تعريف الضريبة العامة علي المبيعات
**الضريبة العامة علي المبيعات :- هي ضريبة غير مباشرة تفرض عند الإنفاق علي السلع و الخدمات فهي تختلف عن الضريبة المباشرة التي تصيب الدخول بشكل مباشر عند الحصول عليها أو اكتسابها .
**أهداف الضريبة العامة علي المبيعات :-
-------------------------------------------
1- هدف مالي :- في تدبير موارد مالية حقيقية لمواجهة تزايد النفقات العامة في مجالات التعليم و الصحة و الإسكان و المرافق العامة و غيرها
.
2- هدف اجتماعي :- حيث تفرض الضريبة علي كافة السلع و الخدمات إلا أن بعض النظم الضريبية تستثني البعض منها من الخضوع للضريبة لتحقيق أهداف اجتماعية و اقتصادية فبرغم من فرض الضريبة علي السلع الضرورية التي يستخدمها كافة الأفراد يحقق حصيلة وفيرة إلا انه ينظر إلي هذه الضريبة بأنها غير عادلة لان أصحاب الدخول المحدودة يدفعونها بنفس القيمة التي يدفعها أصحاب الدخول المرتفعة , لذلك تتجه معظم الدول إلي عدم فرض الضريبة علي هذا النوع من السلع بل تعمل علي تقديم إعانات للصناعات التي تنتجها .
3- تشجيع الصادرات :- عن طريق إخضاعها للضريبة بسعر صفر و ذلك لمواجهة المنافسة في الأسواق الخارجية و زيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية .
4- ضبط الاستهلاك .
خصائص الضريبة العامة علي المبيعات :-
--------------------------------------
تتميز الضريبة علي المبيعات وفقا لأحكام القانونين رقم 11 لسنة 1991 , 17 لسنة 2001 بعدة خصائص :-
1- ضريبة عامة :- فهي تفرض علي كافة السلع الصناعية , سواء كانت استهلاكية أم رأسمالية , محلية أم مستوردة , فلا يعفي منها إلا ما استثني بنص خاص في القانون
2- ضريبة غير مباشرة :- حيث تفرض عند قيام المستهلك بالإنفاق علي السلع و الخدمات و ليس عند اكتساب الدخل.
3- ضريبة عينية :- فهي تنصب علي السلع و الخدمات التي تخضع لها دون مراعاة للظروف الشخصية للمستهلك أي لا تراعي الظروف الشخصية للممولين أو حالتهم العائلية و لكن نجد المشرع المصري قد أضفي عليها صفة الشخصية حين اعفي منها بعض السلع و الخدمات.
4- ضريبة متعددة :- فهي تفرض علي السلعة في مختلف مراحلها عند الانتقال من المنتج إلي المستهلك النهائي , فهي تفرض علي مبيعات كل من المنتجين الصناعيين و تجار الجملة و التجزئة و المستوردين
5- ضريبة قيمية و نوعية :- فهي تسري علي بعض الأصناف بنسبة مئوية من قيمة السلعة أو مقابل الخدمة فهناك سلع تخضع للضريبة بفئة 5 % أو 10 % ( السعر العام ) أو 25 % ( معدل قيمي ) , كما أنها تسري في أحيان أخري بمبلغ ثابت علي الوحدة من السلعة ( طن – كجم – متر 0000 ) بصرف النظر عن قيمتها ( معدل نوعي) وفي بعض الأحيان يتدرج مبلغ الضريبة المفروض علي الوحدة من السلعة تبعا لدرجة جودتها مثل الضريبة علي طن البنزين العادي من المنتج المحلي اقل من طن البنزين الممتاز.
6- ضريبة ليست سنوية( شهرية التوريد) :-حيث يلتزم المسجل بتقديم إقرار ضريبي شهري عن معاملاته و يحدد فيه قيمة الضريبة واجبة السداد و يلتزم بسداد الضريبة وفقا للإقرار الشهري في الميعاد المحدد لتقديم الإقرار
7- ضريبة إقليمية :- فهي تفرض عند بيع السلع أو أداء تلك الخدمات داخل حدود مصر , فلا تسري علي السلع و الخدمات التي يتم تصديرها للخارج .
