إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 08-31-2011, 10:50 AM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,107
افتراضي تعديلات قانون الضرائب أوشكت علي الانتهاء

رئيس مصلحة الضرائب‏:‏
تعديلات قانون الضرائب أوشكت علي الانتهاء
كتبت ــ نهي صادق‏:‏








كشف احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب ان اللجنة العليا للضرائب التي قام بتشكيلها انتهت بالفعل من إعداد بعض التعديلات علي قانون الضريبة علي الدخل.


وذلك في اطار اصلاح المنظومة التشريعية في مصر والتي تستهدف تيسير مناخ الاعمال والاستثمار والقضاء علي التشوهات الضريبية والتي نتجت عن تطبيق القانون91 لسنة.2005
واشار ان هذه التعديلات اصبحت ملحة وتم اعدادها في ضوء مااظهره تطبيق القانون خلال الفترة الماضية من سلبيات وملاحظات وتهدف هذه التعديلات الي تيسير الاجراءات الضريبية والقضاء علي بعض اوجه التهرب الضريبي التي ظهرت كما تضمن اجراءآت لتشجيع الشركات العامة والخاصة علي طرح سندات في بورصة الاوراق المالية لتمويل استثماراتها الجديدة.
واكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان المجتمع الضريبي كان يعاني من قوانين الضرائب السابقة من معيار الازدواجية في خضوع الربح اكثر من مرة مشيرا الي ان وزارة المالية اعلنت عن بعض التعديلات في نهاية2008 مطالبة بتعديل المادة(24) من قانون الضرائب علي الدخل. وكذلك تعديل المادة(6) من القانون والخاصة بالسماح بترحيل الخسائر لسنوت قادمة بحيث يتم قصرهذا الحق علي الخسارة التي تلحق الممول من نشاطه التجاري او الصناعي او المهني وبحيث لا يمتد ترحيل الخسارة الي الدخل المحقق من المرتبات مهما في حكمها.
واشار الوكيل ان التعديلات يجب ان تشمل ايضا تعديل المادة(26) بما يسمح باستبعاد الارباح الرأسمالية الناتجة عن بيع اصول الشركة مع اعادة استئجارها من سريان اساسي الاهلاك عنها منعا للتلاعب الذي قد يحدث عن طريق استغلال التأجير التمويلي كوسيلة لنقل ارباح النشاط الخاضع للضريبة لآخر معفي او احياء الخسارة المرحلة التي قاربت علي سقوط الحق في ترحيلها هذا بجانب اضافة الرصيد السالب الاساس الاهلاك وليس قيمة البيع لضبط الحكم وضمان سلامة التطبيق.
اما عادل العزبي نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين فطالب بتعديل المادة(88) باضافة فقرة تقضي بأحقية المصلحة في تعديل الاقرار في حالة عدم اتباع الممول معايير المحاسبة المصرية عند اعداد قائمة الدخل. كما ان تعديل المادة(113) من القانون حيث ان النص الحالي يقصر المقاصة لي ما أداه الممول بالزيادة من ضرائب طبقا للقانون رقم(91) لسنة2005 مع مايكون مستحقا عليه من ضرائب اخري طبقا لاي قانون تطبقه المصلحة( دمغة اومبيعات) وأيضا تعديل المادة(130) وذلك باضافة بند جديد اليها يلقي بعبء الإثبات علي عاتق الممول الذي لايلتزم باصدار فواتير ضريبية اوايصالات بهدف ضبط المجتمع الصريبي ونشر ثقافة اصدار الفواتير.
__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 08-31-2011 الساعة 10:53 AM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:08 PM