مشاركة: تطوير عمل المحاسبة باستخدام الإكسيل Excel
سؤال
ما هو نصاب الزكاة بالجنيه ؟
ولو بلغت النصاب للمرة الأولى في يوم الأول من محرم ثم بعدها بشهر أو أكثر نقص ما معي عن النصاب ولما جاء الأول من محرم من العام التالي كان معي ما يعادل النصاب أو أكثر . السؤال من أي يوم يجب علي أن احسب عاما كاملا أي الحول لإخراج الزكاة ؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد :
أولا : لابد من معرفة نصاب الذهب والفضة، فأما نصاب الذهب فعشرون مثقالاً، وهو ما يقدر بالوزن الحالي، بخمسة وثمانين جراماً تقريباً، فإذا بلغ الذهب الوزن المذكور فهو نصاب، بشرط أن يبلغ ذلك خالصاً صافياً. وأما نصاب الفضة وهو النقد الثاني، فمائتا درهم من الفضة، أي 595 جراماً خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً، بالوزن الحالي. فإذا بلغ الخالص منه ذلك القدر فهو نصاب، وفيه ربع العشر.
وأما ما سوى الذهب والفضة من العملات المستعملة فيقدر نصابه بقيمة أحد النقدين، فمن كان عنده ريالات أو دولارات أو دنانير أو جنيهات ونحو ذلك من العملات وأراد أن يعرف هل هو بالغ النصاب فتجب فيه الزكاة أم ليس بالغاً فلا تجب فيه فعليه أن يسأل عن قيمة الجرام من الذهب أو الحرام من الفضة ثم يقارن بما عنده فإن بلغ النصاب فيجب الزكاة وإلا فلا شيء عليه. ومقدار الزكاة ربع العشر أي واحد على أربعين أي 2.5%
وأما ما سألت عنه من بلوغ النصاب ثم تغيره . فجوابه . أن السنة يبدأ حسابها من بلوغ المال النصاب . فإذا نقص المال عن النصاب أثناء ذلك أنقطع الحساب . ويعاد الحساب مرة ثانية إذا بلغ النصاب من حين بلوغه . والله أعلم
التعديل الأخير تم بواسطة حسام هداية ; 08-24-2011 الساعة 01:25 AM