمدة المحددة.
ومن الشروط الواجب توافرها أيضاً فيعقد الكفالة تعيين محل الالتزام المكفول أو أن يكون قابلاً للتعيين ، وهذا مرتبطبالتزام المدين الأصلي فيذكر مثلاً أن الالتزام المكفول هو مبلغ مائة ألف دينار أوبضاعة يحدد نوعها ومقدارها و أوصافها ، و لهذا فإن التزام الكفيل في هذه الحالة لنيتعدى المبلغ المذكور أو البضاعة الموصوفة.
الأمر نفسه لا يختلف في خطاباتالضمان إذ من الشروط الواجب توافرها ذكر و تحديد المبلغ الصادر به خطاب الضمان أوأن يكون قابلاً للتعيين كما هو الحال في خطابات الضمان الملاحية و لهذا جرت العادةفي المصارف على أن تذكر في خطابات الضمان بالنص على ذلك صراحة أن المصرف يضع تحتتصرف المستفيد عند أول طلب ، و دون الرجوع إلى المضمون مبلغاً و قدره دينار ليبيأي أن هذا الرقم هو الذي يحدد التزام المصرف لصالح المستفيد ، و الذي لا يجوزللمستفيد المطالبة بأكثر من المبلغ المذكور في متن خطاب الضمان ، و لعل العبارةالتقليدية التي تحرص المصارف على ذكرها في الخطاب دون الرجوع إلى المضمون أقوىدليل على أن خطاب الضمان ذو طبيعة خاصة ، و هو ليس كعقد الكفالة حسب ما يذهب إليهالبعض في التكييف.
لأن المصرف عندما يصدر خطاب الضمان لصالح دائن الآمر فهو لايضمن به حسن تنفيذ الالتزام ، و لا بسداد ما عليه من دين ، و إلا كان تدخل المصرففي مثل هذه الحالات مجرد كفالة منه طبقاً لأحكام الكفالة المدنية.
بل هو يطبقتعهداً يمكن القول بأنه تعهد مجرد عن ظروف التزام الآمر تجاه المستفيد .
ولايفوتنا أن نشير هنا إلى أن هناك صورة أخرى من صور خطابات الضمان لا تكون بمثل هذهالقوة ، و بهذا التجريد إذ ينص فيها المصرف على انه يضمن حسن تنفيذ الآمر لالتزامه، و أنه يضمن دين التعويض الذي يحكم به على الآمر. فيرتبط التزام المصرف عندئذبالتزام المدين ، و يتوقف استحقاق التزام المصرف على عوامل خارجية بحيث يلتزمالمصرف بالدفع متى ثبت بشكل قانوني مديونية عميله .
و قد استبعدت المصارفالليبية فيما نعلم هذا النوع من تلك الخطابات المتعارف عليه ب Performance bond .
و نرى أن مثل هذه الخطابات حتى و إن سميت بهذا الاسم فإنها تعتبر كفالات عاديةينظمها القانون المدني لأن العبرة بالالتزام في خطاب الضمان أن المصرف يلتزم تجاهالمستفيد بإرادته المنفردة ، و لا يعلق التزامه على أي شرط خاصة فيما يتعلق بذكرالمبلغ المضمون.
و أما الفارق الثاني بين خطاب الضمان وعقد الكفالة المدنية هوالتجرد أي بمعنى الرجوع على المدين أولاً و إثبات حالة عسره. وهذا المبدأ لا يطبقفي خطاب الضمان فالمستفيد ليس ملزماً بالرجوع على المدين ليجبره بأن يفي بالتزامه ،و إنما يرجع على المصرف مباشرة بالمبلغ المحدد في خطاب الضمان كما لا يجوز للمصرفأن يدفع بعدم الوفاء إلا بعد تجريد المدين حتى و لو كان خطاب الضمان لا يقابله غطاءبل نجد أن المصرف يحترم التزامه و يفي به، و يدفع للمستفيد ، و ذلك بمجرد إخطارهبذلك في خلال مدة سريان خطاب الضمان.
و إذا كانت المادة 797/2 مدني ليبي تنص علىانه :
"
و لا يجوز له –الدائن أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريد المدينمن أمواله ، و يجب على الكفيل في هذه الحالة أن يتمسك بهذا الحق". و لكنه إذا كانكفيلاً بالتضامن فلا يحق له أن يطلب تجريد المدين إلا أن ما يتعلق بالكفالة فيالقانون المدني لا مجال لتطبيقه في خطاب الضمان. ذلك لأن المستفيد غير ملزم بتاتاًبتجريد المدين من أمواله قبل رجوعه على المصرف بل هو في ذلك يرجع مباشرة على هذاالأخير ليقوم بدفع المبلغ دون أن يكون له حق الاعتراض.
و إذا ما تبين لنا أننظام التضامن بين المدينين كما أشارت إليه المادة 802 مدني ليبي أفضل من نظامالكفالة التي ذكرت في المادة ذكرت في المادة 797 /فقرة1 و2 مدني ليبي إلا أن نظامالتضامن بين المدنين لا يحقق الهدف الذي يحققه خطاب الضمان حتى ،و إن قيل أنه يبدوتقارباً بين نظام خطاب الضمان ، و التضامن بين المدنين إذ تظهر نقطة التشابك أوالتشابه بين هذين النظامين في صفة التبعية التي يتسم بها كل من النظامين غير أن هذاالحكم هو اشد قسوة في التضامن بين المدنين إذ يحق للكفيل المتضامن في أن يتمسكببراءة ذمته إذا أثبت أن الدائن قد أضاع تأمينات أخرى كانت تضمن له الوفاء بنسالدين المكفول،و بقدر ما أضاع الدائن من تأمينات ، و عليه فإن للكفيل المتضامن أنيتمسك بسقوط التزامه إذا لم يرجع الدائن على المدين خلال ستة اشهر من تاريخ إنذارالكفيل له بذلك .
و إذا لم يدخل الدائن في تفليسة المدين سقط حقه في الرجوععلى الكفيل التضامن بقدر ما كان يستطيع الدائن أن يحصل عليه من هذه التفليسة
__________________
أبو ريناد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-13-2010, 07:38 AM
  #3
أبو ريناد
مشارك ذهبى
 الصورة الرمزية أبو ريناد
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 221
Icon28 مشاركة: كل شى عن خطابات الضمان

