مذكرة طعن بالنقض عن طعن ضريبى
مذكرة طعن بالنقض عن طعن ضريبى
مذكرة مقدمة من الأستاذ/ ..............المحامِ لدى محكمة النقض بصفتي وكيلا عن السيد/ ................ والمقيم ...........
ضد
السيد/ وزير المالية بصفته - الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب.
ويعلن بهيئة قضايا الدولة وقلم محضري محكمة هو المختص بإجراءات الإعلان.
وذلك
طعنا على الحكم الصادر من محكمة إستئناف عالي مأمورية في القضية رقم لسنة ضرائب مأمورية والصادر بجلسة..../..../....
في الإستئناف المرفوع من السيد/ ..................., وآخر ضد السيد/ وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب والذي قضي فى منطوقه:"حكمت المحكمة: بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين بالمصاريف."
الوقائع
أقام الطاعنين الدعوى رقم .... لسنة ..... طعون ضرائب ضد السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب بغية الحكم بتخفيض أرباح الطاعنين عن سنوات الخلاف من 1986 إلي 1994م إلي مبلغ 1000 جنيه عن كل سنة ثم قاما بتعديل الطلبات إلى طلب ببطلان قرارات لجنة الطعن في الطعون أرقام 923 لسنة 1995م و246 و 246 مكرر لسنة 1997م لبطلان الإعلانات المتعلقة بمواعيد جلسات لجنة الطعن وإعادة الأوراق إلي لجنة الطعن من جديد لبحث أوجه إعتراضات الطاعنين ولخلو الملف من إعلام الوصول وقضي فيها بجلسة ..../..../.... :" بتعديل قرار لجنة الطعن حسبما ورد بتقرير السيد الخبير."ولم يلق هذا الحكم قبولا لدي الطاعنين فطعنا عليه بالإستئناف الذي قيد برقم ...... لسنة ...... وقضي فيه بجلسة .../.../...:"حكمت المحكمة: بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين بالمصاريف."
ولما كان هذا الحكم قد صدر مشوبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فضلاً عن الثابت في الأوراق فإن الطاعنين يطعنا فيه بالنقض للأسباب الآتية:-
أسباب الطعن بالنقض
السبب الأول:- ومن حيث الشكل:-
فإن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب قد تم في الميعاد القانوني ومن ثم يكون الطعن مقبولا شكلا.
السبب الثاني:- ومن حيث الموضوع:-
الخطأ في تطبيق القانون:- وذلك من عدة أوجه:-
الوجه الأول:- أولا:- بطلان إجراءات الإعلان المتعلقة بمواعيد جلسات لجنة الطعن وذلك لمخالفة اللجنة في إجراء الإعلان لنص المادة 959 من القانون 157 لسنة 1981م وكذا المادة 78 من اللائحة التنفيذية ولخلو الملف من إعلامات الوصول الخاصة بمواعيد لجنة الطعن .
وهنا تقرر محكمة النقض :- " الإجراءات المنظمة لربط الضريبة تعلقها بالنظام العام مخالفتها أثره بطلان الإجراءات . "
((الطعن رقم 6618 لسنة 63 ق جلسة 4-7-1996م))
((نقض جلسة 17-12-1984 س 35 ص 2123 العدد الثاني))
وكذا:"خلو الإعلان بالبريد المرسل إلي الممول للمثول أمام لجنة الطعن من بيان شخص أو صفة من رفض الإستلام أثره بطلان الإعلان."
((طعن رقم 2105 لسنة 59 ق جلسة 3-5-1996م))
وكذا:"أن الإعلان المرسل من مصلحة الضرائب إلي الممول – كيفيته بخطاب موصي عليه ومصحوب بعلم الوصول يسلم إلي الممول شخصيا أو من ينوب عنه بعد التحقق من صفته والتوقيع منه مخالفة ذلك أثره بقاء باب الطعن أمام لجنة الطعن مفتوحا ."
((طعن رقم 1468 لسنة 59 ق جلسة 22-5-1995م))
((طعن رقم 2891 لسنة 58 ق جلسة 30-10-1995م))
الوجه الثاني:- ثانيا:- بطلان إجراءات الإعلان المتعلقة بمواعيد جلسات لجنة الطعن وذلك لمخالفتها لنص المادة 149 من القانون 187 لسنة 1993م والتي تقرر:"أنه يكون للإعلان المرسل بكتاب موصي عليه بعلم الوصول قوة الإعلان الذي يتم عادة بالطرق القانونية ويكون الإعلان صحيحا قانونا سواء تسلم الممول الإعلان بالمأمورية المختصة أو لجنة الطعن المختصة أو بمحل المنشأة أو بمحل إقامته المختار الذي يحدده وفي حالة غلق المنشأة أو غياب الممول وتعذر إعلانه بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك في حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك في لوحة المأمورية أو لجنة الطعن المختصة بحسب الأحوال مع لصق صورة منه علي مقر المنشأة وإذا إرتد الإعلان مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف علي عنوان الممول يتم بإعلان الممول في مواجهة النيابة بعد إجراء التحريات اللازمة بمعرفة أحد موظفي الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية .... ولم تقم اللجنة بأي إجراء من هذه الإجراءات مما تكون معه الإعلانات باطلة لمخالفتها لنص المادة آنفة البيان.
