لقد أثار نشاط المقاولات العديد من المشاكل المتعلقة بضرائب المبيعات وكيفية محاسبة نشاطالمقاولات وما هى الفئات الضريبية التى تنطبق على نشاط المقاولات وبالنسبة للضريبة المسددة على المدخلات هل يتم خصمها أم لا وكذلك كيفية تحديد القيمة المضافة التى يتم على أساسها تحديد الضريبة .
ونظراً لما يتضمنه قطاع المقاولات من مشاكل فى التطبيق وكذلك الأثار الضريبية المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات تم توقيع إتفاق بين كلاً من مصلحة الضرائب على المبيعات والأتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وتم التوصل إلى قواعد وأسس المحاسبة لخدمة المقاولات بشأن الضريبة العامة على المبيعات (منشور رقم 5 لسنة 1994 ).
بداية أود أن أوضح لسيادتكم قيمة ضريبة المبيعات بشأن خدمة المقاولات لكل قطاع على حده وذلك فى كلاً من الحالات الأتيه :.
1. حالة وجود مقاول باطن .
2. حالة عدم وجود مقاول باطن .
وسوف أقوم بأذن الله بشرح كل قطاع على حده ولكن إليكم أولا جداول النسب :.
أولاً :.قيمة ضريبة المبيعات
بشأن خدمة المقولات فى حالة وجود مقاول باطن
خامساً:. قطاع البترول والاعمال البرية ويشمل :.
1- خطوط المواسير البرية والبحرية والعزل والتغليف وأجهزة الضخ والقياس.
2- الموانى وحواجز المياه والمنصات البحرية وأعمال التكريك.
3- المستودعات والصهاريج وأوعية الضغط وملحقاتها .
4- صيانة المعدات والمراشمة والدهان للأسطح المعدنية .
(جميع توريد وتركيب )
ملاحظات هامة جداً :.
• يعتبر تقديم المستخلص هو الواقعة المنشأة للضريبة بأعتباره الفاتورة المصدره وعلى أن يتم السداد وفقاً للاقرار الشهرى .
• النسب المذكورة بالجداول عاليه تمثل قيمة الضريبة عن القيمة المضافة كخدمة مؤداة
• يعتبر المقاول من الباطن مسدداً للضريبة إذا كان العقد الذى يعمل من خلاله قد سدد عنه الضريبة بمعرفة المقاول العمومى وعليه الالتزام بتقديم الاقرارات طبقاً للقانون موضحاً به سابقة سداد الضريبة بواسطة المقاول العمومى .
• فى حالة قيام مقاول الباطن المتخصص باى عملية تعاقد مباشر مع المالك أو متلقى الخدمة يعتبر مقاول عمومى ويلتزم بسداد الضريبة بأقراره الشهرى .
• وهذا مع عدم الأخلال بأستحقاق الضريبة على السلع الداخلة فى المقاولة سواء كانت مستوردة أو مصنعة أو مشتراه من السوق المحلى والمستخدمه فى أعمال المقاولة بالفئات المقررة قانوناً .