مشاركة: الصيادلة والضرائب
حددت نقابة الصيادلة
الإجراءات الواجب إتباعهاعند
طلب مأمورية الضرائب أى صيدلى للفحص
==============
أولاً : إرسال خطاب مسجل للمأمورية بطلب تأجيل موعد الفحص لحين
البحث عن المستندات اللازمة للفحص.
ثانياً : عند الذهاب إلى المأمورية للفحص يتم الالتزام تماماً بكل ما جاء فى الاتفاقية المبرمة
مع مصلحة الضرائب ونقابة الصيادلة
والتعليمات التنفيذية الصادرة تطبيقاً لها رقم 58 بند 141 لسنة 2005
وإثبات ذلك عند أى سؤال فى مناقشة المأمور وطلب إحالة الموضوع إلى لجنة داخلية
ثالثاً : عند تحديد موعد اللجنة الداخلية
يتم الحضور أمامها وطلب تطبيق الاتفاقية والتعليمات التنفيذية والإصرار على ذلك
وطلب تأجيل نظر الطعن لحين الفصل فى الدعوى المقامة من النقابة
ضد مصلحة الضرائب بشأن قرار رئيس مصلحة الضرائب رقم 9 لسنة 2009
والدعوى مقيدة أمام محكمة القضاء الإدارى تحت رقم 20055 لسنة 63 ق
وفى حالة عدم الاستجابة للطلب
يتم إثبات الطلب والامتناع عن تقديم أى مستندات للفحص
وبعد صدور قرار اللجنة الداخلية
يتم الطعن على قرار اللجنة الداخلية أمام المحكمة الابتدائية التابع لها مقر الصيدلية
وتقدم الاتفاقية والتعليمات التنفيذية أمام المحكمة وكذلك شهادة بالدعوى
المقامة أمام مجلس الدولة بشأن إلغاء الاتفاقية ويطلب وقف نظر الدعوى الضريبية
لحين الفصل فى الدعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإدارى
ضد قراررئيس مصلحة الضرائب بإلغاء الاتفاقية
وللرد على أى استفسار بشأن هذه الخطوات يرجى الاتصال بالنقابة على الأرقام التالية
27925715 – 27958394
17 - 2 - 2009