المطلبالثاني: المقارنة بين خطاب الضمان و الصك

خطاب الضمان ليس ورقة تجارية ، ومن ثم لا يجوز للمستفيد أن يظهره إلى غيره لأنه لا يتضمن شرط الإذن ، ولهذا يقال أنخطاب الضمان من ابرز خصائصه أنه شخصي أي أن الحق فيه مثبت لمن ذكر في متنه ، و لهذالا تنتقل ملكيته إلى الغير مهما كانت المبررات و الأسباب.
و قد عرضت مسألة ماإذا كان خطاب الضمان يعتبر ورقة تجارية أم لا أمام القضاء المصري بصدد تحديد ما إذاكان تخفيض موعد الاستئناف إلى النصف في الأوراق التجارية طبقاً للمادة 402 مرافعاتينطبق على نزاع خاص بخطاب ضمان و قد رفضت المحكمة التسوية بين الورقة التجارية ، وخطاب الضمان ، و لكن خطاب الضمان الذي كان محل النزاع أمامها لم يكن مما جرى العرفالمصرفي على تسميته خطاب الضمان بل كان اقرب إلى الكفالة العادية لارتباط التزامالبنك فيه بالدفع بواقعة خارجة عنه ن و لذا وجب إقصاء وصف الورقة التجارية عنهلتخلف شرط الكفاية الإنتاجية فبه ، و قال المحكمة : " أن خطاب الضمان موضوع هذهالدعوى تضمنت أنه لا يستحق مبلغ الضمان الوارد بها إلا إذا فسخ العقد المبرم بينالشركتين المتعاقدتين أو عند عدم تنفيذه كله أو بعضه ، والثابت من الأوراق أنالخلاف قائم بين طرفي الخصومة بشأن هذه الخطابات في مدى التزام البنك بما ورد فيهاو أن هذا الخلاف هو خلاف جدي أساسه الشروط الواردة في عقد البيع و تعليق تنفيذالخطابات على هذه الشروط ، و بذلك لا يمكن أن تقوم هذه الخطابات مقام النقود لايمكن نقل ملكيتها من إنسان إلى آخر بتظهيرها أو بمجرد تسليمها ، من ثم فهي لا تعتبرأوراقاً تجارية ينطبق عليها حكم المادة 402/2 من قانون المرافعات المصري".
استئناف القاهرة 12/11/1962 المجموعة الرسمية السنة 60العدد 3 ص1026 .
كمايمكن مقارنة خطاب الضمان بالصك المصرفي ، و بأوامر الدفع Payment Order و من هذهالمقارنة يتضح الآتي:
أولاً مقارنة خطاب الضمان بالصك المصرفي:
أن خطابالضمان إداة ضمان في حين أن الصك المصرفي على اختلاف أنواعه مصدقة أو غير مصدقةصدرت باسم معين أو لحامله فإنها أداة وفاء و في أنه ليست له –أي خطاب الضمان قيمةذاتية ، و هذا ما أشارت إليه المحكمة الإدارية العليا في مصر بجلسة 20/7/1963 .
و يتفرع عن ذلك أنه ليس صحيحاً ما يحاول بعض العملاء أحياناً من تقديم خطاباتالضمان الصادرة لصالحهم إلى المصارف التي يتعاملون معها ، بعد تظهيرها لصالحالمصارف لغرض إضافة حصيلتها إلى حساباتهم لديها بعد تحصيلها أو خصمها لأن هذاالإجراء قاصر على الأوراق التجارية ، و خطابات الضمان ليست من بين هذه الأوراق.
