إضافة رد
قديم 06-07-2008, 11:22 AM
  #1
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 42
المشاركات: 2,094
افتراضي مشاركة: مكتبة القاوانين الخاصة بالمحاسبة والمراجعه والمهنه

مادة 674:
تسرى شروط الصلح على الدائنين الذين تتألف منهم جماعة الدائنين ولو لم يشتركوا فى اجراءات الصلح أو اشتركوا فيها ولم يوافقوا عليه.
مادة 675:
1- يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح بالكيفية التى يشهر بها حكم الافلاس.
ويشتمل الملخص الذى ينشر فى الصحف على اسم المدين وموطنه ورقم قيده فى السجل التجارى وتاريخ حكم التصديق على الصلح وملخص بأهم شروط الصلح.
2- وعلى أمين التفليسة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم بالتصديق على الصلح قيد ملخصه باسم مراقب الصلح بوصفه نائباً عن الدائنين فى كل مكتب للشهر العقارى يقع فى دائرته عقار للمفلس، ويترتب على هذا القيد انشاء رهن على العقارات المذكورة لضمان حقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح ما لم يتفق فى الصلح على غير ذلك.
ويوقم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط.
3- وكذلك يجب على أمين التفليسة خلال الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة قيد ملخص حكم التصديق على الصلح باسم المراقب بوصفه المفلس وفى كل مكتب للسجل المذكور يكون للمفلس فى دائرته فرع أو مكتب أو كالة.
ويترتب على هذا القيد إنشار رهن على المتجر لضمان حقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح ما لم يتفق فى الصلح على غير ذلك.
ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح. وتسرى فى شأن هذا الرهن الأحكام الخاصة برهن المتجر.
مادة 676:
1- فيما عدا سقوط الحقوق المشار اليها فى المادة 588 من هذا القانون تزول جميع آثار الافلاس بصدور حكم التصديق على الصلح.
2- وعلى أمين التفليسة ان يقدم الى المفلس حساباً ختامياً وتحصل مناقشة هذا الحساب بحضور قاضى التفليسة.
3- تنتهى مهمة امين التفليسة ويستلم المفلس أمواله ودفاتره وأوراقه منه بموجب ايصال. ولا يكون أمين التفليسة مسولاً عن هذه الاشياء اذا لم يستلمها المفلس خلال سنة من تاريخ اقرار الحساب الختامى.
4- ويحرر قاضى التفليسة محضراً بجميع ما تقدم. واذا قام نزاع فصل فيه.
مادة 677:
1- يبطل الصلح اذا صدر بعد التصديق عليه حكم بادانه المفلس فى احدى جرائم الافلاس بالتدليس.
2- وكذلك يبطل الصلح اذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشى عن اخفاء موجودات المفلس او المبالغة فى ديونه. وفى هذه الحالة يجب ان يكون طلب ابطال الصلح خلال ستة أشهر من اليوم الذى يظهر فيه التدليس والا كان الطلب غير مقبول، وفى جميع الأحوال لا يكون طلب ابطال الصلح مقبولاً اذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ التصديق على الصلح.
3- يترتب على ابطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه.
4- تختص المحكمة التى اصدرت حكم شهر الافلاس بنظر دعوى ابطال الصلح.
مادة 678:
اذا بدأ التحقيق مع المفلس فى جريمة الافلاس بالتدليس بعد التصديق على الصلح او اذا اقيمت عليه الدعوى الجنائية فى هذه الجريمة بعد التصديق على الصلح. جاز للمحكمة التى أصدرت حكم شهر الافلاس بناء على طلب النيابة العامة او كل ذى مصلحة،، أن تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على اموال المدين، وتلغى هذه التدابير بحكم القانون.
اذا تقرر حفظ التحقيق او تقرر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المفلس.
مادة 679:
1- اذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروط الصلح جاز طلب فسخه من المحكمة التى أصدرت حكم شهر الافلاس.
2- ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه، ويجب تكليف هذا الكمفيل بحضور الجلسة التى ينظر فيها طلب فسخ الصلح.
مادة 680:
1- تعين المحكمة فى الحكم الصادر ببطلان الصلح أو فسخه قاضياً للتفليسة وأميناً لها، وللمحكمة ان تأمر بوضع الاختام على اموال المفلس.
2- وعلى امين التفليسة خلال خمسة ايام من تاريخ صدور الحكم ببطلان الصلح أو بفسخه أن ينشر ملخص هذا الحكم فى صحيفة يومية يعينها قاضى التفليسة.
3- ويقوم امين التفليسة بحضور القاضى أو من يندبه لذلك، بعمل جرد تكميلى لأموال المفلس ويضع ميزانية اضافية.
4- ويدعو امين التفليسة الدائنين الجدد لتقديم مستندات ديونهم لتحقيقها وفقاً لاجراءات تحقيق الديون.
5- وتحقق فوراً الديون الجديدة دون ان يعاد تحقيق الديون التى سبق قبولها ومع ذلك يجب استبعاد الديون التى دفعت بكاملها وتخفيض الديون التى دفع جزء منها.
مادة 681:
1- التصرفات الحاصلة من المدين بعد التصديق على الصلح وقبل ابطاله أو فسخه تكون نافذة فى حق الدائنين ، ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذهم فى حقهم الا طبقاً للاحكام المنصوص عليها فى المادة 237 من القانون المدنى.
2- تسقط دعوى عدم نفاذ التصرف المنصوص عليها فى الفقرة السابق بمضى سنتين من تاريخ ابطال الصلح او فسخه.
مادة 682:
1- تعود الى الدائنين بعد ابطال الصلح أو فسخه ديونهم كاملة وذلك بالنسبة الى المفلس فقط.
2- ويشترك هؤلاء الدائنون في جماعة الدائنين بديونهم الاصلية كاملة إذا لم يكونوا قد قبضوا شيئا من القدر الذي تقرر لهم في الصلح وإلا وجب تخفيض ديونهم الاصلية بنسبة ما حصوا علية من القدر المذكور .
3- تسري الاحكام المذكورة في الفقرتين السابقتين في حالة شهر افلاس المدين مرة اخري قبل ان يصدر حكم بابطال الصلح او بفسخة .
3- الصلح مع التخلي عن الاموال
مادة 683
1- يجوز ان يعقد الصلح علي ان يتخلي المدين عن امواله كلها او بعضها لبيعها وتوزيع ثمنها علي الدائنين .
2- يتبع فيما يتعلق بشروط هذا الصلح واثاره وابطالة وفسخة الاحكام الخاصة بالصلح القضائي ومع ذلك يظل المدين ممنوعا من التصرف في الاموال التي تخلي عنها وادارتها .
