قديم 07-01-2010, 01:26 PM
  #1
خالدعبدالنبي
 الصورة الرمزية خالدعبدالنبي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 232
Icon28 نص المادة (15) , (16) من قانون 73 لسنة 2010 بخصوص الفاتورة الضريبية

نص ( المادة الخامسة عشر ) من قانون 73 لسنة 2010

يستبدل بنصي لفقرة الثالثة من المادة (78) و البند (4) من المادة (133) من قانون الضريبة علي الدخل اصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النصان الآتيان :-
الفقرة الثالثة من الماة (78)
كما يلتزم الممول من أصحاب الأعمال التجارية و الصناعية و من أصحاب المهن الغير التجارية بأن يسلم كل من يدفع مبلغاً مستحقاً له ثمناً لسلعة , أو بسبب ممارسة المهنة أو لنشاط كأتعاب أو عموله أو مكافأة , أو أي مبلغ أخر خاضع للضريبة , فاتورة منه موضحاً بها التاريخ و قيمة المبلغ المحصل , و يلتزم الممول بتقديم سند التحصيل إلي مصلحة الضرائب إلي المصلحة عند كل طلب .


البند (4) من المادة (133)



4- عدم إصدار الفاتورة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (78) من هذا القانون أو أصطناع أو تغير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات للإيهام بقلة الإرباح أو زيادة الخسائر .


نص ( المادة السادسةعشر ) من قانون 73 لسنة 2010





يستبدل بعبارة " من الضريبة المستحقة " المنصوص عليها في المادة (45) من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص التالي :-


" من وعاء الضريبة المستحقة "









ملحوظة :



1-هناك تناقض في التعديل الجديد مع بعض نصوص القانون الحالي.



2- لم يحدد التعديل موقف فئات ممولين المنشأت الصغيرة (أ,ب,ج)

3-لم يحدد التعديل الإجراءات التنفيذية لتجريم عدم إصدار الفواتير .

و للحديث بقية..........


__________________


التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 07-20-2010 الساعة 05:23 PM سبب آخر: إظهار النص للمساعدة على نشره للأهمية
خالدعبدالنبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:07 AM