و سلامة هذا الإجراء في اعتقادنا هو أن يطالب مصرف المستفيد مصرف الآمر تسييلخطاب الضمان بموجب توكيل رسمي بالتسييل فقط.
و بالتالي لا يجوز دفع قيمة الكفالةالمصرفية "خطاب الضمان" إلا لشخص المستفيد أو وكيله لأنه و إن كان لا يجوز تداولالكفالة المصرفية ، و لا يجوز خصم قيمتها لدى البنوك إلا انه يجوز توكيل البنك فيتحصيل قيمتها لأن الوكالة في التحصيل لا تتعارض ، و كون المستفيد وحده هو صاحب الحقفي طلب تنفيذ الوكالة .
و ما يقال في مسألة جواز المطالبة بالتسييل إذا كانبيد الطالب توكيل رسمي يرى مروان عوض في مسألة الحلول القانوني عندما يتم الاندماجبين المستفيد مع شخص آخر وهو حتما سيحمل اسماً جديداً غير الذي ذكر في خطاب الضمانأنه يجوز لهذا الأخير بعد أن آلت إليه حقوق و التزامات الجهات التي أدمجت فيه بأنيطالب بالتسييل لأنه اصبح هو صاحب الحق الشرعي .

ثانياً : مقارنة خطابالضمان بأوامر الدفع المصرفية:

تقترب أوامر الدفع المصرفية من خطابات الضمانفي أن كلا منهما مقترن بالسبب فالسبب الذي من اجله صدر أمر الدفع يتضح معرفته بكليسر إذ تجده مدوناً في كعب أمر الدفع أو في متنه. و كذلك الحال قي خطاب الضمان إذفي متنه تجد إشارة إلى سبب وجود الضمان.
و أن في كليهما محل الالتزام مبلغ منالنقود ، و أن كليهما غير قابلين للتداول ، وأيضاً في أن كلا منهما صادر عن مصرف ،و يحمل توقيعين مخولين من فئة أ ، ب .
و تأتي نقطة الخلاف في أن أمر الدفعليس كخطاب الضمان محدد بتاريخ معين ، وبعده يعد لاغياً إذا لم تتم المطالبة بتسييله، و أن أمر الدفع عند تحصيل قيمته يعامل معاملة الصكوك فهو في واقع الأمر إشعارإضافة لحساب المستفيد . أما خطاب الضمان فعند تحصيل قيمته لابد من إصدار صك أو أمردفع بقيمة خطاب الضمان المراد تسييله.
و أخيراً وفقاً للقانون يتطلب تحصيل ضريبةدفعه لصالح مصلحة الضرائب و لا بد أن يختم من قبل المصلحة بذلك الختم أما الصكوك وأوامر الدفع فإنها غير خاضعةلذلك.
__________________
أبو ريناد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-13-2010, 07:39 AM
  #4
أبو ريناد
مشارك ذهبى
 الصورة الرمزية أبو ريناد
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 221
Icon28 مشاركة: كل شى عن خطابات الضمان

