فرق عمل بالمأموريات الضريبية لمساعدة الممولين في تقديم الإقرار
قبل أيام من نهاية المهلة
فرق عمل بالمأموريات الضريبية لمساعدة الممولين في تقديم الإقرار
علاء معتمد
أصدر أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية كتابا دوريا طالب فيه رؤساء المناطق والمأموريات الضريبية بتشكيل فريق عمل بكل مأمورية من العناصر المتميزة لمساعدة الممولين في كتابة الاقرارات الضريبية واستلامها وضرورة ادخال بيانات الاقرار علي الحاسب الآلي أولا بأول.
ووجه رفعت بتخصيص مكان مناسب داخل كل مأمورية أو خارجها لتلقي الاقرارات مع العمل علي تذليل كافة المشاكل والمعوقات التي قد تواجه الممولين عند تقديم الاقرارات.
من ناحية أخري طالبت جمعية خبراء الضرائب والاستثمار بضرورة اعادة النظر في نموذج الاقرار الخاص بالبنوك حاليا واصدار نموذج اقرار جديد يأخذ في اعتباره القواعد الجديدة التي أصدرها البنك المركزي المصري بشأن اعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس الاعتراف والقياس. والتي تهدف الي تفسير كيفية تطبيق الجهاز المصرفي لمعايير المحاسبة المصرية.
وقال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس الجمعية انه في ضوء تلك القواعد فان البنوك ملزمة بالتطبيق الكامل لمعايير المحاسبة المصرية علي القوائم المالية المعدة من الفترة المالية المنتهية في 31/12/2010 وعلي القوائم المالية المعدة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو .2011
أضاف في الندوة الشهرية التي عقدتها الجمعية ان هناك عدة تساؤلات مثارة حاليا داخل الجهاز المصرفي حول الموقف الضريبي للأرباح أو الخسائر الدفترية الناتجة عن اعادة تقييم الاستثمارات في تاريخ القوائم المالية. والموقف الضريبي لما يصيب بعض الاستثمارات من اضمحلال لقيمتها. والموقف الضريبي لمخصص خسائر اضمحلال القروض واحتياطي المخاطر البنكية العام.
وأوضح عبدالغني انه بالنسبة لاعادة تقييم الاستثمارات المالية فان ما يرحل من أرباح لقائمة الدخل يخضع للضريبة ضمن وعاء البنك وما يحمل من خسائر يعتمد كمصروف ضريبي وتتمثل أكثر الأمثلة شيوعا في المجال المصرفي علي ما يجب ترحيله أو تحميله من تلك الأرباح أو الخسائر الدفترية لقائمة الدخل هي المرتبطة بالأصول المالية بغرض المتاجرة. المشتقات المالية لأغراض المتاجرة. الأصول المالية المبوبة عند نشأتها بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر وذلك وفقا لمعياري المحاسبة المصرية 25. 26
أضاف انه بالنسبة لما يرحل أو يحمل من تلك الأرباح والخسائر الدفترية لحقوق الملكية مباشرة والمرتبط في الأغلب بالاستثمارات المالية المتاحة للبيع وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم 26 فإن تلك الأرباح الدفترية لا تخضع للضريبة استنادا لقرار وزير المالية رقم 160 لسنة 2008. كما لا يعد ما يرتبط بها من خسائر دفترية مصروفا ضريبيا.
أما ما يتعلق بالاستثمارات الممثلة في أوراق مالية مقيدة بسوق الأوراق المالية المصرية فإنه يراعي عند التصرف فيها مالها من معالجة ضريبية خاصة والواردة بارشادات الجدول رقم 416 بنموذج الاقرار الضريبي.
وحول الموقف الضريبي لما يصيب بعض الاستثمارات من اضمحلال في القيمة يقول المحاسب القانوني أحمد عبدالحكيم عضو جمعية خبراء الضرائب والاستثمار إن قرار وزير المالية رقم 779 لسنة 2007 قد حدد الموقف الضريبي للاضمحلال حيث نص علي عدم اعتماد اضمحلال القيمة ضمن التكاليف واجبة الخصم ضريبيا وفي حالة الاستغناء عن ذلك الاضمحلال كليا أو جزئيا. ورده الي الايرادات بقائمة ا لدخل فانه وفقا للقرار لا يخضع هذا الايراد للضريبة ومن ثم يجب مراعاة خصمه من وعاء الضريبة بالاقرار الضريبي.
__________________
Ali Ahmed Ali