3- تباع الاموال التي يتخلي عنها المدين ويوزع ثمنها طبقا للقواعد المقررة لبيع وتوزيع أموال المفلس في حالة الاتحاد .
4- اذا كان الثمن الناتج عن بيع الاموال التي تخلي عنها المدين يجاوز الديون المطلوبة منه وجب رد المقدار الزائد إلية .
5- اتحاد الدائنين
6- مادة 684
يصير الدانون في حالة بحكم القانون في الحالات الاتية :
أ?- إذا لم يطلب المدين الصلح .
ب?- إذا طلب المدين الصلح ورفضة الدائنون او رفضت المحكمة التصديق علية .
ج- إذا حصل المدين علي الصلح ثم ابطل .
مادة 685
1- يدعو قاضي التفليسة الدائنين إثر قيام حالة الاتحاد للمداولة في شئون التفليسة والنظر في ابقاء امين التفليسة أو تغيرة . ويسمي في هذه المرحلة امين الاتحاد وللدائنين اصحاب التأمينات اصحاب التأمينات العينية المقررة علي اموال المفلس الاشتراك في هذه المداولات والتصويت دون ان يترتب علي ذلك سقوط تأميناتهم .
2- إذا قررت اغلبية الدائنين الحاضرين تغير أمين التفليسة وجب علي قاضي التفليسة غيرة فورا .
3- علي امين التفليسة السابق ان يقدم إلي امين الاتحاد في الميعاد الذي يعينه قاضي التفليسة وبحضورة حسابا عن ادارته ويخطر المدينبميعات تقديم الحساب .
مادة 686
1- يؤخذ رأي الدائنين خلال الاجتماع المنصوص علية في المادة السابقة في امر تقرير اعانة من أموال التفليسةت للمفلس أو لمن يعولهم .
2- إذا وافقت اغلبية الدائنين الحاضرين علي تقرير الاعانة للمفلس او لمن يعولهم وجب علي قاضي التفليسة ، وبعد اخذ رأي امين الاتحاد ورأي المراقب ، تعيين مقدار الاعانة .
3- ويجوز لأمين الاتحاد ، دون غيره الطعن أمام المحكمة في قرار قاضي التفليسة بتعيين مقدار الإعانة ، وفي هذه الحالة يصرف نصف الإعانة لمن تقررت له إلي حين الفصل في الطعن .
مادة 687 :
1- لا يجوز لأمين الأتحاد الاستمار في تجارة المدين ولو كان مأذونا في ذلك من قبل إلا بعد الحصول علي تفويض يصدر بأغلبية تمثل ثلاثة أرباع الدائنين عددا ومبلغا ، ويجب أن يعين في التفويض مدته وسلطة أمين الاتحاد والمبالغ التي يجوز له استيقاؤها تحت يده لتشغيل التجارة .
2- ولا يجوز تنفيذ التفويض بالاستمار في التجارة إلا بعد تصديق قاضي التفليسة عليه .
3- وإذا نشأت عن الاستمرار في التجارة التزمات تزيد علي أموال الاتحاد كان الدائنون الذين وافقوا علي الاستمرار في التجارة مسئولين في أموالهم الخاصة ودون تضامن بينهم عن الزيادة بشرط أن تكون ناشئة عن أعمال تدخل في حدود التفويض الصادر منهم وتكون مسئولية كل دائن بنسبة دينه .
مادة 688 :
1- لأمين الاتحاد بيع منقولات المفلس ومتجره واستيفاء ما له من حقوق أما بيع عقارات فيجب أن يتم بإذن من قاضي التفليسة .
2- إذا لم يكن قد بدئ في التنفيذ علي عقارات المفلس قبل قيام حالة الاتحاد كان لأمين الاتحاد دون غيره حق التنفيذ عليها ، ويجب عليه البدء في ذلك خلال الأيام العشرة التالية لقيام حالة الاتحاد ما لم يأمر قاضي التفليسة بتأجيل التنفيذ .
3- ويجوز لأمين الاتحاد الصلح وقبول التحكيم في جميع حقوق المفلس بشرط مراعاة المنصوص عليها في المادة 644 من هذا القانون .
مادة 689 :
1- يجري بيع منقولات المفلس بالكيفية التي يعينها قاضي التفليسة .
2- ويجري بيع العقارات وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن بيع عقار المفلس .
3- ولا يجوز لأمين الاتحاد بيع موجودات التفليسة دفعة مقابل مبلغ إجمالي إلا بعد استئذان قاضي التفليسة .
4- يجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار قاضي التفليسة بشأن تعيين كيفية بيع منقولات المفلس أو الإذن ببيع أمواله دفعة واحدة مقابل مبلغ إجمالي ، ويترتب علي الطعن وقف تنفيذ القرار إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك .
مادة 690 :
1- يودع أمين الاتحاد المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس خزانة المحكمة أو بنكا يعينه قاضي التفليسة وذلك في يوم العمل التالي للتحصيل علي الأكثر .
2- ويقدم أمين الاتحاد إلي قاضي التفليسة بيانا شهريا عن حالة التصفية ومقدار المبالغ المودعة ولا يجوز سحب هذه المبالغ إلا بأمر من قاضي التفليسة أو بشيك يوقعه القاضي وأمين الاتحاد .
مادة 691 :
1- تستنزل من المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس الرسوم ومصاريف إدارة التفليسة وديون دائني جماعة الدائنين والإعانات المقررة للمفلس ولمن يعولهم ، والمبالغ المستحقة للدائنين الممتازين ، ويوزع الباقي بين الدائنين بنسبة ديونهم المحققة .
2- وتجنب حصة الديون المتنازع فيها والديون التي قبلت مؤقتا وتحفظ حتى يفصل في شأنها .
مادة 692 :
يأمر قاضي التفليسة باجراء التوزيعات بين الدائنين ويعين مقدار المبلغ الذي يوزع ، وعلي أمين الاتحاد إخطار الدائنين بذلك ولقاضي التفليسة عند الاقتضاء أن يأمر بنشر قرار التوزيع في صحيفة يومية يعينها .
مادة 693 :
1- لا يجوز لأمين الاتحاد الوفاء بحصة الدائن في التوزيعات إلا إذا قدم الدائن سند الدين مؤشرا عليه بتحقيقه وقبوله ويؤشر علي سند الدين بالمبالغ المدفوعة .
2- وإذا تعدز علي الدائن تقديم سند الدين جاز لقاضي التفليسة أن يأذن بدفع دينه بعد التحقق من قبوله .
3- وفي جميع الأحوال يجب أن يعطي الدائن مخالصة علي قائمة التوزيع .
مادة 694 :
إذا انقضت ستة اشهر من تاريخ قيام حالة الاتحاد دون إنجاز التصفية وجب علي أمين الاتحاد أن يقدم إلي قاضي التفليسة تقريرا عن حالة التصفية وأسباب التأخير في إنجازها ويرسل القاضي التقرير إلي الدائنين مع دعوتهم للإجتماع لمناقشة ، ويكون الإجراء كذلك كلما انقضت ستة أشهر دون أن ينجز أمين الاتحاد أعمال التصفية
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-07-2008, 11:22 AM
  #2
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 42
المشاركات: 2,094
افتراضي مشاركة: مكتبة القاوانين الخاصة بالمحاسبة والمراجعه والمهنه