المطلبالثالث: مقارنة بين خطاب الضمان و خطاب التطمين

إن البحث في موضوع خطابالتطمين "Comfort Letter" لا زال بكراً إذ لم يشاع أمر هذا النظام رغم انه أصبحمعروفاً لدى دول أوروبا الغربية و الولايات المتحدة و على قدر علمنا بالموضوع أنالدكتور زهير قرنفل قد كتب بحثاً باللغة الإنجليزية تحت عنوان :
"Legal Status of Comfort Letters Issued to Banks "
"
الوضع القانوني لخطابات التطمين الصادرةللمصارف" و قد نشر هذا البحث في مجلة اتحاد المصارف العربية المجل التاسع العدد 99آذار 1989 ص9195 .
و نظراً لأهمية الموضوع فقد قمت بترجمته إلى اللغة العربيةمن اجل أن تعم الفائدة . و تجدون البحث كاملاً باللغة الإنجليزية و مترجماً إلىالعربية من ضمن ملاحق هذا الكتاب ، و أما الآن فنتناول الموضوع بالبحث.
كثيراًما يواجه محامو المصارف بخطابات التطمين صادرة من قبل الشركات الأم وتعطي طمأنينةللمولين حول السلف التي تقدم للشركات التابعة لهم . و على الرغم من اسمها فإنخطابات التطمينغالباً ما تؤدي إلى عدم شعور المصارف بالطمأنينة خاصة حين تكون لغةهذه الخطابات يكتنفها شئ من الغموض بحيث تؤدي إلى وجود التزامات واجبة النفاذ.
وهي كما ذكرنا تعطي بواسطة الشركة الأم ترغب في الحصول على ائتمان لشركة تابعة لها ،و من هنا فإن خطاب التطمين يختلف عن خطاب الضمان فالأول يصدر عن شركة في صيغة تعهدشرفي من أجل ضمان تسهيلات لفرعها، و يوجه هذا الخطاب للمصرف كمستفيد ، أما خطابالضمان فهو يصدر عن مصرف و يوجه لصالح المستفيد أياً كان وضعه فقد يكون هذاالمستفيد زبوناً للمصرف أو أن حسابه مع مصرف آخر.
و قد يأتي خطاب التطمين فيصورة تعهد من الشركة الأم بأن تمارس نفوذها على الشركة المقترضة أي فرعها بطريقةتؤدي إلى الوفاء بالتزاماتها المالية .
و في اعتقادنا أن خطاب التطمين قد يشبهإلى حد ما تلك التعهدات التي تصدر عن الجهات العامة للمصارف تفيدهم بأنها علىاستعداد تام بتحويل كل المستخلصات المستحقة للمقاولين على حساباتهم لدى المصارف وبالتزامها بذلك حتى يتمكن المقاولون من الحصول من تلك المارف على تسهيلات ائتمانيةبضمان تحصيل المستخلصات.
و عليه فإنه من المهم تحديد تفرقة واضحة بين خطاباتالتطمين الواجبة النفاذ قانوناً ، و تلك التي لا يجب نفاذها.
ومن الثابت أنخطابات التطمين التي تنشئ التزامات قانونية على عاتق الشركة الأم قد يعتبرها المصرفمن قبيل الضمان و بالعكس فإن خطابات التطمين لا تنشئ تعهدات أو التزامات قانونيةتكون قيمتها محل شك من قبل المصارف.
وعليه نورد هنا مثالين على خطابات التطمينيقال عنها خطاب تطمين ضعيف ، وهذا لا تقبله المصارف كضمان في مقابل التسهيلات وخطاب تطمين قوي ، و هذا تقبله المصارف.
عينة لخطاب تطمين ضعيف
السادة /..............
من المعلوم لدينا أنكم منحتم قرضاً بقيمة لشركتنا التابعة اسمالشركة المقترضة أننا ندرك تماماً و نوافق على الالتزامات التي تعهدت بها الشركةالمقترضة بشأن هذه التسهيلات الائتمانية و مصرفكم.
و هذا يؤكد أيضاً أننا نملك% من رأسمال المقترض و نوافق على الاحتفاظ بهذا القدر من الملكية على الأقل منالشركة التابعة خلال مدة سريان القرض ، و نوافق على التشاور مع مصرفكم مقدماً حولأي اقتراح بتغيير ملكيتنا في الشركة المعنية ، و قد كانت سياسة شركتنا دائماً أنتقدم دفعات تعزيزية لشركاتها التابعة متى كان ذلك لازماً للوفاء بالديون المستحقةللموردين و المصارف و غيرهم.
و نؤكد لكم بأننا سوف نعمل وفقاً لذلك في حالة اسمالشركة المقترضة طالما كان في ذمتها أي ائتمان معلق من مصرفكم.
هذا الخطاب يخضعللقانون الإنجليزي.
و نخشى ان تكون الترجمة قد جاءت غير مطابقة لذلك فإننا نوردنص خطاب التطمين باللغة الإنجليزية كما هو مبين أدناه.

