![افتراضي](images/icons/icon1.gif)
قيمة أنتقالات ممولى المهن الحره
الساده الزملاء
كانت مصلحة الضرائب قبل صدور ق 91 لسنة 2005 يتم
أحتساب قيمة أنتقالات رب العمل فى الأنشطة المهنيه
( طبيب - مهندس - محاسب -محامى ...الخ ) بواقع 10% من
اجمالى الأيراد دون أن يقدم الممول بأى مستندات - وكما كان
معمول به أيضا احتساب نسبة 3% أكراميات.
بعد صدور القانون قام ممولى المهن الحره بشراء
سياره لأستخدامها فى تنقلاتهم لمباشرة أعمالهم وتم أستبعاد ثلث قيمة
السياره للأستخدام الشخصى وتم أهلاك باقى ثمن السياره
بالنسب الضريبيه.
والمشكلة الأن أن بعض مأمورى مصلحة الضرائب يرفضون
احتساب هذا الأهلاك مع العلم أن قيمة 10% التى تم
اعتمادها عام 2004 من أيراد 3 مليون - بلغت 300 ألف جنية
فى حين أن ايراد الممول خلال عام 2005 وما بعدها تجاوز 4 ، 5
مليون جنية وقيمة أهلاك السياره لا يتعدى مائة ألف جنيه؟؟!!.
وقد سبق ان قلت أن أول قانون ضريبى رقم 14 صدر بتاريخ
1939 وطوال السنوات من 1939 وحتى عام 2009 صدرت
قرارات لجان الطعن وأحكام محاكم أنهت مثل هذه المشاكل وحسمتهاعلى طوال سبعين عام.
وعينا أن نطعن ونذهب للمحاكم ونلف الكره الأرضيه 70 عام اخرى لكى
نستقر على ما سبق أن أستقرارنا عليه ، يعنى نبدأ من حيث أنتهينا .
من له تعقيب من الزملاء فليعقب .
ولنا الله من قبل ومن بعد.
أمين على