مادة 695 :
1- يقدم أمين الاتحاد الإنتهاء من أعمال التصفية حسابا ختاميا إلي قاضي التفليسة ويرسل القاضي هذا الحساب إلي الدائنين مع دعوتهم للإجتماع لمناقشته ، ويخطر المفلس بهذا الاجتماع وله حضوره .
2- وينحل الاتحاد وتعتبر التفليسة منتهية بحكم القانون بعد المصادقة علي الحساب المشار إليه في الفقرة السابقة .
3- ويكون أمين الاتحاد مسئولا لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة عن الدفاتر والمستندات والوراق المسلمة إليه .
مادة 696 :
يعود إلي كل دائن بعد انتهاء حالة الاتحاد الحق في التنفيذ علي المدين للحصول علي الباقي من دينه ، ويعتبر قبول الدين في التفليسة بمثابة حكم نهائي فيما يتعلق بهذا التنفيذ

الفصل السادس
الإجراءات المختصرة
مادة 697 :
إذا تبين بعد جرد أموال المفلس أن قيمتها لا تزيد علي خمسين آلف جنية جاز لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب من أمين التفليسة أو أحد الدائنين أن يأمر بالسير في إجراءات التفليسة وفقا لأحكام الإفلاس المنصوص عليها في هذا الباب معدلة كما يلي .
1- تخفض إلي النصف المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة 649 والمادة 651 والفقرة الثانية من المادة 652 والفقرة الثالثة من المادة 653 والمادة 654 والفقرة الثالثة من المادة 655 من هذا القانون .
2- تكون جميع قرارات قاضي التفليسة غير قابلة لطعن فيها .
3- لا يعين مراقب التفليسة .
4- في حالة المنازعة في الديون عند تحقيقها يدعي الدائنون للمداولة في الصلح خلال خمسة أيام من تاريخ الإنتهاء من الفصل في المنازعة .
5- يكون الصلح نافذا بمجرد الموافقة عليه في اجتماع الدائنين ويجب أن يصدق عليه قاضي التفليسة في هذا الاجتماع ولا يقبل أي اعتراض عليه .
6- لا يغير أمين التفليسة عند قيام حالة الاتحاد .
لا يجري إلا توزيع واحد علي الدائنين بعد الإنتهاء من بيع أموال التفليسة .
الفصل السابع
لإفلاس الشركات
مادة 698 :
تسري علي إفلاس الشركات الأحكان المذكورة في هذا الباب والقواعد التالية
مادة 699 :
1- فيما عد شركات المحاصة ، تعد في حالة إفلاس كل شركة إتخذت أحد الشكال المنصوص عليها في قانون الشركات إذا توقفت عن دفع ديونها أثر اضطراب أعمالها المالية ، ويلزم شهر إفلاسها بحكم يصدر ذلك .
2- ويجوز شهر إفلاس الشركة ولوكانت في دور التصفية .
مادة 700 :
1- لا يجوز للمثل القانوني للشركة أن يطلب شهر إفلاسها إلا بعد الحصول علي إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة حسب الأحوال .
2- تقدم الصحيفة المشار إليه في المادة 552 من هذا القانون إلي قلم كتاب المحكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة فإذا كان هذا المركز موجودا خارج مصر وجب تقديم الصحيفة إلي قلم كتاب المحكمة التي يقع في دائراتها مركز الإدارة المحلي .
3- ويجب أن تشتمل الصحيفة علي اسماء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع مع بيان موطن كل شريك متضامن وجنسيته وتاريخ شهر خروجه من الشركة في السجل التجاري .
مادة 701 :
1- يجوز لدائن الشركة طلب شهر إفلاسها ولو كان شريكا فيها ، أما الشركاء غير الدائنين فلا يجوز لهم بصفتهم الفردية طلب شهر إفلاس الشركة .
2- إذا طلب الدائن شهر إفلاس الشركة ، وجب اختصام كافة الشركاء المتضامنين .
مادة 702 :
يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء علي طلب الشركة أن تؤجل النظر في شهر إفلاسها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر إذا كان من المحتمل دعم مركزها المالي أو إذا اقتضت مصلحة الاقتصاد القومي ذلك وللمحكمة أن تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة علي موجودات الشركة .
مادة 703 :
1- إذا شهر إفلاس الشركة وجب شهر إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها ، ويشمل شهر الإفلاس الشريك المتضامنين الذي خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع إذا طلب شهر إفلاس الشركة قبل انقضاء سنة من تاريخ شهر خروج الشريك في السجل التجاري .
2- وتقضي المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة والشركاء المتضامنين ولولم تكن مختصة بشهر إفلاس هؤلاء الشركاء .
3- وتعين المحكمة لتفليسة الشركة وتفليسات الشركاء المتضامنين قاضيا واحدا وأمينا واحدا أو أكثر ، ومع ذلك تكون كل تفليسة مستقلة عن غيرها من التفليسات من حيث موجوداتها وخصومها وإداراتها وتحقيق ديونها وكيفية انتهائها .
مادة 704 :
1- إذا طلب شهر إفلاس الشركة جاز للمحكمة أن تقضي أيضا بشهر إفلاس كل شخص قام تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابة الخاص وتصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة .
2- وإذا تبين أن موجودات الشركة لا تكفي لوفاء 20% علي الأقل من ديونها ، جاز للمحكمة بناء علي طلب قاضي التفليسة أن تقضي بالزام أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين كلهم أو بعضهم بالتضامن بينهم أو بغير تضامن بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها إلا إذا أثبتوا أنهم بذلوا في تدبير شئون الشركة عناية الرجل الحريص .
3- ويجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء علي طلب قاضي التفليسة بإسقاط الحقوق المنصوص عليها في المادة 588 من هذا القانون عن أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها الذين ارتكبو أخطاء جسيمة أدت إلي اضطراب أعمال الشركة وتوقفها عن الدفع .
مادة 705 :
يقوم الممثل القانوني عن الشركة التي شهر إفلاسها مقامها في كل أمر يستلزم فيه القانون أخذ رأي المفلس أو حضوره ، وعليه الحضور أمام قاضي التفليسة أو امينها متى طلب منه ذلك والإدلاء بما يطلب من معلومات أو إيضاحات .
مادة 706 :
يجوز لأمين التفليسة بعد استئذان قاضي التفليسة أن يطالب الشركاء بدفع الباقي من حصصهم في رأس المال ولو لم يحل ميعاد استحقاقه ،، ولقاضي التفليسة أن يأمر بقصر هذه المطالبة علي القدر اللازم لوفاء ديون الشركة .
مادة 707 :
لا تخضع سندات القرض التي أصدرتها الشركة لإجراءات تحقق الديون ، وتقبل هذه السندات بقيمتها الإسمية بعد استنزال ما تكون .الشركة قد دفعته منها ، وإذا اشترط إداء مكافاة عند الوفاء بسند القرض وجب قبول السند بقيمته الإسمية مضافا إليها الجزء الذي استحق من المكأفاة حتى صدور الحكم بشهر الإفلاس .
مادة 708 :
1- توضع مقترحات الصلح بموافقة أغلبية الشركاء أو الجمعية العامة علي حسب الأحوال .
2- ويتولي الممثل القانوني عن الشركة تقديم مقترحات الصلح في جميعة الدائنين .
مادة 709 :
إذا كان الصلح خاصا بشركة أصدرت سندات قرضص تجاوز قيمتها ثلث مجموع ديونها فلا يجوز منحها الصلح إلا إذا وافقت علي شروطه الجمعية العامة لجماعة مالكي هذه السندات ، وتؤجل دعوة الدائنين إلي الاجتماع للمداولة في الصلح إلي أن تصدر تلك الموافقة .
مادة 710 :
1- إذا انتهت تفليسة الشركة بالاتحاد وتم الصلح مع واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين فلا يجوز تخصيص أموال الشركة لوفاء بشروط هذا الصلح أو لضمان تنفيذها ، ويبرأ الشريك الذي حصل علي الصلح من التضامن .
2- وإذا تم الصلح مع الشركة وانتهت تفليسات الشركاء المتضامنين بالاتحاد استمرت الشركة قائمة إلا إذا كان موضوع الصلح هو التخلي عن جميع أموالها .
3- وإذا انتهت تفليسة الشركة وتفليسات الشركاء بالصلح اعتبر كل صلح مستقلا عن غيره ولا تسري شروطه إلا علي دائني التفليسة الخاصة به .
مادة 711 :
لا تحل الشركة بانتهاء تفليستها بالاتحاد ، ومع ذلك يجوز حل هذه الشركة إذا تبين أن ما بقي موجوداتها بعد تصفية الاتحاد لا يكفي لمتابعة أعمالها علي وجه مجد .
الفصل الثامن
رد الاعتبار التجاري
مادة 712 :
فيما عدا حالة الإفلاس بالتدليس تعود بحكم القانون جميع الحقوق التي سقطت عن المفلس طبقا للمادة 588 من هذا القانون بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة .
مادة 713 :
يجب الحكم برد الاعتبار إلي المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة إذا أوفي في جميع ديونه من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد علي سنتين .
وإذا كان المفلس شريكا متضامنا في شركة حكم بشهر إفلاسها فلا يرد إليه اعتباره وجوبا إلا إذا أوفي جميع ديون الشركة من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد علي سنتين .,
مادة 714 :
يجوز الحكم برد الاعتبار إلي المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة 712 من هذا القانون في الحالتين الآتيتين :
1- إذا حصل المفلس علي صلح من دائنيه ونفذ شروطه ويسري هذا الحكم علي الشريك المتضامن في شركة حكم بشهر إفلاسها إذا حصل هذا الشريك علي صلح خاص به ونفذ شروطه .
2- إذا أثبت المفلس أن الدائنين قد إبراوا ذمته من جميع الدائنين أو أنهم اجمعوا علي الموافقة علي رد اعتباره .
مادة 715 :
إذا امتنع أحد الدائنين عن قبض دينه أو كان غائبا أو تعذر معرفة موطنه جاز إيداع خزانة المحكمة وتقوم شهادة الإيداع فيما يتعلق برد الاعتبار مقام التخالص .
مادة 716 :
1- لا يرد الاعتبار إلي المفلس الذي صدر عليه حكم بالإدانة في أحدي جرائم الإفلاس بالتقصير إلا بعد تنفيذ العقوبة المحكموم بها أو صدور عفو عنها أو انقضائها بمضي المدة .
2- ولا يرد الاعتبار إلي المفلس الذي صدر عليه حكم بالإدانة في أحدي جرائم الإفلاس بالتدليس إلا بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنها .
3- وفي جميع الأحوال المذكورة في الفقرتين السابقتين لا يجوز رد الاعتبار إلي المفلس إلا إذا كان قد وفي جميع الديون المطلوبة منه من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد علي سنتين أو أجري تسوية بشأنها مع الدائنين .
مادة 717 :
يرد الاعتبار إلي المفلس بعد وفاته بناء علي طلب أحد الورثة وذلك طبقا للاحكام المنصوص عليها في المواد السابقة .
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-07-2008, 11:23 AM
  #3
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 42
المشاركات: 2,094
افتراضي مشاركة: مكتبة القاوانين الخاصة بالمحاسبة والمراجعه والمهنه