Speeimem

Dear sirs:

It is our understanding that you have extended a loan in the amount of to our subsidiary the Borrower We have full knowledge of and agree with the obuigations leing undertaken by Borrower in Connection with this Credit facility and your Bank.
This will also conferm that We own per cent of Borrower’s Cpital stock outstanding , and agree to maintain at least this ownership of the company during the life of your loan. We agree to Constant with your Bank in advance on any proposed to change our ownership in subject company.



to its subsidiaries, it required, to meet maturing deb to suppliers , Banks and others we confirm to you that we shall act accordinaly in the case of Borower as long it has any autstanding credit from your bank.
This letter shall be governed by English law.
Yours faihfully


Specimen

Strong Comfort Letter
Dear Sirs
It is our understanding that you have extended a loan in the amaunt of to our Subsidiary the Borrower this Confirms that the credit extended was done at our special request and that we have full knowledge of and agree with the obligation with this credit facility and your bank.
This will confirm that we own percent of Borrower’s capital stock outstanding and that as a result of this ownership we derive a benefit from your extension of this loan. We agree to maintain at least this percentage of ownership during the life of your loan.
We undertake to provide Borrower with the finincial means to meet its obligations to your bank when due.
This Letter shall be governed by English law.

Your faitfully

__________________
أبو ريناد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-13-2010, 07:39 AM
  #5
أبو ريناد
مشارك ذهبى
 الصورة الرمزية أبو ريناد
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 221
Icon28 مشاركة: كل شى عن خطابات الضمان

مقارنة بين خطابات الضمان و خطابات التطمين

في اعتقادنا أن خطاباتالتطمين إنما هي صورة من صور عقود التعهد عن الغير وإن كان هذا التعهد يصب في قالبخطاب و ليس عقداً موقعاً بين طرفين كما هو المتعارف عليه في نظام العقود.
فخطابالتطمين يأتي عادة بأن تتعهد الشركة الأم أمام المصرف بأن تلزم فرع شركتها المدينةو التي تحصلت على تسهيلات مصرفية بأن تفي بالتزاماتها عند استحقاق تلك التسهيلاتبغض النظر إن كانت تلك الخطابات قد جاءت في صورة تطمين قوي أم ضعيف.
وهذه الصورةتختلف تماماً عن خطاب الضمان إذ لا يمكن اعتبار المصرف حين أصدر خطاب الضمان أنهتعهد أمام المستفيد بأن يجعل الآمر يلتزم بأداء المبلغ المحدد في خطاب الضمان إلىالمستفيد في حالة إخلاله بالتزاماته .
بل الصحيح أن المصرف قد تعهد عن نفسه بدفعالمبلغ المذكور في خطاب الضمان ، و عند أول طلب يصل إليه في خلال مدة سريان خطابالضمان و أن يأتي هذا الطلب من المستفيد نفسه عندما يشعر أن الآمر قد أخلبالتزاماته أو لا يمكنه الوفاء بما الزم به.
و القانون المدني يجع الجزاء علىعدم التزام الغير بموضوع التعهد هو التزام المتعهد عن الغير ، و يجوز له كصورة منصور التعويض أن ينفذ هذا الالتزام بنفسه .
ذلك لأن المتعهد عن الغير فيالحقيقة ليس بكفيل و لا ضامن لأنه قد التزم بصفة أصيلة بأن يجعل الغير يلتزم بأمرما و هو ليس في مقدوره في بعض الأحيان بالتزامه هذا فإنه في الواقع لا يستطيع أنيلزم الغير بشيء. و لذلك لا يوجد أي التزام شخصي أخر غير التزامه هو .
والمتعهد عن الغير إذ يقوم بهذا الالتزام كتعويض إنما ينفذ التزاماً قد تعهد بهكفضولي في اعتقادنا، و مثل هذا الأمر غير جائز في خطاب الضمان بخلاف خطابالتطمين.
إذ لا يجوز للمصرف أن يمتنع عن دفع قيمة خطاب الضمان ليقوم هو بتنفيذالالتزام الذي التزم به الآمر بل أكثر من ذلك أنه لا يجوز للمصرف أن يعترض أو يناقشالأسباب التي دعت المستفيد أن يطالب بالتسييل.
إذن مما سبق لا يمكن القول أنهناك اوجه شبه بين خطابات التطمين و خطابات الضمان ، لكن هناك بعض الملامح التيتقترب فيها خطابات التطمين بنوعين تقليديين من الضمانات التقليدية طبقاً للقانونالإنجليزي و هي عقود التعويض ...و من هنا يجب التمييز أيضاً بين عقد الضمان و عقدالتعويض ذلك أن الأخير يوجد عندما يتعهد شخص لآخر بتعويضه عن الذي يلحقه نتيجةلدخوله طرفاً في المعاملة بناء على طلب المتعهد.
و عليه فإذا وضع المتعهد نفسهفي وضع المسؤول الأول فالعقد عقد تعويض .

