إضافة رد
قديم 11-02-2009, 02:31 AM
  #11
اشرف عامر عامر
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 14
افتراضي مشاركة: فتوى مدى خضوع التصرفات العقارية غير المشهرة من عدمه

هايل هايل هايل
اشرف عامر عامر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-02-2009, 03:41 AM
  #12
abou_abou555
 الصورة الرمزية abou_abou555
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
الدولة: القاهرة
العمر: 52
المشاركات: 703
افتراضي مشاركة: فتوى مدى خضوع التصرفات العقارية غير المشهرة من عدمه

جزاكم الله خيرا
abou_abou555 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-06-2009, 10:24 PM
  #13
okiskar
 الصورة الرمزية okiskar
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 548
افتراضي مشاركة: فتوى مدى خضوع التصرفات العقارية غير المشهرة من عدمه

شكراً أستاذنا الفاضل / علي أحمد علي
جزاك الله كل خير

بالنسبة لسؤال الأستاذ / أيمن 200000
كلاهما معفي يا أخي واليك القرار الوزاري رقم 167 لسنة1982

قرار وزير المالية رقم 167 لسنة 1982

بشأن

القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافي الأرباح

التي يحققها من يشيدون أو يشترون عقارات لحسابهم عادة

بقصد بيعها، ولتحديد الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضى البناء والتصرف فيها



(نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 186 تابع في 15/8/1982 )


وزير المالية
بعد الاطلاع على المادة 18 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 0
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة0

قـــــــــرر

مادة1- يكون تحديد صافي الأرباح التي يحققها الممولون الذين يشيدون أو يشترون عقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها ، وتلك التي يحققها الممولون من عمليات تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها وفقا للقواعد الآتية:
1- على أساس الفرق بين ثمن بيع العقار وثمن تكلفته0
2- يحدد ثمن البيع وفقا للثمن الحقيقي للعقار المبيع في تاريخ البيع ، ويعتبر الثمن الوارد في عقد البيع – سواء أكان مسجلا أو غير مسجل – حقيقيا ما لم تثبت مصلحة الضرائب أن هذا الثمن لا يمثل الثمن الحقيقي للعقار 0
3- يحدد ثمن تكلفة العقار وفقا لقواعد المحاسبة الموضحة في المواد رقم 2،3،4 من هذا القرار0
مادة 2 – يحدد ثمن التكلفة بالنسبة للعقارات المبنية أو الأراضي التي يشتريها الممولون بقصد بيعها على أساس ثمن الشراء مضافا إليه جميع المصروفات الرأسمالية التي أنفقت لاقتناء العقار أو الجزء من العقار موضوع التصرف 0
ويكون تحديد ثمن الشراء على الوجه الآتي :
(أ ) وفقا للثمن المحدد في عقد الشراء0
(ب) إذا انصب التصرف على جزء من العقار فإن ثمن شراء هذا الجزء يحسب على أساس ما يوازي هذا الجزء منسوبا إلي العقار – أما إذا كان التصرف منصبا علي وحدة سكنية من العقار فإن ثمن شراء هذه الوحدة السكنية يحدد على أساس قيمة ما يخص مساحتها من ثمن شراء الأرض المقام عليها العقار مضافا إليه ما يخصها من ثمن شراء باقي هذا العقار .
مادة 3 – يحدد ثمن التكلفة بالنسبة للعقارات التي يقوم الممولون بتشييدها بقصد بيعها علي أساس قيمة الأعمال التي تمت حتى تاريخ التصرف مضافا إليه ثمن شراء الأرض المقامة عليها وفقا للأسس المنصوص عليها في المادة السابقة 0
ويكون تحديد تكلفة الأرض التي آلت ملكيتها للممول عن طريق الميراث أو الوصية بقيمتها المقدرة وفقا للقانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات سواء آلت ملكيتها في ظل أحكام القانون سالف الذكر أو قبله 0 أما تلك التي آلت ملكيتها للممول بطريق الهبة فتحدد قيمتها على أساس القيمة الواردة في العقد أو القيمة الحقيقية بحسب الأحوال ، وبالنسبة للأراضي التي ألت ملكيتها للممول بأي سبب آخر من أسباب كسب الملكية فيكون تحديد قيمتها وفقا لقيمة المثل وقت كسب الملكية 0
مادة 4 – يحدد ثمن تكلفة أراضي البناء المقسمة وفقا للأسس المنصوص عليها في المادة السابقة0
ويستبعد من تكلفة الأرض المحددة على الوجه المتقدم تكلفة مساحة الشوارع والمرافق الأخرى للتقسيم وذلك لتحديد تكلفة أرض التقسيم المعدة للبناء تقسم هذه التكلفة على مجموع الأمتار المربعة المخصصة للبيع لتحديد تكلفة المتر المربع الواحد
ويضاف إلي تكلفة المتر المربع الواحد المحدد على النحو سالف الذكر قيمة ما يخص المتر المربع من تكاليف تمهيد الشوارع ورصفها وإقامة المرافق الأخرى ( مياه – كهرباء – صرف صحي 000إلخ) وتحدد هذه التكاليف على الوجه الآتي:
(أ) إذا كانت الشوارع قد تم تمهيدها ورصفها وتمت إقامة المرافق الأخرى قبل بيع أية قطعة أرض من أراضي التقسيم ، فإن التكاليف تحدد في ضوء المستندات المقدمة بعد فحصها واعتمادها من المأمورية المختصة وفقا لأحكام هذا القرار ،وتقسم هذه التكاليف على مجموع الأمتار المربعة المعدة للبناء والمخصصة للبيع لتحديد ما يخص المتر المربع من تكلفة المرافق .
(ب) إذا لم تكن الشوارع قد تم تمهيدها ورصفها وإذا لم يكن قد تم استكمال المرافق الأخرى قبل البدء في البيع ، فإن التكاليف تحدد على أساس قيمة ما يتم تنفيذه خلال كل سنة ضريبية وتقسم هذه التكاليف على رصيد الأمتار المربعة المخصصة للبيع في آخر السنة لتحديد ما يخص المتر المربع من تكاليف المرافق التي تمت خلال السنة ، وعند استكمال تمهيد أو رصف شوارع أو إقامة مرافق أخرى في سنة تالية تحدد تكلفة ما تم خلال هذه السنة وتقسم على رصيد الأمتار المربعة الباقية في آخر السنة لتحديد ما يخص المتر المربع من تكاليف المرافق التي استكملت خلالها لتضاف إلي ما يخصه من تكاليف المرافق التي تمت خلال السنة السابقة لها وهكذا .
مادة 5 – تحدد الأرباح عن تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما بواقع ثلث الأرباح مقدرة وفقا للأسس المشار إليها في هذا القرار ، وذلك حسب الأحوال .
صدر فى 10/5/1982
__________________
[gdwl]اللهُم أني أسالك عِلماً نافعاً وقلباً خاشعاً ولساناً ذاكراً شاكراً وعملا ً صالحاً متقبلاً ويقيناً صادقا[/gdwl]
okiskar غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-08-2009, 03:36 PM
  #14
احمد مرسي
 الصورة الرمزية احمد مرسي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
العمر: 57
المشاركات: 850
افتراضي مشاركة: فتوى مدى خضوع التصرفات العقارية غير المشهرة من عدمه