مادة 628:
1- يجوز استرداد الاوراق التجارية وغيرها من الاوراق ذات القيمة المسلمة الى المفلس لتحصيلها او لتخصيصها لوفاء معين اذا وجدت عينا فى التفليسة ولم تكن قيمتا قد دفعت.
2- ولا يجوز استرداد اوراق النقد امودعة لدى الا اذا اثبت طالب الاسترداد ذاتيتها.
مادة 629:
1- اذا فسخ عقد البيع بحكم او بحكم او بمقتضى شرط فى العقد قبل صدور الحكم بشهر افلاس المشترى جاز للبائع استرداد البضائع كلها او بعضها فى التفليسة بشرط ان توجد عينا.
2- ويجوز الاسترداد ولو وقع الفسخ بعد صدور حكم شهر الافلاس بشرط ان تكون دعوى الاسترداد او دعوى الفسخ قد رفعت قبل صدور هذا الحكم.
مادة 630:
1- اذا افلس المشترى قبل دفع الثمن وكانت البضائع لا تزال لدى البائع جاز له حبسها.
2- واذا افلس المشترى بعد ارسال البضائع اليه وقبل دخولها مخازنه او مخزن وكيله المكلف ببيعها جاز للبائع استرداد حيازتها ومع ذلك لا يجوز الاسترداد اذا فقدت البضائع ذاتيتها او تصرف فيها المفلس قبل وصولها بغير تدليس بموجب وثائق الملكية او النقل.
3- وفى جميع الاحوال يجوز لامين التفليسة بعد استئذان قاضى التفليسة ان يطلب تسليم البضائع بشرط ان يدفع للبائع الثمن المتفق عليه، فإذا لم يطلب امين التفليسة ذلك جاز للبائع ان يتمسك بحقه فى الفسخ وطلب التعويض والاشتراك به فى التفليسة.
مادة 631:
1- اذا افلس المشترى قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه او مخازن وكيله المكلف ببيعها فلا يجوز للبائع ان يطلب فسخ البيع او استرداد البضائع كما يسقط حقه فى الامتياز.
2- وكل شرط يكون من شأنه تمكين البائع من استرداد البضائع او الاحتفاظ بامتياز عليها لا يحتج به على جماعة الدائنين.
مادة 632:
تتقادم دعاوى الاسترداد التى توجه الى امين التفليسة فى الحالات المذكورة فى المواد من 626 الى 630 من هذا القانون بمضى سنة من تاريخ نشر حكم الافلاس فى الصحيفة اليومية التى تيعنها المحكمة وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 564 من هذا القانون.
الفصل الرابع
إدارة التفليسة
1. إدارة موجودات التفليسة