إذن في اعتقادنا أن خطابالتطمين في صورته القوية لا يعدو أن يكون إلا نوعاً من عقود التعويض أو التعهدبالتعويض إذ أن العقد يبرم بين طرفين ، و يوقعان عليه و هذا تعهد من طرف واحد. و أنالتعهد قد يقبل به المصرف . إن لم يتسنى له الحصول على ضمانات جيدة في مقابلالتسهيلات التي منحت للزبون ....كما أن خطابات التطمين لا يمكن أن تكون في مركزمماثل لخطابات الضمان بل أدنى من ذلك و إنها لا يمكن أن تكونكذلك.
__________________
أبو ريناد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-13-2010, 07:40 AM
  #6
أبو ريناد
مشارك ذهبى
 الصورة الرمزية أبو ريناد
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 221
Icon28 مشاركة: كل شى عن خطابات الضمان

الفصلالثالث
المبحث الثاني
في
التكييف القانوني لخطابات الضمان

منالواضح أن تفسير التزام المصرف في مواجهة المستفيد هو موطن الصعوبة بمكان ، و إنكان سند الالتزام هو خطاب الضمان ذاته الذي بيد المستفيد.
ذلك أن التزام المصرففي مواجهة المستفيد التزام مستقل عن العملية التي بشأنها صدر خطاب الضمان كما أنالضمان لا يستند إلى أي اتفاق أو عقد سابق بين المصرف و بين الآمر والمستفيد.
لذلك تعددت الآراء في التكييف القانوني لخطاب الضمان.
يذهب خالدكعوان إلى تكيّيف خطاب الضمان على أساس الإنابة في القانون المدني المادة 347 ولكنه يرى أنه ذو طبيعة خاصة.
و نرى أن هذا التكييّف محل نظر ذلك و إن تطابقمفهوم الإنابة مع خطاب الضمان من حيث التعريف إلا ان في الإنابة وفقاً لنص المادة347/1 مدني ليبي تقتضي اتفاق المتعاقدون أي الأطراف الثلاثة أي المنيب و المنابوالمناب لديه و هذا لا يتصور في خطاب الضمان.
و ذهب بعض الفقهاء المصريين إلىرأي كانت تبنته الجهات الحكومية إلى اعتبار خطاب الضمان كفالة مصرفية ثم ادركت تلكالجهات أنها قد وقعت في خطأ جسيم بهذا التكيّيف حيث أفتت اللجنة القانونية لاتحادالبنوك إلى اعتبار أن خطاب الضمان كفالة من نوع خاص، و هذا التكيّيف أيضاً منتقدبمثل النقد الذي يوجه إلى اعتبار خطاب الضمان شبيه بعقد الكفالة.
لأن الكفيل فيعقد الكفالة يلتزم بما يلتزم به المدين إذا لم يف المدين بالالتزام ، و لو صح هذاالتكيّيف لقيل في خطابات الضمان إذا تقاعس المقاول و هو الآمر في خطاب الضمان عنتنفيذ ما التزم به بإمكان المستفيد في خطاب الضمان ، و هو دائن الآمر أن يلزمالمصرف باعتباره كفيلاً بالتنفيذ العيني. و هذا ليس بالإمكان لأن المصرف لا يلتزمبالتنفيذ العيني كما أن التزامه محدد في صلب خطاب الضمان بدفع قيمة الخطاب عندالمطالبة به في خلال سريانه إذا طلب المستفيد ذلك.
