مشاركة: استشارة عن تطبيق المادة 136 ق 91 لسنة 2005 الخاصة عن غرامة التأخير
برجاء الرجوع إلي الكتاب الدوري 34 لسنة 2010 ، ستجد الآتي :
1 - أن المخالفات الواردة بالمادة 136 لا تعد من حالات التهرب الضريبي .
2 - أن تطبيق العقوبة بمعرفة المأمورية يستلزم تقدم الممول بطلب إلي المأمورية لإنهاء المخالفة ودفع كافة المبالغ المستحقة .
3 - في حالة عدم تقدم الممول بهذا الطلب فعلي المأمورية إتخاذ الإجراءات القانونية ، وهي هنا تتمثل في ضرورة أن يصدر حكم قضائي بالعقوبة المالية .
بناء علي ذلك يمكنك التقدم بطعن علي الإجراء الذي قامت به المأمورية تأسيساً علي عدم تقدمك بطلب إنهاء المخالفة طبقاً للكتاب الدوري المذكور ، وعلي المأمورية اتخاذ الإجراءات القانونية دون أن تقوم بتطبيق العقوبة من تلقاء نفسها.