مادة (633 )
1- توضع الأختام على محال المفلس و مكاتبه و خزائنه و دفاتره و أوراقه و منقولاته 0
2- و يقوم قاضي التفليسة بوضع الأختام فور صدور الحكم بشهر الإفلاس و له أن يندب أحد موظفي المحكمة لذلك , كما يقوم بإبلاغ رئيس كل محكمة يوجد في دائرتها مال للمفلس ليأمر بندب من يقوم بوضع الأختام على هذا المال 0
3- و إذا تبين لقاضي التفليسة إمكان جرد أموال المفلس في يوم واحد جاز له أو لمن يندبه , البدء في الجرد فورا دون حاجة إلى وضع الأختام 0
4- و يحرر محضر بوضع الأختام أو بالجرد يوقعه من قام بهذا الإجراء 0 و يسلم المحضر لقاضي التفليسة 0
مادة (634)
لا يجوز وضع الأختام على الملابس و المنقولات الضرورية للمفلس و لمن يعولهم ، و يعين قاضى التفليسة هذه الأشياء و تسلم إلى المفلس بقائمة يوقعها كل من قاضى التفليسة و المفلس.
مادة (635)
1- يجوز لقاضى التفليسة أن يأمر ، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمين التفليسة ، بعدم وضع الأختام أو برفعها عن الأشياء الآتية:
أ?- الدفاتر التجارية.
ب?- الأوراق التجارية و غيرها من الأوراق التي تستحق الوفاء فى ميعاد قريب أو التي تحتاج إلى إجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها.
ج- النقود اللازمة للصرف على الشئون العاجلة للتفليسة .
د- الأشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل فى القيمة أو التي تقتضى صيانتها مصاريف باهظة.
ه- الأشياء اللازمة لتشغيل المتجر إذا تقرر الاستمرار فى تشغيله.
2- و تجرد الأشياء المذكورة فى الفقرة السابقة بحضور قاضى التفليسة أو من يندبه لذلك ، و تسلم لأمين التفليسة بقائمة يوقعها.
مادة (636)
1- يأمر قاضى التفليسة ، بناء على طلب أمينها ، برفع الأختام للبدء فى جرد أموال المفلس.
2- و يجب أن يبدأ رفع الأختام و الجرد خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس.
مادة (637)
1- يحصل الجرد بحضور قاضى التفليسة أو من يندبه لذلك و أمين التفليسة و كاتب المحكمة ، و يجب أن يحظر به المفلس و يجوز له الحضور.
2- و تحرر قائمة جرد من نسختين يوقعهما قاضى التفليسة أو من ندبه لذلك و أمين التفليسة، و كاتب المحكمة و تودع إحداهما قلم كتاب المحكمة . و تبقى الأخرى لدى أمين التفليسة.
3- و تذكر فى القائمة الأموال التي لم توضع عليها الأختام أو التي رفعت عنها.
4- و تجوز الاستعانة بخبير فى إجراء الجرد و تقويم الأموال.
مادة (638)
إذا شهر الإفلاس بعد وفاة التاجر و لم تحرر قائمة جرد بمناسبة الوفاة ، أو إذا توفى التاجر بعد شهر إفلاسه و قبل البدء فى تحرير قائمة الجرد أو قبل إتمامها، وجب تحرير القائمة فورا أو الاستمرار فى تحريرها بالكيفية المبينة فى المادة السابقة و ذلك بحضور ورثة المفلس أو بعد إخطارهم بالحضور.
مادة (639)
يتسلم أمين التفليسة ، بعد الجرد ، أموال المفلس و دفاتره و أوراقه و يوقع فى نهاية قائمة الجرد بما يفيد ذلك.
مادة (640)
1- لا يجوز تسليم الدفاتر التجارية إلى أمين التفليسة إلا بعد أن يقوم قاضى التفليسة بإقفالها.
2- و يدعى المفلس إلى حضور جلسة إقفال الدفاتر التجارية ، فإذا لم يحضر وجب دعوته مرة أخرى إلى الحضور خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار و إلا أقفلت الدفاتر بغير حضوره.
3- و لا يجوز للمفلس أن ينيب عنه غيره لحضور جلسة إقفال الدفاتر إلا لأسباب يقبلها قاضى التفليسة .
مادة (641)
1- إذا لم يكن المفلس قد قدم الميزانية ، وجب على أمين التفليسة أن يقوم بعملها، و إيداعها قلم كتاب المحكمة.
2- و يتسلم أمين التفليسة الرسائل الواردة باسم المفلس و المتعلقة بأشغاله. و لأمين التفليسة فضها و الاحتفاظ بها، و للمفلس الاطلاع عليها.

