إضافة رد
قديم 07-01-2010, 01:21 PM
  #1
خالدعبدالنبي
 الصورة الرمزية خالدعبدالنبي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 232
Icon18 نص المادة (15) ، (16) من قانون 73 لسنة 2010 الخاصة بتجريم عدم إصدار الفاتورة

نص ( المادة الخامسة عشر ) من قانون 73 لسنة 2010
يستبدل بنصي لفقرة الثالثة من المادة (78) و البند (4) من المادة (133) من قانون الضريبة علي الدخل اصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النصان الآتيان :-
الفقرة الثالثة من الماة (78)
كما يلتزم الممول من أصحاب الأعمال التجارية و الصناعية و من أصحاب المهن الغير التجارية بأن يسلم كل من يدفع مبلغاً مستحقاً له ثمناً لسلعة , أو بسبب ممارسة المهنة أو لنشاط كأتعاب أو عموله أو مكافأة , أو أي مبلغ أخر خاضع للضريبة , فاتورة منه موضحاً بها التاريخ و قيمة المبلغ المحصل , و يلتزم الممول بتقديم سند التحصيل إلي مصلحة الضرائب إلي المصلحة عند كل طلب .
البند (4) من المادة (133)
4- عدم إصدار الفاتورة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (78) من هذا القانون أو أصطناع أو تغير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات للإيهام بقلة الإرباح أو زيادة الخسائر .

نص ( المادة السادسةعشر ) من قانون 73 لسنة 2010

يستبدل بعبارة " من الضريبة المستحقة " المنصوص عليها في المادة (45) من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص التالي :-
" من وعاء الضريبة المستحقة "

ملحوظة :
1-هناك تناقض في التعديل الجديد مع بعض نصوص القانون الحالي.
2- لم يحدد التعديل موقف فئات ممولين المنشأت الصغيرة (أ,ب,ج)
3-لم يحدد التعديل الإجراءات التنفيذية لتجريم عدم إصدار الفواتير .
و للحديث بقية..........
__________________

خالدعبدالنبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-01-2010, 05:51 PM
  #2
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 79
المشاركات: 4,569
Icon28 مشاركة: القانون 73 لسنة 2010 لبدء التعامل الإجباري بالفاتورة الضريبية

ملاحظة سريعة لتطور التعديلات التى طرأت على المادة (45):
مع مراعاة أن نص القانون رقم 73 لسنة 2010 ليس تحت يدى .. ولكنى أطلعت عليه من سرد الأستاذ الفاضل/خالد عبد النبى .. أثابه الله

المادة رقم 45 من القانون 91 لسنة 2005 كان نصها قبل التعديل بموجب القانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية كالآتى:
تنص المادة 45 من القانون على ما يلى :
" يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية الأصلية المفروضة بالقانونين رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان ورقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية ، حسب الأحوال ، من الضريبة المستحقة عليه طبقاً لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثانى من هذا القانون ، وبما لا يزيد على هذه الضريبة " 0

ثم تعدل نصها بالقانون 196 لسنة 2008 الخاص بالضريبة على العقارات المبنية إلى الآتى:
يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية من الضريبة المستحقة عليه طبقاً لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثانى من هذا القانون، وبما لا يزيد على هذه الضريبة.



وأخيراً تعدل نصها بالقانون رقم 73 لسنة 2010 ليكون كالآتى:
يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية من وعاء الضريبة المستحقة عليه طبقاً لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثانى من هذا القانون، وبما لا يزيد على هذه الضريبة.

عامة نرجو من السادة الأعضاء من الذين حصلوا على نسخة من القانون رقم 73 لسنة 2010 أن يضعوها على المنتدى.
__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 07-01-2010 الساعة 06:42 PM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:20 AM