قديم 01-30-2010, 09:35 PM
  #6
HOSSAM ADEL
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 89
افتراضي مشاركة: سؤال للساده المحاسبين..

الاصل في احتساب ضريبة المبيعات هو حدوث واقعة البيع او تادية الخدمة اذا كان النشاط هو تقديم خدمة و تتحقق واقعة البيع عند اصار فاتورة البيع او سداد ثمن البضاعة او الخدمة او استلام البضاعة بالفعل او تادية الخدمة و هذه هي حالات تحقق الواقعة المنشئة لضريبة المبيعات من خلال قانون ضريبة المبيعات و بالنظر الي طبيعة عملية التاجير التمويلي هو عبارة عن شركة تؤجر مالا منقولا في هيئة بضاعة " تاجير و ليس بيع " لمدة معينة و نهاية عقد التاجير فمن حق الشركة المستاجرة شراء المال المنقول الذي يعتبر اصلا من اصول الشركة المستاجرة وذلك بناء علي شروط معينة تذكر في عقد التاجير التمويلي - و من هنا فان واقعة التاجير لا تخضع لضريبة المبيعات و لكن عند تحقق واقعة شراء المال المنقول او الاصل فهنا يخضع لضريبة المبيعات - و الله اعلم .
HOSSAM ADEL غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:57 PM