مادة (642 )

1- يقوم أمين التفليسة بجميع الأعمال اللازمة للمحافظة على حقوق المفلس لدى الغير , و يطالب بهذه الحقوق و يستوفيها 0
2- و عليه أن يقيد ما للمفلس من حقوق عينية على عقارات مدينيه , إذا لم يكن المفلس قد أجرى القيد0

مادة (643 )
1- لا يجوز بيع أموال التفليسة خلال فترات الإجراءات التمهيدية , و مع ذلك لا يجوز لقاضي التفليسة بناء على طلب أمينها أن يأذن ببيع الأِشياء القابلة لتلف سريع , أو لنقص عاجل في القيمة , أو التي تقتضي صيانتها مصاريف باهظة 0كما يجوز الإذن ببيع أموال التفليسة إذا كان البيع لازما للحصول على نقود للصرف غلى شئونها , أو كان البيع يحقق نفعا مؤكدا للدائنين أو للمفلس 0 و لا يجوز الإذن بالبيع في الحالة الأخيرة إلا بعد إخطار المفلس بالبيع و سماع أقواله 0
2- و يتم بيع المنقول بالكيفية التي يعينها قاضي التفليسة , إما بيع العقار فيجب أن يتم طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية و التجارية بشأن بيع عقارات المفلس 0
3- يجوز الطعن أمام المحكمة في القرار الصادر من قاضي التفليسة بيع أموالا المفلس خلال فترة الإجراءات التمهيدية 0
مادة (644 )

1- يجوز لقاضي التفليسة بعد أخذ رأى المراقب و سماع أقوال المفلس أو إخطاره , أن يأّذن لأمين التفليسة بالصلح , و لو كان خاصا بحقوق أو دعاوى عقارية 0
2- فإذا كان النزاع غير معين القيمة أو كانت قيمته تزيد على خمسة آلاف جنيه فلا يكون الصلح أو قبول التحكيم نافذا إلا بعد التصديق قاضي التفليسة على شروطه , و يدعى المفلس إلى الحضور عند التصديق و يسمع قاضي التفليسة أقواله إذا حضر 0
و لا يكون لاعتراضه أي أثر و يجوز الطعن أمام المحكمة في قرار قاضي التفليسة إذا صدر برفض التصديق على شروط الصلح أو التحكيم 0
3- و لا يجوز لأمين التفليسة النزول عن حق للمفلس , أو الإقرار بحق للغير عليه إلا بالشروط المبينة في هذه المادة 0

مادة (645 )

1- لقاضي التفليسة بناء على طلب أمنينها أو طلب المفلس و بعد أخذ رأي المراقب , أن يأذن بالاستمرار في تشغيل المتجر إذ اقتضت ذلك المصلحة العامة أو مصلحة المفلس أو الدائنين 0
2- و يعين قاضي التفليسة بناء على اقتراح أمينها من يتولى إدارة المتجر و أجره , و يجوز تعيين المفلس للإدارة , و يعتبر الأجر الذي يحصل عليه بديلا عن الإعانة 0
3- و يشرف أمين التفليسة على من يعين للإدارة , و عليه أن يقدم تقريرا شهريا إلى قاضي التفليسة عن سير التجارة 0
4- و يجوز للمفلس و لأمين التفليسة الطعن أمام المحكمة في قرار قاضي التفليسة برفض الإذن بالاستمرار في تشغيل المتجر 0
مادة (646 )