الوجه الثالث:- (1) بطلان إجراءات الإعلان المتعلقة بمواعيد جلسات لجنة الطعن وذلك لمخالفة اللجنة لنص المادة 159 من قانون رقم 157 لسنة 1981 وكذلك المادة 78 من اللائحة التنفيذية وذلك حيث لم يتحقق ساعي البريد من شخصية المستلم وصفته وكذلك خلو الإعلان من رقم بطاقة المستلم وإسم ساعي البريد وقم بطاقته.
(2) مخالفة لجنة الطعن للتعليمات التفسيرية لمصلحة الضرائب رقم 1 الصادرة في 26-2-1989م البند الخامس عشر فيما يتعلق بالإعلانات الخاصة بلجان الطعن والتي تقضى بما يلي:"إخطار الممول ومصلحة الضرائب بميعاد الجلسة قبل إنعقادها بعشرة أيام على الأقل بكتاب موصى عليه بعلم الوصول طبقا للمادة 159 من قانون 157 لسنة 1981م وكذلك إعلان الممول والمصلحة بقرار اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول طبقا للفقرة الثانية من المادة 160 على أن يتم بمعرفة لجنة الطعن مباشرة وليس لها أن تسند تلك العملية إلى مأمورية الضرائب وعلى اللجنة أن تراعى تنفيذ أحكام المادة 149 السابق الإشارة إليها بكل دقة وذلك فيما يتعلق بأحكام الإعلان مع مراعاة أن يتم تحرير المحاضر وإجراء التحريات والإعلان في مواجهة النيابة والنشر في لوحة المأمورية ولصق صورة الإعلان على مقر المنشأة بمعرفة أحد أعضاء اللجنة الأصليين."
((مجموعة قوانين الضرائب – بدران – صــ 1172))
(3) أن ساعي البريد خالف التعليمات العمومية من الأشغال البريدية المطبوعة في بنديها 258 و 388 ولم يذكر صفة المستلم ولا رقم بطاقته ولم يكتب إسمه على علم الوصول ولا رقم بطاقته وكما تعلمنا من أحكام محكمة النقض أن ورقة علم الوصول هي قائمة بذاتها ولا يجوز إكمال ما بها من نقص بورقة أخرى.
وهذا هو ما تواترت عليه أحكام محكمة النقض في العديد من أحكامها كما يلي:- "عدم إثبات بعض البيانات المطلوب إثباتها على علم الوصول من شأنها أن يؤدى إلى بطلان الإعلان ولا تصح تكملة ذلك النقص في ورقة أخرى وإذا لم يعلم الممول بهذا الطريق الذي رسمه القانون نفترض عدم علمه."
((نقض 24-1-1978 طعن رقم 771 لسنة 44 ق صـ 229 س 29))
وكذا:"إذا لم يتضمن علم الوصول بيانا للصفة التي تبرز تسليم الخطاب إليه فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بهذا الإعلان في سريان ميعاد الطعن في قرار اللجنة وقضى بناء على ذلك بعدم قبول الطعن لا يكون قد خالف ولا يغير من هذا النظر ما ذهبت إليه الطاعنة من أن تحريات المباحث أسفرت عن أن مّوقع علم الوصول تابع للمطعون ضده حيث أنه لا يجوز – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تكملة النقص الموجود بورقة الإعلان بدليل مستمد من الورقة ذاتها."
((طعن 163 لسنة 43 ق جلسة 26-1-1981م))
((طعن 433 لسنة 36 ق جلسة 15-4-1971 س 22 صـ 482))
وكذا:"إعلان الممول بربط الضريبة كيفيته بالمواد 96 ق 14 لسنة 1939م و258 و388 من اللائحة التنفيذية للقانون 16 لسنة 1970 الخاص بنظام البريد مخالفة ذلك أثره فتح باب الطعن للممول أم لجنة الطعن المختصة."
((طعن 917 لسنة 63 ق جلسة 1-6-2000م))
((طعن رقم 19 لسنة 55 ق جلسة 27-7-1991م))
((نقض جلسة 20-2-1984م س 35 ج 1 صـ 505))
((نقض جلسة 31-3-1994م س 25 صـ 622))
وعن طلب وقف التنفيذ
وحيث أنه يخشي من تنفيذ الحكم موضوع هذا النقض وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه مستقبلا إذا حكم بقبول الطعن ويتمثل هذا الضرر في تنفيذ مأمورية الضرائب للحكم ومطالبة الطاعنين بهذه الأموال وهو ما يتعذر تداركه إذا ما نقض الحكم فإنه والحال كذلك يحق للطالبين عملا بنص المادة 251 مرافعات طلب إيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه
فلهذه الأسباب
يلتمس الطاعن :-
أولا وبصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا حتى يفصل في موضوع الطعن – مع إلزام المطعون ضده بصفته المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة عن هذا الطلب.
ثانيا : بقبول الطعن شكلا . وفى الموضوع :
نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلي محكمة إستئناف عالي مأمورية للفصل فيه من جديد أمام دائرة أخري .
ثالثا :- إلزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجات التقاضي.
هذا مع حفظ كافة حقوق الطاعن الأخرى وكيل الطاعن.
منقول من بوابة محامين مصر
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين
اسألكم الدعاء لأبي وأمى بالرحمة والمغفرة