رد: القوانين التي تعفي البدلات من ضريبة كسب العمل
الإعفاءات :
تنص المادة (13) من القانون علىما يلى :
" مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة :
1 - مبلغ 4000 جنيه إعفاء شخصياً سنوياً للممول 0
2 - اشتراكات التأمين الاجتماعى وغيرها مما يستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى أو أية نظم بديلة عنها 0
3 - اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التى تنشأ طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 0
4 - أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر ، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش 0
5 - المزايا العينية الجماعية التالية :
( أ ) الوجبة الغذائية التى تصرف للعاملين 0
( ب) النقل الجماعى للعاملين أو ما يقابله من تكلفة 0
( ج ) الرعاية الصحية 0
( د ) الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل 0
(هـ) المسكن الذى يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل 0
6 - حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقاً للقانون 0
7 - ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك فى نطاق عملهم الرسمى بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة 0
ويشترط بالنسبة للبندين (3) و (4) ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على ( 15% ) من صافى الإيراد أو ثلاثة آلاف جنيه أيهما أكبر ، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة (6) من هذا القانون"0
وطبقا لنص هذه المادة يعفى من الضريبة على المرتبات وما فى حكمها ما يلى :
الإعفاءات الممنوحة بقوانين خاصة :
طبقاً لصدر هذه المادة ، لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون أى مساس بالإعفاءات الممنوحة بقوانين خاصة 0
مثال ذلك ( العلاوات الخاصة ) 0
الإعفاء الشخصى :
طبقاً لنص البند ( 1 ) من المادة ( 13 ) من القانون :
يخصم مبلغ 4000 جنيه إعفاءً شخصياً للممول سنوياً 0
اشتراكات التأمين الاجتماعى :
طبقاً للبند (2) من المادة ( 13 ) من القانون :
تعفى من الضريبة حصة العامل فى اشتراكات التأمين الاجتماعى وغيرها المستقطعة وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى أو أى نظم أخرى بديلة 0
المقصود بالنظم البديلة :
توضح المادة ( 17 ) من اللائحة التنفيذية للقانون المقصود بالنظم البديلة ، حيث تنص على أنه :
" يقصد بالنظم البديلة ، فى تطبيق حكم البند (2) من المادة ( 13 ) من القانون ، النظم التى يتم انشاؤها وفقاً لأحكام القانون رقم 64 لسنة 1980 المشار إليه أو أى من القوانين المصرية الأخرى " 0
حساب حصة العامل فى التأمينات الاجتماعية :
1 - بالنسبة للأجور الأساسية :
تحسب بنسبة 13% إذا كان العامل غير خاضع لنظام التأمين الصحى أو بنسبة 14% إذا كان العامل خاضع لنظام التأمين الصحى 0
ويلاحظ أن الأجر الذى تحسب عليه النسبة السابقة ، يتمثل فى الأجر الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى ضمت إلى المرتب ، وذلك بحد أقصى قدره 700 جنيه شهرياً ( إعتباراً من شهر يوليو 2005 ) وما يزيد عن الحد الأقصى يدخل ضمن الأجور المتغيرة 0
2 - بالنسبة للأجور المتغيرة :
تحسب بنسبة 10% إذا كان العامل غير خاضع لنظام التأمين الصحى أو بنسبة 11% إذا كان العامل خاضع لنظام التأمين الصحى 0
وتشمل الأجور المتغيرة على سبيل المثال ( حوافز الانتاج – العمولات – البدلات التى لا تستبعد بقرار من رئيس مجلس الوزراء – الأجور الإضافية – المكافآت – العلاوات الإجتماعية والإضافية – ما يزيد عن الحد الأقصى للأجر الأساسى ) وذلك بحد أقصى قدره 6000 جنيه سنوياً أى 500 جنيه شهريا 0