كما توجد عدة فوارق فيالتكيّيف بين عقدي الكفالة في القانون المدني و خطاب الضمان نوجزها فيالآتي:
فالكفالة في الأصل من عقود التبرع خلافاً لخطاب الضمان الذي يعد عملاًتجارياً حيث يحصل المصرف عند إصداره على عمولته ، و مصاريف أتعابه و خدماتهبالإضافة إلى حجز مبلغ نقدي في حدود ربع قيمته عادة في حساب المصرف تحت بند احتياطيخطابات الضمان.
و مما يدل على أن خطاب الضمان ليس بعقد كفالة انه في الكفالةالدائن عليه أولاً مطالبة المدين ، و تجريده فإذا لم يتمكن من الحصول على دينه فإنهيرجع على الكفيل بسبب عقد الكفالة. أما إذا تبّين أن الدائن طالب الكفيل قبل المدينفإنه و الحالة هذه فإن الكفيل يمتنع عن الوفاء بحجة قانونية في صالحة لا شك ، و هيعلى الدائن أن يجرد مدينه أولاً أو على الأقل عليه أن يثبت انه اتخذ هذا الإجراء وطالب المدين و تبيّن أنه معسر بعد ذلك يحق له الرجوع على الكفيل.
أما في خطابالضمان فإن الأمر يختلف إذ أنه إذا طالب المستفيد المصرف بالتسييل قبل انتهاءصلاحية خطاب الضمان فليس للمصرف حق الرفض أو الادعاء بالرجوع على المضمون الآمرقياساً على عقد الكفالة التمسك بقاعدة التجريد.
أما في خطاب الضمان فإنه لا يجوزأن يطلب المصرف الاتصال بعميله لضرورة أخذ موافقته ، و لا يسمع منه هذا القول إذاما تفوه به لأنه في صلب خطاب الضمان ذاته : يتعهد المصرف صراحة بالدفع عند أول طلبكتابي خلال مدة سريان خطاب الضمان دون أي معارضه من الآمر.
أي أن الأمر ليسمتروكاً لمشيئة الآمر ، و لا لمشيئة المصرف بأن يتحلل كل واحد منهما من التزامهبخلق حجج و أعذار واهية لا سند لها.
كما يختلف خطاب الضمان عن عقد الكفالة في أنالأول الالتزام فيه محدد بفترة زمنية مذكورة في متن خطاب الضمان ، و أن المستفيديستوجب عليه المطالبة بالتسييل في خلال تلك المدة.
أما في عقد الكفالة فلا توجدفترة زمنية محددة ينقضي بمضيها الالتزام كما هو الحال في خطاب الضمان ، و ما علىالدائن إلا أن يطالب مدينه بالدفع فإن تيسر ذلك فبها ، و إلا فإنه يرجع على الكفيلإذا لم يستوف دينه.

و هناك من الكتّاب من يرى في تكيّيف خطاب الضمان بأنهعقد معاوضة إلا أن هذا التكيّيف في اعتقادنا محل نظر ذلك أن خطاب الضمان منذ اصدارهيترتب عليه حقاً للمستفيد للمطالبة بالتسييل في أي وقت خلال فترة سريانه فإذا قلناأنه عقد معاوضة فما المقابل الذي يحصل عليه المصرف من المستفيد؟ إذ أنه في بعضالأحيان قد يتعرض لخسارة بسبب أن الضمانات التي قدمت له من الآمر غير كافية أو تبّنأن قيمتها تقل بكثير ، و لهذا فإن ما يحصل عليه المصرف من الآمر لا يساوي بأي حالقيمة خطاب الضمان العمولة + التامين النقدي وهي في الغالب 25% من قيمة خطابالضمان.