8- ضريبة علي القيمة المضافة :- حيث تسمح لبائع السلعة المسجل أن يخصم من الضريبة المستحقة علي قيمة مبيعاته ما سبق سداده من هذه الضريبة علي مشترياته.
فالمكلف بتحصيل الضريبة و توريدها إلي مصلحة الضرائب علي المبيعات لا يتحمل بعبء هذه الضريبة و إنما الذي يتحملها المستهلك النهائي , لذلك لا تعد الضريبة من ضمن عناصر التكاليف إلا في الحالات التي لا يتمكن فيها المكلف من نقل الضريبة إلي المستهلك .
9- ضريبة تأخذ بالأساس الفعلي :- تسري الضريبة علي المبالغ المدفوعة فعلا مقابل بيع السلعة و أداء الخدمات و الثابتة بالفاتورة الضريبية التي يحررها البائع المسجل للمشتري , مع ذلك يحق لمصلحة الضرائب علي المبيعات تقدير ثمن السلعة أو الخدمة الخاضعة الضريبة في الحالات التي يثبت فيها أن القيمة التي اقر بها البائع في إقراره كانت غير حقيقية .
- فرض المشرع المصري الضريبة علي المبيعات في مصر بموجب القانون رقم 11 لسنة 1991 علي كافة السلع الصناعية سواء محلية أو مستوردة إلا ما استثني بنص خاص , كما فرضها علي خدمات معينة .
ورغبة من المشرع المصري في تسهيل تطبيق الضريبة و تدريب المستهلكين عليها و مراعاة الظروف الاقتصادية و الاجتماعية فقد رؤى تطبيق هذه الضريبة علي 3 مراحل و هـــــــــــــي :-
المرحلة الأولي :-
و يكلف فيها بتحصيل الضريبة و توريدها الي مصلحة الضرائب علي المبيعات كل من المنتج الصناعي , و المستورد , و مؤدي الخدمة
*المنتج الصناعي :- هو كل شخص طبيعي او معنوي يمارس بصورة اعتيادية او عرضية و بصفة رئيسية او تبعية ايه عملية تصنيع .
*مورد الخدمة :- هو كل شخص طبيعي او معنوي يقوم بتوريد او اداء خدمة خاضعة للضريبة .
*المستورد :- هو كل شخص طبيعي او معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية او خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار .
المرحلة الثانية :-
و يكلف فيها علاوة علي ما سبق تاجر الجملة
• تاجر الجملة :- هو كل شخص طبيعي أو معنوي يبيع سلعا خاضعة للضريبة لآخرين يبيعون أو يصنعون ما اشتراه منه
المرحلة الثالثة :-
و يكلف فيها علاوة علي ما سبق في المرحلتين الأولي و الثانية تاجر التجزئة
* تاجر التجزئة :- هو كل شخص طبيعي أو معنوي يبيع ما اشتراه من سلع خاضعة للضريبة علي حالتها للمستهلك النهائي .
و قد كان الهدف من تطبيق الضريبة عي ثلاث مراحل هو مراعاة الظروف الاقتصادية و الاجتماعية بإعطاء مساحة من الوقت بين كل مرحلة و التي تليها و تهيئة المجتمع الضريبي لكل مرحلة تالية قبل البدء في تطبيقها و كذلك توفير متسع من الوقت لتجار الجملة و التجزئة و هم الذين يتم تكليفهم بتحصيل الضريبة و توريدها في المراحل التالية و ذلك استعدادا لامساك دفاتر منتظمة لمواجهة متطلبات التسجيل كما يتيح فرصة إجراء دراسات وافية للمشكلات العملية التي قد تظهر في كل مرحلة و العمل علي تجنبها في المرحلة التالية
و قد قامت الدولة بتطبيق المرحلة الأولي اعتبارا من3 مايو 1991 , ثم قامت بتطبيق المرحلتين الثانية و الثالثة من الضريبة اعتبارا من 25 مايو 2002 و ذلك بموجب القانون رقم 17 لسنة 2001 . و الذي بناء عليه تم تكليف كل من تاجر الجملة و تاجر التجزئة إلي جانب المنتج الصناعي و المستورد و مؤدي الخدمة بتحصيل الضريبة و توريدها إلي مصلحة الضرائب علي المبيعات .
منقول