استاذنا الكبير صلاح اسماعيل
هذا القرار اعتقد انه مخفي عن المأموريات
عموما جزاكم الله خيرا ومتعك بالصحة
__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09]
[/glow1][/frame]
احمد مرسي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-08-2009, 03:45 PM
  #15
شادي المصري
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 51
افتراضي مشاركة: فتوى مدى خضوع التصرفات العقارية غير المشهرة من عدمه

يا أخي القرار ليس مخفي ولكن دائماً تتبع المأموريات مبدأ الحيطة والحذر (أمشي جنب الحيطة أفضل) وذلك لعدم السؤال من شخص لا يفقهه أي شيء لماذا فعلت كذا ، وأكبر دليل على ذلك أنه عند فتح ملف ضريبي لممول ما وبرغم أن شعبة الحصر بالمأمورية قد أثبتت أن الممول لم يزاول النشاط بعد إلا أنها تقوم بتحديد تاريخ بدء النشاط أعتباراً من أقدم تاريخ وليس وفقاً لما أثبتته بالمعاينات وذلك لما سبق قوله الحيطة والحذر ، ولقد كانت لي تجربة بملف تقديري حين قمت بتقدير مبلغ على سبيل المثال 500ج إيراد يومي فما كان من الأخ الذي جاء للتفتيش أن قال لماذا لا تكون 900ج ولماذا لا تكون 300ج ، بالله عليك ما هو الرد المناسب لهذا السؤال غير ........
والله الموفق والمستعان
شادي المصري غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-26-2010, 10:53 PM
  #16
الرفاعى
مشارك ذهبى
 الصورة الرمزية الرفاعى
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 256
افتراضي مشاركة: فتوى مدى خضوع التصرفات العقارية غير المشهرة من عدمه

جزاكم الله خيرا
الرفاعى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-27-2010, 11:34 AM
  #17
waelhasaan
 الصورة الرمزية waelhasaan
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
العمر: 44
المشاركات: 1,303
افتراضي مشاركة: فتوى مدى خضوع التصرفات العقارية غير المشهرة من عدمه

جزاك الله كل خير على المجهود الكبير
__________________

[marq="3;right;3;scroll"]ليس من الانجاز ان تعمل 1000 صديق فى سنه واحده بل الانجاز ان تعمل صديق ل 1000 سنه[/marq]


waelhasaan غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-28-2010, 07:37 PM
  #18
DR.mohamed khedr
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 165
افتراضي مشاركة: فتوى مدى خضوع التصرفات العقارية غير المشهرة من عدمه

اشكركم على مجهودكم
DR.mohamed khedr غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-29-2010, 06:54 PM
  #19
ابو هيثم
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
العمر: 86
المشاركات: 68
افتراضي مشاركة: فتوى مدى خضوع التصرفات العقارية غير المشهرة من عدمه

جزال اللله خيرا كثسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرا
ابو هيثم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-11-2013, 11:35 PM
  #20
الدسوقى ابراهيم فرغلى
مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 35
افتراضي مشاركة: فتوى مدى خضوع التصرفات العقارية غير المشهرة من عدمه

جزاك الله خيرا
الدسوقى ابراهيم فرغلى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:49 PM