و هناك من يرى أن خطاب الضمان يكّيف على انه عقد تعهد عن الغير .ولكن خطاب الضمان يختلف عن عقد التعهد عن الغير ، و الذي مثاله أن يتعهد أ أمامب بأن يجعل ج يلتزم بالتزام ما لصالح ب و هذه الصورة تختلف تماماً عن خطابالضمان إذ لا يمكن اعتبار المصرف حين أصدر خطاب الضمان أنه قد تعهد أمام المستفيدبأن يجعل الآمر يلتزم بأداء المبلغ المحدد في خطاب الضمان إلى المستفيد في حالةإخلاله بالتزاماته.
بل الصحيح أن المصرف قد تعهد عن نفسه بدفع المبلغ المذكور فيخطاب الضمان و عند أول طلب يصل إليه في خلال سريان الضمان من المستفيد نفسه عندمايشعر المستفيد أن الآمر قد أخل بالتزاماته أو لا يمكنه الإيفاء بها.
و القانونالمدني يجعل الجزاء على عدم التزام الغير بموضوع التعهد هو التزام المتعهد عن الغيرو يجوز له كصورة من صور التعويض أن ينفذ هذا الالتزام بنفسه .
ذلك أن المتعهدعن الغير في الحقيقة ليس بكفيل و لا ضمان لأنه قد التزم بصفة أصيلة بأن يجعل الغيريلتزم بأمر ما – وهو ليس في مقدوره في بعض الأحيان و بالتزامه هذا فإنه في الواقعلا يستطيع أن يلزم الغير بشئ .و المتعهد عن الغير إذ يقوم بهذا الالتزام كتعويضإنما ينفذ التزاماً قد تعهد به كفضولي في اعتقادنا ، و مثل هذا الأمر غير جائز فيخطاب الضمان إذ لا يجوز للمصرف أن يمتنع عن دفع قيمة خطاب الضمان ليقوم هو بتنفيذالالتزام الذي الزم به الآمر بل لا يحق للمصرف أن يعترض أو يناقش الأسباب التي دعتالمستفيد أن يطالب بالتسييل.
و يذهب البعض إلى أن خطاب الضمان يكيّف مع أساسالاشتراط لمصلحة الغير و هذا الرأي و إن كان ينسجم من حيث الشكل مع خطاب الضمانبثلاثية الأطراف: المشترط ، و المشترط إليه، و المتعهد في الاشتراط لمصلحة الغير ،والذي يقابله في خطاب الضمان ثلاثة أطراف أيضاً الآمر ، و المستفيد ،والمصرف.
إلا أن هذا الرأي لا يسلم من النقد الذي نوجزه في الآتي:
أن المشترطدائماً يبقى مديناً للمتعهد إلى أن يفي بالتزامه في حين أن المستفيد في خطاب الضمانأحياناً قد لا يحصل على شئ أما لعدم المطالبة عندما يفي الآمر بالتزاماته على الوجهالمطلوب أو أن المستفيد قد تأخر في مطالبته المصرف بعدم فوات الأوان أي بعد مضيالتاريخ المحدد لسريان خطاب الضمان.
المنتفع في الاشتراط لمصلحة الغير قد يكونغير معيناً بالذات ، وقت التعاقد كما هو الحال في التأمين لحساب من سيكون مالكاًللشيء المؤمن عليه أو انه غير موجود فعلاً أو أنه سيوجد في المستقبل كما أشار إلىذلك القانون التجاري الكويتي في المادة 153 بقوله" يجوز في الاشتراط لمصلحة الغيرأن يكون المنتفع شخصاً مستقبلاً أو جهة مستقبلة".
أما في خطاب الضمان فهو محدد ،و معين بالذات في متن خطاب الضمان ذاته.
__________________
أبو ريناد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-13-2010, 07:47 AM
  #7
أبو ريناد
مشارك ذهبى
 الصورة الرمزية أبو ريناد
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 221
Icon28 مشاركة: كل شى عن خطابات الضمان

الدراسة مرفقة بصيغة word
الملفات المرفقة
نوع الملف: doc خطابات الضمان.doc‏ (186.5 كيلوبايت, المشاهدات 407)
__________________
أبو ريناد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:27 AM