في حالة وفاة المفلس يقوم ورثته مقامه في إجراءات الإفلاس , و لهم أن ينيبوا أحدا ليمثلهم في ذلك , فإذا لم يتفقوا جاز لقاضي التفليسة بناء على طلب أمينها إنابة من يمثلهم و للقاضي في كل وقت عزل من أنيب و تعيين غيره 0
مادة (647 )

1- تودع المبالغ التي يحصلها أمين التفليسة لحسابها خزانة المحكمة أو بنك يعينه قاضي التفليسة , و ذلك في يوم التحصيل أو في يوم العمل التالي له على الأكثر 0
و يلزم أمين التفليسة تعويض يقدره قاضي التفليسة إذا تأخر في الإيداع 0
و عليه أن يقدم إلى قاضي التفليسة بيانا بالمبالغ المذكورة خلال خمسة أيام من تاريخ الإيداع 0
2- و لا يجوز سحب تلك المبالغ أو غيرها مما يودعه الغير لحساب التفليسة إلا بأمر من قاضي التفليسة 0
مادة(648 )

1- يجوز عند الضرورة لقاضي التفليسة بعد أخذ رأي المراقب أن يأمر بإجراء توزيعات على الدائنين الذين حققت ديونهم 0 و يكون التوزيع بمقتضى قائمة يعدها أمين التفليسة و يؤشر عليها قاضي التفليسة بإجراء التوزيع 0
2- و يجوز للمفلس و لكل ذي مصلحة الطعن أمام المحكمة في قرار قاضي التفليسة الخاص بإجراء توزيعات على الدائنين 0

مادة ( 649 )

1- على أمين التفليسة أن يقدم إلى قاضي التفليسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالتعيين تقريرا عن أسباب الإفلاس و حالة التفليسة الظاهرة و ظروفها , و يجوز لقاضي التفليسة تعيين ميعاد آخر لتقديم هذا التقرير 0 و على القاضي إحالة التقرير مع ملاحظاته إلى النيابة العامة 0
2- كما يجب على أمين التفليسة أن يقدم إلى قاضي التفليسة تقارير عن حالة التفليسة في مواعيد دورية يحددها القاضي 0


2- تحقيق الديون

مادة ( 650 )
1- على جميع الدائنين و لو كانت ديونهم مصحوبة بتأمينات خاصة أو كانت ثابتة بأحكام نهائية أن يسلموا أمين التفليسة عقب صدور الحكم بشهر الإفلاس مستندات ديونهم مصحوبة ببيان بهذه الديون و تأميناتها أن وجدت و مقدارها مقومة بالعملة الوطنية على أسا سعر الصرف المعلن لدى البنك المركزي بيعا أو إقفالا أو تحويلات أو بنكنوت إذا لم يوجد سعر تحويلات يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس 0 و يحرر أمين التفليسة إيصالا بتسليمه البيان و مستندات الدين 0
2- و يجوز إرسال البيان و المستندات بالبريد المسجل مع علم الوصول 0
3- و يجب أن يتضمن البيان تعيين محل مختار لأمين التفليسة في دائرة المحكمة 0
4- و يعيد أمين التفليسة المستندات إلى الدائنين بعد قفل التفليسة , و يكون مسئولا عنها لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة 0

مادة ( 651 )

1- إذا لم يقدم جميع الدائنين المقيدة أسماؤهم في الميزانية مستندات ديونهم خلال الأيام العشرة التالية لنشر احكم بشهر الإفلاس في الصحف , وجب على أمين التفليسة النشر فورا في الصحيفة اليومية التي نشر فيها حكم الإفلاس لدعوة الدائنين إلى تقديم مستندات مصحوبة بالبيان المشار إليه في المادة السابقة 0
2- و على الدائنين تقديم مستندات ديونهم مصحوبة بالبيان خلال عشرة أيام من تاريخ النشر في الصحف و يكون هذا الميعاد أربعين يوما بالنسبة غلى الدائنين المقيمين خارج مصر 0 و لا يضاف إلى أي من هذين الميعادين ميعاد المسافة 0
مادة ( 652 )

1- يحقق أمين التفليسة الديون بمعاونة المراقب و بحضور المفلس أو بعد إخطاره بالحضور 0
2- و إذا نازع أمين التفليسة أو المراقب أو المفلس في صحة أحد الديون في مقداره أو في ضماناته وجب على أمين التفليسة إخطار الدائن فورا بذلك و للدائن تقديم إيضاحات كتابية أو شفوية خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم الإخطار 0
3- و لا تخضع الديون واجبة السداد المستحقة للحكومة بسبب الرسوم و الضرائب على اختلاف أنواعها لإجراءات التحقيق 0
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-19-2008, 08:14 PM
  #4
إبراهيم رشيدي
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Aug 2007
العمر: 61
المشاركات: 54
افتراضي مشاركة: مكتبة القاوانين الخاصة بالمحاسبة والمراجعه والمهنه

ماشاء الله
مكتبة القوانين الخاصة بالمحاسبة والمراجعة والمهنة
جهد تشكر عليه
جزاك الله خير
إبراهيم رشيدي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:39 AM